تقرير
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان للعام
2007
الباب الأول: الإطار الدستوري والقانوني
والمؤسساتي
أولاً
الإطـار الدسـتـوري
الدستور
صدر دستور مملكة البحرين في 14 فبراير
لعام 2002. وهو يعتبر دستور منحة مقارنة
بدستور دولة البحرين لعام 1973 الذي أقرته
لجنة تأسيسية منتخبة إنتخاباً حراً
مباشراً مكونة من الذكور فقط حيث أعطى
القانون في ذلك الوقت حق الترشيح
والإنتخاب للذكور دون الإناث، مما أضعف
ذلك الدستور وحرم ما يقارب من نصف المجتمع
من الحق في المشاركة السياسية، وجاء
الدستور الحالي ليساوي بين جميع المواطنين
من جهة حقهم في المشاركة السياسية، فنصت
المادة الأولى فقرة (هـ) على أنه "
للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في
الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية
بما فيها حق الإنتخاب والترشيح".
البحرين ملكية دستورية وراثية (المادة
1/ب). ويحدد دستور مملكة البحرين إطار
الدولة بأنها عربية إسلامية مستقلة ذات
سيادة تامة، وشعبها جزء من الأمة العربية،
وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير
(المادة 1/أ).. كما يحدد أن نظام الحكم
ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات
جميعاً (1/د). ودين الدولة هو الإسلام كما
أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع،
واللغة العربية هي اللغة الرسمية (مادة
2). وتتكون السلطة التشريعية من المجلس
الوطني الذي يتألف من مجلسين: مجلس الشورى
ومجلس النواب (مادة 51). ويتألف كل منهما
من أربعين عضواً. ويعين الملك أعضاء مجلس
الشورى (مادة 52)، بينما يتم إختيار مجلس
النواب بالإنتخاب العام السري المباشر
(مادة 56).
ويحظر الدستور المصادرة العامة للأموال
إلا بحكم قضائي (المادة 9/د). كما يحرم
اسقاط الجنسية على من يتمتع بها إلا في
حالة الخيانة العظمى, ويحظر إبعاد المواطن
عن البلاد أو منعه من العودة إليها
(المادة 17). ومن الجدير بالذكر أنه في
الفترة التي سبقت عام 2001 عانى الكثير من
المواطنين من تعسف السلطة في مصادرة
أموالهم وإبعادهم عن البلاد وسحب جنسيتهم
دون رادع من القانون أو القضاء.
وقد أثار الدستور فور صدوره إعتراضات
متعددة (راجع التقرير السنوي لحقوق
الإنسان لعام 2003)، ولكن استمر العمل به
دون تعديل. وفي عام 2005 قام يوسف زينل
العضو في كتلة النواب الديمقراطيين بمجلس
النواب السابق بمسعى لدى الكتل النيابية
من أجل التوافق على مشروع للتعديلات
الدستورية
إلا أنه لم يكتب له النجاح.
وقد شكل موضوع الإصلاح الدستوري أحد
المحاور الرئيسية في عمل المعارضة
السياسية وأهم مطالبها. حيث ترى فيه
المدخل الأساسي للإصلاح السياسي.
وعقدت أربع جمعيات معارضة هي جمعية التجمع
القومي وجمعية العمل الإسلامي وجمعية
العمل الوطني الديمقراطي وجمعية الوفاق
الوطني الإسلامية ثلاث مؤتمرات
دستورية
الأول في
فبراير
عام 2004،
والثاني في فبراير 2005، والثالث في
فبراير
2006 وانبثقت عن المؤتمر الثاني
أمانة عامة مهمتها تنظيم التحركات
والفعاليات المطالبة بالتعديل الدستوري.
إلا أن دخول جمعية الوفاق الإسلامية؛ وهي
أكبر جمعية في هذا التشكيل؛ لمجلس النواب
حسب مقتضيات دستور مملكة البحرين الذي
كانت تعارضه قد فكك التحالف الرباعي وأضعف
إلى حد بعيد عمل المعارضة في هذا المجال.
وترى الجمعية
البحرينية لحقوق الإنسان إن موضوع
الإشكالات الدستورية
وعدم
الإجماع الوطني على دستور مملكة البحرين
يضعف مرجعيته القانونية. وكما سبق ذكره
فإنه في الوقت الذي يقدم فيه الدستور
ضمانات متعددة لحقوق الإنسان والحريات
العامة والخاصة؛ فإن المواد المتعلقة بذلك
مشروطة بصدور تشريعات تنظم هذه الحقوق.
وبالفعل صدرت في أكتوبر 2002 أي قبل أيام
قليلة من الإنتخابات النيابية
حزمة من
القوانين تنتقص من حقوق الإنسان، كما صدرت
بعد ذلك عدة
مراسيم بقوانين أو
المشاريع بقوانين رفعتها الحكومة وأقرها
مجلس النواب تنتقص من تلك الحقوق وتتعارض
مع جوهر الدستور.
2-
مجلس
النواب
شكلت اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي
أصدرتها السلطة التنفيذية بمرسوم بقانون
رقم 54 لسنة 2002، واستبقت بها قيامه
انتهاكاً لمبدأ استقلالية السلطات الثلاث
مع تعاونها والتي نص عليها الدستور، كما
شكلت كذلك تقييداً لصلاحيات المجلس في
المجالين التشريعي والرقابي. ويمكن توضيح
ذلك فيما يلي:
·
اللجان المنبثقة عن المجلس
حددت المادة (21) من اللائحة اللجان
الدائمة المنبثقة من المجلس بخمس لجان
فقط؛ الأمر الذي يقيد صلاحياته في تشكيل
لجانه. كما أجازت المادة نفسها للمجلس
تشكيل لجان مؤقتة لدراسة موضوع معين،
إلا أنه يلاحظ غياب لجان أساسية كلجنة
حقوق الإنسان. يذكر أن مجلس الشورى المعين
في فترة ما قبل الإصلاح السياسي قد شكل
لجنة لحقوق الإنسان ولكنها لم تستمر في
الفترتين التشريعيتين لما بعد الإصلاح
السياسي.
·
تعديل الدستور
تنص المادة (81) من الدستور على إعطاء
الأولوية في مناقشات مجلس النواب
لمشروعات القوانين والإقتراحات المقدمة
من الحكومة. الأمر الذي يتعارض مع مبدأ
السيادة للشعب من خلال ممثليه المنتخبين.
وتعطي المادة (87) من اللائحة الداخلية
لمجلس النواب
الحكومة الحق في التقدم بطلب تعديل
الدستور نيابة عن الملك؛ فيما قيد كثيراً
حق أعضاء المجلس في ذلك؛ إذ تشترط المادة
(92) من الدستور على أنه "لخمسة عشر عضواً
من مجلس الشورى أو النواب حق طلب اقتراح
تعديل الدستور ويحال الإقتراح إلى اللجنة
المختصة في المجلس الذي قدم فيه الإقتراح
لإبداء الرأي. فإذا رأى المجلس قبول
الإقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة
مشروع تعديل للدستور". وتشترط اللائحة
الداخلية موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس
النواب نداءً بالإسم من أجل الموافقة على
مبدأ التعديل قبل إحالته إلى الحكومة
لصياغته في مشروع (المادة 90 من اللائحة).
ولم يحدد الدستور أو اللائحة الداخلية
لمجلس النواب جدولاً زمنياُ لإنتهاء
الحكومة من صياغة مشروع التعديل. في الوقت
الذي تحدد اللائحة فترة خمسة عشر يوماً من
ورود التعديل من مجلس الوزراء لعقد جلسة
خاصة للتصويت عليه نداءً بالإسم وبأغلبية
ثلثي أعضاء المجلس (المادة 91). إضافة
لذلك يشترط الدستور في المادة (120) ضرورة
موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى المعين على
التعديل، كما يشترط كذلك تصديق الملك على
التعديل ليصبح نافذاً، وبالنتيجة يصبح
تعديل الدستور وكأنه ضرب من المستحيلات.
-
إصدار
القوانين والتشريعات
تعطي اللائحة الداخلية لمجلس النواب
الحكومة الحق في اقتراح مشاريع القوانين
(المادة 97). وتشترط اللائحة كذلك ضرورة
أن ترفع المشاريع بقوانين المقدمة من
أعضاء المجلس للحكومة لصياغتها (المادة
95). ولم تحدد اللائحة جدولاً زمنياً
لصياغة القوانين ورفعها
إلى المجلس
لمناقشتها وإقرارها؛ وبالتالي تستطيع
الحكومة تأخير ذلك إلى نهاية الفصل
التشريعي، فإذا ابتدأ الفصل الذي يليه وجب
على رئيس مجلس النواب إخطار رئيس الوزراء
خلال خمسة عشر يوماً التالية لإفتتاح دور
الإنعقاد الأول بمشروعات القوانين التي لم
يفصل فيها المجلس السابق. وإذا لم تطلب
الحكومة استمرار النظر فيها خلال شهرين من
إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت المشاريع
غير قائمة (المادة 102). وترفع مشاريع
القوانين التي وافق عليها المجلس
إلى
الملك
لتصديقها (المادة 70 من الدستور)؛ فإذا
اعترض عليها وجبت موافقة ثلثي أعضاء مجلس
النواب والشورى ليصدقها الملك (المادة 121)
من اللائحة الداخلية و(المادة
35)
من الدستور الفقرتين "ب" و "د". وتخلق كل
تلك الشروط تداخلاً بين السلطات التنفيذية
والتشريعية بحيث تتفوق السلطة التنفيذية
على السلطة التشريعية وتتعدى على
صلاحياتها المفترضة مما يؤثر سلباً على
مبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة
التشريعية، كما تجرد المجلس من سلطاته
المتعارف عليها دولياً.
-
المعاهدات والإتفاقيات الدولية
"يبرم الملك المعاهدات بمرسوم ويبلغها
إلى مجلسي الشورى والنواب فوراً مشفوعة
بما يناسب من بيان. وتكون للمعاهدة قوة
القانون بعد إبرامها والتصديق عليها
ونشرها في الجريدة الرسمية" (المادة 37 من
الدستور).
و لمجلس النواب أن يوافق على أي معاهدة أو
إتفاقية تعرض عليه أو يؤجل نظرها وليس له
أن يعدل نصوصها (المادة 126)
من اللائحة الداخلية.
قيدت اللائحة الداخلية لمجلس النواب
إمكانية استجواب الوزراء فقد اشترطت
التقدم بطلب خطي من قبل 5 أعضاء ويسقط
الطلب بانتهاء عضوية أو انسحاب أي منهم أو
زوال صفة من وجه له الإستجواب أو إنتهاء
الدور الذي قدم خلاله (المواد 144- 151).
إشترطت اللائحة ضرورة التقدم بطلب كتابي
من قبل عشرة أعضاء في حال الرغبة بسحب
الثقة من الحكومة. كما اشترطت حضور جميع
مقدمي الطلب لجلسة سحب الثقة ، ويسقط
الطلب إذا تغيب أحد منهم. ويتطلب سحب
الثقة موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء (المواد
152-155)، الأمر الذي يعتبره الكثيرون
شروطاً تعجيزية تجعل من طرح الثقة في أي
وزير مسألة شبه مستحيلة.
لا يحق لمجلس النواب استجواب رئيس الوزراء
أو طرح الثقة به ، ولكن إذا رأى ثلثا
أعضاء المجلس بناء على طلب مقدم من عشرة
أعضاء عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس
الوزراء يحال الأمر دون مناقشة إلى المجلس
الوطني (إجتماع مجلسي الشورى والنواب معاً
برئاسة رئيس مجلس الشورى) (المادة 156من
اللائحة الداخلية). وفي هذه الحالة
أيضاً يشترط حضور مقدمي الطلب العشرة في
الجلسة وإلا اعتبر الطلب باطلاُ (المادة
157). ويصدر المجلس الوطني قراره بعدم
إمكانية التعاون بأغلبية ثلثي الأعضاء
الذين يتألف منهم المجلس (المادة 159).
في عام 2002
برزت إشكالية دستورية
نتيجة لقبول النواب علاوة مالية شهرية
تبلغ 1250 ديناراً وقبولهم كذلك للمكرمة
الملكية بمنحهم (10 آلاف دينار). ففي حين
رأت الحكومة وغالبية النواب أن المبلغ
الأول يأتي لتغطية تكاليف المواصلات
والمكتب، بينما يأتي المبلغ الثاني
تعويضاً لهم عن تكاليف حملاتهم الإنتخابية،
يرى الكثير من
المراقبين والجمعيات السياسية والحقوقية
بما في ذلك الجمعية البحرينية لحقوق
الإنسان أن قبول أعضاء المجلس لهذا المبلغ
يخالف الدستور الذي ينص في المادة 96 على
أنه " تحدد بقانون مكافآت كل من مجلسي
الشورى والنواب. وفي حال تعديل هذه
المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء
من الفصل التشريعي التالي". وقد ألقت هذه
المخالفة الدستورية بظلال الشك في مصداقية
أعضاء المجلس ؛ ودعا العديد من المراقبين
لضرورة تقديم أعضا ء المجلس لكشف حساب
دوري عن مداخيلهم وطرق استعمال مخصصاتهم.
2. مجلس الشورى
يعين الملك أعضاء مجلس الشورى الأربعين
وذلك بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
ويتمتع مجلس الشورى بسلطات تشريعية تتساوى
مع مجلس النواب المنتخب وقد تزيد عليه إذا
التأم المجلسان
في اجتماع واحد (المجلس الوطني)، حيث يكون
لرئيس المجلس الوطني صوت ترجيحي في حال
تساوي عدد الأصوات؛ الأمر الذي يتعارض مع
مبدأ تمثيل إرادة الشعب التي نص عليها
الدستور في الفقرة
"د"
من المادة الأولي
حيث ينص على أن
" نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي،
السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً ".
كما أنه يعيق استقلال السلطات، ويعطي
السلطة التنفيذية فرصة التدخل في اختصاص
السلطة التشريعية مما يفقد الأخيرة
استقلاليتها من جهة ويلغي بالتالي مبدأ
مشاركة الشعب في الحكم من خلال ممثليه
المنتخبين والذي نصت عليه الشرعة الدولية
لحقوق الإنسان.
ثانياً الإطار القانوني
1. الطعن في دستورية مواد بعض القوانين
2. اللائحة الداخلية لمجلس النواب
لم يتمكن مجلس النواب من تعديل لائحته
الداخلية التي أصدرتها السلطة التنفيذية
بمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002، واستبقت
بها قيامه بالشكل الذي يتيح له ممارسة
مهماته التشريعية والرقابية بشكل تام.
فاللائحة الحالية تشكل انتهاكاً لمبدأ
استقلالية السلطات مع تعاونها حسب ما نص
عليه الدستور، كما تشكل كذلك تقييداً
لصلاحيات المجلس في المجالين التشريعي
والرقابي.
وقد وافق مجلس النواب على تقليص صلاحياته
بحيث أقر تعديلاً جوهرياً على المادة (146)
من اللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة
باستجواب الوزراء لتجعل عقد الإستجواب في
لجان المجلس بدلاً من عقده في المجلس
نفسه. وقد عارض ذلك بعض النواب ومنظمات
حقوقية ورأت فيه حجراً على حق المواطنين
في تلقي المعلومات مما يؤثر بالتالي على
مبدأ الشفافية والديمقراطية.
ومع قرب إنتهاء الدور التشريعي الأول
تضاءلت الآمال في قدرة مجلس النواب في
تعديل أو سن قوانين تكون بديلة عن حزمة
القوانين التي صدرت بمراسيم في الفترة ما
بين صدور دستور مملكة البحرين وانعقاد
البرلمان في 12 ديسمبر 2002.
3. حصانة مرتكبي جرائم التعذيب
لم تنجح الجهود التي بذلتها جمعيات حقوق
الإنسان والجمعيات السياسية ذات العلاقة
على مر السنوات السابقة لإلغاء القانون
رقم 56 لسنة 2002 والذي يمنح الحصانة
لمرتكبي جرائم التعذيب. وتضع الجمعية
البحرينية لحقوق الإنسان هذا الملف ضمن
أولويات عملها، وقد قدمت تقريراً حول هذا
الموضوع بالتعاون مع الفيدرالية الدولية
لحقوق الإنسان إلى لجنة الأمم المتحدة
المعنية باتفاقية مناهضة التعذيب
والمعاملة القاسية والمهينة. وأكدت في
التقرير ضرورة إيجاد حل عادل ومقبول لهذا
الملف.
كما افتتحت في 10 يناير 2005 مركز الكرامة
لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. ويدير
المركز طاقم من الأطباء الإستشاريين في
مختلف التخصصات الطبية. وخلال عام 2006
تبنت الجمعية دعوة المنظمات الحقوقية
والسياسية في البحرين من أجل توحيد جهودها
في هذا الموضوع؛ والعمل على إقناع الحكومة
لتحمل مسئوليتها تجاه ضحايا التعذيب وذلك
بإلغاء قانون 56 لسنة 2002؛ وتشكيل لجنة
وطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة.
وقد تكررت المطالبات والضغوطات الشعبية من
أجل إغلاق ملف ضحايا التعذيب مما دفع
بالحكم في التفكير في اتخاذ بعض الخطوات
في هذا الشأن. إذ صرح الشيخ حسين النجاتي
أنه مخول من جلالة الملك بإجراء حوار مع
اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب.
وبالرغم من أن هذا التصريح قد أنعش الآمال
بقرب إيجاد حلول عادلة لهذا الملف؛ إلا أن
الأمل سرعان ما تلاشى ولم تظهر أية مؤشرات
على حله على المدى القريب. ومن جهة أخرى
دعا بعض أعضاء مجلس النواب إلى تشكيل
لجنة وطنية لمعالجة ملف الشهداء وضحايا
التعذيب. كما دعا النائب فريد غازي إلى
تشكيل لجنة تمثل وزارة الداخلية ومجلس
النواب وعضو من المجلس الأعلى للقضاء
وممثل عن كل من الجمعية البحرينية لحقوق
الإنسان وجمعية المحامين البحرينية تكون
مهمتها حصر الضحايا وكتابة تقرير شامل
بمرئياتها وتصوراتها وترفعه إلى الديوان
الملكي لإتخاذ القرار المناسب بتفعيل
توصيات اللجنة،
إلا أن هذا الإقتراح لم يحصل على أي تأييد
سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية.
يذكر أن كتلة النواب الديمقراطيين قد
تقدمت بمذكرة لرئيس مجلس النواب تطعن في
دستورية القانون 56 لسنة 2002 على أساس
أنه يساهم في زعزعة الوئام والإستقرار
الإجتماعي والسياسي في البلاد. وأضافت
المذكرة إلى أن هذا المرسوم بقانون يخالف
المادة 19/د من الدستور التي تنص على حق
الإنسان في السلامة البدنية والذهنية،
وعلى تحريم الإعتداء على هذا الحق ومعاقبة
المعتدى طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في
قانون العقوبات؛ وكذلك المادة 20الفقرة
(و) من الدستور التي تنص على أن حق
التقاضي مكفول وفقاً للقانون. ورأى مقدمو
المذكرة أن أي عفو عن مرتكبي جرائم
التعذيب أو أي تحصين من محاكمتهم أمام
القضاء كما هو الحال في المرسوم بقانون
رقم 56 لسنة 2002 يعد مخالفاً للمبدأ
الدستوري الوارد في المادة 31 والذي ينص
على أنه " لا يكون تنظيم الحقوق والحريات
العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو
تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه. ولا
يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر
الحق أو الحرية".
يلاحظ أن المرسوم بقانون 65 لعام 2002
يخالف أحكام ومبادئ إتفاقية مناهضة كافة
أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
القاسية أو السيئة الذي اعتمدته الجمعية
العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948
وأصبح بالتالي جزءاً من التشريع الوطني
لمملكة البحرين. وتتمثل مخالفة المرسوم
المطعون في عدم دستوريته في تعارضه بالأخص
مع المادتين 13 و 14 من الإتفاقية.
ومن الجدير ذكره أن العديد من الأشخاص
تعرضوا لتعذيب منهجي وخاصة في الفترة التي
أعقبت حل المجلس الوطني عام 1975 إلى
نهاية القرن الماضي. وفي بداية القرن
الحالي صدر عفو عام عن جميع المعتقلين
والمبعدين لأسباب سياسية وذلك بناءً على
المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2001، تلا ذلك
صدور المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002
الذي نص على أن العفو العام يشمل
المعتقلين ومن أساءوا إليهم من الموظفين
العامين. وبذلك حرم ضحايا التعذيب من فرصة
إنصافهم. وتعارض المنظمات الحقوقية وبعض
التيارات السياسية المرسوم الأخير وتطالب
بضرورة إنشاء لجنة للحقيقة والإنصاف كطريق
وحيد في سبيل الوصول إلى مصالحة حقيقية مع
السلطة.
4. القوانين
بالرغم من وجود ما يقارب من نصف أعضاء
مجلس النواب من المعارضة الذين وعدوا
بتعديل أو إلغاء القوانين التي تنتهك من
حقوق الإنسان وإصدار قوانين جديدة في هذا
المجال منها قانون لمنع التمييز وآخر
لتجريم التعذيب؛ إلا أن شيئاً من ذلك لم
يحدث خلال عام 2007. يذكر أنه خلال العام
2006 صدرت عدة قوانين وعدلت بعض القوانين
القائمة. وقد أثار إصدار بعض القوانين
معارضة شديدة من الجمعيات السياسية
والحقوقية لأنها تنتهك من جوهر الحقوق
الأساسية التي أقرها الدستور والمواثيق
الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية والعهد الدولي للحقوق
الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وغيرهما
من المعاهدات والإتفاقيات.
وقد ارتأينا الإشارة مرة أخرى لتلك
القوانين لأهميتها وخطورتها على حقوق
الإنسان ومن أجل الدعوة إلى إلغائها أو
تعديلها:
·
قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
في بداية يناير 2006 أحالت الحكومة نسخة
ثانية من مشروع بقانون مكافحة الإرهاب تحت
مسمى جديد هو "قانون حماية المجتمع من
الأعمال الإرهابية". ففي البداية رفعت
الحكومة قانون مكافحة الإرهاب لإقراره
بصورة مستعجلة. تلاه إتفاقية مجلس
التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب في الوقت
الذي كانت فيه لجنة الشئون القانونية
تناقش النسخة الأولى من قانون مكافحة
الإرهاب (راجع تقرير حقوق الإنسان 2005).
وقد أبدت بعض الكتل النيابية دهشتها
وامتعاضها من المشروع الجديد حيث قال
الناطق الرسمي باسم الكتلة الإسلامية أنه
"في الوقت الذي نسعى فيه لإسقاط قانون
مكافحة الإرهاب يأتينا قانون الإرهاب
الثاني". وأضاف "أن المجتمع ليس بحاجة
لمثل تلك القوانين لأن ما يوجد في قانون
العقوبات وقانون المفرقعات والذخائر كافٍ
لردع أي نوع من الجرائم خاصة أن المملكة
لم تتعرض لأي عمل إرهابي".
