french

English

 

دليل المواقع

برامج وأنشطة

أخبار

الأرشيف

طلب مساعدة

عن اللجنة

الصفحة الرئيسية

Arab Commission for Human Rights
5, rue Gambetta
92240-Malakoff- France
Tel 0033140921588 Fax 0033146541913

e. mail achr@noos.fr

International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations


الديمقراطية والانتخابات في الكويت - أحمد الديين

2007-08-07

 


 

 

مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية

 

اللقاء السنوي السابع عشر الديمقراطية و الانتخابات في الدول العربية يعقد اللقاء يوم السبت 18/8/2007

في

 

Bernard Sanely Room, St. Cathrine’s College, Universtity of Oxford, Manor Road, Oxford, OX1 3UJ, UK.

 

الديمقراطية والانتخابات في الكويت  

مقـدمـة

 

·                      الإطار الدستوري للنظام الديمقراطي.

·                      معيار حرية الانتخابات  

·                      معيار نزاهة الانتخابات

الخـلاصـة

 

مقدمة:         

     عرفت الكويت أول انتخابات نيابية عامة في نهاية ثلاثينيات القرن العشرين، عندما انتخب الكويتيون في 29 يونيو من العام 1938 أول مجلس أمة تشريعي، وذلك قبل أن تنال الكويت استقلالها، ولكن ذلك المجلس سرعان ما جرى حلّه بعد بضعة أشهر إثر خلاف حاد احتدم بين الحاكم والنواب المنتخبين.

                 ومنذ الاستقلال في العام 1961 شهدت الكويت إجراء 12 انتخاباً عاماً، كان أولها انتخاب المجلس التأسيسي، الذي تولى وضع الدستور، وأعقبته منذ 1963 انتخابات مجالس الأمة في فصولها التشريعية الأحد عشر، وكان آخرها انتخاب مجلس الأمة الحالي في 29 يونيو من العام 2006، هذا إلى جانب العديد من الانتخابات البلدية، وكذلك انتخابات "المجلس الوطني" غير الدستوري في العام 1990، التي جرت في ظل الانقلاب الثاني على الدستور خلال الفترة الممتدة بين 1986 حتى 1992.

                 وهذه الورقة حول الانتخابات في الكويت استندت إلى المنهج المقترح من الدكتور عبدالفتاح ماضي في دراسته النظرية حول مفهوم الانتخابات الديمقراطية، وهي تحاول أن ترسم الإطار الدستوري للنظام الديمقراطي في الكويت، ثم تسعى إلى قياس الانتخابات الكويتية على ضوء المعايير الثلاثة: معيار فعالية الانتخابات في الكويت على مستوى مقاصدها ووظائفها، ومعيار حرية هذه الانتخابات، ومعيار نزاهتها.

                 ولعلّ هذه الورقة تساعد على استكمال ملامح صورة الانتخابات في الدول العربية عند إجراء دراسة مقارنة على المستوى القومي.

 

الإطار الدستوري للنظام الديمقراطي:

                 مع التأكيد على الأهمية الاستثنائية الخاصة، التي تتسم بها العملية الانتخابية كإحدى أهم الآليات الديمقراطية، فإنّ الانتخابات لا تجري في فراغ، وإنما في إطار نظام سياسي قد يكون ديمقراطياً، أو شبه ديمقراطي، أو حتى مستبداً.

                  ذلك أنّ الديمقراطية ليست مجرد ورقة تُلقى في صندوق الانتخاب أو مقعد يحتلة نائب مُنتَخَب تحت قبة البرلمان، وإنما الديمقراطية بالأساس هي مبادئ، تتمثل في الحرية والمساواة… وهي قيم التسامح، والحوار، والتنوع، والتعددية…كما تتمثّل الديمقراطية في آليات من بينها: نظام انتخابي سليم يضمن للفرد المشاركة في صنع القرار ومراقبته، والتصويت، واعتماد قرار الغالبية، وحماية مصالح الأقلية، والتعددية السياسية، والتداول الديمقراطي للسلطة... وكذلك فإنّ الديمقراطية هي ضمانات دستورية تقرر مبدأ سيادة الأمة وكونها مصدر السلطات جميعاً وصاحبة الولاية على نفسها، وانفصال الدولة عن أشخاص الحاكمين، وضمان حقوق الإنسان، والعدالة، وتكافؤ الفرص، وسيادة القانون، والمساواة أمامه، وإنصافه وعدله وضمانه التوازن بين المصالح المتعارضة، وامتثال السلطة للقانون، ومسؤوليتها أمام ممثلي الأمة ومساءلتها، والرقابة عليها، وفصل السلطات مع تعاونها... وأخيراً، الديمقراطية هي مؤسسات تتمثّل في: مجلس نيابي، وحكومة ممثلة ومسؤولية، وقضاء مستقل، ومؤسسات مجتمع مدني من دون وصاية حكومية.

                 و في الكويت هنالك حد أدنى ملحوظ من المبادئ والقيم الديمقراطية، التي قررها دستور1962، إلى جانب ما كفله من حريات وما نظمه من آليات ومؤسسات تحقق درجة من المشاركة الشعبية.

                 حيث تؤكد النصوص الدستورية أنّ نظام الحكم ديمقراطي، كما تكفل مبدأي سيادة الأمة، وسيادة القانون، وتقرر قواعد واضحة لمبدأ الفصل بين السلطات، ولكنها في الوقت ذاته تتيح الفرصة لسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، حيث "يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم" (م80)، لهم الحق في التصويت على القرارات والقوانين الصادرة عن المجلس فيما عدا حالتي طرح الثقة في أحد الوزراء وإعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء!

                  كما تكفل نصوص الدستور الحقوق وتضمن الحريات العامة، ولكنها في الوقت نفسه تحيل إلى القوانين تنظيم هذه الحقوق والحريات، بما يمكن أن يؤدي إلى تقييدها قانوناً على الرغم كفالتها دستورياً، فيما عدا الحريات المطلقة مثل: الحرية الشخصية، وحرية الاعتقاد، حيث تنظم القوانين الحقوق والحريات الأخرى مثل حق التعبير، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات، والاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب... مع ملاحظة أن الدستور لم ينص على حرية تكوين الأحزاب السياسية، التي كانت واردة في مشروع الدستور تحت مسمى "الهيئات" إلا أنه تم حذفها بناءً على طلب ممثل الأسرة الحاكمة في لجنة إعداد الدستور، وعليه فالنص الدستوري المذكور لا يلزم بحرية الأحزاب ولا يحظرها، وإنما يفوض الأمر للمشرع العادي دون أن يأمره في هذا الشأن أو ينهاه".

