المصطفى صوليح *
El Mostafa Soulaih
elmostafa.soulaih@menara.ma
الإعلانات
و الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية هي وثائق تخاطب
مجالا إقليميا محددا أو مجموعه
جغرافية يجمع بين مكوناتها قاسم ثقافي مشترك و
متميز ، و تصدر الدول هذه الوثائق لإشباع رغبة
المجموعات الإقليمية في تأكيد
الإعلانات و الاتفاقيات و المواثيق العالمية
وإكسابها طابعا إلزاميا إقليميا أو لكي تتضمن
حقوقا جديدة لم توردها
تلك الإعلانات و الاتفاقيات و المواثيق العالمية ،
و ذلك بالإضافة إلي رغبة المجموعة الإقليمية في
إنشاء آليات للرصد
والرقابة من خلال إنشاء لجان لحقوق الإنسان ومحاكم
إقليمية تدرجها الاتفاقيات و المواثيق ضمن
مقتضياتها من أجل الفصل في أي انتهاك لتلك
الحقوق بواسطة قضاء نهائي تلتزم فيه الدول الأعضاء
بتصحيح تشريعاتها الوطنية المخالفة
وإنصاف الضحايا
.فما
هو وكيف هو موقع البيانات و الإعلانات و المواثيق
العربية و / أو الإسلامية من هذه الرغبة و
الإرادة المذكورة ؟
أولا ــ تقديم كرونولوجي : تتعدد الصكوك و مشاريع
الصكوك التي تم وضعها لكي تكون على صعيد إقليم
شمال إفريقيا و الشرق الأوسط و / أو البلدان
الإسلامية صكوكا إما عالمية أو إقليمية لحقوق
الإنسان . و من بين هذه الصكوك نجد ما يلي :
1.1 ــ صكوك تخص إقليم شمال إفريقيا و الشرق
الأوسط ("العالم العربي")
، و تتمثل في :
●
مشروع إعلان عربي لحقوق الإنسان - 1971 ، تمهيدي
لصياغة اتفاقية عربية لحقوق الإنسان : و هو
إعلان تقدمت باقتراح إنشائه " جمعية حقوق الإنسان
" بالعراق سنة 1970 ، و تمت صياغته في عام 1971 من
قبل فريق من الخبراء بتوصية من اللجنة العربية
الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول
العربية ، كما تم عرضه على الدول الأعضاء بالجامعة
. لكن ، و لأن 09 فقط من هذه الدول هي التي بادرت
إلى التصريح برأيها فيه ، و كذا لأن التصريح إياه
قد تراوح بين التأييد و المعارضة و التحفظ ، فقد
نفضت الجامعة يديها منه بشكل نهائي ؛
●
مشروع اتفاقية عربية لحقوق الإنسان ، و هو مشروع
صدرت مسودته عن الندوة التي نظمها " اتحاد
الحقوقيين العرب " حول حقوق الإنسان في العالم
العربي سنة 1979 ، و بقي في رفوف جامعة الدول
العربية إلى غاية 1982 حيث عقدت لجنتها العربية
الدائمة لحقوق الإنسان دورتين لمناقشة هذا المشروع
قبل أن تقر في 31 مارس 1983 بإحالته على الدول
الأعضاء للنظر فيه و إبداء ملاحظاتها في شأنه .
أما مآله فكان هو عدم التوصل إلى قراره و
الموافقة عليه بدعوى تعليق المناقشات في شأنه إلى
حين إصدار " إعلان حقوق الإنسان في الإسلام " .
●
مشروع ميثاق حقوق الإنسان و الشعب في الوطن العربي
، أصدرته مجموعة حقوقيين و مثقفين في طار ندوة
نظمها " المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم
الجنائية " في مدينة سيراكوزا بإيطاليا خلال
الفترة من 05 إلى 12 دجنبر 1986 ، و توجهوا به إلى
الأقطار العربية و هيئاتها المشتركة و في مقدمها
جامعة الدول العربية لدراسته وصولا إلى الأخذ به و
تطبيقه .
●
الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، أعدته اللجنة
العربية الدائمة لحقوق الإنسان في عام 1985 على
أساس مشروعين أحدهما يعود إلى سنة 1970 و الثاني
إلى سنة 1982 ، ولم يقر به مجلس جامعة الدول
العربية إلا في سنة 1994 ، لكن في الأخير ، أي بعد
عشر سنوات من تاريخ هذا الإقرار ، تم اعتماده من
قبل القمة العربية السادسة عشرة بتاريخ 23 ماي /
أيار 2004 ، و ذلك بعد أن تم تحديثه في دجنبر 2003
و يناير 2004 .