-
قانون الإجتماعات العامة والمسيرات
والتجمعات
يكفل الدستور حرية الاجتماعات العامة
والتجمعات كحق أصيل؛ إذ تنص المادة 28/ب
على أن "الاجتماعات العامة والمواكب
والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع
التي يبينها القانون على أن تكون أغراض
الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب
العامة".
وبالرغم من ذلك فإن الدستور يحيل
هذا الحق إلى القانون لتنظيم أسلوب
ممارسته. وفي هذه الحالة يجب أن يلتزم
القانون بما جاء في المادة 31 من الدستور
والتي تنص على أنه: " لا يكون تنظيم
الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في
هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو
بناءً عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو
التحديد من جوهر الحق أو الحرية."
وقد
صادق جلالة الملك بتاريخ 20 يوليو 2006
على القانون رقم 32 لسنة 2006 بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973
بشأن الإجتماعات العامة والمسيرات
والتجمعات.
ويعتبر المراقبون أن بعض التعديلات التي
اقترحتها الحكومة على القانون قد صيغت كرد
فعل على بعض الإعتصامات والمسيرات التي
تخللتها أعمال عنف وتخريب ومساس
بالممتلكات العامة؛ وأنها تنزع إلى
المبالغة والتشدد في التقييد من الحريات
العامة.
وبعد مراجعة مواد المشروع ترى الجمعية
البحرينية لحقوق الإنسان ما يأتي:
-
أن بعض مواد القانون تتعارض تعارضاً
شديداً مع مبدأ حرية ممارسة حق
التجمعات والمواكب السلمية؛ حيث وضعت
في هذه النصوص الكثير من القيود التي
تصادر هذا الحق الذي كفله الدستور.
فعلى سبيل المثال توجب المادة 3 أن
يكون موقعو الإخطار بتنظيم الإجتماع
العام أو الموكب أو التجمع أشخاصا
طبيعيين لا يقل عددهم عن ثلاثة أشخاص
وهو ما يترتب عليه مصادرة حق الجمعيات
السياسية ومنظمات المجتمع المدني في
ممارسة هذا الحق، وذلك يتعارض مع
قانون الجمعيات السياسية الذي منحها
الحق في ممارسة النشاط السياسي العلني
بشكل سلمي وحر.
-
تعطي المادة 3 مدير الأمن العام سلطة
تقرير زمان ومكان الإجتماع مما يعبر
عن الإصرار على فرض الوصاية على حركة
المجتمع المدني والإنتقاص من حق
المنظمين في تحديد مكان وزمان
الفعالية أو التجمع الذي ينوون عقده
(الملحق رقم 1).
-
قد تضمنت الفقرة السابقة عبارات
فضفاضة وغير محددة تتيح لرئيس الأمن
العام منع عقد الإجتماع للأسباب التي
يقررها هو شخصياً؛ الأمر الذي يعطي
السلطة التنفيذية مجالاً واسعاً
لتفسيرها حسب ما ترتأيه وبالتالي قد
تتعسف في تطبيق القانون.
-
عرفت المادة رقم 8 الإجتماعات العامة
بأنها "كل إجتماع يعقد في مكان عام أو
يدخله أشخاص لم توجه إليهم دعوة
شخصية. ويعتبر الإجتماع عاماً إذا رأى
رئيس الأمن العام أن الإجتماع بسبب
موضوعه أو عدد الدعوات إليه أو طريقة
توزيعها أو بسبب أي ظرف آخر لا يعد
إجتماعاً خاصاً. وفي هذه الحالة يجب
على رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه
أن يخطر الداعي للإجتماع أو المنظم له
بأن يقوم بالواجبات التي نص عليها هذا
القانون".
تعتبر هذه المادة من أخطر مواد هذا
القانون فهي تعطي رئيس الأمن العام الحق
في فض أي ندوة عامة بسبب وجود أشخاص من
غير أعضاء الجمعية المعنية بتنظيم
الفعالية. كما تعطي الشرطة الحق في أن
تأمر الحاضرين بالتفرق هذا فضلا عن تعرض
الحضور للمساءلة الجنائية.
-
أعطت المادة رقم 9 الصلاحية لرئيس
الأمن العام أو من ينوب عنه تعديل خط
سير المسيرة أو المظاهرة. كما نصت
الفقرة الأخيرة من المادة نفسها على
أنه إذا " نظمت مسيرة لغرض سياسي
بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان
الصادر من الأمن العام بمنع المسيرة
أو تحديد خط سيرها يبلغ إلى القائمين
بشئون الجنازة من أسرة المتوفى.
يعتقد المراقبون أن وضع النص بهذا الشكل
فيه دلالة كبيرة على احتمال استعمال قوات
الأمن للقوة المفرطة بما في ذلك الرصاص
المطاطي لتفريق المتظاهرين في أية مسيرة
وبالتالي احتمال سقوط ضحايا. وفي هذه
الحال قد تنقلب إجراءات تشييع الجنازة إلى
مسيرة سياسية. يذكر أن عدداً من المعتقلين
قد توفوا من جراء التعذيب والقتل خارج
القانون في الثمانينات والتسعينات من
القرن الماضي. وبالرغم من أن البعض قد
أحيط علماً بتلك الأماكن بعد مضي أكثر من
عقد على تلك الجرائم فإن الأهالي لا
يمتلكون الدليل المادي على صحة ذلك.
إن المواكب والجنازات هي واجب ديني قد
استقرت في تقاليد الناس والتي لا تقيد
بقانون وقد كفلها الدستور بدون قيود في
مادته 22 التي تنص على أن "حرية الضمير
مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة،
وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب
والإجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية
في البلد." لذا لا يجوز تقييد سيرها مهما
كانت الأسباب.
-
نصت الفقرة الثانية من المادة 11 على
عدم جواز "تنظيم المظاهرات أو
المسيرات أو التجمعات التي تقام أو
تسير بالقرب من المستشفيات أو
المطارات أو المجمعات التجارية أو
الأماكن ذات الطابع الأمني على أن
يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه
الأماكن والإعلان عنها".
وتطبيقاً لذلك صدر بتاريخ 20 نوفمبر 2006
القرار رقم 62 لسنة 2006 بشأن تحديد
المنشآت المحظور فيها الإضراب وهي
كالتالي:
-
الأمن
-
الدفاع المدني
-
المطارات
-
الموانئ
-
المستشفيات والمراكز الطبية
والصيدليات
-
جميع وسائل نقل الأشخاص والبضائع
-
الإتصالات السلكية واللاسلكية
-
الكهرباء
-
الماء
10.
المخابز
-
المؤسسات التعليمية
-
منشآت قطاع النفط والغاز
وترى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن
هذا التحديد يحرم قطاعاً كبيراً من العمال
من حق من حقوقهم، كما أنه يتعارض مع
المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي كفلت
حق الإضرابات السلمية.
-
نصت المادة 13 على عقوبات مجحفة
وشديدة القسوة تتراوح بين الحبس
من شهر إلى سنتين أو غرامة تتراوح
ما بين خمسين إلى مائتي دينار أو
بالعقوبتين معاً، مع عدم الإخلال
بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون
العقوبات أو أي قانون آخر؛ مما
يعني إمكانية تطبيق قانون مكافحة
الإرهاب على المشتركين والمنظمين
للمظاهرات والمسيرات. وهذا
القانون ينص على عقوبات متشددة قد
تصل إلى الإعدام.
-
التقييد في حق الأشخاص في التجمعات
والإجتماعات يتنافي مع القانون الدولي
وبالأخص الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية وغيره من الإتفاقيات
الدولية التي صادقت عليها مملكة
البحرين.
-
لا يمكن أن يأتي القانون كردة فعل
لبعض الحوادث والظروف الزمنية العارضة
(ازدياد عدد المسيرات الإحتجاجية
وتحول بعضها إلى أعمال شغب وتخريب)
على حساب الحق الأصيل.
·
قانون المحاماة
صدر مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2006 وذلك
بتاريخ 9 أكتوبر 2006 ويقضي باستثناء
المحامية لولوة العوضي التي تشغل منصب
الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بدرجة
وزير من بعض أحكام قانون المحاماة لمدة
سنتين. وقد سبق ذلك صدور إستثناء لصالح
الشيخة هيا آل خليفة السفيرة السابقة
لمملكة البحرين في فرنسا والرئيسة السابقة
الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ويحظر
قانون المحاماة الجمع بين وظيفة محامٍ
وبين الوظيفة الحكومية. وقد أثار هذا
القرار احتجاجاً من المحامين.
كما صدر بتاريخ 22 نوفمبر 2006 المرسوم
بقانون رقم 77 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام
قانون المحاماة لسنة 1980. ويقضي التعديل
بالسماح لمكاتب الإستشارات القانونية
الأجنبية بممارسة الإفتاء والمشورة
القانونية. أي بمعنى أوضح ممارسة مهنة
المحاماة. وقد احتج المحامون على هذا
المرسوم معتبرين أنه سيشكل تهديداً لهم في
مهنتهم. واعتبرت جمعية المحامين أن
المرسوم بقانون صدر بصورة غير دستورية
وأنه يعتبر إساءة لاستعمال السلطة وخرقاً
لمبدأ الفصل بين السلطات.
·
قانون مباشرة الحقوق السياسية
بتاريخ 30 يوليو 2006 صدر قانون رقم 36
لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة
الحقوق السياسية والمعدل بالمرسوم رقم 35
لسنة 2002. وتقضي المادة 2 من القانون
بتخفيض سن الإنتخاب من 21 سنة إلى عشرين
سنة. وقد رحبت الجهات الحقوقية والسياسية
بهذا القرار بالرغم من رغبة البعض بتخفيض
السن إلى 18 سنة. ويوسع هذا القرار من
المشاركة السياسية للشباب.
وفي المقابل انتقدت تلك المنظمات المادة
الثالثة من القانون التي تنص على التالي:
" يحرم من مباشرة حق الإنتخاب:
-
المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو في
جريمة مهلة بالشرف أو الأمانة حتى
يرد إليه إعتباره
-
المحكوم عليه بالحبس في إحدى
الجرائم الإنتخابية المنصوص عليها
في هذا القانون وذلك مالم يكن
الحكم موقوفاً تنفيذه أن كان
المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
بينما حرمت المادة حق الترشيح لمجلس
النواب لمدة عشر سنوات كل من:
-
المحكوم عليه بعقوبة جنائية وإن صدر
بشـأنه عفو خاص أو رد إليه اعتباره
-
المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم
العمدية لمدة تزيد عن ستة أشهر حتى
وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة
وذلك لمدة عشر سنوات.
يذكر أن المنظمات السياسية وبعض الجمعيات
الحقوقية عارضت هذا التعديل وشككت في أنه
يهدف لحرمان النشطاء السياسيين والحقوقيين
من حقوقهم السياسية، ومن ناحية ثانية
اعتبرت تلك الجهات أن هذا الحرمان بمثابة
عقوبة إضافية لم ينص عليها قانون
العقوبات.
·
قانون العقوبات
صدر القانون رقم 65 لسنة 2006 والقاضي
بتعديل البند رقم 5 من المادة 246 من
قانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976 والذي
كان ينص على منع "نشر أسماء أو صور
المتهمين الأحداث" والإستعاضة عنه بمنع
نشر " أسماء وصور المتهمين قبل صدور حكم
نهائي ودون الحصول على أذن من النيابة
العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال
ويعاقب بذات العقوبة
(الحبس مدة لا
تزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تجاوز
مائة دينار) من تعاون مع وسائل
الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور
هؤلاء". ويرى
المراقبون في منظمات حقوق الإنسان
إن تعميم حظر نشر صور وأسماء المتهمين
ليشمل كل المتهمين بدلاً من إقتصاره على
الأحداث كما في السابق
يهدف بالأساس
إلى تقييد تحركاتهم في الدفاع عن معتقلي
الرأي وخاصة وإنه يتضمن منعهم من الإتصال
بوسائل الإعلام الأجنبية التي عادة ما
يستعان بها لنشر إنتهاكات حقوق الإنسان في
حال امتناع وسائل النشر المحلية عن التعرض
لمثل تلك القضايا.
·
قانون السلطة القضائية
صدر بتاريخ 2 أغسطس 2006 قانون رقم 50
لسنة 2006 والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون
السلطة القضائية الصادر بالمرسوم 42 لسنة
2002. ويقضي القانون بتعديل المادتين 56 و
59 كالتالي:
" مادة 56 – تتولى النيابة العامة الإشراف
على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ
فيها الأحكام الجنائية.
مادة 59 – يكون تعيين مساعدي النيابة لمدة
سنة تحت الإختبار من النائب العام ويجوز
فصل أي منهم بناءً على اقتراح المجلس
الأعلى للقضاء إذا ثبت أنه غير صالح
للقيام بأعباء وظيفته".
·
قانون صندوق العمل
صدر القانون رقم 57 بإنشاء صندوق العمل
بتاريخ 12 أغسطس 2006. ويهدف الصندوق إلى
ما يأتي:
-
المساهمة في تنمية وتعزيز الإقتصاد
الوطني
-
المساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله
محرك النمو الإقتصادي في المملكة
-
رفع كفاءة العمال البحرينيين ومقدرتهم
الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في
سوق العمل
-
تهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال
البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من
قبل أصحاب العمل
-
تهيئة البيئة المناسبة لزيادة إدماج
المرأة البحرينية في سوق العمل
-
خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال
البحرينيين
ومن المنتظر أن يساهم هذا الصندوق في
التخفيف من مشكلة البطالة التي يعاني منها
الشباب البحريني؛ وذلك بما سيخلقه من
آليات للتدريب والتأهيل.
·
قانون
التأمين ضد التعطل
صدر المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن
التأمين ضد التعطل. ويسري العمل بهذا
القانون على البحرينين الموظفين المدنيين
لدى الحكومة والأشخاص الإعتبارية وعمال
القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام التأمين
ضد إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون
التأمين الإجتماعي. كما يشمل كذلك
الباحثين عن العمل لأول مرة. ولهذا الغرض
ينشأ صندوق ضمن صندوق التأمينات
الإجتماعية كفرع للتعطل؛ وتسدد نسب
الإشتراك بواقع 1% من أجور المؤمن عليه
يدفعها كل من العامل وصاحب العمل
والحكومة. وبالرغم من موافقة مجلس النواب
سيثير القانون جدلاً كبيراً ومعارضة في
المجتمع.
·
قانون الضمان الإجتماعي
يهدف قانون الضمان الإجتماعي الذي صدر
بتاريخ 29 مايو 2006 إلى التخفيف من
الفقر. وينشأ بموجب هذا القانون صندوق
الضمان الإجتماعي تودع فيه الأموال
المخصصة لتغطية أوجه صرف المساعدات
الإجتماعية التي تشرف عليها وزارة التنمية
الإجتماعية. ويحدد القانون الفئات
المستحقة للمساعدات بما يلي: الأرامل،
المطلقات، المهجورات، أسر المسجونين،
البنت غير المتزوجة، الأيتام، المعاقون
والعاجزون عن العمل، المسنون والأبناء
الصغار. وتحدد المساعدة بسبعين ديناراً
للفرد ومائة دينار للأسرة التي يقل عدد
أفرادها عن خمسة أشخاص ومائة وخمسين
ديناراً للأسرة المكونة من خمسة أفراد فما
فوق.
·
قانون تنظيم سوق العمل
صدر القانون رقم 19 بشأن تنظيم سوق العمل
بتاريخ 29 مايو 2006 وهو ينظم تراخيص
العمل وتراخيص وكالات توريد العمال
الأجانب ويحدد شروط إقامة أفراد عائلة
العامل الأجنبي وفق الشروط التي تضعها
هيئة تنظيم سوق العمل التي تنشأ بموجب هذا
القانون. كما يعطي هيئة تنظيم سوق العمل
سلطة التفتيش على المنشآت والضبطية
القضائية. وأهم ما يميز هذا القانون
إلغائه لنظام الكفالة إذ تنص المادة 25
منه على أن "للعامل الأجنبي- دون موافقة
صاحب العمل- حق الإنتقال للعمل إلى صاحب
عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة
لصاحب العمل أو نصوص العقد المبرم بين
الطرفين". ولا يزال القانون يثير موجة من
الجدل بين الحكومة وأصحاب الأعمال. وإلى
كتابة هذه السطور لم يتم التوصل إلى آلية
محددة لتطبيق بنود القانون.
·
قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
صدر قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
بتاريخ 22 أكتوبر 2006 وهو يعطي الصلاحية
لوزارة التنمية الإجتماعية لإنشاء مراكز
ومعاهد التأهيل ودور الرعاية وورش عمل
المعاقين ومراكز الإيواء لذوي الإعاقات
الشديدة. كما يمنح الوزارة سلطة التصريح
للقطاع الخاص في إنشاء مثل تلك المؤسسات.
وقد اهتم القانون بالمرأة المعاقة فأعطاها
الحق في إجازة خاصة من العمل بمرتب كامل
إذا كانت حاملاً وذلك بناءً على توصية من
اللجنة الطبية بوزارة الصحة. وعلى ضوء
القانون يستحق المعوق معاشأً تقاعدياً إذا
بلغت مدة خدمته 15 سنة للذكور و 10 سنوات
للإناث وذلك بناءً على توصية اللجنة
الطبية. كما يمنح المعاق إعانة شهرية
يحددها الوزير المختص بعد موافقة اللجنة
العليا لرعاية شئون المعاقين. بالإضافة
لذلك يعفى المعوق من الضرائب على الأجهزة
التأهيلية والطبية. وينص القانون على
توظيف المعاقين القادرين على العمل في
المؤسسات التي تستخدم خمسين عاملاُ فأكثر
وبما لا يقل عن 2% من مجموع عدد العمال.
·
تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
صدر بتاريخ 16 أكتوبر عام 2006 القانون
رقم 39 والقاضي بإضافة مادة 68 مكرر تهدف
لحماية العامل من الإنتقاص أو تأخير دفع
أجوره. ومن الجدير بالذكر أن تأخير
المرتبات أو عدم دفعها تعتبر من الشكاوي
المتكررة وخاصة للعمال الأجانب. وتنص
المادة على التالي " مع مراعاة أحكام
المادة 68 من القانون إذا تأخر صاحب العمل
في صرف أجر العامل عن أدائه وجب تعويض
العامل بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي
تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى،
وتزداد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر آخر
بعد ذلك بما لا يتجاوز نسبة 12% من هذا
الأجر".
كما صدر القانون رقم 73 بتاريخ 16 أكتوبر
2006 ويقضي بإضافة المادة 110 مكرر لقانون
العمل في القطاع الأهلي وهي تنص على
التالي " لا يجوز فصل العامل من عمله بسبب
نشاطه النقابي على أن تقضي المحكمة بإعادة
العامل إلى عمله وتعويضه عن فترة العمل
متى ثبت أن فصله من العمل بسبب نشاطه
النقابي".
الإطار المؤسساتي
1. الجهاز القضائي
لم يطرأ أي تغيير جوهري في هيكل السلطة
القضائية خلال العام 2007. وبحسب رسالة
وجهها وفد جمعية المحامين الذي التقى مع
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء (رئيس
محكمة التمييز) الشيخ خليفة بن راشد آل
خليفة اشتكى المحامون من الأمور التالية:
-
التأخير في طباعة الأحكام ومراجعتها
وتسليمها للمحامين الأمر الذي يؤدي
إلى الإضرار بمصلحة المتقاضين.
-
طول المدة التي تسلم فيها أحكام
التمييز والتي قد تستغرق أكثر من 7
شهور وذلك بسبب نقص الموظفين
المسئولين عن الطباعة.
-
قلة عدد الموظفين الذين يعملون في قسم
التبليغ ومحدودية تعليمهم، بالإضافة
لعدم قدرتهم على القيام بالتبليغ في
كافة أرجاء البلاد.
-
قلة عدد المترجمين لكل اللغات؛ ونقص
تدريب وتأهيل أمناء السر الأمر الذي
يؤدي إلى عدم تدوينهم أقوال الشهود
بالشكل الصحيح والدقيق وإغفالهم تسجيل
أي دفع أو إقرار يدلي به أحد
المتقاضين.
-
عدم تناسب أتعاب الإنتداب مع الجهد
والوقت المبذول في القضية. والصعوبات
التي تواجه المحامين في الحصول على
ملف الدعوى مع قرار الإنتداب.إضافة
لعدم وجود ضوابط لتقديم المعونة
القضائية.
-
الصعوبات التي تواجه المحامين في
إدارة التنفيذ والتي يعتبرونها "مقبرة
الأحكام" من منطلق ما تعانيه من نقص
حاد في عدد الموظفين في جميع
الإختصاصات مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة
ضياع الملفات والتأخير في تنفيذ
القرارات الصادرة من المحاكم.
-
نقص عدد محاكم وقضاة التنفيذ. ومما
يفاقم من المشكلة إفتتاح محاكم تجارية
مع عدم زيادة محاكم وقضاة التنفيذ.
إلى جانب بدائية العمل حيث لا يزال
يعتمد على التدوين الكتابي والروتين
الممل.
-
ضياع الملفات.
9.
تأخر انعقاد الجلسات أمام المحاكم الصغرى
الجزائية بسبب تأخر وكلاء النيابة عن حضور
الجلسات مما يربك المحامين ويعطل
المتقاضين.
10.
تأخر قضاة المحاكم الجزائية في كتابة
حيثيات الأحكام مما يشكل ضرراً للمتهمين
ويؤخر إجراءات الإستئناف.
11.
رفض محاكم الإستئناف منح أجل للمحامي
لتقديم أسباب استئنافه وإرغامه على قراءة
الملف في الجلسة ومن ثم إبداء أسباب
استئنافه مما يعد إخلالاً بحق الدفاع
وإضراراً بالمتهم.
12.
حجز عدد كبير من ملفات القضايا من قبل
المحاكم الجزائية يومياً للنطق بالحكم في
نهاية الجلسة وإصدار الأحكام دون تروي مما
يضر بالمتهم.
13.
رفض بعض قضاة المحاكم الجزائية السماح
للمتهم بإحضار شهوده للإستماع إليهم مما
قد يغير الرأي في القضية واكتفائهم فقط
بمحاضر الضبط والتحقيق.
14.
تأخر المحاكم الجنائية في تحديد جلسات نظر
الإستئناف الأمر الذي يؤدي إلى تنفيذ
المتهم العقوبة المقضي عليه بها قبل نظر
الإستئناف وخاصة فيما يتعلق بعقوبة الحبس
لمدد بسيطة أو أحكام الإبعاد عن البلاد.
15.
تدني مستوى قضاة المحاكم الشرعية وعدم
إلتزامهم بقانون الإجراءات الشرعية.
16.
طول أمد التأجيلات وخاصة لدى المحاكم
الشرعية الجعفرية وعدم إلتزام المحاكم
بمواعيد انعقاد الجلسات المحددة من قبل
مجلس القضاء الأعلى.
17.
جهل بعض قضاة الشرع لدور المحامين
وبالتالي التعاون بعهم بعدم الإحترام.
18.
عدم وضوح بعض أحكام الشرع وبالنتيجة صعوبة
تنفيذها.