                 كما تكفل نصوص الدستور مبدأ تداول السلطة التشريعية عبر انتخابات دورية، وتوجب أن يسبق تعيين رئيس مجلس الوزراء قيام الأمير بإجراء المشاورات التقليدية، التي يستطلع بموجبها "وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد". كما يوجب الدستور تنحي الوزارة القائمة عن الحكم عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة... ولكن في المقابل هنالك قيوداً دستورية على عملية تداول السلطة التنفيذية، حيث لا يشترط الدستور حصول الوزارة على ثقة مجلس الأمة... ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة ككل، وإنما من الوزراء فرادى بشرط أن يتم ذلك بعد تقديم استجواب إلى الوزير ومناقشته، وأما رئيس مجلس الوزراء فلايمكن طرح الثقة به، وإنما يمكن استجوابه، وإعلان عدم تعاون مجلس الأمة معه، ليُعرض الأمر للتحكيم أمام الأمير.

                 وعندما نتفحص القوانين، التي أحال إليها الدستور تنظيم الحقوق والحريات والممارسة الديمقراطية، فسنجد أنّ معظم هذه القوانين قد تم تشريعه، حيث يمكن القول أن المنظومة القانونية قد اكتملت إلى حد كبير، ما عدا ما يتصل بحرية تشكيل الأحزاب السياسية، حيث لا يوجد قانون ينظمها.

                 ولكن هذه القوانين، مع أنها تكفل حدوداً من الحقوق والحريات والممارسة الديمقراطية، إلا أن هنالك سلبيات ونواقص وثغرات واضحة تعتورها، مما يحد من الممارسة الديمقراطية ويقيد الحقوق والحريات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تعطيل بعض القوانين لحق المبادرة العامة واحتكار السلطة لهذا الحق، حيث نجد أن القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام يمنح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سلطة مطلقة في قبول إشهار أي ناد أو جمعية أو رفضه... كما نجد أنّ المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1980 بإنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية يستثني الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية بشأن مسائل الجنسية والإقامة وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة، مما يفرض على القرارات الحكومية في هذه الشؤون حصانة مطلقة مهما كانت تلك القرارات جائرة... وكذلك فإنّه على خلاف ما قررته المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من الدستور والمذكرة التفسيرية للدستور في شأنها، فإن القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية يقيد حق المواطنين باعتبارهم من "ذوي الشأن" في الوصول مباشرة إلى المحكمة الدستورية للطعن في دستورية أي قانون مخالف للدستور، ويقصره على الحكومة ومجلس الأمة، بينما يتطلب وصول الأفراد إليها أن يكون ذلك عند نظر قضية أمام المحاكم العادية والطعن في عدم دستورية القانون.

                 وهذا كله يوضح لنا أنّ هناك درجة من التنظيم الدستوري الديمقراطي لعملية اتخاذ القرارات يخضع لها عمل مؤسسات الحكم، في إطار من التقييد لسلطة الحكومة، والمساءلة السياسية للوزراء، ونظام قضائي يتمتع بدرجة واضحة من الاستقلالية.

                 وإلى جانب ذلك هناك درجة من مشاركة المواطنين في صنع القرارات السياسية، ولكن في ظل غياب تداول ديمقراطي للسلطة، وتحديداً السلطة التنفيذية، في الوقت، الذي يتمتع فيه المواطنون بحدود معقولة من الحريات والحقوق الديمقراطية، التي تقيّد بعضها القوانين، مع غياب واضح لواحدة من أهم الحريات الديمقراطية، ألا وهي حرية تأسيس الأحزاب السياسية.

                

معيار فعالية الانتخابات الديمقراطية:

                 في النظم الديمقراطية، ليست الانتخابات هدفاً في حد ذاتها، وإنما هي إحدي آليات النظام الديمقراطي، التي تستهدف تحقيق مقاصد من بينها التعبير بشكل ملموس عن كون الأمة هي مصدر السلطات، وأنّ اختيار المشرعين والحكومة هو نتاج تفويض شعبي، بالإضافة إلى إيجاد آلية سلمية لتسوية الصراعات، وتوفير غطاء من الشرعية السياسية للحكومة، مع إمكانية تجديده لها، أو نزعه عنها، ومحاسبة الحكومة ومساءلتها، وكذلك تجديد الثقة في المشرعين بإعادة انتخابهم أو عدم التصويت لهم مرة أخرى، هذا ناهيك عن دور الانتخابات كإحدى وسائل تحقيق المشاركة السياسية، وإشراك المواطنين في الشأن العام.

                 وإذا حاولنا تطبيق هذه المقاصد على العملية الانتخابية الكويتية، سواءً وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية، أو وفقاً للممارسات العملية، فسنجد أمامنا صورة ليست إيجابية تماماً، ولكنها في الوقت نفسه ليست بالغة السلبية والسوء، وإنما هي بين بين، فبعض هذه المقاصد متحقق، والبعض الآخر متحقق جزئياً، وهناك مقاصد لم تتحقق، وأمامها عوائق تعرقل تحقيقها.

                 فمع أنّ دستور الكويت ينصّ في مادته السادسة على أنّ "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور"، إلا أنّ النظام الدستوري الكويتي يخلو من أي ضمانات واضحة لحرية تأسيس الأحزاب، ويترك أمر تنظيمها للمشرع العادي، الذي لم يصدر حتى الآن بعد مرور 45 سنة على وضع الدستور قانوناً لتنظيم الحياة الحزبية في الكويت.

                  كما أنّ النظام الدستوري الكويتي لا يضع آلية واضحة للتداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية، بل يترك أمر تعيين رئيس مجلس الوزراء بيد الأمير، بعد إجراء المشاورات التقليدية، وهي مشاورات غير ملزمة، ويمكن تشكيل الحكومة من وزراء هم أعضاء في مجلس الأمة، ومن غيرهم.

                  ولا يشترط الدستور نيل الحكومة ثقة البرلمان قبل مباشرتها عملها، بل لا يمكن طرح الثقة في الحكومة ككل، وإنما في الوزراء منفردين، ولا يتم ذلك مباشرة، بل لا بد من أن يمر ذلك عبر آلية أخرى، وهي تقديم استجواب برلماني إلى أحد الوزراء يتم بعده تقديم طلب طرح الثقة موقعاً من عشرة نواب، وأما رئيس مجلس الوزراء فإنّ مجلس الأمة لا يملك أن يسحب منه الثقة، وإنما يستطيع المجلس أن يعلن عدم التعاون معه، بحيث يرفع الأمر إلى الأمير، الذي يقرر إما تنحية رئيس مجلس الوزراء أو حلّ مجلس الأمة، وفي حال تكرار المجلس اللاحق إعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ذاته، ينحى عن منصبه... وهذه الضمانات المبالغ فيها للسلطة التنفيذية تجاه المساءلة البرلمانية، تكشف كذلك وجود قيود تحد من التداول الديمقراطي للسلطة.

                 وعلى أرض الواقع، فقد تولى أولياء العهود المتعاقبون للسنوات منذ 1963 إلى 2003 منصب رئاسة مجلس الوزراء، ثم جرى فصل منصب ولاية العهد عن منصب رئاسة مجلس الوزراء، ولكنه بقي محصوراً في إطار أسرة آل الصباح، وكذلك الحقائب الوزارية لما يسمى وزارات السيادة كوزارات الداخلية والدفاع والخارجية.