2.2 ــ صكوك تخص الأقطار العربية و الإسلامية معا
:
من بينها :
●
مشروع إعلان حقوق الإنسان و واجباته في الإسلام :
نشرته رابطة العالم الإسلامي سنة 1979 ؛
●
البيان الإسلامي - العالمي لحقوق الإنسان:
الذي عكف عليه خمسون مفكراً وشخصيةً إسلامية،
برعاية المجلس الإسلامي الأوروبي بلندن، و تم
نشره من قبل هذا المجلس في مدينة لندن بتاريخ 12 –
04 – 1980 ، كما
أُعلن عنه في اجتماع عقد بمقر منظمة اليونسكو
بتاريخ 19 شتنبر 1981
؛
●
البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام ، تم
اقتراحه على القمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي
انعقد في مدينة الطائف خلال شهر يناير / كانون
الأول 1981 ؛
●
مشروع وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام :.اتفق عليه
في المؤتمر الخامس لحقوق الإنسان في طهران خلال
شهر دجنبر / كانون الأول 1989 ؛
●
إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام : تمت
إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر
العالم الإسلامي في القاهرة يوم 05 أغسطس 1990 ؛
●
إعلان روما حول حقوق الإنسان في الإسلام : صدر عن
الندوة العالمية حول حقوق الإنسان في الإسلام ،
و ذلك روما يوم 27 فبراير 2000 .
ثانيا ــ الخاصيات العامة المشتركة بين الصكوك
العربية و الإسلامية لحقوق الإنسان : تشترك معظم
هذه الصكوك ، سواء منها ذات المنحى العربي أو ذات
المنحى الإسلامي ، في كونها :
●
إعلانات و بيانات تسيج حقوق الإنسان بالمغالاة في
الارتكان إلى الهوية الثقافية العربية الإسلامية :
ففي حين تنص الصكوك الدولية لحقوق الإنسان على
عديد من الحقوق باعتبارها حقوقا طبيعية فإن الصكوك
العربية و الإسلامية ذات الصلة ، باستثناء كل
من الميثاقين، تعتبرها تكاليفا فتحرص على التقيد و
الدعوة إلى التقيد بأحكام الإسلام و تصر على
استخدام المصطلحات و المفاهيم الفقهية القرآنية و
تلح ، مع نوع من الاختلاف بينها ، على أنها شرعية
و بالتالي لا مفر من إتباعها . و ما يثير الانتباه
في ذلك هو أنها ، باستثناء نسبي لإعلان القاهرة و
الميثاقين المذكورين ، لا تخاطب لا الأجهزة
الحكومية العربية أو الإسلامية و لا المواطنين
العرب و المسلمين ، و إنما تتوجه إلى مكونات
المجتمع الدولي الأخرى و في مقدمتها دول الغرب من
أجل إبراز الاستقلال عن أنماطها و نماذجها
المجتمعية و الثقافية و الإعلان عن تمايز الشخصية
الإسلامية عنها و نديتها لها و عن أن هذه الشخصية
لديها من النصوص و الأعراف الحقوقية ما يجعلها في
غنى عن الانضباط و الامتثال لنصوصها و أعرافها هي
. و فوق ذلك ، فإن البيان الإسلامي – العالمي
لحقوق الإنسان، مثلا ، يتغاضى عن الواقع الجد
متردي لحقوق و حريات الأفراد و المجموعات و
الجماعات في البلاد العربية و الإسلامية و يذكر في
مدخله بأنه " وفاء بحق الإنسان عليهم ( أي على
المسلمين ) و إسهاما في استنقاذ العالم مما
تردى فيه من أخطاء ، و تخليص للشعوب مما تئن تحته
من صنوف المعاناة (...) نعلن نحن معشر المسلمين
حملة لواء الدعوة إلى الله في مستهل القرن الخامس
عشر الهجري هذا البيان باسم الإسلام عن حقوق
الإنسان مستمدة من القرآن الكريم و السنة النبوية
المطهرة ... " .
●
إعلانات و بيانات عن نوايا و قواعد عامة :
فباستثناء مشروع ميثاق حقوق الإنسان و الشعب في
الوطن العربي في الدرجة الأولى و الميثاق العربي
لحقوق الإنسان في الدرجة الثانية ، تتخذ باقي
إعلانات و بيانات حقوق الإنسان العربية و
الإسلامية شكل توصيات ، و من أمثلة ذلك أن إعلان
روما حول حقوق الإنسان في الإسلام ما هو في نهاية
الأمر سوى توصية تتألف من خمسة مبادئ ، دون
التنصيص على أية آليات تلزم الدول العربية و
الإسلامية و تأمرها بتنفيذ النوايا و
القواعد العامة التي تحث عليها هذه التوصيات ، كما
أنها لا تحدث أو تدعو إلى إحداث أي جهاز يشرف على
هذا التنفيذ و يتتبع خطواته .
