ثبوتيات على جرائم ضد الإنسانية بعضها ما زال
ساريا
El Mostafa Soulaih
1 ـ معلومات استهلالية
ما بين عامي 2003 و 2008 تم العثور في مدن
مغربية متعددة ( الدار البيضاء ، فاس ، شيشاوة
، الراشيدية ، الناظور، الجديدة و السمارة )
على 10 قبور جماعية بعضها تواجدت مواقعها داخل
أو بمحاذاة ثكنات للوقاية المدنية أو في مناطق
عسكرية سابقة ، و بعضها إما في حديقة عمومية
أو في مدافن خصوصية أو عمومية . و تدل كل
القرائن على أن هذه القبور حفرت بشكل مستعجل
للتخلص من جثث قتلى سنوات من عهد الجمر و
الرصاص يرجح أنها تنتمي للفترة من 1969 إلى
1996 . و من الأدلة على ذلك أنها عبارة عن حفر
لا تبعد عن القشرة الأرضية إلا بمترين فأقل و
تضيق أو تتسع بحسب عدد الضحايا المدفونين فيها
، و هو العدد الذي يتراوح من 08 ـ 15 ضحية في
القبر الجماعي بمدينة الجديدة إلى 81 ضحية في
القبر الجماعي بمقر ثكنة الوقاية المدنية
بمدينة الدار البيضاء ، و لا تتوفر بهذه
المقابر أية لحود أو معازل بين المطمورين فيها
و أن الأيدي من رفات بعض الضحايا كانت مكبلة
بالأصفاد و أن من بينهم كما هو الحال، مثلا ،
بالنسبة للقبر الجماعي بمدينة الناظور طفل
عمره لا يتجاوز 14 سنة تعرفت عليه أسرته من
خلال ما وجد بالقرب منه من كرات صغيرة زجاجية
و معدنية كانت من أشهر لعب الأطفال الجماعية
في المغرب و كان هو بالنسبة لأمه قد خرج في
يوم عصيب من شهر يناير 1984 ليزاول هذه اللعبة
فلم يعد . و بالرغم من أن هيئة الإنصاف و
المصالحة كانت قد أوصت ضمن تقريرها الختامي
باستكمال البحث عن مقابر جماعية أخرى ، و بغض
النظر عما إذا كان اكتشاف القبور الجماعية
الأخيرة ( سنة 2008 ) في مدن السمارة و
الناظور و فاس و الجديدة يعود إلى الصدفة أو
يدخل في إطار تنفيذ تلك التوصية ، فإنه في كل
من هذه الحالات يتم الاكتفاء ، فقط ، بالإعلان
عن قيام السلطات المعنية بنقل الرفات إلى أحد
مستودعات الأموات المحلية و عن قيام الشرطة
العلمية باقتطاع عينات منها بغرض إخضاعها
لتحليل الحمض النووي ، كما تتضارب مواقف
الوكلاء العامين لدى المحاكم ذات الصلة لكنها
في معظمها تلتزم بالشح في إطلاع الأسر من ذوي
المفقودين و الجمعيات الحقوقية المتتبعة
للموضوع و الرأي العام الوطني على نتائج
الأبحاث والتحقيقات التي يأمرون بإنجازها . و
كيفما كان الحال ، فإنه و باستثناء التعرف على
هوية حوالي 309 من الضحايا الذين كان مصيرهم
هو الطمر ، خلال بعض من السنوات المذكورة و
سنوات أخرى متفرقة ، و ذلك أثناء ولاية هيئة
الإنصاف و المصالحة المنحلة في سنة 2005
متبوعين بتعرف هوية 16 ضحية آخرين هم الذين
تم العثور عليهم بالقبر الجماعي بمدينة
الناظور المذكور أعلاه ، لم يتم إلى حدود الآن
الإعلان عن أية نتائج أخرى تسعف عائلات في
استرداد جثامين أفرادها و في تبادل التعازي
حول هؤلاء الأفراد و أعادة دفنهم وفق ما
تقتضيه الطقوس الإسلامية و أعرافها المحلية و
تمكن من شواهد ملموسة عن الأسلحة أو غيرها من
الأدوات أو الأساليب التي أدت إلى وفاتهم أو
استعملت في قتلهم أو في إعدامهم و الأفراد أو
الجهات الرسمية التي كانت بحوزتها آنذاك تلك
الأدوات و الأسلحة فأمرت بهكذا إبادات أو
نفذتها . و بموازاة مع ذلك ، لا تعطي الصحافة
الوطنية المكتوبة اهتمامها الأكبر في هذا
الصدد سواء من خلال تقارير مراسليها من عين
المكان أو عبر اتصالاتها بنشطاء حقوقيين إلا
لما يلاحظ من عشوائية تكون قد طالت عملية
الحفر أو النبش من أجل استكمال عملية استخراج
بقايا رفات الضحايا المعنيين . و بالنظر إلى
أن عمليات حفر القبور و استعمالها في طمر قتلى
الانتفاضات الشعبية المؤطرة أو العفوية التي
عرفها المغرب منذ استقلاله و التي فاق عددها
450 انتفاضة و ذلك إلى حدود 1986 من القرن
الماضي ، فإن جمعيات لحقوق الإنسان لم تترك
أية فرصة تمر ، خلال السنوات الأخيرة ، دون أن
تطالب بتشكيل لجان مستقلة للتنقيب عن شتى قبور