                 ويلزم الدستور استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة بعد إعلان نتائج الانتخابات في بداية كل فصل تشريعي، ولكن في حالات كثيرة يستمر قوام معظم الحكومة السابقة في التشكيل الحكومي اللاحق.

                 وهذا كله يبيّن بوضوح، أنّه على الرغم مما ينصّ عليه الدستور من أنّ الأمة هي مصدر السلطات جميعاً، فإنّ الانتخابات في الكويت، وإن كانت تشكّل آلية للتمثيل السياسي الشعبي على المستوى البرلماني، فإنّها في واقع الحال لا تتيح سوى فرصة محدودة لهذا التمثيل على مستوى السلطة التنفيذية، في غياب وجود حياة حزبية منظمة، وانعدام وجود آلية واضحة للتداول الديمقراطي للسلطة، وفي ظل واقع حصر المناصب الأساسية للحكومة في أيدي الأسرة الحاكمة.

                 ولذلك فإنّ المناصب المتصلة بصنع القرار التشريعي في الكويت هي بيد نواب منتخبين، ولكن الأمر غير ذلك على مستوى السلطة التنفيذية، بل أنّ غالبية الوزراء هم من غير النواب المنتخبين.

                 ومع أنّه لابد من استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة في أعقاب كل انتخابات نيابية عامة، فإنّ حصر المناصب الحكومية الأساسية في أيدي الأسرة الحاكمة يعني استمرار مَنْ يتولون مناصب سياسية عليا في مناصبهم من دون تغيير.

                 ويوجب الدستور إجراء انتخابات نيابية عامة مرة كل أربع سنوات، أو خلال فترة أقصاها شهران من حلّ مجلس الأمة، ولا يجوز وفقاً للمادة 83 من الدستور مدّ الفصل التشريعي، بمعنى تأجيل الانتخابات بعد انقضاء عمر مجلس الأمة، إلا للضرورة في حالة الحرب، ويكون ذلك بقانون، ولكن على أرض الواقع فقد شهدت الكويت انقلابين على الدستور في العامين 1976 و1986 جرى خلالهما حلّ مجلس الأمة على خلاف ما قرره الدستور، ولم تجر انتخابات جديدة.

                 ومع أنّ الدستور يتيح آلية لمساءلة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، فإنّ الضمانات الدستورية المبالغ فيها للسلطة التنفيذية إزاء المساءلة البرلمانية وتحديداً تجاه إمكانية سحب الثقة من الحكومة تقلص كثيراً من خضوع السلطة التنفيذية للمساءلة البرلمانية.

                 وعلى مستوى عضوية مجلس الأمة، وعلى الرغم من أنّ الانتخابات في الكويت لا تجري على أساس القوائم الحزبية، وإنما تخاض فردياً في الغالب، فإنّ الانتخابات بشكل عام تفرز مجلساً نيابياً يعكس بدرجة أو بأخرى التعددية السياسية وتمثيل مختلف التيارات السياسية في البلاد، وتحرص بعض القوى السياسية على أن يخوض مرشحوها الانتخابات النيابية باسمها... مع ملاحظة أنّ نظام الدوائر الخمس والعشرين الصغيرة، الذي جرت على أساسه الانتخابات الأخيرة يقلّص إلى حد كبير البعد السياسي في العملية الانتخابية، ويعزز في المقابل تأثير عنصر العلاقات الشخصية والاجتماعية العامة للمرشحين الأفراد، كما يُخْضِع الانتخابات لتأثير الاعتبارات القبلية والطائفية والعائلية، بالإضافة إلى شراء الأصوات وتقديم الخدمات وإنجاز المعاملات... ومن ثَمَّ فإنّ التمثيل السياسي في المجلس النيابي مشوّه، فقد يكون تمثيل تيار سياسي أكثر من حجمه الحقيقي لاعتبارات تتصل بالوضع القبلي أو الطائفي لبعض مرشحي هذا التيار، وفي المقابل فقد يكون هذا التمثيل أقل من الحجم الفعلي لهذا التيار السياسي أو ذاك بسبب ضعف البعد السياسي في العملية الانتخابية في ظل الدوائر الخمس والعشرين، واعتماد اختيارات الناخبين على الاعتبارات الأخرى.

                 ويضم مجلس الأمة الحالي 7 نواب يمثلون "كتلة العمل الشعبي" المعارضة، التي يتزعمها رئيس مجلس الأمة الأسبق النائب أحمد السعدون، و8 نواب يمثلون "كتلة العمل الوطني" التي تضم ثلاثة نواب من "التحالف الوطني الديمقراطي" ذي النزعة الليبرالية، ومعهم خمسة من النواب الإصلاحيين، كما يضم المجلس 6 نواب من "الحركة الدستورية الإسلامية – حدس"، وهي امتداد لجماعة الإخوان المسلمين، و3 نواب من "التجمع السلفي"، ونواباً إسلاميين مستقلين يشكلون معاً الكتلة الإسلامية، وهناك عدد من النواب المستقلين، وآخرون مقربون من الحكومة وإن كانت تسميتهم المعلنة "النواب المستقلين"!

                 ومع أنّ الانتخابات النيابية الأخيرة هي أول انتخابات عامة تشارك فيها المرأة الكويتية بعد أن نالت حقوقها السياسية، حيث شاركت فيها 27 مرشحة وهن يمثلن أقل من 11 في المائة من مجموع عدد المرشحين والمرشحات البالغ 249، فإنّ أياً من المرشحات النساء لم تتمكن من الفوز في الانتخابات، وذلك لاعتبارات اجتماعية، ونتيجة أيضاً لطبيعة نظام الدوائر الخمس والعشرين، الذي لا تتمتع فيه النساء المرشحات بوضع تنافسي مقارب لوضع المرشحين الذكور سواءً على مستوى الخبرة، أو رصيد العلاقات الشخصية والاجتماعية العامة، أو على مستوى تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، وهذا ما يفسر عدم فوز أي امرأة في الانتخابات.

                 ويمكن القول إنّ النظام الانتخابي الجديد، الذي سيطبق في انتخابات الفصل التشريعي المقبل سواءً جرت في موعدها المقرر في العام 2010 أم عبر انتخابات نيابية عامة مبكرة، فإنّه سيوفر فرصاً أفضل أمام المرشحات النساء، لأنّ الدوائر الانتخابية الواسعة ستؤدي إلى تقليص تأثير الاعتبارات السابقة في اختيارات المرشحين.

                 وعلى الرغم من التحفظات حول نظام الدوائر الخمس والعشرين، الذي جرت على أساسه الانتخابات الأخيرة، ومع ما أثير حول التدخل الحكومي في الانتخابات، وما جرى ضبطه من انتخابات فرعية مجرّمة قانوناً، وما ما جرى تسجيله في المخافر من قضايا شراء أصوات، وما أحيل إلى المحكمة الدستورية من طعون انتخابية، فإنّ المرشحين بشكل عام قبلوا نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، وأقروا بشرعيتها.

