برامج وأنشطة

أخبار

الأرشيف

طلب مساعدة

عن اللجنة

الصفحة الرئيسية

International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

Arab Commission for Human Rights
5, rue Gambetta
92240-Malakoff- France
Tel 0033140921588 Fax 0033146541913

e. mail achr@noos.fr
 

french

English

 

 
 
 

إلى كل من يشارك في العملية السياسية في العراق ويتحدث عن ضرورة إقامة العدل

مشروع قانون للتصديق على المحكمة الجنائية الدولية

 

يعيش العراق منذ دخول قوات الاحتلال المتعددة الجنسية في وضع قانوني استثنائي شلت بموجبه قوات الاحتلال مؤسسات الدولة أو قامت بحلها بشكل كامل كذلك تدخلت خلافا لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الملحق بها في تكوين وبنية وقواعد عمل السلطة القضائية في العراق.

ومنذ 27 يونيو (حزيران) 2003 دخل حيز التنفيذ الأمر17 الصادر عن بريمر، الذي ينص في القسم الثاني منه على ما يلي: "تتمتع سلطات الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف وبعثات الارتباط الأجنبية وممتلكاتها وأموالها وأصولها بالحصانة من الإجراءات القانونية العراقية". وقد شرح هذا الأمر بشكل مسهب فصيلة "المتربعون فوق القانون" والتي تشمل كل من يتعامل مع قوات الاحتلال مدنيا كان أم عسكريا، مقاولا أو مقاتلا. بحيث يتمتع كل هؤلاء بحالة إفلات أنموذجية من العقاب.

كذلك كان لإجراءات تشكيل المحكمة الجنائية في العراق من خارجه وتفصيلها على حجم الأوضاع التي سبقت دخول قوات الاحتلال، وحالة الشلل التي تعيشها المؤسسات القضائية في البلاد، إن لم نتحدث عن الترهيب اليومي لما تبقى منها، أن خلقت داخل البلاد إحساسا عاما بعدم القدرة على المحاسبة، أي بتعبير آخر القدرة على القيام بكل الجرائم.

إن حالة التوحش الجنائي التي يعيشها العراق ليست فقط ابنة مجموعات مجرمة، داخل وخارج مؤسسات الحكومة ومن قوات الاحتلال التي ترتع دون حساب يخلق أي شعور بالتناسب بين الجريمة والعقاب، وإنما أيضا نتيجة غياب القدرة للمواطن العراقي على المقاضاة لمن يرتكب بحقه جريمة جسيمة ضد الإنسانية كانت أو جريمة من جرائم الحرب. الأمر الذي يجعل المجرم الشخص المتنصب فوق القانون والمحاسبة بامتياز.

في وضع كهذا، وضمن معطيات القوانين العراقية والقانون الدولي، ليس للشعب العراقي أفرادا وجماعات من ملجأ إلا ما يلي:

أولا:  التصديق الفوري على ميثاق روما للمحكمة وإعلان انضمام العراق لها طرفا كامل العضوية دون أية تحفظات الأمر الذي يسمح للمحكمة بممارسة اختصاصها في كل الجرائم الجسيمة أي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضد الإنسانية الواقعة على أراضيها.

ثانيا: أن يوجه رئيس الوزراء باسم الحكومة العراقية والسلطة التشريعية في البلاد رسالة إلى المحكمة يطلب منها فيها، وفقا للمادة 12 الفقرة الثالثة، النظر في الجرائم التي وقعت قبل تاريخ التصديق والتي مازالت قيد البحث والاستقصاء والتحقيق،  ومازالت مستمرة شكلا وموضوعا أو أسلوبا ونهجا من أي طرف كان على الأراضي العراقية.

إن أي طرف عراقي داخل السلطة التشريعية أو التنفيذية يقف في وجه هذا المشروع، إنما يقر بدوره في تغييب القضاء الجنائي والمحاسبة في فترة صار فيها الضحايا بعدد يفوق كل تصور، في غياب لأي هيكل قانوني قادر على المحاسبة داخل البلاد. ويقر أيضا بشكل غير مباشر بتورطه في الجرائم الجسيمة التي تحدث، عبر الحرص على عدم كشف الجرائم ومرتكبيها

باريس في 5/2/2007

 

 

C.A. DROITS HUMAINS -5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913  *

Email:  achr@noos.fr

http://www.achr.nu

عودة إلى الرئيسة

 

بيانات

مقالات

دراسات

تقارير

حملات

كتب

وجهة نظر

أخبار

إصدارات

نشاطات

كتب سلسلة براعم

الدولة



 الأردن

الإمارات العربية المتحدة

البحرين

 تونس

 الجزائر

 السعودية

 السودان

 سوريا

 الصومال

 العراق

 عمان

 فلسطين

 قطر

 الكويت

 لبنان

 ليبيا

 مصر

 المغرب

 موريتانيا

 اليمن

أروقة لأعضاء اللجنة

هيثم مناع

منصف المرزوقي

فيوليت داغر

المصطفى صوليح

ناصر الغزالي

 
   

عودة إلى الرئيسة

 

أتصل بنا

الصفحة الرئيسية