جماعية يعتقد أن كل ثكنة عسكرية خاصة بالجيش
أو الوقاية المدنية أو القوات المساعدة و كذا
امتداداتها ، و ذلك على مدى التراب الوطني ،
هي مرشحة لأن تكون ميدانا لها . و تزيد من
ترسخ هذا الاعتقاد مجموعة شهادات موثقة لدى
الجمعيات إياها و من ضمنها شهادة أحمد البخاري
أحد عملاء الجهاز الأمني السري ( الكاب 1 )
الذي كان من بين مهامه ، خلال ستينيات و مطلع
سبعينيات القرن العشرين، التكلف بالتصفية
الجسدية لمعارضين لنظام حكم الملك الراحل
الحسن الثاني ، مفادها أن منطقة بوسكورة ، في
هامش مدينة الدار البيضاء الكبرى ، تخزن وحدها
قبورا جماعية تحتوي على رفات 1500 من سكان هذه
المدينة تم قتلهم إثر اندلاع انتفاضة تلامذتها
في شهر مارس 1965 .
2 ـ إحالات على انتهاكات و جرائم جسيمة ضد
الإنسانية
لنغض الطرف ، على صعيد القانون الوطني ، عن
مقتضيات الظهير الشريف رقم 68.986 بتاريخ 19
شعبان 1389 ( أكتوبر 1969 ) المتعلق بنظام دفن
الجثث و إخراجها من القبور ، فهو بالإضافة إلى
أنه لم ينسخ نظيره الصادر في 1931 إلا بعد
انتفاضة 1965 و لم يصدر إلا بتزامن مع انتفاضة
1969 إنه يسهل المأمورية أمام الشرطة المحلية
ورجال السلطة الآخرين كالعمال و الولاة و
الباشاوات و القياد للإقبار و الدفن ( القرة
الثالثة من الفصل 1) ، و يجيز أن يؤذن في دفن
كل شخص في ملكه ( الفقرة الرابعة من نفس الفصل
) و هي ربما الفقرة التي تم الارتكاز عليها
في طمر جثث ضحايا من جهة دكالة و عبدة في قبر
جماعي تعود ملكية الضيعة التي عثر فيها عليه
سنة 2007 إلى أحد المشتبه في إشرافهم على
اغتيال عمر بن جلون و هو حاليا من قادة حزب
أصولي كبير مرخص له ، كما يعفي من مقتضيات
الترخيص في ما يتعلق بإخراج الجثث من قبور
الأشخاص المتوفين على إثر عنف أو على إثر جروح
في ميدان القتال... ( الفقرة الرابعة من
الفصل 3 ) . لكن ما دامت فصول القانون الجنائي
المذكورة في هذا الظهير مجرد نمر من ورق في حق
هذه السلطات ما هي الانتهاكات و الجرائم التي
تحيل عليها هذه القبور الجماعية ؟
1 ـ بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان : إن
القائمة تشمل انتهاك الدولة المغربية لعديد من
الحقوق التي يعليها الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان و يحميها العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية و السياسية و منها حق كل فرد في
الحياة و الحرية و في الأمان على شخصه (
المادة 3 ) و حقه في عدم جواز إخضاعه للتعذيب
و لا للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو
الحاطة بالكرامة ( المادة 5 ) و حقه في عدم
جواز اعتقاله أو حجزه تعسفا ( المادة 9 ) و
حقه في البراءة إلى أن يتم إثبات ارتكابه
للجريمة قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت
له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع نفسه (
المادة 11 ) و حقه في حرية الرأي و التعبير (
المادة 19 ) . و تشمل هذه القائمة انتهاك حقوق
منصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب و منها
الحق في عدم التذرع في ممارسة التعذيب بأية
ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه
الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم
استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات
الطوارئ العامة الأخرى
( الفقرة 2 من المادة 2 ). و تشمل أيضا انتهاك
حق الطفل في الحياة كما هو مبين في بندي
المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل . كما تشمل
عدم مراعاتها ، و خاصة في ما يتعلق بالقبور
الجماعية التي يعود تاريخها إلى ما بعد 1990 ،
لمبادئ
المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج
نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون
محاكمة
التي
اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره
65/1989 المؤرخ في 24 أيار/مايو 198
واعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية
العامة للأمم المتحدة 44/163 المؤرخ 15 كانون
الأول/ديسمبر 1989 ، و التي تلزم الدول باتخاذ
إجراءات وقائية أولها يتمثل في أن تحظر بموجب
القانون، جميع تلك العمليات ، وتكفل اعتبارها
جرائم بموجب قوانينها الجنائية، يعاقب عليها
بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها. ولا يجوز
التذرع بالحالات الاستثنائية لتبرير عمليات
الإعدام هذه. ولا يجوز تنفيذ عمليات الإعدام
هذه أيا كانت الظروف، حتى في الظروف التي تضم،
علي سبيل المثال لا علي سبيل الحصر، حالات
النزاع المسلح الداخلي، وحالات استخدام القوة
بصورة مفرطة أو مخالفة للقانون من جانب موظف
عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، أو
من جانب شخص يعمل بتحريض أو بموافقة صريحة أو
ضمنية منه، وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز.
ويكون هذا الحظر أقوي في مفعوله من المراسيم
التي تصدرها السلطة الحكومية.
و بالإضافة إلى ذلك ، إنها لا تراعي الإجراءات
القانونية الثلاثة التي تنص عليها هذه المبادئ
و في مقدمتها
محاكمة الأشخاص الذين يظهر التحقيق أنهم
اشتركوا في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون
أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة، في
أي إقليم يخضع لنطاق اختصاصها، وتضطلع إما
بتقديمهم للمحاكمة وإما بالتعاون علي تسليمهم
إلي البلدان الأخرى التي ترغب في ممارسة
اختصاصها القانوني عليهم. وينطبق هذا المبدأ
بغض النظر عن هوية الجناة أو المجني عليهم
وجنسياتهم ومكان ارتكاب الجريمة.
2 ـ بالنسبة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
المستمرة و غير القابلة للتقادم : في حين يدعي
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأن ملف
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب
قد تم طيه بصفة نهائية سنة 2005 فإن جريمة "
الاختفاء " القسري ، التي تحيل عليها القبور
الجماعية سواء منها ما تم العثور عليها دون
الكشف عنها أو تلك التي تم الإعلان رسميا عنها
أو تم رصد النبش فيها أو غيرها التي من
المتوقع ضبطها ، هي خلافا بالمطلق لذلك
الادعاء ، مازالت مستمرة ، حيث أن
ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية
تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في
القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب
المنصوص عليها في ذلك القانون ( المادة 5 من
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من
الاختفاء القسري ـ 20 كانون الأول/ديسمبر) .
و هي تتحدد ، سواء بمقتضى اتفاقية عدم تقادم
جرائم الحرب و الحرب المرتكبة ضد الإنسانية ـ
تشرين الثاني / نوفمبر 1968 أو بمقتضى المادة
7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية ـ تموز / يوليوز 1998 التي تحدد جرائم
القتل العمد و التعذيب و الاختفاء القسري
للأشخاص ضمن الجرائم ضد الإنسانية ، و بالتالي
هي جرائم تبقى الدولة دائما خاضعة للمساءلة و
المحاسبة عليها مهما طال الزمن . و هي ، أيضا
كذلك ، بالنظر إلى أن عشرات إلى مئات من
الأفراد المغاربة إما قضوا في أقبية سرية تحت
مراقبة
موظفين تابعين للدولة أو قتلوا من قبل هؤلاء
الموظفين أو من قبل أجهزتها المسلحة أثناء
ممارسة الضحايا لحقهم المشروع في الاحتجاج
السلمي في الشارع العام ضد سياسات عمومية
مرفوضة منهم و منذها ما يزالون بالنسبة
لعائلاتهم و أصدقائهم و للجمعيات الباحثة عنهم
في وضعية الأحياء ـ الأموات و قد تكون القبور
الجماعية هي مصيرهم ما لم يتم الكشف عن مآلهم
. و باستثناء ما قد يكون حصل بخصوص القبر
الجماعي بمدينة الناظور ، تحوم شكوك كبيرة على
أن عملية نبش معظم القبور الجماعية الأخرى لم
تخضع للشروط و المعايير المحددة في الوثيقة
الأممية الخاصة بالإجراءات النموذجية لاستخراج
الجثث و تحليل بقايا هياكلها .