                 ولا تتيح الانتخابات فرصة جدية لمحاسبة الوزراء، ذلك أنّ غالبية الوزراء يتم تعيينها من غير النواب المنتخبين.

                 وتشكّل الحملات الانتخابية مناسبة هامة أمام القوى والتيارات السياسية للقيام بالتعبئة السياسية في صفوف جمهور الناخبين، ولكسب بعض الأنصار والمؤيدين، وضم بعض الأعضاء الجدد إلى صفوفها، كما أنها تتيح الفرصة أمامها لتدريب بعض عناصرها على العمل السياسي والجماهيري.

                  وكذلك فإنّ الحملات الانتخابية تساعد على خلق حالة حراك سياسي في البلاد، وتسهم في زيادة الوعي السياسي والثقافة الدستورية لدى قطاعات واسعة من المواطنين، ولمناقشة القضايا العامة، التي تكون محور الندوات والاجتماعات والبرامج الانتخابية.

                 ويفرض قانون الانتخاب بعض القيود أمام محاولات التدخل في مسار العملية الانتخابية، ولكن قلما ضبطت وقائع ملموسة وجرى تقديمها إلى القضاء.

 

معيار حرية الانتخابات:

                 يُقاس معيار حرية الانتخابات على ضوء مجموعة من المبادئ ومدى تحققها في هذه الدولة أو تلك، ومقدار احترامها وضمان تطبيقها، من بينها:

                 مدى احترام سيادة القانون وحكمه على مستوى ممارسات السلطة، ومدى احترام مبدأ التنافسية من حيث عدم قصر الترشيح على مرشح أوحد، ووجود بدائل متعددة من البرامج والخيارات المطروحة أمام الناخبين، ومقدار ضمان الحريات الأساسية كحرية الحصول على المعلومات؛ وحرية التعبير، وحرية النشر، وحرية الاجتماع، وحرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني من دون وصاية من السلطة، وحرية تشكيل الأحزاب وعملها بشكل مستقل.

                 وعندما نحاول أن نتثبّت من مقدار تحقق هذه المبادئ واحترامها وكفالة تطبيقها في الكويت، نجد أنّ الدستور يضع قيوداً على السلطة التنفيذية، فهناك رقابة برلمانية على عمل الحكومة تتمثل في أدوات عدة من بينها السؤال البرلماني، والاستجواب، وتشكيل لجان التحقيق البرلمانية، وطرح الثقة في الوزراء فرادى بعد استجوابهم، وليس في الحكومة ككل، ولا بشكل مباشر من دون المرور بمرحلة الاستجواب... كما يفرض ديوان المحاسبة رقابة مالية على الحكومة وأجهزتها... وتخضع قرارات السلطة التنفيذية لولاية القضاء الإداري ماعدا القرارات الموصوفة بأنّها سيادية المتصلة بالجنسية الكويتية، وإقامة الأجانب، وتراخيص دور العبادة، وكانت تراخيص الصحف والمجلات بين القرارات المحصنة من ولاية القضاء الإداري، ولكن القانون الجديد للمطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 جعل بإمكان طالب ترخيص الصحيفة أو المجلة في حال رفض الترخيص له بإصدارها أن يطعن بقرار الرفض أمام المحكمة الإدارية... بالإضافة إلى وجود محكمة تختص بمحاكمة الوزراء، مما يعني أن السلطة التنفيذية ليست مطلقة الصلاحيات بل مقيدة دستورياً وقانونياً ورقابياً.

                 وعلى مستوى الانتخابات، يقيّد الدستور وكذلك قانون الانتخاب حدود تعامل السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية، إذ تُحدد الدوائر الانتخابية بقانون، وليس بأداة أقل كالمرسوم، أو القرار الوزاري، أو الإداري، وهذا ما يتطلب أن يقر مجلس الأمة القانون ويصدّق عليه الأمير... ومن جانب آخر، يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلاً إلا بأغلبية الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس، ويجوز بقانون أن يُعهَد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية (م 95 من الدستور)، وكان مجلس الأمة قبل صدور قانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 هو الذي يختص بالفصل في الطعون الانتخابية، ثم عهد المجلس بهذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية بعد إنشائها، وتُحفظ أوراق الانتخاب وصناديقها بعد الفرز لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة لحين الفصل في الطعون الانتخابية، كما يرأس لجان الانتخاب، التي تشرف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات، قضاة وأعضاء في النيابة العامة، ويُمنع دخول رجال الشرطة والقوات المسلحة لجان الانتخاب إلا بأوامر من رؤساء اللجان الانتخابية.

                 ويلزم القانون السلطة التنفيذية بتجديد جداول قيد الناخبين سنوياً، ونشر بياناتها في الجريدة الرسمية ضمن مواعيد محددة.

                 ويكفل الدستور والقانون درجة عالية من تكافؤ الفرص أمام المواطنين للتنافس والمشاركة في عملية صنع القرار السياسي على المستويين التشريعي والرقابي، ولكن يلاحظ في المقابل أنّ حصر رئاسة مجلس الوزراء ووزارات السيادة خصوصاً الخارجية والدفاع والداخلية بيد أفراد من الأسرة الحاكمة، يبرز تفاوتاً صارخاً لا يسنده الدستور في مستوى تولي المسؤوليات والمشاركة في صنع القرار السياسي.

                 يضمن القانون مشاركة كل مَنْ تنطبق عليه صفة الناخب في العملية الانتخابية، ما لم يكن حقه موقوفاً كرجال الجيش والشرطة، أو مَنْ حرم من الانتخاب كالمحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يُرَد إليه اعتباره، وهناك قيد زمني على مشاركة المواطنين بالتجنس يمتد إلى عشرين سنة من تاريخ اكتسابهم الجنسية الكويتية، ولا يحق لهم مدى الحياة الترشيح إلى أي مجالس نيابية.

                 ويضمن الدستور والقانون حق المواطنين ممَن تنطبق عليهم شروط الناخب وشروط المرشح أن يرشحوا أنفسهم إلى مناصب عضوية مجلس الأمة، والمجلس البلدي.