من ناحية ثانية استمرت مطالبة الجمعيات
الأهلية وبالأخص المنظمات النسائية وعلى
رأسها الإتحاد النسائي البحريني بضرورة
إصدار قانون الأحوال الشخصية. يذكر أن
المجلس الأعلى للمرأة لا يعتبر هذه
المسألة ضمن أولوياته الإستراتيجية على
الرغم من قيامه عام 2005 بحملة واسعة
لإصدار القانون إلا أنه عاد وتراجع عن ذلك
في ضوء الإعتراضات الواسعة لقانون الأحوال
الشخصية من قبل رجال الدين الذين يصرون
على عدم إقرار القانون من قبل مجلس النواب
بل من قبل علماء الدين فقط على أن يعطي
الدستور ضمانة لعدم تغيير القانون إلا عبر
الآلية التي يوافق عليها شيوخ الدين.
من ناحية أخرى رفع أحد المواطنين دعوى ضد
وزير العدل محمد على الستري للطعن في قرار
الوزير بتعيين مساعدي نيابة. وتعتبر هذه
الدعوى سابقة في تاريخ البحرين التي ترفع
احتجاجاً على تعيينات قضائية. وجاء في
أسباب رفع الدعوى بأن التعيين في الوظائف
القضائية لم يكن ضمن المعايير المعلن عنها
التي ذكرت الترتيب في أولوية النجاح في
الإختبار والتدريب، إذ لم يتم الإعلان عن
نتائج ودرجات كل من الإختبارات التحريرية
والشفوية والتدريبية، وإن من بين من تم
اختيارهم من هم أقل كفاءة وخبرة من صاحب
الدعوى.
كما رفع أكثر من 40 مرشحاً
لشغل مناصب قضائية في وزارة العدل عريضة
جماعية للوزير الستري تطالبه
إعادة النظر في اختيار الوزارة 15 مرشحاً
للنيابة العامة. ويرى هؤلاء أنه لم يتم
مراعاة كفاءتهم وخبرتهم في العمل. وقال
المرشحون إنهم تقدموا بصورة من العريضة
للنائب فريد غازي ورئيس جمعية المحامين
لمتابعة الشكوى مع المجلس الأعلى
للقضاء. وقد أوضحوا في خطابهم بأنهم من
ضمن المرشحين الستين للوظائف القضائية
بالنيابة العامة حيث تقدموا لاداء
الإختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات
الشخصية والذين اجتازوا الدورة التدريبية
بمعهد الدراسات القضائية والقانونية
بالنيابة العامة في الفترة من 18 مارس
2006 إلى 9 مايو 2006، وعند قيامهم
بالإستفسار من المختصين بوزارة العدل تبين
إنهم ليسوا من ضمن الذين وقع عليهم
الاختيار. مع العلم إن من تم اختيارهم أقل
منهم كفاءة . وقد ذ كروا
في خطابهم إن الاختيار لم يكن ضمن
المعايير الموضوعية ولم يراعي مبدأ تكافؤ
الفرص، مما جعلهم يقومون برفع تظلم لوزير
العدل كإجراء جوهري يسبق رفع
دعوى لإعادة النظر في تعيينهم تتبعه رفع
دعوى قضائية في المحكمة الإدارية
للطعن في قرار التعيين رقم 26 لعام 2006
الصادر عن وزير العدل
.
وفي إطار آخر رفضت المحكمة الكبرى المدنية
الثانية القضية المرفوعة من قبل بعض
المواطنين المتضررين جراء استعمال قوات
الأمن للقوة المفرطة في تفريق مسيرة
بتاريخ 21 مايو 2004 تحت شعار "لبيك يا
حسين". والمدعون هم " جواد فيروز، حسن مكي
حسين الغريب، محمد على أحمد حسين، السيد
محمد السيد هاشم سعيد العلوي، يوسف
عبدالله العرادي عن نفسه وعن ولايته لابنه
القاصر عبدالله، أنور عبدالله ابراهيم
حسين، إدارة أموال القاصرين عن يحيي
عبدالأمير يوسف العافية، جاسم على جواد
المقهوي، مرسول على أحمد العصار عن نفسه
وعن ولايته على إبنه صلاح.
وحتى نهاية عام 2007 لم تصدر محكمة
التمييز حكماً نهائياً في القضية.
2- الجهاز التنفيذي
تتكون السلطة التنفيذية الحالية من
18 وزارة
يترأسها سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل
خليفة الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ إنشاء
الوزرات في بداية سبعينات القرن الماضي.
وقد شهدت السلطة التنفيذية عدة تعديلات
وزارية ولكن لم يطرأ أي تعديل جذري على
الوزارات. ويرى المراقبون أن التعديلات
الوزارية ما هي إلا تدوير للوزراء. كما لا
تزال الوزرات الرئاسية مثل الداخلية
والخارجية والدفاع بيد أعضاء من الأسرة
المالكة. كما يرون أن معايير التعيينات في
المناصب التنفيذية العليا ومراكز إتخاذ
القرار يغلب عليها الولاء للحكم أكثر من
تغليب معايير الكفاءة.
وضمت الحكومة حتى نهاية عام 2007 وزيرتين
هما الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية
الإجتماعية التي عينت على إثر التعديلات
الوزارية التي جرت في 14 يناير 2005 حيث
تم فصل العمل عن الشئون الإجتماعية إلى
وزارتين مستقلتين هما وزارة التنمية
الإجتماعية ووزارة العمل . وبذلك تصبح
الوزيرة البلوشي ثاني وزيرة بعد الدكتورة
ندى حفاظ وزيرة الصحة التي عينت عام 2004.
3- التجنيس
لا يزال منح الجنسية البحرينية للأجانب
يثير اعتراضاً ومخاوف من بعض الجهات
السياسية والحقوقية. وبينما تؤكد الجمعيات
السياسية المعارضة أن التجنيس يهدف منه
إلى تغيير البنية السكانية لصالحها. وإن
وتيرته قد ارتفعت مع قرب الإنتخابات
النيابية والبلدية وأنه ذو طابع طائفي،
تنفي الحكومة ذلك وتقلل من أهمية أعداد
الأجانب الذين منحوا الجنسية البحرينية في
المدة الأخيرة . ومن ناحية أخرى ترى
الجمعيات الحقوقية أن الحكومة لم تعمل
بمبدأ الشفافية والمصداقية في منح الجنسية
بحيث تم منح الجنسية لمن لا تنطبق عليه
معايير التجنيس حسب ما ورد في قانون
الجنسية. ومن الأمثلة على ذلك منح المطربة
السورية أصالة الجنسية البحرينية على أثر
إحيائها لحفلة بمناسبة العيد الوطني.
وبالرغم من حركة التجنيس تلك لا يزال عدد
غير قليل من البحرينيين محرومين من
الجنسية. فقد صرحت لجنة العائلات المحرومة
من الجنسية بأن لديها أكثر من 180 ملفاً
لأسر محرومة من الجنسية وإن ملف عائلتي
صالح الستراوي واليحيى يزيد عدد أفرادها
على مائة شخص.
3-
السجون وأماكن التوقيف
يرجع قانون السجون وأماكن التوقيف إلى عام
1964. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتماشى مع
المبادئ الدولية المتعلقة بحق السجناء
والموقوفين ولا مع الإصلاحات الأخيرة
بالرغم من محدوديتها التي أدخلت على تلك
الأماكن. وقد وافق مجلس الوزراء بتاريخ 10
سبتمبر على إحالة مشروع قانون جديد
لمؤسسات الإصلاح والتأهيل (السجون) إلى
مجلس النواب لإقراره.
ولا يعرف إلى الآن مصير هذا القانون.
وقد أصدرت الجمعية البحرينية تقريراً
مفصلاً عن حالة السجون على إثر زيارتها
لمركز الإصلاح والتأهيل للرجال في الخامس
والعشرين والثلاثين من ديسمبر 2005؛ ودعت
على إثره بضرورة إصلاح إدارة السجون
وتدريب العاملين في مراكز الإصلاح
والتأهيل.
وقد لاحظت الجمعية عدم استجابة وزارة
الداخلية للتقرير المذكور بل تجاهله
ومقاطعة الجمعية بشكل شبه نهائي. كما لم
تمكن الجمعية من زيارة أماكن الإحتجاز
الأخرى مثل مركز الأحداث ومركز الإصلاح
والتأهيل للنساء وأماكن التوقيف. ومن
الجدير ذكره ورود العديد من الشكاوي عن
سوء المعاملة داخل مراكز التوقيف الموجودة
في مراكز الشرطة.
وفي أكتوبر عام 2007 قام بعض الموقوفين في
مركز شرطة مديرية المنطقة الشمالية بإشعال
بطانياتهم مما تسب في اختناق وإصابة 54
موقوفاً نقلوا على أثرها للمستشفى لتلقي
العلاج.
ومن المعروف أن أكثر حالات سوء المعاملة
والتعذيب تمارس في أماكن التوقيف. ولقد
تكررت محاولات الجمعية البحرينية لحقوق
الإنسان زيارة أماكن التوقيف ولم يسمح لها
بذلك.
وترى الجمعية أن عدم تجاوب وزارة الداخلية
والنيابة العامة مع طلباتها المتكررة
بزيارة تلك الأماكن يؤكد الشكوك حول وجود
انتهاكات لحقوق الموقوفين.
هيئة حقوق الإنسان
وافق مجلس الوزراء في نوفمبر 2007 على
تشكيل هيئة لحقوق الإنسان على ضوء مبادئ
باريس. وإلى كتابة هذه السطور لم يتم
إتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن. وكانت
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قد أعلنت
أنها ستشارك في الهيئة إذا ما طلب منها
ذلك واقتنعت بمصداقية وشفافية الهيئة.
الباب الثاني: مدى احترام حقوق الإنسان
1. الحق في الحياة و السلامة الجسدية
تضرر بعض الأشخاص نتيجة لاستعمال قوات
الأمن للقوة المفرطة متمثلة في إطلاق
الرصاص المطاطي والإلقاء المكثف للقنابل
المسيلة للدموع التي وصل أثرها للمنازل
الأمر الذي اعتبره الكثير من أهالي
المناطق المتضررة بمثابة العقاب الجماعي
الذي تمارسه السلطة عليهم. ونتيجة لذلك
تعرضت سلامة العديد من سكان تلك المناطق
إلى الخطر نتيجة إصابتهم بالإختناق من
الغازات المسيلة للدموع.
- بتاريخ 30 مارس 2007 انطلقت رصاصة من
مكان مجهول لتصيب المواطن عباس الشاخوري
بإصابات بليغة في رأسه وذلك أثناء تأديته
عمله كحارس أمن في أحد الفنادق الصغيرة
بالعاصمة المنامة. وقد توفي بعد عدة أيام.
ولم يعرف الجاني إلى الوقت الحالي.
- توفى المواطن علي جاسم محمد (30 سنة) من
سكنة جد حفص بعد مشاركته في مظاهرات جرت
في السنابس يوم 17 ديسمبر 2007 بمناسبة
إحياء يوم الشهيد. وقد رجحت بعض المعلومات
أنه مات إختناقاً بسبب مسيلات الدموع التي
ألقتها قوات الأمن بكثافة على المتظاهرين،
بينما نفت وزارة الداخلية ذلك معتبرة أن
الوفاة طبيعية . يذكر أن المتوفي هرب من
قوات الأمن من منطقة السنابس إلى سكنه في
جد حفص وعند وصوله تقيأ مادة بيضاء بحسب
ما ذكره أحد أقربائه. وقد نقلت الصحف عن
الطبيب الذي عاين الجثة بعد نقل المتوفى
إلى مستشفى الدولي أنه لم يلاحظ أية آثار
ضرب عليه، وهو يرجح بأن السبب يعود إلى
هبوط في الدورة الدموية.
- أصيب المواطن جعفر عبد علي من سكنة قرية
سترة بإصابات مختلفة في أنحاء جسمه نقل
على أثرها لقسم الطوارئ بمجمع السلمانية
الطبي.
- تعرضت إحدى العائلات في منطقة السنابس
لحالات إختناق بسبب مسيلات الدموع ونقل
طفلها محمد عبدالله (أربع سنوات) إلى مجمع
السلمانية الطبي لتلقي العلاج. كذلك تعرضت
الطفلة فدك حسن (سنتان) إلى الإختناق لنفس
السبب.
عقوبة الإعدام
بالرغم من قلة عدد الأشخاص الذين نفذ فيهم
حالات الإعدام لم تخلو السنوات الثلاث
الماضية من تنفيذ حكم أو حكمين بالإعدام.
ففي 17 يناير 2007 حكمت المحكمة بإعدام
متهم آسيوي فيما قضت بحبس شخصين آخرين
وذلك بعد إدانتهم بالقتل العمد مع سبق
الإصرار والترصد.
2. الإختفاء القسري
اختفى الطفل بدر (4 سنوات) منذ العاشر من
يوليو 2007 في ظروف غامضة ولم تفلح الجهود
الرسمية والأهلية المبذولة في العثور
عليه. يذكر أنه اختفت الطفلة فاطمة (11
عاماً) عام 2005 ولم يعثر لها على أي أثر.
3. التعذيب وسوء المعاملة أو المعاملة
القاسية
لم تفلح الجهود المبذولة من قبل منظمات
حقوق الإنسان والجمعيات السياسية على دفع
الحكومة على إلغاء قانون 56 لعام 2002
والذي يمنع بموجبه ضحايا التعذيب في
الحقبة التي سبقت الإصلاح السياسي من
الإنتصاف والاقتصاص من معذبيهم. وفي علاقة
بهذا الشأن فرضت قوات الأمن سياجاً أمنياً
في محيط منطقة مطار البحرين الدولي مساء
22 يوليو 2007 واستمر الإجراء لحوالي
ساعتين؛ وذلك بسبب أخبار بثتها بعض
المواقع الإلكترونية عن وصول رئيس
المخابرات السابق البريطاني الجنسية إيان
هندرسون إلى البحرين. وفي هذا الإطار
احتجز ثلاثة صحفيين ثم تم الإفراج عنهم.
وكان هندرسون قد أشرف على أجهزة الأمن
والإستخبارات البحرينية ما بين عامي 1966
و2000. واعتبر مسئولاً عن تعذيب المعتقلين
السياسيين ووفاة البعض تحت وطأة التعذيب.
وفي هذا الشأن دعت الجمعية البحرينية
لحقوق الإنسان إلى إنشاء تحالف للحقيقة
والإنصاف والمصالحة يضم جمعيات حقوقية
وسياسية؛ ويهدف إلى دفع الحكومة لتبني
مبدأ العدالة الإنتقالية بما في ذلك إظهار
الحقيقة وتأهيل الضحايا وتعويضهم. وقد
انضم إلى التحالف إحدى عشرة جمعية سياسية
ومدنية. واستقبلت الحكومة التحالف بشيء من
السلبية والرفض التام. ففي افتتاح ورشة
"العدالة الإنتقالية" بتاريخ 23 يونيو
2007 صرحت وزيرة التنمية الإجتماعية بأن
الحكومة لا ترى ضرورة لوجود هيئة مصالحة
وطنية.
من ناحية أخرى أقر مجلس النواب بالإجماع
في جلسته بتاريخ 17 أبريل 2007 تأجيل
التصويت على الإقتراح برغبة بصفة مستعجلة
مقدم من رئيس المجلس يقضي بقيام الحكومة
بتشكيل لجنة من الوزارات والمؤسسات
المختصة لتعويض أصحاب الأملاك الذين تضررت
أملاكهم في أحداث التسعينات بينما أهمل
الإقتراح مسألة ضحايا التعذيب سواء في
فترة التسعينات أو ما قبلها.
وقد اشتكى الموقوفون في أحداث ديسمبر 2007
من تعذيب وسوء معاملة من قبل رجال الأمن
أثناء القبض والتوقيف والإستجواب. وبناءاً
على ذلك تقدمت الجمعية البحرينية لحقوق
الإنسان إلى النائب العام بتاريخ 21
ديسمبر 2007 بطلب لزيارة الموقوفين؛ وجددت
الطلب في رسالة بتاريخ 5 يناير 2008. وقد
ردت النيابة العامة على الطلب بتاريخ 23
يناير 2008 حيث سمحت بزيارة أربعة موقوفين
فقط من ضمن ثمانية عشر موقوفاً، بشرط أن
تتم الزيارة على ثلاثة أيام متباعدة هي 27
و28 يناير و 3 فبراير 2008. وقد رفضت
النيابة أن يتضمن وفد الجمعية أطباء من
مركز الكرامة لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف
الذي تشرف عليه الجمعية. وقد رفضت الجمعية
تلك الشروط وبالتالي ألغيت الزيارة.
وقد عينت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى
ثلاثة أطباء لفحص 15 موقوفاً. ولم يستطع
الأطباء الجزم بشكل قاطع عن تعرض
الموقوفين للتعذيب نتيجة لمرور فترة طويلة
تزيد عن ثلاثة شهور ما بين التوقيف وتوقيع
الفحص الطبي. وهذه الفترة حسب رأي الأطباء
كفيلة باختفاء آثار التعذيب ( الملحق رقم
2).
3.
الإعتقال التعسفي والتعامل مع النشطاء
- في يوم السبت الموافق 9 ديسمبر 2007
أمرت النيابة العامة بحبس سبعة متهمين
إحتياطياً لمدة أسبوع على ذمة التحقيق.
وقد وجهت لهم تهمة الإشتراك في تجمع مؤلف
من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال
بالأمن العام والسلم ومخالفة قانون
التجمعات، والحضور في تجمع غير مرخص له.
وقد جاء التوقيف بعد مسيرة غير مرخصة خرجت
يوم الجمعة 7 ديسمبر على شارع البديع
بالقرب من دوار قرية الدراز. يذكر أن
غالبية أولئك المتهمين هم طلبة تتراوح
أعمارهم ما بين 16 إلى 20 عاماً.
-
بتاريخ 27 ديسمبر اعتقل عضو الأمانة
العامة لجمعية العمل الإسلامي (أمل)
إبراهيم عرب بعد أن داهمت قوات الشرطة
منزله وفتشته تفتيشاً دقيقاً بحثاً عن
قطعة السلاح المسروقة.
يذكر أن جمعية أمل هي جمعية معارضة وقد
سبق إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة في عام
2005 على إثر تنظيم الجمعية لحفل كرمت
خلاله بعض أعضائها ممن تعرض للتعذيب.
-
سجلت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
أسماء أكثر من 41 شخصاً تم اعتقالهم خلال
أسبوع واحد على إثر مسيرات غير مرخصة
وأحداث شغب.
في الوقت نفسه أشارت حركة الحريات
والديمقراطية "حق" في بيان لها بتاريخ 24
ديسمبر 2007 إلى أن عدد المعتقلين بلغ 39
شخصاً في أربعة أيام (أنظر الملحق رقم 1).
-
-
معتقلو جوانتنامو
بلغ عدد المعتقلين البحرينييين في معتقل
جوانتانامو ستة أشخاص. وعلى امتداد
الأعوام السابقة تواصلت جهود مختلف
الأطراف بما في ذلك الجمعية البحرينية
لحقوق الإنسان وأسر المعتقلين والداعمين
لهم ومحاميهم في جهودهم للضغط على حكومة
البحرين للتحرك تجاه الولايات المتحدة
لإطلاق سراح باقي المعتقلين
البحرينيين.وفي عام 2005 تم إطلاق سراح
ثلاثة منهم وهم الشيخ سلمان بن إبراهيم
الخليفة وعبد الله ماجد النعيمي وعادل
كامل عبد الله حاجي. وفي عام 2006 تم
إطلاق سراح صلاح عبدالرسول البلوشي. بينما
أطلق سراح جمعة الدوسري في 13 يوليو 2007
وعيسى المرباطي في 8 أغسطس 2007
5. الإبعاد القسري
تحظر المادة (17) الفقرة (ب) من الدستور
إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من
العودة إليها؛ كما تنص الفقرة (أ) من نفس
المادة على عدم جواز سحب الجنسية
البحرينية أو إسقاطها عمن يتمتع بها إلا
في حالة الخيانة العظمى والأحوال التي
يحددها القانون. ومنذ صدور العفو العام
سنة 2000 وإلى كتابة هذه السطور لم
تحدث أي حالة إبعاد قسري أو سحب الجنسية
عن أي مواطن.
وعلى عكس من ذلك يتعرض العمال الأجانب بما
في ذلك العمالة المنزلية إلى الإبعاد
القسري في حال خلافهم مع الكفيل دون علم
السلطات المسئولة أو تدخلها لمنع ذلك إلا
في الحالات التي تصل إلى الشرطة أو
القضاء.
6_
مدى احترام حرمة المساكن
تنص المادة (25) من الدستور على أن
"للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها
بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات
الضرورة القصوى التي يعينها القانون
وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
وعلى إثر الأحداث التي جرت في شهر ديسمبر
عام 2007 اشتكى بعض المواطنين قيام قوات
الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية
بمداهمة منازلهم دون إذن من النيابة في
الوقت الذي لم تتأكد مصادر من الجمعية
البحرينية لحقوق الإنسان من أن تلك
المداهمات وحملات التفتيش جاءت بناء على
تصاريح من النيابة العامة
.
ومن المداهمات وحملات التفتيش التي سجلتها
الجمعية ما يأتي:
·
تمت مداهمة منازل عديدة في أنحاء متفرقة
من البحرين وذلك يوم الجمعة 21 ديسمبر
2007 كما طوقت قوات الأمن منطقة السنابس
ظهر اليوم نفسه.
·
ابتدأً من الساعة الواحدة صباحاً حتى فجر
23 ديسمبر 2007 قامت قوات الأمن بمداهمات
وحملات تفتيش في بعض المنازل في قريتي
الديه وسنابس. وبحسب الأهالي فقد تعرض
البعض إلى سوء معاملة وتحطيم الأبواب
والنوافذ.
·
اشتكى بعض المواطنين من قيام رجال الأمن
المتواجدين عند مداخل القرى بتفتيشهم
وتفتيش سياراتهم بالرغم من عدم وجود
أذونات من النيابة العامة بذلك.
·
إشتكى أهالي بعض القرى على شارع البديع من
قيام قوات الأمن بمحاصرة قراهم ومعاقبتهم
بشكل جماعي عن طريق إلقاء القنابل المسيلة
للدموع وترويع الأهالي وتفتيش سياراتهم.
·
اشتكى أهالي بعض المعتقلين وأقربائهم أن
قوات الأمن قامت بتفتيش منازلهم ومصادرة
أجهزة كمبيوتر وبعض المستندات.
·
قام
رجال الأمن بالقبض على ثلاثة شباب بطريقة
عشوائية حسب تعبير أهاليهم. وهم صادق جعفر
كاظم 23 عاماً، والسيد على أكبر خليل 20
عاماً ومحمود على كاظم 21 عاماً.
·
تم اعتقال عضو جمعية العمل الإسلامي عيسى
عبدالله السرح (20 عاماً).
·
فرضت قوات الأمن حصاراً على منطقة سنابس
في الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر 2007
تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات.
6. التعاطي مع التظاهرات والتجمعات
أ - المسيرات والتظاهرات
شهد عام 2007 عدداً من المسيرات
والإعتصامات وصلت إلى 116 مسيرة واعتصام
حسب إحصائية وزارة الداخلية.