3 ـ ما العمل ؟
إنه السؤال الصعب الذي يتكرر دائما بخصوص مثل
هذه القضايا ، لكنها صعوبة يمكن تذليلها من
قبل جمعيات حقوق الإنسان بـ :
أ
ـ اتخاذ من تاريخ 23 مارس أو 20 يونيه أو أي
تاريخ آخر يتم التوافق عليه بينها يوما سنويا
وطنيا للقبور الجماعية اعترافا بنبل تضحيات
هؤلاء الضحايا و صيانة لذكراهم و مواصلة
للضغط على الدولة من أجل الإقرار بتعنتها و
تقديم اعتذارها و تبني سياسة جنائية تسترشد ،
من جهة ، بالإجراءات النموذجية إياها ، و تقطع
، من جهة ثانية ، مع إفلات الجناة من العقاب
مراعاة في ذلك لقرار لجنة حقوق الإنسان ـ 2000
/ 62 في دورتها 56 و للبنود 12 ـ 21 من
الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة
لضحايا الجريمة و إساءة استعمال السلطة ( قرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة ـ تشرين الثاني
/ نونبر 1985 ) الخاصة بتعويض و مساعدة هؤلاء
الضحايا و أسرهم ، و للمواد ذات الصلة من نظام
روما للمحكمة الجنائية الدولية و للمواد 6 ـ
12 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص
من الاختفاء القسري، وتعترف ، من جهة ثالثة ،
بالحق في الوصول إلى مصدر المعلومات و تعاقب
على الإخلال بذلك ؛
ب
ـ إحداث خريطة لمواقع القبور الجماعية ، سواء
المفرغة أو التي يتوفر الكافي من المعلومات و
الشهادات حول وجودها أو تحوم شكوك حول هذا
الوجود ،، و تعديلها و إغناؤها و تطويرها بحسب
ما تتيحه إمكانيات الوصول إلى معلومات و
شهادات جديدة ؛
ج ـ تأسيس لجنة ، عبر شبكة أو تحالف يتكون من
عضوية الجمعيات إياها و مراكز أكاديمية تعنى
بالبحث التاريخي وبعلم الحفريات ، تتكلف بدعم
تلك الخريطة و إحصاء متغيراتها و مقارنتها و
تفسيرها ؛
د
ـ إعداد و تجريب و توظيف شبكات و جذاذات و
استمارات لتجميع و تدوين المزيد من المعلومات
و الشهادات حول القبور المفرغة و تلك المتوقعة
وغيرها التي قد لا تخطر على البال ،، و تطوير
أساليب و آليات الاتصال لتشمل أفرادا آخرين من
الناجين و من أسر المفقودين و موظفين عموميين
محليين أو مركزيين ، متقاعدين أو قيد الخدمة ،
قد يحفزهم استيقاظ الضمير على ألا يواصلوا
التستر على معطيات تنير مسرح الجرائم المعنية
و تسلط الضوء على فاعلين و مشاركين فيها ؛
ه
ـ تكثيف الاتصال ببرلمانيين بغض النظر عن
لونهم السياسي وباللجان البرلمانية وكذا
بالأحزاب السياسية و المركزيات والمنظمات
النقابية و ذلك في سبيل كسب تأييدهم
و
ـ تطوير الخطاب الحقوقي في شأن القبور
الجماعية بما يسمح بتوضيح أن استكمال الدولة
لإجراءات المصادقة على نظام روما للمحكمة
الجنائية الدولية و على الاتفاقية الدولية
لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لن
يمس في شيء بالملك ، و أن الذين يزعمون عكس
ذلك ليس همهم إلا حماية أنفسهم أو التستر على
آخرين ، لسبب ما ، من عدم الإفلات من العقاب
،، و بموازاة مع ذلك الاستعانة بمنظمات حقوق
الإنسان الدولية و الإقليمية ، ذات الصفة
الاستشارية الأممية ، من أجل الولوج إلى
عالمية الاختصاص القضائي في شأن الجرائم
المذكورة التي تحيل عليها القبور الجماعية في
البلد .
* كاتب و باحث من المغرب
elmostafa.soulaih@menara.ma
ـ القدس العربي ، مدارات ، صفحة 20 ، ليوم
الثلاثاء 27 ماي 2008