                 وتتمتع السلطة القضائية في الكويت بدرجة عالية من الاستقلالية، حيث ينصّ الدستور (م 163 من الدستور) على أنّه لاسلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال من الأحول التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقال القضاء، ويبين ضمانات القضاة وأحوال عدم قابليتهم للعزل، وجلسات المحاكم في الكويت علنية، إلا في الأحوال الاستثنائية، التي يبينها القانون، وهناك مجلس أعلى للقضاء، ومحكمة دستورية تفصل في الطعون حول مدى دستورية القوانين، وتتولى مهمة تفسير نصوص الدستور، ولكن قانونها استثنى حق "ذوي الشأن" من اللجوء إليها مباشرة، وقصر هذا الحق على الحكومة ومجلس الأمة، وجعل حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري مرتبطاً بإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحاكم العادية، ما عدا في حالات الطعون الانتخابية، حيث يمكن للناخبين وللمرشحين التقدم مباشرة بطعونهم الانتخابية إلى المحكمة الدستورية... وأما المحكمة الإدارية فتنظر في القرارات الإدارية المخالفة للقانون، ولكن قانونها استثنى من اختصاصها القرارات المتصلة بالجنسية الكويتية، وإقامة الأجانب، وتراخيص إنشاء دور العبادة... ويتم تعيين النائب العام بناءً على مرسوم يقترحه وزير العدل، مما يعد تداخلاً بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

                 وعلى الرغم من أنّ الدستور الكويتي لا يحظر الأحزاب السياسية وفي الوقت نفسه لا يقرر قيامها، وترك أمر تنظيمها إلى المشرع العادي ليسن القوانين المنظمة لها متى رأى ضرورة لذلك، فإنّ التجمعات السياسية القائمة في الكويت تعمل من دون قانون ينظم عملها ويشهر وجودها ككيانات معنوية معترف بها، وفي الوقت نفسه فإنّ الدستور لا ينظم آلية للتداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية، ويقصر حق تعيين رئيس مجلس الوزراء على الأمير بعد إجراء المشاورات التقليدية.

                 ويكفل الدستور حق تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وعملها بوسائل سلمية، ولكن القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام يقيّد هذا الحق، ويجعله رهناً بموافقة مسبقة من الحكومة، ويفرض وصاية حكومية على نشاط مؤسسات المجتمع المدني.

                  وعلى مستوى الممارسة النيابية هناك هامش واسع من حرية العمل النيابي، فلا يؤاخذ النائب على ما يبديه من آراء وأفكار داخل مجلس الأمة وفي لجانه، ويوفر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس حصانة قانونية للنواب، والجهة الوحيدة، التي يمكنها أن تقيد العمل النيابي هي المحكمة الدستورية في حال تفسيرها نصوص الدستور المتصلة بعمل مجلس الأمة تفسيرات من شأنها تقييد الممارسة النيابية، مثلما حدث لتفسيرها المادة 99 من الدستور المتصلة بحق السؤال البرلماني، حيث فرضت قيوداً إضافية حددت هذا الحق وفرضت عليه ضوابط.

                 ومن بين أخطر القيود المفروضة على النواب في هذا الشأن القيود المفروضة على حرية الحصول على المعلومات والبيانات، بحيث لا يحق للنائب طلب بيانات كاملة وتفصيلية مثلما كان الأمر قبل القرار التفسيري الصادر في العام 2005 عن المحكمة الدستورية في شأن المادة 99.

                 ويقيد قانون المطبوعات والنشر الجديد حرية الحصول على المعلومات، حيث يحظر نشر الاتفاقيات والمعاهدات بين الكويت والدول الأخرى قبل الحصول على موافقة حكومية مسبقة، كما يمنع نشر تفاصيل مداولات الجهات، التي يقرر الدستور أو القانون سريتها، مثل مداولات مجلس الوزراء، واجتماعات مجلس الأمة في حال عقدها بصفة سرية، ومداولات لجان المجلس.

                 وليس هناك قانون يضمن حرية الحصول على المعلومات، وقد برزت مطالبات في الفترة الأخيرة تدعو إلى سن مثل هذا القانون.

                

معيار نزاهة الانتخابات:

                 يرتبط تحقق معيار نزاهة الانتخابات بمدى حيدة الجهة المشرفة على العملية الانتخابية، وكذلك بمدى انتظام وتيرة إجراء الانتخابات، وذلك على ضوء أكثر من مؤشر، من بينها:

                 كفالة تطبيق حق الاقتراع العام للناخبين من دون تمييز، وإمكانية تسجيل الناخبين في الجداول الانتخابية وفق إجراءات تتسم بالشفافية والعلنية والحيدة، ووجود آليات واضحة لتحديد الدوائر الانتخابية، ولتنظم حسم المنازعات والنظر في الطعون الانتخابية، وكذلك مدى الحياد السياسي للجهات المنظمة للانتخابات والمشرفة عليها، وما إذا كان قانون الانتخابات عادلاً ومنسجماً مع التركيبة الاجتماعية وممثلاً للفئات كافة، ومدى انتظام وتيرة إجراء الانتخابات على أساس دوري، وأخيراً احترام خصوصية وسرية تصويت الناخبين، وضمان أمنهم، وعلنية عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج.

                 إذ يقرر دستور الكويت في المادة 80 منه أن يُنتخب أعضاء مجلس الامة "بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام، التي يبينها قانون الانتخاب"، ويحدد القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، في المادة الأولى منه أنّه "لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المجنس الذي لم تمضِ على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقًا لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية, ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية"، ويحرم القانون في مادته الثانية المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة من الانتخاب إلى أن يُرد إليه اعتباره... كما يوقف القانون في مادته الثالثة استعمال حق الانتخاب لرجال القوات المسلحة والشرطة.

                 وهذا يعني أنّ قانون الانتخاب في الكويت يضمن حق الانتخاب دون تمييز على أساس جنسي، أو عرقي، أو لغوي، أو ديني، أو مذهبي، أو جهوي، أو قبلي، أو عشائري، ولكن القانون يتضمن تمييزاً ضد المواطنين، الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بالتجنس، ما لم تمض على تجنسهم عشرون سنة، وهم وفقاً للمادة 82 من الدستور محرومون بشكل دائم من عضوية مجلس الأمة، الذي يشترط الدستور أن يكون العضو فيه كويتياً بصفة أصلية وفقاً للقانون، وبالتالي فهم محرمون من تولي المناصب الوزارية، حيث أنّ الوزير وفقاً للدستور عضو في مجلس الأمة بحكم وظيفته، كما يحرم قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له وفقاً للمادة السادسة منه المواطنين الكويتيين بالتجنس من حق الترشيح والتعيين في أي هيئة نيابية، وهذا ما ينطبق أيضاً على عضوية المجلس البلدي المنتخب... مع ملاحظة أنّ هذا التمييز كان يشمل في السابق أبناء المواطنين الكويتيين بالتجنس وأحفادهم، ولكن تعديلاً أُدخل على قانون الجنسية عدَّ أبناء المواطنين الكويتيين بالتجنس ممَن ولدوا بعد اكتساب آبائهم الجنسية الكويتية مواطنين كويتيين بصفة أصلية يتمتعون بحقوقهم الانتخابية كاملة.

                 كما يتضمن القانون تمييزاً ضد العسكريين من رجال القوات المسلحة والشرطة، حيث يوقف ممارسة حقهم في الانتخاب، وهو وقف لا يمنع قيدهم في جداول الانتخاب، وإنما يحول دون ممارستهم هذا الحق ماداموا في الخدمة العسكرية، واللافت للانتباه أنّ هذا الوقف لايشمل العسكريين في قوة "الحرس الوطني"، حيث أُنشئت هذه القوة بعد سن القانون!