وشهد شهر ديسمبر من العام نفسه تصاعد حدة
المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن
التابعة لوزارة الداخلية؛ وقد صرحت وزارة
الداخلية أن بعض الشباب المشاركين في تلك
المسيرات قد قاموا بإحراق حاويات القمامة
وإطارات السيارات؛ كما جرت محاولة دهس رجل
أمن وحرق سيارة للشرطة وسرقة سلاح ناري.
·
حاولت مجموعة من الشباب القيام بمسيرة في
منطقة كرزكان وذلك يوم الجمعة الموافق 19
أكتوبر 2007. وقد تصدت لهم قوات مكافحة
الشغب وحدثت مصادمات بين الطرفين. وقد تم
اعتقال خمسة أشخاص ووجهت لهم تهم استهداف
سيارة أمنية بإلقاء قنابل حارقة عليها.
-
اعتقلت قوات الشرطة كل من: عضو
الجمعية البحرينية لشباب حقوق الإنسان
ناجي فتيل (32 عاماً)، وميثم بدر
الشيخ، ورئيس لجنة مناهضة غلاء
الأسعار محمد السنقيس (40 عاماً)،
ونادر السلاطنة، وأحمد جعفر والرئيس
السابق للجنة العاطلين عبدالله محسن
(30 عاماً). وكان هؤلاء قد تقدموا
بإخطار لوزارة الداخلية للتصريح لهم
بتنظيم مسيرة بتاريخ 7 ديسمبر 2007
احتجاجاً على تدني الأجور.
-
خرجت مسيرة من قرية بني جمرة (شمال
غرب العاصمة المنامة) بعد الإنتهاء من
الإحتفال بمرور سنة واحدة على وفاة
الشيخ عبد الأمير الجمري؛ وقد تصدت
لها قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل
للدموع والرصاص المطاطي. وتم اعتقال
خمسة طلاب هم: باسم محمد عبد العزيز
الفتلاوي (17عاماً)، و سيد زهير سيد
موسى سيد جعفر العلوي (15 عاماً)، حسن
علي منصور الجمري (16 عاماً)، حسين
عبد الجليل إبراهيم (16 عاماً)، و سيد
أحمد سيد مجيد عيسى المرزوق (17
عاماً).
-
بتاريخ 17 ديسمبر 2007 فرقت قوات
الشغب مسيرة غير مرخصة نظمت بمناسبة
يوم الشهيد قرب جامع رأس الرمان
بالمنامة. وقد تحولت المسيرة إلى
مجموعة من المظاهرات وأعمال الشغب
امتدت إلى مختلف مناطق البحرين حيث
قام المتظاهرون بإحراق إطارات
السيارات وحاويات القمامة. كما حدثت
بعض المواجهات بين المتظاهرين وقوات
مكافحة الشغب.
-
بتاريخ 21 ديسمبر 2007 منعت قوات
الأمن خروج مسيرة دعت إليها بعض
الجماعات المعارضة إنطلاقاً من مسجد
الأمام الصادق بمنطقة القفول
بالمنامة. كما قام مدنيون مسلحون
تابعون لوزارة الداخلية بمداهمة
المسجد وأطلقت الرصاص المطاطي على
المصلين وتعرضت بعض مرافق المسجد
للتخريب وتهشمت بعض النوافذ. كما قام
المسلحون بضرب المواطن جعفر عبد علي
من قرية سترة المتواجد في المسجد
آنذاك مما استدعي على أثره نقله إلى
الطوارئ. وتم اعتقال بعض الأشخاص، ثم
أفرج عن عشرة أشخاص بعد توقيعهم
تعهدات.
-
في 22 ديسمبر 2007 اعتصم أهالي قرية
بني جمرة على الشارع العام مطالبين
بالإفراج عن ناجي فتيل وغيره من
الموقوفين بعد الحوادث الأمنية
الأخيرة. وطوق المعتصمين عدد من قوات
مكافحة الشغب يرافقهم رجال أمن
بالملابس المدنية وطلبوا منهم
الإنصراف. وقد انتهى الإعتصام
سلمياً.وفي مساء نفس اليوم اعتصم
أهالي قرية المالكية وحدثت مصادمات
بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب
التي أطلقت مسيلات الدموع لتفريق
المتظاهرين. وجاءت المسيرة احتجاجاً
على اعتقال شخصين عصر نفس اليوم على
خلفية مشاركتهما في اعتصام أمام مركز
شرطة مدينة حمد للمطالبة بالإفراج عن
شقيقيهما الموقوفين. وقد تم الإفراج
عنهما في وقت متأخر من اليوم.وفي قرية
كرزكان حدثت مصادمات بين متظاهرين
وقوات مكافحة الشغب التي استخدمت
مسيلات للدموع والرصاص المطاطي لتفريق
المتظاهرين. كما أشعل المتظاهرون
إطارات السيارات عند مدخل القرية.
-
تجمع أهالي الموقوفين في مبنى النيابة
العامة وقد تعاملت معهم قوات الشرطة
بقسوة مما أدى إلى نقل 7 نساء لتلقي
العلاج في المستشفى.كما تعدت على
ثلاثة صحافيين كانوا متواجدين لتغطية
الأحداث وهم: على الشهابي من صحيفة
الإيام، وحسين العريض من صحيفة الوقت،
ومحمد المخرق من صحيفة الوسط.
وقد صرح وزير الداخلية أن هذا
الإعتداء هو قيد البحث والتحقيق، ولكن
إلى الآن لم يعرف نتيجة التحقيقات.
-
أوقفت قوات الأمن فجر يوم الجمعة 26
ديسمبر 2007 أربعة أشخاص من مدينة حمد
وشهركان وذلك في إحدى نقاط التفتيش
التي وضعتها في أحد الشوارع المؤدية
إلى مدينة حمد. والموقوفون هم علاء
سلمان على (20 عاماً)، علي جاسم محمد
(22 عاماً) و علي منصور (15 عاماً).
ب – تحقيقات النيابة العامة
-
أوقف تسعة أشخاص بتهمة تورطهم في
أحداث شغب وقعت بمنطقة سترة على
الشارع العام بتاريخ الأول من مارس
2007. وتتراوح أعمار ثمانية منهم ما
بين 16 و38 سنة بينما يبلغ التاسع
منهم الرابعة عشر من العمر. وقد أمرت
نيابة المنطقة الوسطى بتسليم الحدث
إلى ولي أمره بعد أخذ التعهد عليه
بجلبه إلى النيابة أو إلى المحكمة حال
طلبه. كما تم حبس الثمانية الباقين
خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق.
-
حققت النيابة مع خمسة أشخاص من منطقة
كرزكان يبلغ إثنان منهم 17 عاماً
وثلاثة 18 عاماً بينهم طالب واحد في
المرحلة الثانوية (أنظر الملحق رقم
2). وقد وجهت إليهم تهم التجمهر من
دون ترخيص وإتلاف الممتلكات العامة
والإعتداء على رجال الأمن أثناء
تأديتهم عملهم.
-
حققت النيابة العامة بالمحافظة
الشمالية مع أربعة أشخاص ثلاثة منهم
يبلغون 17 سنة وواحد يبلغ 21 سنة
وجميعهم من أهالي منطقة الدراز. ووجهت
لهم تهمتا الشروع في القتل والحرق
الجنائي وذلك على إثر حادث حريق مفتعل
أتى على حافلة صغيرة تابعة لوزارة
الداخلية كانت تقوم بتغيير نوبات
الحراسة في منطقة عين أم السجور
بالإضافة إلى شاحنة تعود ملكيتها لأحد
المواطنين. وأمرت النيابة العامة
بحبسهم 7 أيام على ذمة التحقيق. وقد
ذكرت بعض المصادر أن النيابة العامة
تعاملت مع هذه القضية على أساس قانون
العقوبات وليس قانون حماية المجتمع من
الإرهاب (أنظر تقرير حقوق الإنسان
لعام 2006).
-
أمرت النيابة العامة بحبس سبعة متهمين
مدة أسبوع إبتداء من 8 ديسمبر 2007
على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم
تهمة الإشتراك في تجمع مؤلف من خمسة
أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام
والسلم ومخالفة قانون التجمعات.
-
وجهت النيابة العامة إلى 18 شخصاً
ثلاث تهم هي التجمهر والشغب وسرقة آلة
ميكانيكية (سيارة الشرطة) وتعطيلها
إضافة إلى سرقة أسلحة وذخائر وحيازة
أسلحة وذخائر دون ترخيص والقيام
بأعمال شغب. كما وجهت إلى 3 أشخاص
تهمة تهمة حيازة سلاح بالإضافة إلى
التهم السابقة. واتهمت شخصاً آخر
الشروع في القتل. كما وجهت إلى شخص
واحد تهمة حيازة سلاح وإخفاء أشياء
مسروقة.
وقد ذكرت بعض الصحف إن النيابة العامة
وجهت لعشرة أشخاص آخرين التهم نفسها
تقريباً ولكن في 5 قضايا منفصلة.
وبذلك يبلغ عدد المتهمين الذين عرضوا
على النيابة العامة 32 متهماً حتى
نهاية عام 2007 (أنظر الملحق رقم 5).
وقد قادت الجمعية البحرينية حملة لرصد تلك
الحالات وتوثيق الشكاوي وخاصة إدعاءات
التعذيب إلى جانب تشكيل هيئة دفاع عن
الموقوفين. وقد أثمرت تلك الجهود عن إطلاق
سراح البعض منهم.
الحق في محاكمة عادلة
شكلت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
هيئة دفاع عن الموقوفين تتكون من 15
محامياً متطوعاً، حيث عينت عضوين من
أعضائها المحامين هما المحامي محمد جعفر
والمحامي عيسى ابراهيم اللذين انضما إلى
لجنة الدفاع عن المتهمين الإثنين
والثلاثين المشار إليهم سابقاً. والمحامون
هم عبدالله الشملاوي، محمد فتيل، عادل
المتروك، نواف السيد، حافظ على، حميد
الملا، فيصل خليفة، سامي سيادي، أنور
الحايكي، أحمد العريض ومحمد الجشي. وقد
اشتكى المحامون من عدم إطلاعهم على أوراق
الدعوى الخاصة بموكليهم بالرغم من وعد
النيابة العامة بالسماح لهم بحضور جلسات
التحقيق.
وبالنتيجة قررت هيئة الدفاع عدم حضور
تحقيقات النيابة العامة واقتصار تعاملها
مع النيابة على طلب الزيارات والإطلاع على
الأوراق مرجعة موقفها إلى رفض النيابة
إطلاع المحامين على ملفات المتهمين قبل
يوم واحد من التحقيق حسبما ينص عليه قانون
الإجراءات الجنائية.
وقد راقبت الجمعية البحرينية لحقوق
الإنسان تلك المحاكمات ورصدت التجاوزات
التالية التي تتعارض مع المعايير الدولية
للمحاكمة العادلة:
-
رافق رجال أمن بلباس مدني المتهمين
المقيدين معهم بقيد حديدي إلى قاعة
المحكمة.
-
بعض رجال الأمن بملابس عسكرية لم
يحملوا الشارات التعريفية على صدورهم.
-
لم يسمح بدخول قاعة المحكمة إلا
لأقرباء المتهمين من الدرجة الأولى
والصحفيين وبعض الحقوقيين بينما منع
البعض الآخر من الدخول.
-
لوحظ تواجد أمني مكثف في محيط وزارة
العدل حيث توجد مباني المحاكم. كما تم
وضع سياج حديدي خارج الوزارة.
ثانياً الحقوق السياسية والمدنية
1- الحق في المشاركة السياسية
قرر مجلس الوزراء نقل تبعية إدارة
الإنتخاب والإستفتاء من الجهاز المركزي
للمعلومات إلى دائرة الشئون القانونية.
وبالرغم من اعتبار هذا الإجراء خطوة
إيجابية إلا أنه لا يلغي ضرورة إنشاء جهاز
مستقل للإنتخابات يتكون من قضاة وتمثل فيه
القوى السياسية والحقوقية.
أ. الجمعيات السياسية
بالرغم من دخول جمعية الوفاق _ أكبر جمعية
في التحالف الرباعي المعارض_ إلى قبة
البرلمان، لايزال الجدل دائراً فيما يخص
الحريات السياسية والمدنية والمشاركة
السياسية ومبدأ فصل السلطات وحرية
الجمعيات السياسية والجمعيات الأهلية.
من ناحية أخرى استمر العمل بقانون
الجمعيات السياسية بالرغم من معارضة بعض
الجمعيات له. ويبدو أن الجمعيات المعارضة
للقانون قد استسلمت للأمر الواقع ولم تقم
بأية محاولات بعد ذلك من أجل تعديل
القانون أو إلغائه.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس
الجمعيات السياسية تم تفتيش مقر جمعية
العمل الإسلامي (أمل) بأمر من النيابة
العامة وذلك على ضوء اعتراف أحد الموقوفين
بتهمة سرقة السلاح في الأحداث الأخيرة
بأنه تم إخفاء السلاح بمقر الجمعية. وقد
صرح الأمين العام للجمعية أن جمعيته سترفع
دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية.
ج_
مؤسسات المجتمع المدني
1- حرية العمل في المنظمات الأهلية
لا يزال قانون الجمعيات والأندية
الإجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة
العاملة في ميدان الشباب والرياضة
والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون
رقم 21 لسنة 1989 والمعدل بالمرسوم بقانون
رقم 44 لسنة 2002 يشكل تقييداً لحرية
تشكيل الجمعيات ويعطي الحكومة السلطة
العليا للتحكم والتدخل في أمور الجمعيات
الداخلية.
- قامت وزارة التنمية الإجتماعية بحل
مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية
وتعيين مدير مؤقت للجمعية لحين انتخاب
مجلس إدارة جديد.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية قرار الجمعية
العمومية الإستثنائية للجمعية بتعديل
المادة رقم 7 من النظام الأساسي للجمعية
بإضافة بندين إلى الأهداف التي تعمل
الجمعية على تحقيقها وهما: نشر ثقافة
حوكمة الشركات بمختلف أنواعها، وتشجيع
مؤسسات المجتمع المدني على تطبيق معايير
الحوكمة المناسبة لطبيعة عملها، وخفض الحد
الأدنى لسن العضو العامل من 25 إلى 21 سنة
واستحداث فئة العضوية المشاركة لمن بلغ 18
عاماً على أن يعفى من الإشتراكات السنوية
وتطبق عليه باقي شروط العضوية وخفض عدد
أعضاء مجلس الإدارة من سبعة إلى خمسة
أعضاء وتنفيذ ذلك قبل نشر التعديل في
الجريدة الرسمية. وبينما أصرت وزارة
التنمية الإجتماعية على أن مجلس إدارة
الجمعية قد ارتكب مخالفات إدارية (لم
تحددها على وجه الدقة)؛ اعتبرت الجمعية إن
القرار جاء على خلفية إصرارها على مراقبة
الإنتخابات النيابية والبلدية بالرغم من
معارضة الوزارة لذلك.
ولقد وافقت الوزارة مؤخراً على تعديلات
الجمعية على نظامها الأساسي إلا أنها
تلكأت في نشر ذلك في الجريدة الرسمية
وبالتالي وحسب القانون لا يمكن تفعيل
التعديلات وتصبح في حكم المعدومة ما لم
تبادر الوزارة وتنشرها في الجريدة
الرسمية. ولقد أفرز هذا الوضع إشكالية لدى
جمعية الشفافية البحرينية وعطل عقد
جمعيتها العمومية لانتخاب هيئة إدارية.
- لا تزال وزارة التنمية الإجتماعية ترفض
الترخيص لجمعية البحرين لشباب حقوق
الإنسان. وقد تقدمت الوزارة بشكوى لدى
النيابة العامة لقيام اللجنة التحضيرية
للجمعية بعدة فعاليات داخل وخارج البحرين
قبل الحصول على الإشهار الرسمي؛ الأمر
الذي اعتبرته الوزارة مخالفاً للقانون.
وقد مثل محمد المسقطي رئيس الجمعية أمام
المحكمة في نوفمبر 2007. وقد قرر القاضي
تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 21 يناير 2008.
ويواجه المسقطي في حالة إدانته عقوبة
الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة
لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
وتعتبر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
أن مثل هذه الإجراءات سواء أكانت الإمتناع
عن إشهار الجمعية أو تقديم القائمين عليها
للمحاكمة يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان
وبالأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
- في شهر نوفمبر عام 2007 دعت وزارة
التنمية الإجتماعية الجمعيات الأهلية
لمناقشة مسودة القانون الجديد للمنظمات
الأهلية وذلك قبل رفعه للحكومة تمهيداً
لرفعه بالتالي لمجلس النواب لإقراره. وقد
رفضت الجمعيات الآلية التي اتبعتها
الوزارة في المناقشة حيث لم تزود تلك
الجمعيات بنسخ عن القانون لمناقشته مع
إداراتها وأعضائها كما هو متبع في أغلب
الجمعيات الأهلية. وبناء على ذلك دعت
الوزارة مندوبي الجمعيات للحضور شخصياً
للإطلاع على نسخة إلكترونية غير قابلة
للطباعة وإبداء رأيهم في استمارة خاصة
معدة لهذا الغرض الأمر الذي رفضته غالبية
الجمعيات. وبعد نشر مسودة القانون على
الصفحة الإلكترونية للمركز الدولي لقانون
المنظمات الغير هادفة للربح
(ICNL)
وهي منظمة أميركية استدعتها الوزارة
للإستشارة ولعقد بعض ورش العمل حول
القانون؛ قامت الجمعية البحرينية لحقوق
الإنسان بالتنسيق مع 26 جمعية أهلية
رافضة لمسودة القانون بالإضافة إلى
اللجنة التحضيرية لإتحاد الصناديق الخيرية
الذي يضم تحت مظلته 80 صندوقاً خيرياً
ورفعت مرئياتها للوزارة مطالبة بإطلاق
حرية العمل في المنظمات الأهلية وإنهاء
تدخل الوزارة في عملها. وبالنتيجة تم
تعديل بعض بنود القانون إلا أن التعديل لم
يعكس رؤية الجمعيات. وإلى الآن لم ترفع
الحكومة القانون لمجلس النواب.
- في ردة فعل حول قيام جمعية البحرين
النسائية تنظيم فعالية ضمن أهدافها
بمشاركة خبراء من خارج البحرين؛ ذكرت
صحيفة الأيام عن محاولة وزارة التنمية
الإجتماعية فرض قيود جديدة على الجمعيات
الأهلية واشتراطها ضرورة الحصول على تصريح
من الوزارة قبل القيام بأي نشاط.
- في نفس الإطار أصدرت وزيرة التنمية
الإجتماعية قراراً يقضي بالرقابة على
الجمعيات الأهلية وأنيطت المهمة إلى كل من
رئيس قسم الإشهار والتسجيل وأخصائي أول
أنشطة إجتماعية.
وقد اعتبرت الجمعيات تلك الإجراءات جزءاً
من محاولة الوزارة تضييق الخناق عليها
ووضع العراقيل في طريقها. كما اعتبرته
مؤشراً على عزم الوزارة إصدار قانون
للمنظمات الأهلية أشد من القانون الحالي
بحيث لا يعطي الجمعيات مجالاً للتحرك.
والجدير بالذكر أن قانون الجمعيات الأهلية
يمنح الحق للوزارة المسئولة عن الجمعيات
بتفتيشها والإطلاع على وثائقها ومستنداتها
ومراجعة حساباتها في أي وقت تشاء.
2- الحريات النقابية
صدر قانون النقابات العمالية رقم 33/2002
بتاريخ 24 سبتمبر 2002 الذي يسمح للعمال
بتشكيل نقاباتهم، وبينما لم يفرق القانون
بين القطاع العام والخاص من جهة الحق في
تشكيل النقابات؛ أصدر
ديوان الخدمة المدنية التعميم رقم 1 لسنة
2003 يحظر بمقتضاه إنشاء النقابات في
القطاع العام. ويعتبر الإتحاد العام
لنقابات عمال البحرين أن التعميم يتناقض
مع المرسوم الملكي رقم 33 لعام 2002 ومع
كل من الدستور وميثاق العمل الوطني
والقوانين الدولية. ومع ذلك وبالرغم من
المضايقات المتعددة أصر موظفو القطاع
العام على حقهم في ممارسة حرياتهم
النقابية فتم إنشاء نقابات في إدارة
البريد، ووزارة الكهرباء والماء،
ووزارة الصحة،
ووزارة الداخلية , ووزارة الأشغال
والموانئ التي انتقلت إدارتها إلى
القطاع الخاص.
وقد احتج
الإتحاد العام لعمال البحرين على هذا
القرار وتقدم بشكوى لمنظمة العمل الدولية
ضد الحكومة لمنعها تشكيل النقابات في
القطاع الحكومي.
ومع التصديق على العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية تجددت آمال موظفي
القطاع العام بالسماح لهم بتشكيل نقاباتهم
وخاصة وإن العهد يدعو إلى ضمان حرية العمل
النقابي وعدم جواز الإنتقاص من هذا الحق،
إلا أن الحكومة أصرت على موقفها الرافض
للنقابات في القطاع الحكومي.
وقد استمرت السلطة في التضييق على
النقابيين في القطاع العام. ففي 29 نوفمبر
2006 أجرت إدارة البريد تحقيقاً مع نائب
رئيس نقابة العاملين في الإدارة نجية عبد
الغفار متهمة إياها بإفشاء أسرار العمل
للصحافة من دون أخذ تصريح رسمي من قبل
المسئول المباشر للعمل.
كما كشفت مصادر نقابية في النقابات
الحكومية عن تشكيل لجنة رسمية مكونة من
عشرة أعضاء بينهم مستشارون قانونيون من
دائرة الشئون القانونية وديوان الخدمة
المدنية لملاحقة القائمين على النقابات
الحكومية. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة
قد بدأت في إدارة البريد التحقيق مع رئيس
نقابة البريد جمال عتيق ونائبته نجية عبد
الغفار. وقالت المصادر أن التحقيق استمر
لساعات وركز على مخالفة تعميم ديوان
الخدمة المدنية رقم (1) لعام 2003. وقد
أبلغت اللجنة كلاً من رئيس النقابة
ونائبته بأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد
أي موظف يخالف أنظمة الخدمة المدنية.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن وجه ديوان
الخدمة المدنية الوزارات والمؤسسات
الحكومية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية
لوقف عمل النقابات فيها بوصفها تنظيمات
غير شرعية.
ومن ناحية أخرى كشفت بعض المصادر على أن
البحرين قدمت ضمانات لتوفير الحماية
العمالية وذلك في إطار اتفاق التجارة
الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية حيث
أشارت إلى وجود نحو أربعين نقابة في
القطاع الخاص وست نقابات في القطاع العام
تمثل ستة آلاف موظف، الأمر الذي يعني
اعترافاً ضمنياً من الحكومة بالنقابات في
القطاع العام.
كما أكد وزير العمل أن الحكومة تدعم توجه
إنشاء نقابات عمالية بالوزارات والهيئات
الحكومية، وذلك أثناء اجتماعه مع وفد من
الإتحاد العام لنقابات عمال الولايات
المتحدة الأميركية برئاسة السيد جون سويتي
إلا أن الواقع ينفي ذلك التأكيد.
