يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن
بالغ استيائه من استمرار الحكومة المصرية في
محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ، لا تضمن
للمدنين المحاكمين أمامها للحد الأدنى من ضمانات
المحاكمة العادلة والمنصفة ، في خروج واضح على
أحكام الدستور المصري سيما المادة 68 منه ، وخروج
على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
، والذي صادقت عليه مصر في 14 يناير 1982 ونشر
بالجريدة الرسمية في 15 ابريل من ذات العام ،
والذي تنص المادة 14 منه على أن " الناس جميعاً
سواء أمام القضاء . ومن حق كل فرد ، لدى الفصل في
أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته
في أية دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ........"
.
ولعل الحكم الصادر من المحكمة العسكرية المصرية في
القضية رقم .2 لسنة 2007 بحق 40 من قيادات جماعة
الإخوان المسلمين في مصر والصادر الحكم فيها
بتاريخ 15 ابريل 2008 يشير بجلاء إلى عدم تراجع
الحكومة المصرية عن سلب ولاية القضاء الطبيعي ،
وتكريس القضاء الاستثنائي لملاحقة الخصوم
السياسيين . في محاكمات لا تتوافر فيها ضمانات
الدفاع ، ولا تسمح الحكومة المصرية لمنظمات حقوقية
دولية ومحلية من مراقبة سلامة إجراءات المحاكمة
بها .
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العسكرية في مصر جزء
من الإدارة العامة للقضاء العسكري الذي ينص
القانون على اعتبارها إحدى إدارات القيادة العليا
للقوات المسلحة ويصدر بتعيين القضاة العسكريين
قرارا من وزير الدفاع ، بما يعنى عدم وجود هيئة
قضائية مستقلة ، ويخضع القضاة العسكريون لكل
الأنظمة المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية
والتي من أهم خصائصها الانضباط والطاعة التي
تتنافى مع مقتضيات العمل القضائي . كما أن تشكيل
المحاكم العسكرية في مصر قاصر على ضباط القوات
المسلحة .
ويعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن
استيائه الشديد ، لاستمرار محاكمة المدنيين أمام
المحاكم العسكرية في مصر منذ إعلان حالة الطوارئ
سنة 1981 .
والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إذ
يناشد السيد رئيس الجمهورية بوقف محاكمة المدنيين
أمام المحاكم العسكرية ، فإنه يشير إلى أن هذه
المحاكمات لم تعد تتلاءم مع مسيرة التنمية التي
تنشدها البلدان الراغبة في النهوض .
كما يناشد المركز السيد رئيس الجمهورية بعدم
التصديق على حكم المحكمة العسكرية الصادر في
القضية رقم 2 لسنة 2007 وبإعادة محاكمة قيادات
الأخوان المسلمين أمام قاضيهم الطبيعي نزولا على
حكم المادة 68 من الدستور المصري . واحتراما
لتعهدات مصر الدولية .
تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن المصرية كانت قد
ألقت القبض على المتهمين الصادرة بحقهم الأحكام في
ديسمبر من العام 2006 ووجهت لهم النيابة العسكرية
عددا من الاتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة
نظمت على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام
الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات
العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية
الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التي كفلها
الدستور والقانون وعقد الاجتماعات التنظيمية فيما
بينهم بقصد التغلغل في القطاع الطلابي وبخاصة
جامعة الأزهر ، إضافة لتهمتي الإرهاب وغسيل
الأموال .
وأحيلت القضية إلى المحكمة العسكرية قبل أكثر من
عام
بعض صدور أحكام من القضاء الجنائي العادي ببراءة
المتهمين ،
وقد
تداولت
القضية أمام المحكمة العسكرية ، وتعد جلسة الحكم
المشار إليها هي الجلسة الثالثة من جلسات النطق
بالحكم في القضية التي سبق أن تم تأجيلها لمرتين
متتاليتين
،
الأولي في جلسة 26 فبراير2008 ، والتي أجلتها
المحكمة إلى جلسة 25 مارس 2008، ثم عادت وأجلت
الجلسة إلى الثلاثاء 15 أبريل، والتي صدر فيها
الحكم بالسجن بحق 25 متهما بمدد تتراوح ما بين
ثلاث إلى عشر سنوات ، بينما قضت ببراءة 15 متهما .
حيث قضت المحكمة العسكرية بالسجن 10 سنوات على
خمسة من المتهمين الستة المقيمين خارج مصر
ويحاكمون غيابيا وهم يوسف ندا وعلى غالب محمود
وفتحي الخولي ويوسف توفيق وإبراهيم محمد الزيات.
بينما برأت متهم سادس خارج مصر .
كما قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات على كلا من خيرت
الشاطر و حسن مالك . وقضت بالسجن 5 سنوات على خمسة
من المتهمين هم احمد شوشة وأحمد عبد العاطي وصابر
الشرقاوي وأسعد محمد وأحمد عبد الوارث .
وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على خمسة
آحرين
من المتهمين هم عصام حشيش وفريد جلبط ومدحت الحداد
وضياء الدين فرحات ومصطفى سالم . في حين برأت
المحكمة 15 من المتهمين ، كما قضت بمصادرة أموال
جميع المتهمين .
|