                 ويضمن قانون الانتخاب في الكويت قاعدة التصويت السري، فالمادة الرابعة منه توجب على كل ناخب أن "يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه"، ولا ينيب عنه شخصاً آخر، وتقرر المادة 33 أن "يجري الانتخاب بالاقتراع السري"، وتحدد المادة 34 آلية التصويت السري بشكل تفصيلي، بأن "يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب، وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأية على الورقة يعيدها إلى الرئيس، الذي يضعها في صندوق الانتخاب، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب، الذي قدم ورقته.

                 والناخب، الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة يبديه شفاهاً، بحيث لايسمعه سوى أعضاء اللجنة، ويثبت الرئيس الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق.

                 ويجوز للناخب أن يسر برأيه لرئيس اللجنة وأحد أعضائها فقط".

                 وهذا يعني أنّ التصويت العائلي، أو التصويت بالإنابة عن الناخب غير جائزين.

                 ويتضمن قانون الانتخاب في الكويت صيغة واضحة لتحويل الأصوات الانتخابية إلى مقاعد نيابية، وذلك وفق نظام الانتخاب الأكثري، حيث تقرر المادة 39 من القانون في فقرتها الثانية "يكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة، التي أُعطيت له، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة الأصلية فيما بينهم، وفاز بالعضوية من تعينه القرعة".

                 ولكن هناك وفقاً للدستور الكويتي نوعين من العضوية في مجلس الأمة، النوع الأول: هي العضوية عن طريق الانتخاب للمقاعد النيابية الخمسين المنصوص عليها في المادة 80 من الدستور، حيث يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر... والنوع الثاني من عضوية مجلس الأمة، هي عضوية الوزراء، من غير النواب المنتخبين، فهم وفقاً للمادة 80 من الدستور أعضاء في مجلس الأمة بحكم وظائفهم، مع ملاحظة أنّ الدستور في المادة 56 ينص بأن يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة... وبذلك فإنّ عدد الوزراء من بين النواب المنتخبين ومن خارجهم لا يزيد عن 16 وزيراً بمَنْ فيهم رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي، فإنّ عدداً من الوزراء لايزيد عن 15 وزيراً كحد أعلى يصبحون بحكم وظائفهم أعضاء في مجلس الأمة، في حال اختيار وزير واحد فقط من بين النواب المنتخبين، ويمكن أن يقل عدد هؤلاء الوزراء من غير النواب، الذي يصبحون أعضاء في مجلس الأمة بحكم وظائفهم عن ذلك في حال اختيار عدد أكبر من الوزراء من بين النواب المنتخبين... أي أنّ الأعضاء غير المنتخبين في مجلس الأمة يتراوح وفقاً لكيفية اختيار الوزراء من النواب المنتخبين أو من خارجهم بين 15 عضواً كحد أعلى وعضو واحد كحد أدنى.

                 ويجري تعديل قانون الانتخاب مثلما يجري تعديل أي قانون عادي آخر بشرط أن يقرّ مجلس الأمة القانون أو التعديل عليه ويصدّق عليه الأمير، ويتم إقرار القوانين وفقاً للمادة 97 من الدستور بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات، التي تشترط فيها أغلبية خاصة.

                 ويتطلب تعديل قانون الانتخاب حداً أدنى من الأصوات هو النصف زائداً واحد من عدد أعضاء مجلس الأمة، وحيث أنّ أعضاء الحكومة يحق لهم التصويت، بمَنْ فيهم الوزراء من غير النواب المنتخبين، وحيث أنّ التصويت الحكومي يتم وفق قاعدة التضامن الوزاري، فإنّ تعديل قانون الانتخاب قبل موعد الانتخاب لصالح طرف معين، يتطلب نظرياً في حال كون عدد الوزراء من غير النواب 15 وزيراً تصويت 18 نائباً منتخباً فقط من بين أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وعددهم خمسون عضواً، مع الكتلة الحكومية، حتى وإن صوّت ضد تعديل القانون 31 نائباً منتخباً من بين الخمسين عضواً المنتخبين... وهذا ما يبين خطورة تشكيل كتلة تصويتية تضم الحكومة مع الأقلية النيابية المنتخبية لتعديل أي قانون بما في ذلك قانون الانتخاب!

                 ومن جانب آخر هناك إمكانية لتعديل قانون الانتخاب قبل موعد الانتخابات عن طريق آخر، وذلك في حالة حلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً، بإصدار مرسوم بقانون تنفرد الحكومة بإصداره فترة حلّ المجلس، لتعديل قانون الانتخاب بحيث تجري على أساسه الانتخابات المقبلة، وذلك وفقاً للمادة 71 من الدستور، التي تجيز إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون، وهي مراسيم بقوانين يشترط الدستور عرضها على مجلس الأمة الجديد لإقرارها أو رفضها وفق غالبية خاصة... وفي الغالب فإنّ أعضاء مجلس الأمة الجديد لا يملكون سوى إقرار المرسوم بقانون، الذي جرى انتخابهم وفقه، ذلك أنّ رفضهم له من شأنه إلغاء الانتخابات، التي فازوا فيها بمقتضى المرسوم بقانون المعدّل لقانون الانتخاب.

                 وواقعياً سبق للحكومة في العام 1980 خلال فترة الانقلاب الثاني على الدستور الممتدة بين 29 أغسطس 1976 حتى 23 فبراير 1981، أن أصدرت مرسوماً بقانون في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، جرى فيه تفتيتها من عشر دوائر انتخابية كبيرة إلى 25 دائرة، وذلك لأغراض سياسية تستهدف تقليص عدد مقاعد نواب المعارضة، وقد أقر مجلس الأمة بعد الانتخابات، التي جرت في 23 فبراير من العام 1981 وفق المرسوم بقانون الصادر فترة الحلّ غير الدستوري للمجلس، ذلك المرسوم بقانون، حتى لايفقد المجلس الأساس القانوني لانتخاب أعضائه.

                 وعلى ذلك يمكن القول إنّه لا توجد ضمانات حقيقية للحيلولة دون تعديل قانون الانتخاب قبل موعد الانتخابات من أجل أغراض سياسية أو انتخابية لصالح طرف وضد طرف آخر.

                 وأما من حيث مدى تعامل النظام الانتخابي في الكويت مع تمثيل الفئات الضعيفة سياسياً في المجتمع والأقليات، فإنّه لا يتضمن أي مزايا أو تمييزاً إيجابياً تفضيلياً لصالح مثل هذه الفئات، سواءً عبر نظام الحصص "الكوتا" أو غيره، كما أنّه لا يقوم على قاعدة التمثيل النسبي، وإنما هو نظام انتخابي أكثري.