وفي القطاع الخاص لا تزال إدارات الشركات
تضيق بالنقابات وتضيق على أعضائها. وقد
سجلت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
مايلي بشأن حرية العمل النقابي في القطاع
الخاص:
-
أصدرت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بتاريخ
6 يناير 2007 قراراً بتوقيف إبراهيم
الدمستاني عضو مجلس إدارة نقابة الشركة
لمدة خمسة أيام من دون راتب وإنذاره بشكل
نهائي. وقد خاطب الإتحاد العام لنقابات
عمال البحرين الشركة معتبراً أن ذلك
الإجراء مخالفاً لقانون العمل في القطاع
الأهلي وطالبه بوقف القرار.
وعللت الشركة في خطاب الإنذار للدمستاني
بأن ذلك يعود إلى المخالفات التي ارتكبها
وهي نشر بيان يحتوى على معلومات مغلوطة
وغير صحيحة بقصد توزيعه على عمال الشركة،
واستخدام اسم حركي لكيان غير موجود وغير
شرعي وعدم استخدام القنوات الشرعية وإعطاء
بيانات خاطئة عن موازنة الشركة مما يعني
التشكيك في صدقيتها. واعتبرت الشركة تلك
المخالفات تحريضاً ووسيلة تعكس صورة سلبية
لسمعة الإدارة والشركة.
-
هددت نقابة شركة خدمات المطار (باس)
باللجوء إلى الإضراب في حالة تعثر
مفاوضاتها مع إدارة الشركة. وقد تقدمت
النقابة في مارس 2007 بمطالب تمثلت في
تعديل الرواتب بنسبة 15% وإنشاء صندوق
للإدخار وتعديل علاوة النوبات وتحسين شروط
عمل الموظفين ذوي العقود المحددة المدة
وضرورة تثبيتهم.
-
وفي يوليو 2007 فصلت إدارة شركة البحرين
للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)
الرئيس السابق للنقابة ورئيس لجنة البحوث
والتطوير في النقابة فيصل غزوان، ورئيس
النقابة بالإنابة ماجد سهراب
وذلك في أول حالة فصل لنقابيين استناداً
إلى قرار حظر الإضراب في الأماكن الحيوية.
ويأتي القرار على إثر مشاركتهما في دعوة
عدد من الموظفين للمشاركة في فعاليات كان
من المقرر تنظيمها بتاريخ 17 و 18 يوليو
2007 وذلك للمطالبة بزيادة عامة في
الرواتب قدرها 25%، ووقف مشروع تدوير
الموظفين الذي يستهدف كما تراه النقابة
فصل العمالة البحرينية.
يذكر أن ما يزيد على 500 من موظفي الشركة
تجمعوا إحتجاجاً على عدم قبول إدارة
الشركة بالمطالب التي رفعتها النقابة
والمتمثلة في زيادة الأجور وإعادة العمل
ببرنامج التقاعد المبكر وإيقاف سياسة
تدوير الموظفين الذي تعتبره النقابة فصلاً
تعسفياً من الخدمة وتضييق على العاملين
بالشركة. وحسب مصادر النقابة قامت الشركة
بإرسال رسالة لتهديد الموظفين في محاولة
منها لثنيهم من المشاركة في التجمع. كما
قامت بقطع خدمة الرسائل القصيرة
(SMS)
عن هواتفهم.
-
اعتصم عمال تشغيل محطة توليد الكهرباء
بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بتاريخ 19
يوليو مطالبين بزيادة رواتبهم لتتناسب
وحجم المسئوليات والأعمال الموكلة إليهم.
-
نظم موظفو البريد اعتصاماً أمام إدارة
البريد عصر يوم 20 يوليو 2007 للمطالبة
بتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية.
الجمعيات المهنية
لم تتمكن الجمعيات المهنية كجمعية الأطباء
والمهندسين والمحامين وغيرها من التحول
إلى نقابات بالرغم من سعيها لحماية مصالح
أعضائها. وقد كان نشاط جمعية المعلمين هو
الأبرز بين تلك الجمعيات؛ إذ تبنت الجمعية
مطلب المعلمين بتحسين أوضاعهم وزيادة
رواتبهم ودشنت عريضة وقع عليها حوالي 14
ألف معلم ومعلمة. كما نظمت إعتصامين حضر
الأول بحسب مصادر الجمعية ثلاثة آلاف معلم
ومعلمة بينما شارك في الإعتصام الثاني
خمسة آلاف معلم ومعلمة. وبمناسبة الإحتفال
بيوم المعلم دعت الجمعية المعلمين إلى وضع
إشارات سوداء على أكتافهم احتجاجاً على
أوضاعهم المتردية. وقد استجاب للدعوة نحو
14 ألف معلم ومعلمة.
من ناحية أخرى شكلت وزارة الصحة لجنة
تتكون من 12 شخصاً من الوزارة وممثلين من
ديوان الخدمة المدنية ودائرة الشئون
القانونية للتحقيق مع الدكتور عبدالله
العجمي استشاري أمراض الدم بوزارة الصحة
ورئيس جمعية الأطباء البحرينية على خلفية
إعلان جمعيته التعاون مع لجنة تحقيق
برلمانية. وقد استندت الوزارة في تشكيل
اللجنة إلى المادة رقم (66) من القانون
رقم 35 لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة
المدنية والتي تنص على أن " يكون الإختصاص
بإحالة الموظف إلى التحقيق وتوقيع
الجزاءات التأديبية عليه للسلطة المختصة".
وقد أدانت 12 جمعية حقوقية ومهنية وسياسية
منها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان هذا
الإجراء، معتبرة أن التحقيق يشكل تعدياً
على حق مؤسسات المجتمع المدني في التعبير
عن رأيها بكل حرية وشفافية وفي ظل
القانون. وطالبت الوزارة بإلغاء التحقيق.
كما قادت الجمعية حملة عالمية لمناصرة
الدكتور العجمي.
وقد أثمرت كل تلك الجهود عن إلغاء لجنة
التحقيق المذكورة (ملحق رقم ).
وقد إجتمع وفد من جمعية المحامين
البحرينية مع نائب رئيس المجلس الأعلى
للقضاء (رئيس المحكمة الدستورية) وسلمه
ملفاً يتضمن مطالب المحامين بهدف العمل
على تسوية المشكلات التي يعانون منها.
وتتلخص مطالبهم في التالي:
1-
المطالبة بإلغاء مرسوم 77 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر
بمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 والذي فتح
المجال لمكاتب المحاماة الأجنبية لممارسة
العمل في البلاد.
2-
المطالبة بنقابة للمحامين تتمتع بكافة
الصلاحيات في تنظيم المهنة من قيد وتأديب
وترخيص.
3-
المطالبة بالتأمين الإجتماعي على المحامين
ضد الشيخوخة العجز والوفاة.
4-
مطالبة وزارة العمل بزيادة الدعم الشهري
للمحامين المتدربين.
5-
إشراك جمعية المحامين في مقترحات صياغة
القوانين المختلفة وأخذ رأيهم في القوانين
ذات الصلة بهم وبعملهم.
6-
المطالبة بحل المشكلات والصعوبات التي
تواجههم في وزارة العدل والمحاكم ومع
المجلس الأعلى للقضاء.
7-
المطالبة بحل المشكلات والصعوبات التي
تواجههم أمام النيابة العامة.
8-
مطالبة وزارة الصناعة والتجارة بوقف
السماح لمكاتب المحاسبة والتدقيق وشركات
الإستشارات الإدارية بالقيام بعملية تسجيل
الشركات والعلامات التجارية وبراءات
الإختراع.
9-
الإعتراض على الإستثناءات الصادرة لبعض
المحامين بالسماح لهم بالجمع بين ممارسة
مهنة المحاماة والعمل الحكومي.
10-
مطالبة
وزارة التربية والتعليم بضرورة وضع
الضوابط والرقابة على كليات وجامعات
الحقوق الخاصة في المملكة.
يذكر أن المحامين قد اعتصموا يوم 27
ديسمبر 2006 أمام مبنى وزارة العمل
مطالبين بإلغاء المرسوم بقانون رقم 77
لسنة 2006 إضافة إلى السماح لهم بتأسيس
نقابة محامين حرة باستطاعتها منح تراخيص
مزاولة مهنة المحاماة ومنح المحامين الحق
في التمتع بنظام تأميني إجتماعي خاص بهم.
د_ حرية التعبير ووسائط الإعلام
1_ حرية الرأي والتعبير
واجهت الجهود التي بذلها المعنيون بحرية
الرأي والتعبير الكثير من الصعوبات
والإنتكاسات مما أدى إلى تصنيف البحرين في
المرتبة 117 ضمن مؤشرات حرية التعبير بحسب
تقرير صادر عام 2006 من منظمة "فريدوم
هاوس".
وفي الوقت الذي استمرت فيه
الجمعيات السياسية والأهلية في إقامة
الندوات والمحاضرات التي تتناول شتى
الأمور وذلك داخل مقارها حيث يعبر
المنتدون والمتداخلون من الجمهور عن
معارضتهم أو انتقاداتهم؛ فقد ظهرت بوادر
عدم تقبل السلطات الرسمية لإقامة بعض
الندوات السياسية أو الحقوقية في الأماكن
العامة. فبتاريخ 1 مايو 2007 شهدت منطقة
النويدرات مواجهات بين قوات مكافحة الشغب
وبعض المشاركين والحضور في ندوة. وقد أصيب
أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي
(وعد) برصاصة مطاطية في ركبته.
من ناحية أخرى مثل الشيخ أحمد المحمود
خطيب الجامع الجنوبي بمدينة الحد أمام
النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة
التحريض على كراهية نظام الحكم والإزدراء
به وذلك إثر خطبة ألقاها يوم الجمعة
بتاريخ 20 يوليو 2007.
كما منعت وزارة الإعلام عرض الفيلم
الأميركي "المملكة" دون إبداء الأسباب.
ويتناول الفيلم قصة تحقيق يجريه فريق من
الشرطة الفيدرالية الأميركية في المملكة
العربية السعودية حول عملية تفجير استهدفت
مواطنين أميركيين مقيمين بالمملكة. وقد
صرح مدير المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام
إن الفيلم منع من العرض بتوجيهات عليا من
الوزارة، ولم يذكر ما إذا كانت الرقابة قد
أوصت بمنع عرض الفيلم.
رفضت الإدارة العامة للجنسية والجوازات
والإقامة منح الفنانة التشكيلية جلنار
فتحي تأشيرة دخول للبحرين.
ويعتقد أن المنع جاء لأسباب سياسية تتعلق
بالحذر تجاه دخول المواطنين الإيرانيين
وليس بشخص الفنانة.
وبالرغم من عدم تدخل الدولة لمنع الغالبية
العظمى من الفعاليات الثقافية والسياسية
إلا أن الإعلام الرسمي يتخذ موقفاً سلبياً
تجاه هذه الظاهرة بدليل عدم بث الإذاعة
والتلفزيون المملوكين للدولة لغالبية
الندوات وبالأخص تلك التي تقيمها منظمات
حقوق الإنسان والجمعيات السياسية
المعارضة. كما لوحظ أيضاً إمتناع
المسئولين الحكوميين عن المشاركة في هذه
الفعاليات على الرغم من دعوة جلالة الملك
لهم بالمشاركة.
قضية السهلاوي والحبشي
نظرت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة
قضية كل من محمد سعيد السهلاوي وحسين
عبدالعزيز الحبشي المتهمان في حيازة
مطبوعات تتضمن التحبيذ والترويج لتغيير
نظام الحكم بوسائل غير مشروعة. وكان قد
ألقي القبض عليهما وبحوزتهما مقالات تدعو
إلى مقاطعة الإنتخابات النيابية (2006).
وقد استندت النيابة في توجيه التهمة لهما
إلى المادتين 161 و 168 من قانون العقوبات
البحريني إذ تنص المادة 161 على أنه
"يعاقب بالحبس أو الغرامة من حاز بالذات
أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات
تتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص
عليه في المادة السابقة إذا كانت معدة
للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكذلك من
حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل
أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو
تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية
خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة
ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في
المادة السابقة". وتنص المادة 168 على "
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو
بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً
أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو
مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن
ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب
بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة
العامة. ويعاقب بهذه العقوبة من حاز
بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو
مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في
الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو
لإطلاع الغير عليها، ومن حاز أية وسيلة من
وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة
ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة
شيء مما ذكر".
وقد طالبت العديد من جمعيات المجتمع
المدني والجمعيات السياسية إطلاق سراح
السهلاوي والحبشي معتبرين أن ما قاما به
يدخل ضمن نطاق حرية التعبير، وإن
اعتقالهما ينافي الدستور والمواثيق
الدولية.
وقد أفرج عن الحبشي والسهلاوي في السادس
من فبراير 2007 بعفو خاص وفق مرسوم ملكي.
ربيع الثقافة
أثار قرار مجلس النواب في جلسته بتاريخ
13 مارس 2007 تشكيل لجنة تحقيق في فعاليات
المهرجان الثقافي السنوي "ربيع الثقافة"
وخاصة العمل المسرحي مجنون ليلى للشاعر
قاسم حداد والفنان مرسيل خليفة معارضة
الكثير من المثقفين وجمعيات المجتمع
المدني. وقد أصدرت 54 جمعية أهلية بياناً
تعلن فيه عن شجبها لموقف مجلس النواب،
معتبرة أن تشكيل اللجنة يساهم في خنق مناخ
الحريات والإبداع التي كفلها الدستور
وميثاق العمل الوطني، كما أنها تعبر عن
هيمنة الفكر الأحادي والتوجهات الإقصائية
الرافضة للآراء الأخرى والتشهير والتشكيك
بأصحابها. وقد اعتبر مجلس النواب العمل
المذكور متناقضاً مع مبادئ الشريعة
والأخلاق.
2_ الحريات الصحافية
استمرت معارضة الصحافيين والحقوقيين
لقانون المطبوعات والصحافة والنشر رقم 47
لعام 2002
والذي صدر قبيل أيام من عقد الجلسة الأولى
للبرلمان.
وقد أشارت تقارير الحريات الصحفية الصادر
عن منظمة "مراسلون بلا حدود"
إلى
التراجع المطرد في ترتيب البحرين في مجال
حرية الصحافة. ففي عام 2002 حصلت البحرين
على المرتبة 67 على مستوى العالم، ثم
تراجع المؤشر في عام 2003 ليصل إلى
المرتبة 117 وانخفض ترتيبها في عام 2004
ليصل إلى المرتبة 143. من بين 167 دولة،
ثم تحسن قليلاً عام 2005 ليصل إلى المرتبة
123. وفي عام 2006 احتلت البحرين المرتبة
111 من أصل 168 دولة
. وفي عام 2007
تراجع المؤشر إلى المرتبة 118 من بين 169
دولة.
وفي علاقة بنفس الموضوع جاء ترتيب البحرين
حسب تقرير "حرية الصحافة" الصادر عن منظمة
فريدوم هاوس سنة 2006 في المرتبة 12 بين
الدول العربية؛ والمرتبة 158 من بين 194
دولة في العالم. وفي عام 2007 تراجع
المؤشر درجة واحدة لتحصل البحرين على
المرتبة 159 من بين 195 دولة، وقد وصف
التقرير الصحافة في البحرين بعبارة "غير
الحرة".
وبالرغم من دعم جلالة الملك لحرية الصحافة
وتعيين وزير جديد لوزارة الإعلام؛ انتهى
عام 2007 دون أن يصدر قانون جديد للصحافة
أو يعدل القانون القائم ليحمي الصحافيين
من عقوبة السجن.
وقد استمر مسلسل تقديم الصحافيين إلى
المحاكمات لأسباب مختلفة وذلك استناداً
إلى قانون الصحافة والطباعة والنشر. وقد
ارتفعت نسبة القضايا المرفوعة المرفوعة ضد
الصحافيين خلال عام 2007 مقارنة بالعام
الذي سبقه. وقد بلغ عدد القضايا بنهاية
شهر أكتوبر 12 قضية. ومن تلك القضايا ما
يأتي:
- حركت
النيابة العامة في 24 يناير 2007 دعوى
وزارة الإعلام ضد صحافيين في جريدة الوقت
هما محمد السواد وأحمد العرادي على خلفية
مقالين مختلفين الأول نشره السواد بتاريخ
7 يناير 2007 والثاني نشره العرادي بتاريخ
20 ديسمبر 2006. ويتناول المقالان قضية
صلاح البندر التي حظرت المحكمة نشر أي شئ
يتعلق بها.
- بتاريخ 17 يناير 2007 برأت المحكمة
الجنائية الكبرى كل من الدكتور منصور
الجمري رئيس تحرير جريدة الوسط والصحافية
بتول السيد من تهمة نشر أخبار من شأنها
اضطراب السلم العام عبر الإيقاع بين
طائفتين في المجتمع. وكان النائب
البرلماني وعضو كتلة المنبر الإسلامي
الشيخ محمد خالد قد رفع دعوى عام 2004 ضد
المذكورين على خلفية بيان مجلس النواب حول
الأحداث في مدينة الفلوجة العراقية التي
جرت في ذلك الوقت.
- أفرجت النيابة العامة عن الصحافي محمد
الساعي بضمان محل إقامته بعد ما حققت معه
في تهمة القذف بحق موظف عام بوزارة الصحة.
يذكر أن النيابة العامة قد اتفقت مع جمعية
الصحافيين بإخطار الأخيرة قبل 10 أيام من
التحقيق وذلك لمحاولة الصلح بين المشتكي
والصحافي، إلا أن النيابة العامة لم تفِ
باتفاقها.
-
تم
تأجيل النظر في القضية التي
رفعتها مواطنة بحرينية ضد الصحافي والكاتب
جعفر الجمري. وقد أسندت النيابة العامة
للجمري تهمة أنه أسند إلى المجني عليها
بطريق النشر في صحيفة الوسط عبارات جعلتها
محلاً للإزدراء، وأنه قذف المجني عليها
بعبارات تضمنت سباً وقذفاً.
- رفض مجلس النواب ممثلاً في لجنة الشئون
التشريعية بالمجلس رفع الحصانة عن عضو
كتلة المنبر الإسلامي النائب محمد خالد في
القضية التي رفعها ضده رئيس جمعية
الصحافيين عيسى الشايجي يتهمه فيها
بالإهانة والقذف المباشر من قبل النائب
المذكور. وقد اعتبرت جمعية الصحفيين هذا
الموقف مؤشراً على إتجاه الكتل النيابية
الأعضاء في اللجنة على المساس بحرية
الصحافة وقمعها معتمدين على الحصانة
النيابية. كما اعتبرته مؤشراً على درجة
مصداقية المجلس من جهة وعلى الوعود التي
أطلقها النواب في الدفاع عن الصحافيين
وإصدار قانون متطور للصحافة من جهة أخرى.
- أكد رئيس المحكمة الكبرى الجنائية على
استمرار قرار حظر النشر والتداول الإعلامي
بشأن تقرير البندر بالرغم من صدور حكم
نهائي وقطعي على صلاح البندر رئيس مركز
الخليج للتنمية والديمقراطية (مواطن)
ومقره لندن.
3_ حجب المواقع الإلكترونية
يتيح النشر عن طريق المواقع الإلكترونية
مساحة واسعة من الحرية لمن يريد التعبير
عن رأيه في مختلف القضايا والمسائل.
ويقبل الشباب بالأخص على إنشاء المواقع
الإلكترونية الخاصة بهم، كما توجد مواقع
إلكترونية خاصة بالجمعيات السياسية
والأهلية والجماعات الدينية والمآتم
الحسينية والقرى. كما تنتشر أيضاً مواقع
الحوار (bloggers
) التي يجد فيها البعض متنفساً وبديلاُ عن
النشر في الصحف المقيدة بقانون الصحافة
والنشر. ومما يؤخذ على بعض المواقع
إتجاهاتها الطائفية ويتساوى في ذلك السنة
والشيعة.
وتحتكر شركة البحرين للإتصالات (بتلكو) حق
تزويد خدمة مواقع الإنترنت لعموم مملكة
البحرين. وهي تنفذ تعليمات وزارة الإعلام
فيما يتعلق بمنع بعض المواقع الإلكترونية
البحرينية أو العربية والدولية. وبهذا
الخصوص أشارت منظمة مراسلون بلا حدود أن
"وضع حقوق الإنسان قد تحسن نسبياً منذ
تسلم الملك حمد آل خليفة مقاليد السلطة،
إلا أن التقدم في مجال حرية التعبير لا
يزال محدوداً، إذ تحكم الحكومة سيطرتها
على الإنترنت عبر شركة بتلكو لترجح
مصالحها الإنتخابية وتسكت المعارضة".
ولا يزال الحظر مفروضاً على العديد من
المواقع الإلكترونية (الملحق رقم 7).
وقد حققت نيابة العاصمة مع البلوغر محمود
اليوسف لمدة ثلاث ساعات وأخلت سبيله
بكفالة مالية قدرها 500 دينار بحريني. وقد
وجهت النيابة العامة له تهمة القذف والسب
والشتم والإزدراء بحق وزير شئون البلديات
والزراعة. وقد حسمت القضية في وقت لاحق
بعد وساطة جمعية الصحفيين ومحامية اليوسف.
4_ حرية البحث العلمي
بالرغم من عدم وجود مقيدات ظاهرة على حرية
البحث العلمي إلا أن الباحثين يواجهون
عوائق من أهمها عدم إتاحة المعلومات وعدم
كفاية الدعم لهم سواء من الجانب الحكومي
أو القطاع الخاص. ويوجد مركز حكومي وحيد
هو مركز البحرين للدراسات والبحوث كما
توجد بعض مراكز البحوث الخاصة.
وقد منعت إدارة المطبوعات والنشر بوزارة
الإعلام وهي الجهة التي تمنح التراخيص
بطباعة الكتب
نشر عدد من الكتب لكتاب بحرينيين
من بينها كتاب "استعمالات الذاكرة في
مجتمع تعددي مبتلى بالتاريخ" لنادر كاظم
بحجة مخالفته للقانون، وكتاب "أخطر وأظرف
قضايا محاكم البحرين 2006" للصحافي محمد
السواد وذلك بسبب الحاجة إلى موافقات
كتابية بنشر أحكام قضائية وأسماء حقيقية
وردت في سجلات المحاكم ، و 3 كتب للناشط
الحقوقي عبد النبي العكري وهي:
"التنظيمات اليسارية في الجزيرة
والخليج"، "قراءة في مشروع الإصلاح
الديمقراطي"، "الإصلاح والتنمية
والديمقراطية والحقوق"، وكتاب"بناء الدولة
في البحرين المهمة غير المنجزة" للدكتور
عبد الهادي خلف ، و"عمر بن الخطاب شهيداً"
للروائي عبد الله علي خليفة وذلك انتظاراً
لرأي المجلس الأعلى الإسلامي حسب تصريح
وزارة الإعلام، وكتاب "مراجعة لقانون
الجنسية البحرينية في ضوء سياسة التجنيس
الأخيرة في البحرين" للدكتور حسين
البحارنة (ملحق رقم 8).