●
إعلانات و بيانات لا تراعي من حيث الشكل قيمة
الربط بينها و بين باقي الصكوك الإقليمية
العربية و / أو الإسلامية و الدولية السابقة لها
: إذ باستثناء ، هنا أيضا ، الميثاق العربي لحقوق
الإنسان الذي يؤكد في ديباجته ، من ضمن منطلقاته ،
على " مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان و أحكام العهدين الدوليين
للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية و السياسية و
الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية مع
الأخذ في الاعتبار إعلان القاهرة بشأن حقوق
الإنسان في الإسلام " ، و مشروع ميثاق حقوق
الإنسان و الشعب في الوطن العربي الذي يصرح ، من
ضمن منطلقاته في ديباجته ، بالإيمان " بمبادئ
الأمم المتحدة و شرعة حقوق الإنسان الدولية " ،
فإن باقي الإعلانات و البيانات الأخرى تكتفي
بالتذكير " بالدور الحضاري للأمة الإسلامية " و
بقصور نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان " في
تلبية احتياجات الإنسان المتطورة " بل إن بعضها
ينفي مجمل المساهمات البشرية في الارتقاء بمبادئ و
قيم حقوق الإنسان زاعما أن الإسلام قد " شرع ..
منذ أربعة عشر قرنا " حقوق الإنسان " في شمول و
عمق ، و أحاطها بضمانات كافية لحمايتها ، و صاغ
مجتمعه على أصول و مبادئ ، تمكن هذه الحقوق و
تدعمها . و الإسلام هو ختام رسالات السماء
التي أوحى بها رب العالمين إلى رسله – عليهم
السلام – ليبلغوها ، هداية و توجيها ، إلى ما يكفل
لهم حياة طيبة كريمة يسودها الحق و الخير و العدل
و السلام ....." . و رغم أن مجمل هذه الإعلانات
و البيانات قد جاءت متأخرة في الزمان عن
غيرها من صكوك القانون الدولي و الإقليمي لحقوق
الإنسان ، فإنها لم تستفد منها من حيث الشكل ،
كما أنها لم تسع إلى تعويض هذا التأخر الزمني
بتقديم تعديلات أو تصويبات أو إضافات جديدة من حيث
المضمون .
●
إعلانات و بيانات لا تراعي من حيث المضمون التدقيق
في المفاهيم و المصطلحات و المقتضيات القانونية
للحقوق الواردة فيها : في مقابل التدقيق الذي يطبع
المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في نصوص القانون
الدولي و الإقليمي لحقوق الإنسان ، تتسم المعلومات
ذات الصلة التي نشأت الإعلانات و البيانات العربية
و الإسلامية من أجلها بالإنشائية و بحصر
الحقوق و الحريات في عدد أقل و باعتماد العمومية
في صياغة بنودها . و من أمثلة ذلك ، مقارنة
بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أنه في حين لا
يقر البيان الإسلامي – العالمي لحقوق الإنسان
( 1981 ) إلا بـ 12 حق ، فإن إعلان القاهرة
حول حقوق الإنسان لا يتجاوزه إلا إلى 23 حق . أما
إعلان روما حول حقوق الإنسان في الإسلام فلا يعدو
أن يكون سوى توصية من خمسة بنود . و أما كل من
مشروع ميثاق حقوق الإنسان و الشعب في الوطن العربي
و الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، فإذا كان الأول
يطال تسعة و أربعين ( 49 ) حقا ، و الثاني
اثنين و أربعين ( 42 ) حقا ، فإنهما لا يرقيان ،
في مجال حماية حقوق الإنسان في شمال إفريقيا و
الشرق الأوسط إلى مستوى كل من الاتفاقية الأوروبية
لحقوق الإنسان – 1950، التي أحدثت لجنة أوروبية
لحقوق الإنسان ( تم إلغاؤها في ما بعد ) و محكمة
أوروبية لحقوق الإنسان من أجل ضمان احترام
الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأوروبية
المتعاهدة في هذه الاتفاقية ، و الميثاق الإفريقي
لحقوق الإنسان و الشعوب – 1981 الذي أحدث اللجنة
الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب من أجل النهوض
بحقوق الإنسان في إفريقيا و حمايتها ، و الاتفاقية
الأمريكية لحقوق الإنسان (سان خوسي-كوستاريكا ،
تعديل 1993 ) التي أرست نظاما حمائيا يتألف من
لجنة أمريكية مشتركة لحقوق الإنسان مهمتها
الرئيسية تشجيع مراعاة و حماية حقوق الإنسان و
العمل كهيئة استشارية لمنظمة الدول الأمريكية ،
علاوة على المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان التي
خول لها نظامها الأساسي ( 1980) سلطة قضائية في
تطبيق تلك الاتفاقية و تفسيرها . و إضافة إلى
ذلك ، فإنه ، سواء تعلق الأمر بالإعلانات و
البيانات العربية أو الإسلامية إياها أو تعلق
بالميثاقين العربيين المذكورين ، لا يعثر المرء
بالوضوح الكامل أو لا يعثر بالمطلق على أي بند يحث
الدول العربية و / أو الإسلامية على إعمال حقوق
الإنسان دون إنقاص منها و على تطوير القوانين
القطرية من أجل ضمان تلك الحقوق و كفالة التمتع
بها .