                 وكان التوزيع القائم للدوائر الانتخابية خلال الانتخابات الأخيرة محل اعتراض جدي واسع، وقد جرت الانتخابات في ظل أزمة سياسية محتدمة حول إصلاح النظام الانتخابي، وبالأساس توزيع الدوائر الانتخابية للمطالبة بتقليص عددها من خمس وعشرين دائرة صغيرة إلى خمس دوائر كبيرة... ذلك أنّ نظام الدوائر الخمس والعشرين هو نظام فرضته السلطة التنفيذية منفردة في العام 1980 فترة الانقلاب الأول على الدستور، وفي ظل غياب مجلس الأمة، حيث ألغت نظام الدوائر الانتخابية العشر، واستحدثت نظام الدوائر الخمس والعشرين، وهو نظام معيب، ذلك أنّ هناك تفاوتاً صارخاً بين عدد المناطق السكنية للدوائر، فبعض الدوائر الانتخابية تتكون من منطقة سكنية واحدة، مثل الدائرة السابعة، التي تضم منطقة "كيفان" فقط، والدائرة التاسعة، التي تضم منطقة "الروضة" لوحدها، بينما هناك دوائر تضم عدداً من المناطق مثل الدائرة الثامنة، التي تضم حولي، والنقرة، وميدان حولي، وبيان، ومشرف، والدائرة العاشرة، التي تضم مناطق العديلية، والجابرية، والسرة... كما أنّ هناك تفاوتاً كبيراً بين أعداد الناخبين في الدوائر المختلفة، حيث بلغ عدد المقترعين في الانتخابات الأخيرة في الدائرة الثانية "المرقاب، ضاحية عبداللّه السالم" 4059   ناخباً وناخبة، بينما تجاوز عدد المقترعين في الانتخابات نفسها في الدائرة الحادية والعشرين "الأحمدي" 17173 ناخباً وناخبة، وساعد التوزيع الخمس والعشريني للدوائر الانتخابية على بروز مظاهر وممارسات سلبية، من أبرزها سهولة شراء كتلة صغيرة من أصوات الناخبين عبر المال، أو تقديم الخدمات، للتأثير على نتائج الانتخابات في الدائرة، وكذلك قوة تأثير الاستقطاب الطائفي والقبلي على اتجاهات تصويت الناخبين، خصوصاً في حال إجراء ما يسمى "الانتخابات الفرعية" وهي انتخابات تصفيات تتم على أساس قبلي أو طائفي مخالفة للقانون.

                 أما في ظل الدوائر الخمس الجديدة، فإنّ هناك تفاوتاً أقل بين أعداد الناخبين في الدوائر المختلفة، فأصغر دائرة، وهي الدائرة الثانية يبلغ عدد ناخبيها 39889 ناخباً وناخبة، بينما يبلغ عدد ناخبي أكبر دائرة وهي الدائرة الخامسة 94981، فناخبو أصغر الدوائر منسوباً إلى ناخبي أكبر دائرة يبلغ 42 في المائة، بينما كانت في حدود 20 في المائة في ظل نظام الدوائر الخمس والعشرين السابق.

                 ويتطلب تعديل حجم الدوائر الانتخابية إصدار تشريع يقرّه مجلس الأمة ويصدّق عليه الأمير، وهذا ما يصعّب نسبياً إمكانية تعديل حجم الدوائر من أجل تحقيق مصالح حزب أو مرشح معين.

                 وقد نجحت المطالبة، التي ضمت مختلف القوى السياسية والحركات الشبابية والطلابية في إقرار مجلس الأمة قانوناً جديداً لتوزيع الدوائر الانتخابية يقلص عددها من خمس وعشرين دائرة إلى خمس دوائر، وهو نظام سيتبع في انتخابات الفصل التشريعي المقبل، ومن شأنه الحدّ من بعض الممارسات الانتخابية السلبية، خصوصاً تأثيرات الاستقطاب القبلي والطائفي وشراء أصوات الناخبين، بالإضافة إلى ما يتضمنه من قيود تمنع احتكار طائفة أو قبيلة معينة أو حتى تيار سياسي معين للمقاعد النيابية، التي تمثّل الدائرة عبر النظام الأكثري، إذ تتمثل كل دائرة انتخابية بعشرة مقاعد، ولكن من حق الناخب أن يصوّت لملء أربعة مقاعد فقط من بين المقاعد العشرة، مما يتيح المجال أمام التنوع.

                 وتتم عملية تسجيل الناخبين في الكويت بشكل منتظم ودوري خلال الفترة من شهر فبراير إلى يونيو من كل عام، ويتم الإعلان عن التعليمات المتصلة بالتسجيل بشكل منظم وواضح، وذلك ضمن آلية قانونية دقيقة وإجراءات محددة، فوفقاً للمادة 6 من قانون الانتخاب يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر، تحرره لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين... وتقرر المادة 7 من القانون أن يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية، توافرت فيه في أول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه.

                 ولا يجوز أن يقيّد الناخب في أكثر من جدول واحد، ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وعضويها، وتحفظ إحداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية، والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة.

                 ووفق المادة 8 فإنّه يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام، ويشمل التعديل السنوي: إضافة أسماء، الذين أصبحوا حائزين للصفات، التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية، وإضافة أسماء مَنْ أُهمِلوا بغير حق في الجداول السابقة، وحذف أسماء المتوفين، وحذف أسماء مَنْ فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو مَنْ كانت أسماؤهم أُدرِجَت بغير حق، وحذف مَنْ نقلوا موطنهم من الدائرة، وإضافة مَنْ نقلوا موطنهم إليها، ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.

                 ثم يُعرَض جدول الانتخاب لكل دائرة مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى، التي يحددها وزير الداخلية، كما يُنشر الجريدة الرسمية، وذلك في الفترة من أول مارس إلى الخامس عشر منه كل عام (م 9).

                 ولكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها، إذا كان قد أُهمِل إدراج اسمه بغير حق، كما لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم مِنْ أُهمِل بغير حق أو حذف اسم مَنْ أُدرِج بغير حق كذلك(م 10)، وتفصل لجنة القيد في طلبات الإدراج أو الحذف(م 11)، وتعرض قرارات اللجنة، وتُنشر في الجريدة الرسمية (م 12)، ويمكن الطعن في قرار اللجنة، وتحال الطعون فوراً إلى المحكمة (م13)، ويفصل نهائياً في الطعون من قاض من قضاة المحكمة الكلية، ويكون الفصل في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيو (م 14)، وتعدّل جداول الانتخاب وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية (م 15)، ويعطى كل مَنْ قيّد اسمه في جدول الانتخاب، وأصبح قيده فيه نهائياً شهادة بذلك (م 16)، وتعد جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب، ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيداً بها (م 17).

                 وهناك نوعان من اللجان المشرفة على الانتخابات، وهما:

         أولاً: لجان قيد الناخبين، وهذه تتكون بقرار من وزير الداخلية، ويرأسها في الغالب مختار المنطقة، وتقوم بعملها في الفترة بين فبراير إلى أبريل من كل عام.

         ثانياً: لجان إدارة الانتخاب لكل دائرة، وتكون إحداها أصلية والأخرى لجان فرعية، وتُشكّل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة، وتكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية، ومندوب عن كل مرشح.

                 وليست هناك هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات.