يذكر أن إدارة المطبوعات والنشر دأبت على
عدم إرسال خطابات المنع أو إبداء أسباب
رفضها بل تكتفي بالتبليغ شفوياً.
وقد أصدرت 29 منظمة أهلية بياناً دعت فيه
الحكومة إلى دعم حرية الإبداع والتعبير في
البحرين وطالبت بنشر وتداول تلك الكتب.
ونتيجة للضغط على وزارة الإعلام قام وزير
الإعلام بتشكيل لجنة من خارج إدارة
الرقابة على المطبوعات أجازت كتب كل من
كاظم والبحارنة والعكري.
5- الإعلام المسموع والمرئي
لا يزال الإعلام المرئي والمسموع أي
الإذاعة والتلفزيون
تعملان تحت مظلة وزارة الإعلام.
وفي
الوقت الذي تعرضان وجهة النظر الرسمية في
القضايا الحساسة مثل الدستور والقوانين
الجديدة وسياسات الدولة ومواقفها، لا
يفسح المجال أمام وجهة النظر الأخرى لعرض
وجهة نظرها.
وبالرغم من ظهور بعض البرامج التي تعنى
بمسائل في حقوق الإنسان كالفقر وحقوق
المرأة على سبيل المثال، إلا أن البرامج
في مجملها لا تتخطى بعض الخطوط الحمراء
فيما يتعلق بمسألة الموالاة والمعارضة.
وتشتكي المعارضة السياسية على وجه الخصوص
من عدم إتاحة الفرصة لها للتعبير عن وجهة
نظرها عبر هذين الجهازين في الوقت الذي
يجد ممثلو تلك التيارات السياسية على
اختلاف وجهات نظرها الفرصة للظهور عبر
الشبكات الإعلامية العربية والعالمية.
ويبلغ عدد الصحف الناطقة باللغة العربية
ست صحف يومية وواحدة أسبوعية بالإضافة إلى
صحيفتين يوميتين ناطقتين باللغة
الإنجليزية.
ومن الظواهر الإيجابية التي يمكن تسجيلها
هنا؛ ظهور كتابات في الصحف المحلية تنتقد
بعض الأوضاع أو القوانين الصادرة . كما
أصبحت الصحف أكثر موضوعية في تغطية
الأحداث والقضايا المحلية بما في ذلك عرض
وجهات نظر مخالفة لوجهة نظر الحكومة.
ولكن لا تزال معظم الصحف محكومة بالتوجهات
الرسمية فيما يتعلق بتغطية نشاطات الدولة
وقيادتها وآرائها في حين تحجب أغلب نشاطات
المعارضة، مثال ذلك عدم نشر الندوات
الإنتقادية في غالب الأحيان أو نشرها
باقتضاب مما يفقدها مضمونها، كما أن بعضها
يتجاهل في أحيان كثيرة نشر بيانات ومواقف
الجمعيات السياسية والحقوقية بما فيها
بيانات الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
هـ - حرية الدين والمعتقد
الإسلام هو الدين الرسمي للدولة. وتتميز
مملكة البحرين بإتاحتها حرية الدين
والمعتقد لكل التجمعات الدينية، فهناك
كنائس لمختلف المذاهب المسيحية. كما توجد
معابد يهودية. ويمارس أتباع الديانات
الأخرى كالهندوسية والبوذية شعائرهم
الدينية في معابدهم أو منازلهم بحرية ودون
تدخل سواء من قبل الحكومة أو الأهالي.
وكثيراً ما تستخدم المساجد والحسينيات
للترويج لجماعات سياسية معينة ومهاجمة
أخرى بالإضافة إلى استهداف المرأة في
الحياة السياسية والعامة.
و_ المساواة وعدم التمييز
أثار القرار الشفهي الذي أصدره محافظ
المحرق عام 2006 والقاضي بمنع تداول
الأراضي في منطقة المحرق جدلاً واعتراضات
واسعة من الجمعيات الحقوقية والجمعيات
السياسية المعارضة حيث اعتبرته موجهاً ضد
فئة معينة من المجتمع. وفي حين نفي وزير
العدل رداً على سؤال موجه إليه من أحد
البرلمانيين وجود أي قرار بهذا الشأن،
تؤكد مصادر بالجمعية البحرينية للعقاريين
أن هذا الحظر قد امتد إلى المنطقة القديمة
بالحورة، ومنطقة القضيبية القديمة
بالإضافة إلى المنطقة القديمة بمدينة
المحرق. وبحسب المصدر نفسه يتم التداول في
العقارات عبر خطابات ترسل إلى كل من
المحافظ المسئول ووزارة الإسكان وجهاز
المساحة والتسجيل العقاري. ومن الجدير
بالذكر أن قراراً مماثلاً بمنع تداول
الأراضي في منطقة الرفاع حيث يسكن غالبية
أفراد الأسرة الحاكمة لا يزال قائماً.
من ناحية أخرى لا تزال الطائفة الشيعية
تشتكي من عدم توظيف أبنائها في وزارتي
الدفاع والداخلية.
الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية
1_ الحق في العمل
قضية المفصولين من وزارة الدفاع
وقع العديد من الأشخاص ضحايا للفصل من
أعمالهم نتيجة للأحداث التي مرت بها
البلاد في التسعينات من القرن الماضي. وقد
قامت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومن
بداية إنشائها بجهود كبيرة من أجل إرجاع
المفصولين بما في ذلك العسكريين المفصولين
من كل من وزارتي الداخلية والدفاع. وقد
تكللت جهودها بالنجاح في إرجاع الغالبية
العظمى منهم. وفي سبتمبر 2005 وافق مجلس
الوزراء على اقتراح برغبة من مجلس النواب
يقضي بإرجاع مفصولي الدفاع والداخلية إلى
وظائفهم وتعويضهم عن رواتبهم بأثر رجعي ما
لم تكن إعادتهم تتعارض مع القانون؛ إلا أن
وزارة الدفاع رفضت إعادة 28 منهم
.
أ- البطالة
تزايدت الشكوى من البطالة بين الشباب
وخاصة في ظل تزايد عدد الخريجين من
الجامعات والمدارس الثانوية؛ بالإضافة إلى
خصخصة بعض المرافق العامة كالميناء الذي
تم على أساسه إنهاء خدمات العديد من
الموظفين والعمال. كما لجأت بعض شركات
القطاع العام والبنوك إلى تقليص الأيدي
العاملة لديها الأمر الذي فاقم من مشكلة
البطالة. ويشار إلى تصريح صحفي لولي العهد
بأن البطالة بلغت 15% عام 2003. وفي عام
2005 ألمحت دراسة قامت بها شركة ماكينزي
إلى أن نسبة البطالة تراوحت ما بين 13 و
16%. وفي نفس العام كشفت دراسة ميدانية
أعدها مركز البحرين للدراسات والبحوث
لحساب وزارة العمل أن عدد العاطلين بلغ
(20199) مواطناً يمثلون 14% من حجم القوى
العاملة الوطنية. كما سجل أكثر من 14 الف
مواطن من العاطلين في البرنامج الوطني
للتوظيف. وتعتبر تلك النسب والأعداد
مرتفعة في بلد غني ومستقطب لآلاف من
الأيدي العاملة الأجنبية كالبحرين.
ولا تزال الشكوى من وجود تمييز بين الشيعة
والسنة في الحصول على الوظائف في وزارة
الدفاع ووزارة الداخلية. وقد كشف وزير
الداخلية عن سعيه إلى بحرنة الوظائف
بالوزارة.
وتلزم المادة الخامسة من الدستور الحكومة
بتوفير الضمان الإجتماعي لأي مواطن ليس
لديه عمل. كما أن قانون التأمينات
الإجتماعية أشار إلى موضوع التأمين ضد
التعطل إلا أن ذلك لم يفعّل خلال عام
2007.
كما تبنت وزارة العمل برنامجاً وطنياً
للتوظيف وافتتحت عدداً من مكاتب التوظيف
في مختلف محافظات المملكة وأنشأت صندوق
العمل بهدف تدريب العاطلين على المهن
المطلوبة في سوق العمل. وقد بلغ عدد
العاطلين المسجلين في إطار شروط البرنامج
الوطني 14 ألف عاطل.
وبحسب إحصاءات وزارة العمل الصادرة في
مايو 2006 فقد استطاعت الوزارة توظيف 1156
جامعياً بينما رفض 850 الوظائف المعروضة
عليهم وبقى 1144 جامعياُ مسجلاً في سجل
العاطلين.
وبالرغم من تلك الجهود لا تزال مشكلة
البطالة تهدد الأمن الوطني وخاصة في ظل
دخول الآلاف من الخريجين في المرحلة
الثانوية والجامعية إلى سوق العمل.
ب_ العمالة الأجنبية
تتركز العمالة الأجنبية في القطاع الخاص.
ففي عام 2006 بلغ إجمالي عددهم في هذا
القطاع 299368 عاملاً. ويشكل الأجانب منهم
241932 عاملاً أي حوالي 80.81% من القوى
العاملة في هذا القطاع.
هذا عدا العمالة السائبة التي تقدر بأكثر
من خمسين ألف عامل. وتتركز العمالة
الأجنبية في قطاع الصناعة والإنشاءات
والخدمات. ويشتكي العمال الأجانب من
المعاملة القاسية من قبل بعض أصحاب
الأعمال سواء أكانوا بحرينيين أم أجانب من
نفس جنسية العمال. ويعاني الكثير من
العمال الأجانب من تعسف أصحاب الأعمال
والكفلاء وإجبارهم على العمل ساعات إضافية
دون أجر ومنحهم أجوراً متدنية للغاية وغير
منتظمة في أغلب الأحيان. كما يعانون من
سوء أحوالهم المعيشية والوظيفية ويتكدسون
بالمئات في مساكن ضيقة تفتقر إلى أبسط
شروط السلامة. ويعتقد الكثير من الباحثين
أن ضعف تكاليف العمالة الأجنبية وبخاصة
إنخفاض أجورهم يشجع أصحاب الأعمال على
توظيفهم على حساب العمالة الوطنية مما
يساهم في تفاقم مشكلة البطالة بين
المواطنين.
من جهة ثانية أعلن سمو الشيخ سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى أن
البحرين ستقوم قريباً بإلغاء نظام الكفالة
للعاملين الوافدين.
ويبدو أن أحد بدائل نظام الكفيل المطروحة
هو إنشاء هيكل تحت مظلة وزارة العمل. إلا
أنه وإلى كتابة هذه السطور لم تصدر أية
إجراءات بهذا الشأن.
وتعاني العمالة السائبة والتي يطلق عليها
محلياً "free
visa"
من سوء المعاملة حيث يتم جلبهم للبلاد تحت
مسمى وظائف وهمية ثم يقوم العامل بنفسه
بالبحث عن وظيفة مقابل دفع مبلغ معين سنوي
أو شهري للكفيل الذي جلبه للبلاد. وتقدر
أعداد العمالة السائبة ما بين 30 ألفاً و
خمسين ألف عامل. يذكر أن غالبية الكفلاء
لهؤلاء العمال هم من أصحاب النفوذ الذين
يصعب ملاحقتهم من قبل القانون.
وفي محاولة لإصلاح سوق العمل أصدرت
الحكومة قراراً يمنح العمال المقيمين بصفة
غير شرعية الفرصة لتصحيح أوضاعهم. وقد
واجهت العمالة السائبة مشكلة عدم حصولهم
على جوازات سفرهم من الكفلاء لتمكينهم من
تصحيح أوضاعهم بالنسبة للإقامة. فحسب
المصادر الصحفية بلغ عدد من لجأ للسفارة
الهندية 525 شخصاً منهم 386 شخصاً لا
يحملون معهم جوازات سفرهم لأنها في عهدة
كفلائهم. ونتيجة لتعذر الإتصال بهؤلاء
اضطرت السفارة إلى إصدار وثائق مرور لؤلئك
العمال لتمكينهم من مغادرة البلاد.
وفي شهر أبريل 2007 صدر عن وزارة العمل
القرار رقم 24 لعام 2007 ويحظر بموجبه
تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة وفي
الأماكن المكشوفة وذلك خلال الفترة من 12
يوليو إلى نهاية شهر أغسطس وذلك من الساعة
الثانية عشر ظهراً إلى الرابعة عصراً. ولم
يلتزم عدد من أصحاب الأعمال بهذا
القرارحيث ضبطت وزارة العمل 549 منشأة تضم
1945 عاملاً لم تلتزم بالقرار.
ج - العمالة المنزلية
لازالت العمالة المنزلية عرضة للعديد من
الانتهاكات والمعاملة القاسية من قبل
مخدوميها تصل إلى حد الضرب والتشويه
الجسدي وأحيانا إلى انتهاك العرض. وينحصر
عمل الجمعيات الناشطة في مجال حماية
العمالة المنزلية على مساعدة العاملات في
حالة حدوث خلاف مع الكفيل أو عند تعرض
العاملة لسوء المعاملة، ولا تمتلك تلك
الجمعيات الموارد الكافية من أجل توعية
المجتمع بضرورة حسن معاملة العاملة
المنزلية أو الحماية المسبقة للعاملات
المنزليات. ومن الجدير ذكره أن قانون
العمل يستثني عمال المنازل ومن في حكمهم.
ولا تمتلك وزارة العمل أو السفارات
المعنية أية آلية فعالة لمتابعة العمالة
المنزلية والتدخل في الوقت المناسب
لحمايتها. وتوجد جمعية خاصة بحماية العمال
المهاجرين تمارس دورها في رعاية وحماية
الضحايا الذين يتعرضون لانتهاكات حقوقهم
وتقديم المساعدة الممكنة لهم بما في ذلك
خدمة الإيواء؛ الأمر الذي تعتبر تطور
ايجابي لصالح هذه الفئة من الوافدين.
وتستطيع العاملة اللجوء إلى المحاكم
للحصول على حقوقها. وكثيراً ما يدفع تعنت
الوكلاء وطول فترة المحاكمة بالعاملة إلى
التنازل عن قضيتها مقابل تمكينها من
العودة إلى بلادها؛ وخاصة وإنها لا تستطيع
في أغلب الأحيان من تدبير أمورها المعيشية
في البحرين. وتحاول جمعية حماية العمال
الوافدين تأمين الملاذ الآمن للعاملة
ومساعدتها إلى حين البت في قضيتها من قبل
المحكمة. كما تؤمن بعض السفارات مثل سفارة
الفلبين مأوى لعمالها الأجانب بما في ذلك
عاملات المنزل. وقد افتتحت وزارة التنمية
الإجتماعية مؤخراً بيتاً لإيواء النساء
المعنفات بما فيهن عاملات المنازل.
وقد طلبت بعض الدول الآسيوية تحديد الأجور
لرعاياها وذلك خلال المؤتمر الإقليمي
الآسيوي الرابع عشر الذي عقد في بوسان
بكوريا الجنوبية . وقد واجه ذلك اعتراضاً
من دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي محاولة لحماية حقوق عاملات المنازل
أشارت بعض الصحف المحلية إلى عزم الحكومة
الهندية رفع الحد الأدنى لأجور عاملات
المنازل الهنديات إلى 94 ديناراً بحرينياً
أي ما يعادل 250 دولاراً أميركياً.
وفي نفس الإطار حاولت السفارة الفلبينية
في البحرين تحديد أجر عاملات المنازل من
الجنسية الفلبينية بحد أدني قدره 150
ديناراً بحرينياً إلا أن وزارة العمل رفضت
ذلك على أساس أن قانون العمل يستثني عمال
المنازل ومن في حكمهم؛ وثانياً لأن الراتب
يحدد من قبل رب العمل والعامل وليس لأي
جهة أخرى صلاحية التدخل في هذا الأمر.
3_ الشفافية ومحاربة الفساد
حازت البحرين على المركز الثالث عربياً و
36 عالمياً من ضمن 163 دولة وذلك بحسب
مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية
العالمية لعام 2006. وقد سبقت البحرين على
المستوى العربي كل من قطر ودولة الإمارات
العربية المتحدة؛ وذلك بعد أن جمعت 7.5
نقطة من مجموع عشر نقاط على المؤشر.
وبالرغم من هذا المركز المتقدم نسبياً إلا
أنه لا تزال هناك حاجة ماسة لتكثيف الجهود
لمحاربة الفساد سواء في الإدارات الحكومية
أو الشركات الوطنية الكبرى.
حققت النيابة العامة مع مسئولين في شركات
وطنية وإقليمية كبرى وذلك في ثلاث قضايا
بشأن الفساد كالتالي:
- مسئول في الشركة العربية لإصلاح السفن
(أسري) وتم توقيفه لمدة سبعة أيام،
وتجديدها لمدة 30 يوماً آخر. وكانت
النيابة العامة قد وجهت إليه ثلاث تهم هي
استخدام البطاقة الإئتمانية الخاصة
بالشركة، وتبديد أموال الشركة بالإشتراك
مع المدير المالي للشركة (هارب خارج
البحرين)، ومنح عمولات لأفراد دون وجه حق.
- سبعة مديرين في شركة طيران الخليج بتهمة
تزوير فواتير ومستندات بشأن انتدابهم من
قبل الشركة إلى المملكة العربية السعودية
وتم توقيفهم.
- مسئول بشركة البحرين للألمنيوم ومسئول
سابق متقاعد حالياً.
وتشير التوقعات أن تلك القضايا ما هي إلا
جبل الجليد الذي يخفي تحته قضايا فساد
أكبر يشترك فيها مسئولون كبار وشركات
أجنبية.
4- الفقر
لم يفلح الإرتفاع في أسعار البترول وزيادة
أرباح الدولة في القضاء على مشكلة الفقر
في البحرين. يذكر أن 33 ألف عامل بحريني
يحصلون على أجر أقل من 200 ديناراً في
الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف المعيشة بشكل
مطرد.
من ناحية أخرى بلغ عدد الأسر التي تستلم
معونة شهرية من وزارة التنمية الإجتماعية
حوالي 10 آلاف أسرة تستلم مبلغ 70 ديناراً
للفرد وبحد أعلى 150 ديناراً للأسرة
الواحدة. وقد كشفت دراسة حديثة أن
الصناديق الخيرية تقدم مساعدات إلى تسعة
آلاف أسرة شهرياً
مما يعنى أن حوالي 16% من المواطنين
يحصلون على مساعدات مالية وعينية حتى
يتسنى لهم العيش بكرامة. في حين ذكرت
مصادر أخرى أن 20% من شعب البحرين فقراء.
وهذه نسبة كبيرة في بلد غني كالبحرين مما
يدلل على عدم عدالة توزيع الثروة في
البلاد حيث تستأثر نسبة صغيرة من
المواطنين على الثروة في البلاد، في حين
يحرم منها الفقراء وخاصة في ظل عدم وجود
ضرائب دخل مباشرة. يذكر أن دراسة لمركز
البحرين للدراسات والبحوث قدرت الحد
الأدني اللازم للعيش الكريم لأسرة مكونة
من 5 أفراد هو 337 ديناراً شهرياً.
وفي محاولة للقضاء على التسول والتشرد صدر
بتاريخ 27 مايو 2007 قانون رقم (5) بشأن
مكافحة التسول والتشرد ويقضي بتسليم كل من
وجد متسولاً أو متشرداً للمرة الأولى لدار
رعاية المتسولين والمتشردين لتقرير إعانة
شهرية له أو تأهيله للعمل وذلك في مدة لا
تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسليمه للدار.
كما يقضي القانون بترحيل أي متسول أو
متشرد أجنبي وذلك بعد عرضه على النيابة
العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاده
عن البلاد. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز
عاماً واحداً وبغرامة خمسين ديناراً ولا
تتجاوز مائة دينار كل من عاد لممارسة
التسول أو التشرد.
5- حقوق الطفل
بالرغم من أن المرسوم بقانون رقم
17 لعام 1976 بشأن الأحداث يقر بأن
تكون مسئولية الأحداث تحت مظلة الشئون
الإجتماعية إلا أن ذلك لم يحدث ولا تزال
مسئولية الأحداث تقع تحت مظلة وزارة
الداخلية. وقد صرحت وزيرة التنمية
الإجتماعية إلى أن الوزارة تستعد لتحويل
مبنى الأحداث إلى مؤسسة رعاية وذلك بعد
انتقاله إلى إدارة وزارة التنمية.
من ناحية أخرى تعجز الجهود الحالية لإيجاد
حل لمشكلة العنف ضد الأطفال. فقد صرحت
رئيسة لجنة حماية الطفل من الإهمال وسوء
المعاملة أن حالات الإعتداء والتحرش
الجنسي بالأطفال وصلت إلى 475 حالة في
الأعوام الستة عشر الماضية؛ منها 25%
إعتداءات جسدية مختلفة، و 60% إعتداءات
وتحرشات جنسية، فيما شكلت حالات الإهمال
15%. وتتراوح أعمار الضحايا ما بين 3 إلى
12 سنة وأغلبها لأطفال بحرينيين. كما أن
أغلب حالات الإعتداء يكون الجناة من الأهل
وبالتالي يتم التكتم على القضية حفاظاً
على سمعة العائلة. كما صرحت أن اللجنة لا
تمتلك صلاحية التدخل في حل قضايا
الإعتداءات ما لم تحصل على موافقة الأهل.
يذكر أنه تم تشكيل اللجنة في عام 1989 ثم
أعيد تشكيلها عام 2005. ويعاد الطفل إلى
أهله بعد علاجه مع صرف النظر فيما إذا كان
المعتدي عليه من أحد الأبوين أو الشخص
المسئول عنه مباشرة. وإلى كتابة هذا
التقرير لا يوجد قانون يحمي الأطفال من
الإعتداءات.
وقد صدر عن رئيس مجلس الوزراء قرار رقم
(46) لعام 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية
للطفولة.
6- حقوق النساء
انضمت مملكة البحرين إلى إتفاقية مناهضة
كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 2002 في
حين لم تنضم إلى الآن إلى البروتوكول
الإختياري الملحق بالإتفاقية. ولم ترفع
تحفظاتها التي أبدتها
على بعض مواد
الإتفاقية والتي تتلخص في التالي:
-
المادة 2 الفقرة 2 المتعلقة بحظر
التمييز على أساس الجنس
-
المادة 9 الفقرة 2 المتعلقة بحق
المرأة المتزوجة من أجنبي في منح
جنسيتها لأولادها منه.
-
المادة 15 الفقرة 4 المتعلقة
بالمساواة أمام القانون
-
المادة 16 المتعلقة بالزواج والعلاقات
الأسرية
-
المادة 29 الفقرة 1 المتعلقة بالتحكيم
بين الدول المصدقة في حال حدوث خلاف
بشأن الإتفاقية.
وقد أعد المجلس الأعلى للمرأة التقرير
الوطني.
وشاركت مجموعة من الكوادر العاملة في
الجمعيات الأهلية، وانحصر دورهم في جمع
المعلومات الأولية ولم يشاركوا في صياغة
التقرير. وفي شهر أكتوبر عام 2007 رفعت
البحرين التقرير الأولي والثاني إلى لجنة
السيداو؛ ومن المنتظر مناقشته في شهر
أكتوبر عام 2008. وبناء على طلب الجمعية
البحرينية لحقوق الإنسان تم تزويدها بنسخة
من التقرير بتاريخ 21 نوفمبر 2006. وتعد
لجنة مكونة من عدة جمعيات نسائية وحقوقية
التقرير البديل الذي سيقدم للجنة السيداو.
ولا تزال الفجوة على أساس النوع الإجتماعي
أو ما يعرف بالفجوة الجندرية واسعة. فحسب
تقرير صدر في بداية نوفمبر 2007 عن
المنتدى الإقتصادي العالمي (منتدى دافوس)
جاءت البحرين في مرتبة متأخرة حسب الفجوة
الجندرية بين الرجال والنساء، إذ أحرزت
المرتبة 115 من بين 128 دولة على مستوى
العالم. وذكر التقرير إن البحرين استثمرت
مبالغ كبيرة لزيادة مشاركة المرأة في
التعليم على مدى العقد الماضي؛ ولكن
لاتزال هناك حاجة إلى تحسين إدماج النساء
في الإقتصاد لجني ثمار هذا الإستثمار.
ومن المظاهر الإيجابية لصالح المرأة صدور
الأمر الملكي رقم بتاريخ بتعيين فاطمة
عباس قاضية في المحكمة الكبرى المدنية
لتصبح بذلك ثالث قاضية في البحرين.
وتعتبر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
أن تعيين قاضية يعد خطوة إيجابية في سبيل
القضاء على التمييز ضد المرأة إلا أنها
خطوة غير كافية ويستلزم التوسع في تعيين
النساء في الجهاز القضائي وذلك في مختلف
أنواع المحاكم دون تمييز بما في ذلك
المحاكم الشرعية. كما تدعو إلى تبني
معايير عادلة وشفافة فيما يتعلق بتعيين
القضاة.
وتتزايد مطالبات المنظمات النسائية بضرورة
العمل على زيادة نسبة المرأة في مراكز
اتخاذ القرار. ومما يؤسف له عدم زيادة
نسبة المرأة في المناصب الوزارية. حيث
توجد وزيرة واحدة فقط هي وزيرة التنمية
الإجتماعية وذلك على إثر التعديل الوزاري
الأخير الذي استثنى وزيرة الصحة. وفي
الوقت نفسه لا تزال نسبة النساء في مراكز
اتخاذ القرار الأخرى مثل وكيل وزارة ووكيل
وزارة مساعد ومديرات إدارة تقل كثيراً عن
الرجل الأمر الذي يعتبر تمييزاً واضحاً
بحق النساء بالرغم من وجود كفاءات نسائية
عالية. وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية
توجد إمرأة واحدة هي لطيفة القعود التي
فازت بالتزكية عن المحافظة الجنوبية وذلك
من مقابل 39 رجلاً. في حين توجد عشر نساء
في مجلس الشورى.
وتنتقص القوانين من حق المرأة كمواطنة لها
كامل الحقوق على عكس ما ينص عليه دستور
مملكة البحرين الذي يقر في المادة (18) أن
المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات
العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس
أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وقد دشنت جمعية البحرين النسائية "حملة
الجنسية لأبناء البحرينية" تحت شعار "
الجنسية حق لي ولأبنائي" وذلك بالتعاون
مع الإتحاد النسائي البحريني. يذكر أن
الجمعية تمكنت من حصر حوالي 1800 طفل
محرومين من الجنسية. كما طالبت 180 إمرأة
بحق الجنسية لأزواجهن (غير البحرينيين).
وقد تمكن 372 من الأبناء المولودين لأب
أجنبي وأم بحرينية من الحصول على الجنسية
البحرينية وذلك بدعم من المجلس الأعلى
للمرأة وبأمر ملكي.
يذكر أن قانون الجنسية يحرم المرأة
البحرينية المتزوجة من أجنبي من منح
جنسيتها لأولادها منه إذ تنص المادة
الرابعة من القانون على أنه " يعتبر الشخص
بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها
وكان أبوه بحريني عند الولادة. كما يعتبر
بحرينياً بالولادة من ولد في البحرين لأب
ولد فيها وجعل منها محل إقامته العادية
على أن لا يكون الأب حاملاً لجنسية أخرى.
كما يعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في
البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند
ولادته على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت
نسبته لأبيه قانوناً".
ويحق للمرأة الغير بحرينية المتزوجة من
بحريني الحصول على الجنسية البحرينية؛
بينما لا يحق للرجل الأجنبي المتزوج من
بحرينية الحصول على الجنسية البحرينية.
وقد رفض مجلس النواب مقترحاً يقضي بحق
المرأة البحرينية في كفالة زوجها الأجنبي
بحيث تتاح للأخير فرصة الإقامة الدائمة في
البحرين.
من ناحية أخرى ينص القانون على إسقاط
الجنسية البحرينية عن المرأة المتزوجة من
أجنبي متى ما اكتسبت جنسية زوجها في الوقت
الذي يسمح فيه بازدواج الجنسية.
وميز قانون الجوازات رقم 11 لعام 1975 بين
الرجل والمرأة في حق الحصول على الجواز
البحريني. فقد نصت المادة 13 من القانون
على أنه "لا يحق منح الزوجة جواز سفر
مستقلاً إلا بموافقة الزوج، كما لا يمنح
ناقصو الأهلية جوازات سفر مستقل إلا
بموافقة ممثليهم القانونيين". وتتمثل
معارضة هذه المادة في إنتقاصها حقاً من
حقوق المرأة بصفتها إنسان لها حق مساوٍ
لحق الرجل وفي تعارضها مع مقتضيات الدستور
الذي أقر بالمساواة بين الجنسين. ومن
ناحية ثانية انتقصت المادة من المرأة
بصفتها إنسان كامل الأهلية حيث ساوتها
بناقصي الأهلية.
من ناحية أخرى ينص القانون على إسقاط
الجنسية البحرينية عن المرأة المتزوجة من
أجنبي متى ما اكتسبت جنسية زوجها في الوقت
الذي يسمح فيه بازدواج الجنسية.
وتعاني المرأة من التمييز في بعض
القوانين؛
فالمادة
من قانون الجنسية تعتبر المرأة ناقصة
الأهلية إذ تنص على" "
كما لا يعطي قانون الجنسية المرأة الحق في
منح جنسيتها لزوجها الأجنبي وأطفالها منه
بينما تمنح الزوجة الأجنبية المتزوجة من
بحريني الجنسية البحرينية بعد أربع سنوات
من تقديم طلب الحصول على الجنسية كما
يعتبر أبناؤها بحرينيين منذ لحظة ولادتهم
الأمر الذي يعتبر إنتهاكاً لمبدأ المساواة
في المواطنة وفي الحقوق الذي نصت عليه
مواثيق حقوق الإنسان خاصة إتفاقية مناهضة
كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وتسقط الجنسية عن المرأة البحرينية
المتزوجة من أجنبي
وفي مجال العمل أوضحت دراسة نشرت مؤخراً
أن حصة المرأة في سوق العمل بدأت في
التراجع التدريجي منذ العام2000. وتكشف
الدراسة عن تراجع نسبة نمو الإناث في سوق
العمل المحلية إلى 1.5% عام 2007 في مقابل
7.3% و12% في العامين 2006 و2005 على
التوالي.
من ناحية أخرى تشير إحصاءات
أعدت عند تطبيق قانون التأمين ضد التعطل
أن الإناث يشكلن 74% من إجمالي العاطلين
والباحثين عن عمل. وبالرغم من ذلك لم
تحظ النساء سوى بـ5% من إجمالي الوظائف
الجديدة؛
الأمر الذي يؤكد الشكوك بوجود تمييز ضد
الإناث فيما يتعلق بالتوظيف والتأهيل
المهني. وبحسب تقرير لمنظمة العمل الدولية
صنفت البحرين في المرتبة الأسوأ من بين 37
بلداً من جهة ما تكسبه النساء العاملات
مقارنة بالرجال.
لا تزال العاملات في مصانع الملابس
الجاهزة يعانين من التعسف في فصلهن. كما
تعاني الكثير من العاملات في رياض الأطفال
من إنخفاض مستوى أجورهن وعدم إدراجهن في
التأمينات الإجتماعية مما يضيع الفرصة
عليهن في الإستفادة من مزايا التأمين
الإجتماعي في حالة التقاعد أو العجز عن
العمل. ومن ناحية ثانية تهدد بعض رياض
الأطفال والمستشفيات الخاصة عاملاتها
بالفصل في حالة الحمل. وقد تبنى الإتحاد
النسائي البحريني قضية عاملات مصانع
الملابس الجاهزة وعاملات رياض الأطفال.
كما أنشئت نقابة للعاملات في تلك الرياض
وهي تحاول تثبيت هذا الحق وتحسين ظروف
العمل إلا أنها لم تحقق أية نتيجة إيجابية
في هذا الأمر نتيجة عدم إهتمام الجهات
المسئولة بقضيتهن.
7- قانون الأحوال الشخصية
لا تزال معاناة المرأة تتضاعف من جراء
غياب قانون للأحوال الشخصية. وقد شكل
إقرار قانون للأحوال الشخصية مطلباً
للجمعيات النسائية والحقوقية منذ بداية
الثمانينات، حيث تشكلت لجنة الأحوال
الشخصية ضمت إلى جانب الجمعيات السابقة
بعض الشخصيات من الأكاديميين والنشطاء في
مجال حقوق المرأة. وبالرغم من الإحباطات
التي واجهتها اللجنة فقد كان لها نشاط
بارز إلى منتصف التسعينات من القرن
الماضي، ثم بدأ نشاطها في التضاؤل. وعلى
إثر الإستفتاء على ميثاق العمل الوطني
شكلت الحكومة لجنة ضمت ثلاث محاميات
لصياغة قانون للأحوال الشخصية. وقد أثار
هذا القانون جدلاً واسعاً في المجتمع؛ ففي
الوقت الذي أصرت الجمعيات النسائية
والحقوقية على ضرورة تبني قانون موحد
للطائفتين السنية والشيعية؛ أصر علماء
الدين على تبني قانونين أحداهما على
المذهب السني والآخر للمذهب الجعفري.
وقد أبدت الحكومة تفهماً لموقف علماء
الدين وقامت بإصدار مسودتين لقانونين
منفصلين. إلا أن علماء الشيعة أصروا على
ضرورة عرض القانون على المراجع الشيعية في
قم والنجف، كما دعوا إلى عدم إصدار
القانون ضمن آليات البرلمان وإلى ضرورة
توفير الضمانات الدستورية بعدم المساس
بالقانون إلا عبر المرجعية الشرعية وليس
التشريعية. كما أبدى بعض شيوخ الدين السنة
بعض التحفظات على القانون السني من أبرزها
ضرورة أن يوضع في الإعتبار كافة المذاهب
السنية الأربعة عند صياغة القانون.
وقد استعادت لجنة الأحوال الشخصية الأهلية
بعضاً من عافيتها ونشطت الجمعيات النسائية
في هذا المجال وخاصة في مسألة التوعية
بأهمية إصدار قانون للأحوال الشخصية
وإنشاء مراكز للإستشارات القانونية
والإجتماعية، كما ظهر نشطاء جدد كجمعيات
حقوق الإنسان ولجنة العريضة النسائية
ومجموعة مكافحة العنف الأسري التابعة
لمنظمة العفو الدولية. ودشن المجلس الأعلى
للمرأة حملة إعلامية من أجل الدفع بإصدار
القانون. وبتاريخ 8 نوفمبر 2005 اعتصمت
النساء والجمعيات الأهلية الداعمة لحقوق
المرأة للمطالبة بقانون موحد وعادل؛ فيما
قاد علماء الدين الشيعة اعتصاماً مضاداً.
وتنشط بعض الجمعيات النسائية في مجال
توعية النساء بضرورة إصدار قانون للأحوال
الشخصية بهدف خلق كتلة ضغط من أجل إصدار
القانون. كما نظمت الجمعية البحرينية
لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة فريدوم
هاوس ورشة عمل إقليمية حول " حقوق المرأة
وقوانين الأسرة في الشرق الأوسط:
الإستراتيجيات الوطنية والإقليمية".
وفي علاقة بالشئون الأسرية صدر عن وزير
العدل والشئون الإسلامية القرار رقم 45
لسنة 2007 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين
وأحكام لتوثيق المحررات المتعلقة بالأحوال
الشخصية. وقد حددت المادة العاشرة من
القرار سن الزواج بخمس عشر عاماً للزوجة
وثماني عشر عاماً للزوج. كما ربطت ذلك
باستثناءات تحددها المحكمة. وقد عارضت
الجمعيات المهتمة بحقوق النساء هذا القرار
على اعتبار أن تحديد سن الزواج بهذا الشكل
ينتهك مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة
الذي نصت عليه المواثيق الدولية والدستور.
كما تنتهك وثيقة حقوق الطفل التي صادقت
عليها البحرين والتي تعتبر سن الطفولة إلى
الثامنة عشر من العمر. كما أبدت تلك
الجهات تخوفها من لجوء المحكمة
للإستثناءات التي وردت بالمادة فيسمح
بزواج من تقل أعمارهم عن السن المحددة في
المادة المذكورة. والجدير بالذكر أن تحديد
سن الزواج لاقى الكثير من الإعتراضات من
رجال الدين.
9- العنف ضد المرأة
تم افتتاح دار الأمان لحماية النساء ضحايا
العنف وذلك بتاريخ 23 نوفمبر 2006. وقد
اتفقت وزارة التنمية الإجتماعية مع
الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري
على إدارة الدار. ويوفر المركز الرعاية
المؤقتة من خلال إلتحاق النساء المعنفات
بالدار لفترة محدودة لا تتجاوز ثمانية
أسابيع لحين تحسين ظروفهن الأسرية وعودتهن
لأسرهن أو إيجاد سكن خاص لهن، أو إعادتهن
إلى أوطانهن في حالة النساء الأجنبيات.
ومن الجدير بالذكر أن الدار لا تقدم
المساعدة القانونية للنساء ويقتصر دورها
على الإيواء وعلاج الضحايا نفسياً
واجتماعياً. كما لا يوجد أي قانون لحماية
المرأة من العنف.
10- الإتجار بالبشر
لا يزال العديد من النساء من بعض الدول
الآسيوية والأوروبية الشرقية وبعض الدول
العربية والأفريقية يجلبن للبحرين لغرض
الترفيه في الفنادق والشقق المفروشة. كما
يجلب البعض منهن بعقود للعمل في الفنادق
أو المطاعم والمقاهي أو بائعات في المتاجر
وغير ذلك ثم يجدن أنفسهن مرغمات على
ممارسة البغاء أو على أقل تقدير مجالسة
الزبائن في الملاهي والحانات. كما توجد
شبكات يديرها بعض الأجانب من نفس جنسية
العاملات تحرضهن على الهروب من منازل
كفلائهن وتشجعهن على ممارسة البغاء.
وتنشر الصحف المحلية بين الحين والآخر
أخباراً عن كشف شبكات دعارة، كما تصدر
وزارة الإعلام المسئولة في الوقت نفسه عن
السياحة أوامرها بإغلاق بعض المرافق
السياحية بسبب اشتغالها بأعمال مخلة
بالإخلاق العامة. إلا بعض مالكي تلك
المرافق ممن تصفهم الصحف بالمتنفذين
يرفضون الإنصياع لتلك القرارات.
ويمارس الكفلاء أساليب قاسية على هؤلاء
النسوة إذ يتم حجزهن في السكن ولا يسمح
للبعض منهن بالخروج طوال مدة إقامتهن.
والبعض منهن لا يخرجن إلا تحت حراسة. لذلك
تجد منظمات حقوق الإنسان صعوبة كبيرة في
رصد حالات الإتجار بالنساء. وترد للجمعية
البحرينية لحقوق الإنسان شكاوي بين الفترة
والأخرى عن إجبار بعض الكفلاء ومالكي
الفنادق للعاملات لديهم لممارسة البغاء.
ومما يؤسف له عدم وجود آلية ردع فعالة
للقضاء على هذه المشكلة. كما لا توجد
إحصائيات عن عدد النساء الضحايا. كما
يعتقد أن هؤلاء لا يخضعن للفحص الطبي
الدوري كما لا يستعملن وسائل تحميهن أو
تحمي زبائنهن من الأمراض الخطيرة كالأيدز
أو التهاب الكبد الوبائي والأمراض
الجنسية.
وتجرم القوانين الوطنية البغاء وتعاقب من
يمارسه أو يحرض عليه أو يديره. وعادة تحبس
المتهمات ثم يتم إعادتهن إلى بلدانهن وقد
يحاكم المحرضين إلا أننا لم نسمع بمحاكمة
أي من أصحاب الفنادق أو المطاعم والمراقص
التي يمارس فيها الدعارة.
وفي قضية يعتقد أنها متعلقة بمسألة
الإتجار بالبشر أقدمت إحدى العاملات
العربيات بأحد الفنادق على الإنتحار
بتاريخ 29 نوفمبر 2007. ومن جهته قال أحد
المسئولين بوزارة الإعلام أن المفتشين لدى
قطاع السياحة قاموا بتفتيش كافة المرافق
السياحية في الفندق المذكور ورصدوا عدة
مخالفات جسيمة للأنظمة والقوانين والآداب
العامة. ومن جهة أخرى قامت إدارة شئون
السياحة بتحويل ثلاثة فنادق مخالفة وعدد
من الشقق السياحية إلى النيابة العامة
لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن الجدير ذكره أن ما تعانيه العمالة
الأجنبية يصنف كجزء من الإتجار بالبشر.
وقد عقدت وزارة الخارجية ورش عمل حول
الإتجار بالبشر، كما دخلت في مباحثات مع
المنظمة الدولية للإتجار بالبشر بهدف الحد
من الظاهرة. ومن جهة ثانية عقدت الجمعية
البحرينية ورش عمل حول الإتجار بالبشر.
كما تتلقى الشكاوي فيما يتعلق بهذه
المشكلة وخاصة فيما يتعلق بإجبار بعض
الكفلاء للعاملات الوافدات على ممارسة
الدعارة. وقد حاولت الجمعية عدة مرات
زيارة سجن النساء من أجل تقييم الوضع فيه
حيث يعتقد أن الكثير من المسجونات هن من
النساء اللواتي يمارسن الدعارة، ولكنها لم
تحصل على إذن من وزارة الداخلية. ويصعب
الحصول على معلومات وإحصائيات في هذا
الخصوص سواء من ناحية عدد النساء المتهمات
بممارسة الدعارة أو الأشخاص الذين يقفون
وراءهن.
11- الحق في حرية التنقل
استمرت مشكلة منع عدد من المواطنين من
النشطاء السياسيين السابقين، من دخول بعض
البلدان الخليجية . وفي هذا الإطار
وبتاريخ 13 ديسمبر 2007 منعت السلطات
السعودية الشيخ عبد الهادي المخوضر من
الدخول عبر مطار الدمام لتأدية مناسك
الحج. وقد أفاد المخوضر أن السلطات
السعودية أخبرته أن قرار المنع جاء من
الخارجية البحرينية ووفق تعليمات أصدرتها
وزارة الداخلية. يذكر أن المخوضر قد منع
قبل شهرين من ذلك التاريخ من دخول الأراضي
السعودية. وكان المخوضر على قوائم
الممنوعين من السفر التي وزعتها السلطات
البحرينية على الدول الخليجية إبان فترة
التسعينات. وفي الوقت نفسه أكدت وزارة
الخارجية في أكثر من مناسبة إلغاء قوائم
الممنوعين من السفر مع تدشين المشروع
الإصلاحي للملك.
12- الحق في التعليم
حققت البحرين للمرة الثانية المركز الأول
على المستوى العربي في تحقيق الأهداف
الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الخاص
بالتعليم للجميع وذلك بحسب التقرير الدولي
الصادر عن منظمة اليونسكو والذي اعتمد على
مؤشر تنمية التعليم للجميع الذي يتضمن
تعميم التعليم الإبتدائي ومحو أمية الكبار
والتكافؤ بين الجنسين وجودة التعليم.
وقد صدر القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن
التعليم. حيث نص في المادة الثانية على أن
التعليم تكفله الدولة لجميع المواطنين.
كما أقر سن الإلزام وحدده من سن السادسة
من عمر الطفل إلى سن الخامسة عشرة من عمره
(المادة الأولى). وألزم الآباء وأولياء
الأمور بتسجيل أبنائهم في المدارس (المادة
السادسة). وحددت المادة الثامنة غرامات
التخلف عن تعليم الطفل الذي بلغ سن
الإلزام أو انقطاع الطفل عن المدرسة لمدة
عشرة أيام متصلة أو منفصلة دون عذر مقبول،
بحيث لا تزيد الغرامة عن مائة دينار. ولا
تحرك الدعوى الجنائية إلا بعد قيام
الوزارة بإنذار المتخلف كتابياً بعلم
الوصول. ومن ضمن أهداف القانون غرس روح
المواطنة والولاء للوطن والملك؛ إلى جانب
تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وتضمينها
في المناهج الدراسية (المادة الثالثة).
ولكن في التطبيق العملي تم إدخال تدريس
حقوق الإنسان ضمن مناهج المواطنة وليس
كمنهج مستقل. وقد انتقدت الجمعية
البحرينية لحقوق الإنسان مادة المواطنة
التي تدرس في المرحلتين الإعدادية
والثانوية حيث ترى أنها لا تلبي الأهداف
التي أعلنتها اليونسكو من نشر ثقافة حقوق
الإنسان، كما أن المنهج يزخر بالأخطاء في
مفاهيم حقوق الإنسان.
13- الحق في السكن
نفذت وزارة الإسكان عدة مشاريع إسكانية في
بعض القرى والمدن ووزعت في غالبيتها على
أهالي تلك المناطق. وتعاني البحرين عموماً
من شح الأراضي التي يمتلك غالبيتها
المتنفذون. كما إن فتح الباب لتملك
الأجانب رفع من أسعار الأراضي والمنازل
بالإضافة إلى الإيجارات.
وفي دراسة قام بها رئيس جمعية العمل
الوطني الديمقراطي توصل إلى أن بمقدور
الحكومة أن تمنح كل أسرة في البحرين قطعة
أرض تتراوح مساحتها ما بين 3 آلاف و 4
ألاف قدم مربع، وذلك عن طريق توزيع ما بين
20 إلى 30 كيلومتراً مربعاً من الأراضي
فقط.
14- الحق في بيئة سليمة
بالرغم من وجود إدارة حكومية لحماية
البيئة إلا إنها لا تمتلك آليات الردع
الكافية لحماية البيئة. ولا تزال الشكوى
تتزايد من قيام المتنفذين بردم البحار
وامتلاكهم للغالبية العظمى من السواحل
والأراضي. وتعمل جمعيات حماية البيئة على
رصد الإنتهاكات في هذا المجال إلى جانب
قيامها بحملات التوعية البيئية. وخلال
العام 2005 تحرك سكان بعض المناطق
المنتهكة بيئياً لحماية سواحلهم وبحارهم.
مثال على ذلك عندما قام أحد المتنفذين
ببناء جدار عازل على ساحل الأرض التي
يملكها في قرية المالكية مما نتج عنه
إغلاق المنفذ البحري عن أهالي القرية التي
يعمل بعضهم في صيد السمك. ونتيجة لضغط
الأهالي أمر الديوان الملكي بإزالة ذلك
الجدار.