                 ويتمكن كافة المرشحين المتنافسين من إدارة حملاتهم الانتخابية بشكل حر ومتكافئ دون تدخل من السلطة التنفيذية، ولكن القانون يتطلب الحصول على تراخيص إدارية في شأن إعلانات الشوارع، وإقامة المقرات المؤقتة، وكذلك يتطلب قانون الاجتماعات تراخيص في شأن عقد الاجتماعات الانتخابية، ولكن قلما يتم إتباع الإجراء الأخير.

                 وينظم قانون الانتخاب آليات وإجراءات للتعامل مع الخلافات أو الشكاوى خلال فترة الحملات الانتخابية، حيث يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب، وكل مَنْ أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات.

                 أما وسائل الإعلام الحكومية من إذاعة وتلفزيون فإنّها لا تخصص وقتاً للمرشحين في الانتخابات، بمَنْ فيهم المرشحون المقربون إلى الحكومة.

                 وهناك نقطة نقص واضحة في قانون الانتخاب الكويتي، حيث لا ينظم القانون الحدود القصوى للإنفاق على الحملات الانتخابية، وبالتالي فإنّه لا يعاقب على تجاوزها، ولذلك يبذخ المرشحون المقتدرون والمرشحون في الصرف على حملاتهم الانتخابية من دون حدود.

                 ويوفر قانون الانتخاب آليات واضحة ومحددة لتأمين صناديق الاقتراع قبل الانتخابات وأثنائها وبعدها، وللحيلولة دون اندلاع عنف خلال عملية الاقتراع... إذ يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَنْ دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملاً سلاحاً (م 44)...ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَنْ اختلس أو أخفى أو أفسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب، أو غيّر نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى، وكل مَنْ خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب أو أتلفه، وكل مِنْ أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخاب (م45)، ويعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة (م 46)، وإذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شُرِعَ في ارتكابها يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضراً بالواقعة، ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية (م48)، ويكون حفظ النظام في جميعة الانتخاب منوطاً برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة (م 29)، ولا يجوز أن يحمل أحد السلاح في جميعه الانتخاب، سواءً كان ظاهراً أو مخبأً، ويعد سلاحاً بالإضافة إلى الأسلحة النارية الأسلحة البيضاء والعصي، التي لاتدعو إليها حاجة شخصية (م 30) وتنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية بعد فرز الأصوات في اللجنة الفرعية برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وثلاثة من مندوبي المرشحين الحاضرين، يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حلة عدم الاتفاق (م 36)، ويقوم رئيس اللجنة الأصلية بتسليم جميع الصناديق إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة، لتظل لديها إلى حين البت في جميع الطعون الانتخابية، ثم تعاد إلى وزارة الداخلية (م 39).

                 ولا يوفر قانون الانتخاب أي آليات لتمكين الناخبين المقيمين خارج الكويت من المشاركة فيها، وليست هناك آليات محددة لذوي الاحتياجات الخاصة من الناخبين، فالانتخاب لا يتم إلا في مقر لجنة الانتخاب، مما يتطلب حضور الناخب شخصياً.

                 ويضمن القانون حياد لجان الشرطة وعدم تدخلهم في الانتخابات واللجان، حيث لا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة (م 29).

  ويحدد القانون آلية واضحة لضمان فرز الأصوات ورصدها بشفافية ونزاهة، حيث تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني، ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة، يتم التوقيع عليه من رئيس اللجنة وهو أحد رجال القضاء أو النيابة العامة، ومن أعضاء اللجنة الحاضرين، بمَنْ فيهم مندوبو المرشحين، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز، ويتم غلق الصندوق بالشمع الأحمر، ماعدا صندوق اللجنة الأصلية، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية... ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية (م36) وتفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب، وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه، ويتلقى رئيس اللجنة الأصلية أصل محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديقها، ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الأصلية وثلاثة مندوبين عن المرشحين، يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم، أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني، ويكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة، التي أعطيت... ويعلن رئيس اللجنة الأصلية اسم العضو المنتخب، ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة الانتخاب من أصل وصورة، ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء لجنة الفرز الحاضرين، ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وترسل إلى وزارة الداخلية، وتوضع الصورة بصندوق اللجنة الأصلية، ويغلق ويختم بالشمع الأحمر (م 39).

                 ولكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة، التي كان مرشحاً فيها... خلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الانتخاب (م 42).

                 ويضمن القانون قيام مندوبي المرشحين المتنافسين بمراقبة الانتخاب والإشراف على عملية فرز الأصوات والإعلان عن النتائج، إذ تضم كل لجنة انتخابية يوم الانتخاب مندوباً عن كل مرشح، ويشارك المندوبون في الإشراف على العملية الانتخابية، وفي فرز الأصوات، والتوقيع على المحاضر، ونقل صناديق الانتخاب.

                  ولا يسمح القانون لأي مراقبين محليين أو دوليين من غير مندوبي المرشحين المشاركين في لجان الانتخاب مراقبة العملية الانتخابية أو الإشراف عليها، إذ لا يجوز أن يحضر في جميعه الانتخاب غير الناخبين والمرشحين (م30).

                 وسبق أن أثير عبر الصحافة وفي الندوات خلال الانتخابات النيابية الأخيرة مطلب مشاركة مراقبين دوليين ولكن لم تتم الاستجابة لذلك المطلب، وهناك لجان شعبية سعت من أجل مراقبة العملية الانتخابية خارج مقار اللجان الانتخابية، وفي الأيام السابقة ليوم الانتخاب لرصد المخالفات ومحاولة شراء الأصوات، وقامت بأدوار توعوية، ولكنها لم تتمكن من مراقبة الانتخابات بشكل مباشر.

                 ويضمن القانون حق الناخبين والمرشحين في الطعن بنتائج الانتخاب أمام المحكمة الدستورية، خلال فترة خمسة عشر يوماً من إعلان النتيجة، وشهدت الانتخابات الأخيرة تقديم عدد من الطعون الانتخابية في بعض الدوائر، فصلت فيها المحكمة، ولم تقبل أياً منها.

 

الخلاصة:

                 إنّ الديمقراطية في الكويت غير مكتملة، في غياب الأحزاب السياسية وعدم وجود آلية محددة للتداول الديمقراطي للسلطة، وهذا ما يؤثر سلباً على فعالية الانتخابات النيابية، التي تجري فيها وتتيح المجال أمام التمثيل السياسي الشعبي على المستوى البرلماني، ولكنها لا تتيح سوى فرصة محدودة جداً لهذا التمثيل على مستوى السلطة التنفيذية... وفي المقابل تتوافر في الانتخابات الكويتية حدود معقولة لتحقق معياري حرية الانتخابات ونزاهتها.

.

الصفحة الرئيسة

 

بيانات

مقالات

تقارير

دراسات

حملات

كتب

وجهة نظر

أخبار

إصدارات

نشاطات

كتب سلسلة براعم

   موريتانيا    


هيثم مناع

منصف المرزوقي

فيوليت داغر

المصطفى صوليح

ناصر الغزالي


 

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي اللجنة العربية لحقوق الإنسان , إنما تعبر عن رأي أصحابها