ومن جهة أخرى تتزايد شكوى السكان في
المناطق القريبة من المنطقة الصناعية من
انبعاث غازات من المصانع الأمر الذي يؤثر
على صحتهم.
ومن القضايا البيئية التي تثير القلق ما
تردد من أخبار غير مؤكدة عن نية الحكومة
في ردم فشت الجارم وهي منطقة بحرية تشتهر
بثروتها السمكية. كما يتردد بين الحين
والآخر استمرار المتنفذين في ردم خليج
توبلي مما يؤثر على الثروة السمكية. وفي
أغسطس 2006 صدر قانون يعتبر خليج توبلي
منطقة محمية طبيعية من الفئة الثانية
(متنزه وطني حسب التصنيف الدولي للمحميات)
وتمتلكه الدولة بالكامل. كما نص القانون
في مادته الثانية على وقف جميع أنواع
الردم في الخليج؛ وعلى معاقبة المخلين
بالحبس و بغرامة لا تتجاوز 50 ألف دينار
أو بإحدي هاتين العقوبتين.
الباب الثالث
تعاطي مملكة البحرين مع المنظمات
الإقليمية والدولية
-
انضمت مملكة البحرين بتاريخ 12 أغسطس 2006
للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية وذلك حسب
القانون رقم
56 لعام 2006. وينص هذا القانون
على أن "إلتزام مملكة البحرين بالمواد 3 و
18 و 23 من هذا العهد في حدود أحكام
المادة 2 والفقرة ب من المادة رقم 5 من
الدستور".
و ينص القانون على أن "تفسير مملكة
البحرين للفقرة 5 من المادة 9 من العهد
بأنها لا تخل بحقها في تحديد أسس وقواعد
الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذه
الفقرة". يذكر أن الحكومة لا تزال ترفض
إنشاء لجنة وطنية للحقيقة والإنصاف
والمصالحة وتعتبر أن العفو العام الصادر
بموجب المرسوم رقم 10 لعام 2001 والمرسوم
بقانون رقم 56 لعام 2002 يعتبر بمثابة
إغلاق نهائي لملف ضحايا التعذيب، بينما
تطالب منظمات حقوق الإنسان وبعض الجمعيات
السياسية بضرورة إنصاف هؤلاء. وينص
القانون كذلك على أن "التزام
مملكة البحرين بالفقرة 7 من المادة 14 من
هذا العهد يكون في حدود أحكام المادة 10
من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 16
لسنة 1967".
وقد انتقدت الجمعية البحرينية
لحقوق الإنسان هذه التحفظات ورأت أنها
تمثل اتجاهاً يبرز محاولة فرض إتجاهات
بعض النواب لإعاقة العمل بمبادئ حقوق
الإنسان العالمية.
وترتبط هذه التحفظات مع التحفظات السابقة
التي أبدتها البحرين حول إتفاقية مناهضة
كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)
وخاصة فيما يتعلق بالأسرة ومسألة قانون
الأحوال الشخصية. والجدير بالذكر أن
البحرين لم تنضم إلى أي من البروتوكولات
الإختيارية سواء فيما يتعلق بالعهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية أو بإتفاقية
السيداو. وبينما يتفق غالبية أعضاء مجلس
النواب من مختلف التيارات الإسلامية مع
وجهة النظر الحكومية؛ تسعى بعض منظمات
حقوق الإنسان والمنظمات النسائية من أجل
الدفع برفع جميع التحفظات على الإتفاقية
والإنضمام إلى البروتوكولات الإختيارية
السابق ذكرها؛ كما تسعى إلى الدفع بتعديل
التشريعات الوطنية على ضوء إتفاقية
السيداو وضمان تطبيقها على أرض الواقع.
- انضمت البحرين إلى العهد الدولي الخاص
بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية
وتحفظت على المادة (8) من العهد والمتعلقة
بحق الإضراب وذلك فيما لا يتعارض مع حظر
الإضراب في المرافق الحيوية.
- صدر تقرير المقررة الخاصة المقرر
الخاص بالاتجار بالبشر السيدة سيجما هدى
التي زارت البحرين في الفترة من29 إلي 2
نوفمبر 2006. وقد
التقت بالمؤسسات الحكومية والمنظمات
الأهلية ذات العلاقة ومنها الجمعية
البحرينية لحقوق الإنسان.
- في مايو 2006 صرح الشيخ عبد العزيز بن
مبارك آل خليفة
الوكيل
المساعد بوزارة الخارجية
أن الوزارة
تستعد لإعداد مشروع بقانون للتصديق على
نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وإلى نهاية عام 2007 لم ترفع الحكومة
القانون إلى مجلس النواب لإقراره.
- لم تنفذ البحرين غالبية التوصيات التي
خرجت بها اللجان المختصة للأمم المتحدة
عند مناقشتها للتقارير الوطنية حول إنفاذ
الإتفاقيات التعاقدية للأمم المتحدة
وأهمها إتفاقية حقوق الطفل، إتفاقية
مناهضة كافة أشكال التعذيب والمعاملة
القاسية والحاطة من الكرامة واتفاقية
مناهضة التعذيب.
التوصيات
-
ضرورة التصديق والإنضمام لكافة
المواثيق الإتفاقيات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان وبالأخص اتفاقية روما
للمحكمة الجنائية الدولية وتحديد سقف
زمني للإنضمام إليها.
-
تعديل القوانين الوطنية بما يتلاءم
والإتفاقيات الدولية المصادق عليها.
-
رفع التحفظات التي أبدتها البحرين حول
بعض مواد الإتفاقيات التي صدقت عليها.
-
سرعة الإنضمام إلى البروتوكولات التي
تنظم عمل الإتفاقيات التعاقدية.
-
إلغاء قانون 56 لعام 2002 لتعارضه
الواضح مع مبادئ حقوق الإنسان.
والإسراع بإنصاف ضحايا التعذيب
والإنتهاكات التي حدثت في الفترة
السابقة تمهيداً لإغلاق هذا الملف بما
يحفظ ويصون الوحدة الوطنية وكشرط
أساسي للمصالحة الوطنية.
-
تشكيل هيئة وطنية مستقله ونزيهة
لتطبيق مبدأ العدالة الإنتقالية على
أن تضم جميع الأطراف ذات العلاقة بملف
حقوق الإنسان.
-
نشر التقارير الوطنية حول تفعيل
الإتفاقيات الدولية على المستوى
الوطني في كافة وسائل الإعلام المحلية
المسموعة والمقروءة والمرئية وتمكين
منظمات المجتمع المدني من دراستها
والرد عليها في تقارير موازية.
-
تفعيل كافة التوصيات التي صدرت سابقاً
عن لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم
المتحدة حول تطبيق البحرين للإتفاقيات
التي انضمت إليها.
-
الإسراع بإنشاء لجنة وطنية لحقوق
الإنسان تتصف بالمصداقية والشفافية
والإستقلالية وتشارك فيها المنظمات
ذات العلاقة بحقوق الإنسان وذلك حسب
مبادئ باريس، على أن تكون من
مسئوليتها رسم خطة وطنية لحقوق
الإنسان.
-
إتاحة كافة وسائل الإعلام الرسمية
للترويج والتوعية بمبادئ حقوق
الإنسان.
-
إدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج
الدراسية كمادة مستقلة بدلاً من حشرها
ضمن مادة تعليم المواطنة وذلك في كافة
المستويات التعليمية من الروضة إلى
الجامعة وفي كافة التخصصات.
12.
محاربة التمييز وإتاحة وتطبيق مبدأ تكافؤ
الفرص دون تمييز بين المواطنين حسب الجنس
والثقافات والأصل.
13.
تعزيز التحاور والتفاعل بين كافة الثقافات
والإثنيات في مملكة البحرين.
14.
تعزيز الحريات الشخصية والإجتماعية
والثقافية والتأكيد على حمايتها في
تشريعات واضحة ومحددة.
15.
توسيع فضاء الحرية للمجتمع المدني وتعديل
قانون الجمعيات بما يضمن إستقلاليتها
وفعاليتها.
16.
إصدار قانون يلزم الدولة بتمويل الجمعيات
العاملة في مجال حقوق الإنسان والمرأة
والطفل مع ضمان استقلاليتها.
17.
إصدار قانون يتيح لبعض الكوادر الحقوقية
التفرغ للعمل في منظماتهم شريطة أن تؤمن
الدولة مرتباتهم.
18.
تعديل الدستور بما يتيح مشاركة حقيقية
للشعب في الحكم من خلال ممثليه المنتخبين
في البرلمان إنتخاباً حراً على أساس مبدأ
تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الدوائر
الإنتخابية.
19.
تعزيز حرية الإعلام واستقلال أجهزته وضمان
مصداقيته وشفافيته.
20.
أتاحة المعلومات للجميع على اعتبار أن
ذلك حق من حقوق الإنسان.
21.
تخصيص جزء من الموازنة العامة لدعم
المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان
وحقوق المرأة والطفل.
22.
إصدار قوانين تمنع التمييز والتعذيب
وتجرمهما وتحدد عقوبتهما.
23.
تمكين المرأة من منح جنسيتها لأبنائها من
زوجها الأجنبي، ومعاملتها على قدم
المساواة مع الرجل في القوانين والحقوق
بما في ذلك حق الإستفادة من خدمات وزارة
الإسكان.
24.
الإسراع بإصدار قانون للأسرة بما يتلاءم
مع وثيقة حقوق الطفل واتفاقية مناهضة كافة
أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).
25.
تعديل قانون العمل بما يتلاءم مع مبادئ
منظمة العمل الدولية ومواثيقها.
-
الإنضمام إلى إتفاقيات منظمة العمل
الدولية المتعلقة بحماية العمال
الأجانب وأسرهم.
27.
إصدار تشريعات تحمي العمالة الأجنبية
وبالأخص العمالة المنزلية.
28.
العمل بشكل جاد على محاربة الإتجار بالبشر
وتنفيذ القوانين في هذا المجال.
29.
توسيع فضاء الحريات النقابية وتمكين موظفي
الدولة من تشكيل نقاباتهم.
30.
سن القوانين التي تجرم تدمير البيئة
البحرية والبرية والجوية.
ملحق رقم 1
المادة 3 من قانون التجمعات
أ_ يجب أن يبين في الإخطار زمان ومكان
وموضوع الإجتماع وما إذا كان الغرض من
الإجتماع محاضرة أو مناقشة عامة.
ب _ يجب أن يوقع الإخطار ثلاثة أشخاص.
ج _ يشترط في من يوقع الإخطار:
1 – أن يكون من أهل المدينة
أو الجهة التي سيعقد فيها الإجتماع.
2 – أن يكون محل إقامته في تلك المدينة أو
القرية أو أن يكون
معروفاً بين أهلها بحسن
السمعة.
3 – أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية
والسياسية.
4 – ويبين كل من الموقعين في الإخطار إسمه
ومهنته ومحل إقامته.
فإذا لم يستوفِ الإخطار أياً من الشروط
المشار إليها اعتبر كأن لم يكن.
لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تغيير
زمان ومكان الإجتماع بناء على أي سبب يخل
بالنظام العام على أن يبلغ طالبي الإجتماع
بذلك خلال يومين على الأكثر من الإخطار
على أن لا يتعدى التأجيل أسبوعاً.
ملحق رقم 2
نسخة من تقارير اللجنة الطبية
حول إدعاءات بعض الموقوفين بممارسة
التعذيب عليهم
ملحق رقم 3
أسماء الموقوفين بتاريخ 19 أكتوبر 2007
الإسم |
السن |
الوظيفة |
حسن أحمد حسن |
17 |
موظف |
حسن منصور على |
18 |
موظف |
سيد شبر سيد مكي |
18 |
موظف |
جعفر عبد النبي عباس |
18 |
موظف |
حسن مكي عباس |
17 |
طالب |
ملحق رقم 4
أسماء الموقوفين بتاريخ 30 ديسمبر 2007
الإسم |
السن |
الوظيفة |
حيسن على أحمد زاير علي |
18 |
باحث عن عمل |
أحمد جعفر عبالله كاظم
المتغوي |
17 |
طالب في المرحلة الثانوية |
حسين يوسف أحمد زايد |
17 |
طالب في المرحلة الثانوية |
حسين على محسن بداو |
21 |
عامل في مؤسسة لنقل الخضروات |
ملحق رقم 5
أسماء الموقوفين حسب سجلات الجمعية
البحرينية لحقوق الإنسان
الرقم |
الإسم |
السن |
السكن |
تاريخ التوقيف |
مكان التوقيف |
1 |
عيسى عبدالله السرح |
25 |
بني جمرة |
22/12/2007 |
كوبري القدم |
2 |
نادر علي السلاطنة |
25 |
السنابس |
23/12/2007 |
المنزل |
3 |
عبدالله محسن عبدالله |
- |
مدينة عيسى |
21/12/2007 |
المنزل |
4 |
صادق علي عبد الله |
- |
المالكية |
15/12/2007 |
الشارع بالمالكية |
5 |
إبراهيم خلف إبراهيم |
27 |
المالكية |
15/12/2007 |
الشارع بالمالكية |
6 |
سلمان عبدالعظيم الشاخوري |
22 |
الشاخورة |
17/12/2007 |
غير معلوم |
7 |
حسن أحمد ناصر جمعة |
- |
سترة |
17/12/2007 |
سترة |
8 |
شاكر محمد عبد الحسين |
- |
مدينة حمد |
21/12/2007 |
منزل والده بالهملة |
9 |
السيد علي محمد سعيد |
21 |
السهلة |
17/12/2007 |
المستشفى الدولي |
10 |
ميثم بدر جاسم الشيخ |
31 |
جد حفص |
21/12/2007 |
مدينة عيسى |
11 |
غسان على مدن |
17 |
أبو قوة |
17/12/2007 |
الديه |
12 |
حسين شاكر محمد فردان |
35 |
بني جمرة |
22/12/2007 |
المنزل |
13 |
أحمد عبد الهادي مهدي سلمان |
17 |
المقشع |
- |
- |
14 |
حسين عباس حسين |
29 |
الحجر |
17/12/2007 |
السنابس |
15 |
محمد خليل المذوب |
- |
جبلة حبشي |
20/12/2007 |
المنزل |
16 |
ناجي علي حسن فتيل |
- |
- |
21/12/2007 |
- |
17 |
حسين خليل المذوب
|
- |
جبلة حبشي |
20/12/2007 |
المنزل |
18 |
إبراهيم علي عبدالله |
25 |
المالكية |
15/12/2007 |
المنزل |
19 |
محمد حسن يوسف |
- |
دمستان |
20/12/2007 |
دوار أبو صيبع |
20 |
أحمد سعيد أحمد حسن |
- |
دمستان |
20/12/2007 |
دوار أبو صيبع |
21 |
صالح مهدي سلمان |
- |
دمستان |
20/12/2007 |
دوار أبو صيبع |
22 |
محمد مكي أحمد طريف |
18 |
السنابس |
23/12/2007 |
السنابس |
23 |
حسن علي عبد الله مرهون |
29 |
المالكية |
18/12/2007 |
المالكية |
24 |
أكبر جعفر جاسم |
- |
جد حفص |
21/12/2007 |
- |
25 |
سعيد علي |
- |
جنوسان |
21/12/2007 |
- |
26 |
محمود عون حسان |
19 |
المالكية |
- |
- |
27 |
هشام جاسم |
15 |
المالكية |
- |
- |
28 |
خليل إبراهيم ميرزا المشيمع |
26 |
الحجر |
- |
- |
29 |
أسامة أحمد عبدالله ربيعة |
33 |
النعيم |
- |
- |
30 |
حسن أحمد ناصر جمعة |
21 |
سترة |
- |
- |
31 |
حسن علي عبد الله |
28 |
المالكية |
15/12/2007 |
- |
32 |
علي كاظم سعيد |
15 |
المالكية |
15/12/2007 |
- |
33 |
محمود |
- |
دار كليب |
- |
- |
34 |
محمد التتان |
- |
جد حفص |
24/12/2007 |
- |
35 |
حسين جعفر طريف |
20 |
السنابس |
23/12/2007 |
المنزل |
36 |
أحمد جعفر محمد علي |
20 |
جد حفص |
23/12/2007 |
المنزل |
37 |
منتظر محمد عبدالله |
- |
جد حفص |
- |
- |
38 |
هشام عبد الغفار القفاس |
- |
- |
- |
- |
39 |
عبد الله صالح |
- |
مدينة عيسى |
- |
- |
40 |
ماجد سلمان إبراهيم الحداد |
- |
الديه |
- |
دوار سار |
41 |
صادق مكي |
- |
جد حفص |
- |
- |
42 |
محمد سعيد عبد العزيز |
- |
جنوسان |
21/12/2007 |
المسجد |
43 |
حسين عباس حسين منصور
|
29 |
- |
17/12/2007 |
- |
44 |
حسن منصور |
- |
- |
- |
- |
استندت الجمعية بشكل أساسي في جمع
المعلومات الواردة في هذا الجدول على
أهالي الموقوفين
ملحق رقم 6
أسماء الموقوفين إلى تاريخ 3 يناير 2008
حسب سجلات النيابة العامة
الرقم |
الإسم |
منطقة التوقيف |
التهمة |
1 |
ناجي على حسن على فتيل |
التحقيقات الجنائية |
حيازة سلاح والتجمهر والشغب
وتعطيل آلة ميكانيكية |
2 |
ميثم بدر الشيخ |
التحقيقات الجنائية |
حيازة سلاح والتجمهر والشغب
وتعطيل آلة ميكانيكية |
3 |
عبدالله محسن عبد الله |
التحقيقات الجنائية |
التجمهر والشغب وتعطيل آلة
ميكانيكية |
4 |
محمد عبد الله السنكيس |
التحقيقات الجنائية |
حيازة سلاح والتجمهر والشغب
وتعطيل آلة ميكانيكية |
5 |
محمد خليل إبراهيم |
التحقيقات الجنائية |
التجمهر والشغب وتعطيل آلة
ميكانيكية |
6 |
حسن خليل إبراهيم المدوب |
التحقيقات الجنائية |
التجمهر والشغب وتعطيل آلة
ميكانيكية |
7 |
شاكر محمد عبد الحسين |
التحقيقات الجنائية |
التجمهر والشغب وتعطيل آلة
ميكانيكية |
8 |
إبراهيم محمد أمين العرب |
التحقيقات الجنائية |
حيازة سلاح وإخفاء أشياء
مسروقة |
9 |
محمد مكي أحمد |
التحقيقات الجنائية |
التجمهر والشغب وتعطيل آلة
ميكانيكية |
10 |
حسين جعفر عبدالله بوطريف |
التحقيقات الجنائية |
التجمهر والشغب وتعطيل آلة
ميكانيكية |
11 |
عيسى عبد الله عيسى السرح |
التحقيقات الجنائية |
التجمهر والشغب وتعطيل آلة
ميكانيكية |
12 |
أحمد عبد الهادي أحمد مهدي |
التحقيقات الجنائية |
التجمهر والشغب وتعطيل آلة
ميكانيكية |
13 |
محمود حسن صالح |
التحقيقات الجنائية |
حيازة سلاح والتجمهر والشغب
وتعطيل آلة ميكانيكية |
14 |
نادر على السلاطنة |
التحقيقات الجنائية |
التجمهر والشغب وتعطيل آلة
ميكانيكية |
15 |
ماجد سلمان إبراهيم الحداد |
التحقيقات الجنائية |
التجمهر والشغب وتعطيل آلة
ميكانيكية |
16 |
حسين شاكر محمد |
التحقيقات الجنائية |
التجمهر والشغب وتعطيل آلة
ميكانيكية |
17 |
أحمد جعفر محمد |
التحقيقات الجنائية |
التجمهر والشغب وتعطيل آلة
ميكانيكية |
18 |
محمد حسن علي حسن |
التحقيقات الجنائية |
التجمهر والشغب وتعطيل آلة
ميكانيكية |
19 |
حسن عبد النبي حسن |
التحقيقات الجنائية |
التجمهر والشغب وتعطيل آلة
ميكانيكية |
20 |
حسن أحمد ناصر جمعة |
مركز المحافظة الوسطي |
التجمهر والشغب وتعطيل آلة
ميكانيكية |
21 |
هشام جاسم |
مركز مدينة حمد (الدوار 17) |
التجمهر والشغب وتعطيل آلة
ميكانيكية |
22 |
حسين حسن عباس |
مركز مدينة حمد (الدوار 17) |
الشروع في القتل |
المصدر: رسالة رقم ن ع/3003/3/2008 صادرة
من مكتب النائب العام بتوقيع مدير مكتب
النائب العام موجهة إلى الجمعية البحرينية
لحقوق الإنسان بتاريخ 3 يناير 2008
ملحق رقم 7
المواقع الإلكترونية المحظورة عام 2006
اسم الموقع
|
عنوان الموقع
|
البلد
|
الشبكة العربية لمعلومات حقوق
الإنسان
|
www.hrinfo.net |
مصر
|
منتديات شهر كان
|
www.shahrakkan.org
|
البحرين
|
اللجنة الوطنية للشهداء و
ضحايا التعذيب
|
www.shaheedbh.com
|
البحرين
|
منتديات البحرين
|
www.montadayat.org
|
البحرين
|
منتديات الصرح الوطني
|
www.wattani.net |
البحرين
|
منتديات توبلي
|
www.tubli.net |
البحرين
|
الصحيفة
|
www.alsaheefa.net
|
البحرين
|
الليبراليون
|
www.rezgar.com |
غير محدد
|
منتديات أحرار البحرين
|
www.ahraralbahrain.com
|
البحرين
|
موقع مركز البحرين لحقوق
الإنسان
|
www.bahrainrights.org
|
البحرين
|
وقت البحرين
|
www.bahraintimes.org
|
البحرين
|
موقع البوابة
|
www.Albawaba.com
|
غير محدد
|
مدونة محمود اليوسف
|
mahmood.tv |
البحرين
|
باب البحرين
|
www.bab-albahrain.net
|
البحرين
|
منتديات الدير
|
www.aldair.net |
البحرين
|
منتديات الحياك
|
www.alhiyak.net |
البحرين
|
منتديات الجنوب المقاوم
|
www.bintjbeil.org
|
غير محدد
|
الثقلين
|
www.althaqlain.com
|
غير محدد
|
جمعية العمل الوطني
الديمقراطي
|
www.aldemokrati.org
|
البحرين
|
ملتقى البحرين
|
www.bahrainonline.org
|
البحرين
|
ملحق رقم 8
أسماء بعض الكتب الممنوعة من التداول
اسم الكتاب |
جهة النشر |
رواية المطاوعة |
الريس |
رواية برهان العسل |
الريس |
الشيعة في السعودية |
الساقي |
الشيعة والسنة وحدة الدين |
العربية للعلوم |
رواية الرواية |
الآداب |
الجنس عند العرب |
الجمل |
ديوان أبو حكيمة |
الجمل |
المتعة المحظورة - الشذوذ
الجنسي في تاريخ العرب |
الريس |
النص المؤسس ومجتمعه |
الجمل |
مستقبل الديمقراطية في
البحرين |
الكنوز |
|