ثالثا ــ تفصيلات معايير حقوق الإنسان في الصكوك
العربية و الإسلامية ( إعلان القاهرة حول حقوق
الإنسان في الإسلام و الميثاق العربي لحقوق
الإنسان ، نموذجا ) .
3.1
ــ بالنسبة لإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في
الإسلام : خلال شهر يونيه / حزيران 1978 خرجت ندوة
حول حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية نظمتها
منظمة المؤتمر الإسلامي بالنيجر بتوصية تدعو إلى
تكوين لجنة تتولى مهمة وضع وثيقة إسلامية تشرح
حقوق الإنسان و حرياته بالاستناد إلى القرآن و
السنة النبوية . و بالفعل تم إعداد مشروع إعلان
لحقوق الإنسان في الإسلام ، أدرجته منظمة المؤتمر
الإسلامي في جدول أعمال ملوك و رؤساء الدول
الإسلامية الذي انعقد في مكة – يناير 1981 ، و قد
أحاله هذا المؤتمر على مجلس لوزراء الخارجية الذي
لم يجزه إلا في 05 غشت 1990 و ذلك في القاهرة . و
في يونيه من سنة 1993 تم إبلاغه إلى المؤتمر
العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا .
يتألف نص هذا الإعلان من ديباجة و خمسة و عشرين (
25 ) مادة . أما الديباجة التي لا تحيل على أية
مرجعية إنسانية أخرى غير الإسلام ، فتتكون من أربع
فقرات تفسر الدواعي التي أسست عليها الدول الأعضاء
في منظمة المؤتمر الإسلامي إصدارها له. و تتمثل
هذه الدواعي في : ــ " تأكيد الدور الحضاري و
التاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة
أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا
بالآخرة و جمعت بين العلم و الإيمان ... " ؛
ــ ".. مساهمة في الجهود البشرية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلى حمايته من
الاستغلال و الاضطهاد و تهدف إلى تأكيد حريته و
حقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة
الإسلامية"؛ ــ الثقة " بأن البشرية التي بلغت في
مدارج العلم المادي شأنا بعيدا ، ما تزال و ستبقى
في حاجة ماسة إلى سند إيماني لحضارتها و إلى وازع
ذاتي يحرس حقوقها " ؛ ــ الإيمان " بأن الحقوق
الأساسية و الحريات العامة في الإسلام جزء من دين
المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو
جزئيا ، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية
تكليفية أنزل الله بها كتبه ، و بعث بها خاتم
رسله و تمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية
...." .
و أما الحقوق التي تنص عليها مواد هذا الإعلان فهي
، دون أن يوردها مرتبة بحسب فئاتها المدنية و
السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و
الثقافية و البيئية المألوفة، تتمثل على الصعيد
المدني و السياسي في : ــ الحق في المساواة و
عدم التمييز بين البشر ؛ ــ الحق في الحياة و عدم
إزهاقها إلا بمقتضى شرعي ؛ ــ الحق في حرمة
الإنسان و الحفاظ على سمعته في حياته و بعد موته
؛ ــ الحق في الزواج و تكوين أسرة دون أية قيود
أخرى غير الدين؛ ــ الحق في المساواة بين الرجل و
المرأة مع تحمل الرجل عبء الإنفاق على الأسرة و
مسؤولية رعايتها ؛ــ الحق في الأهلية الشرعية ؛ ــ
تحريم إكراه الإنسان على تغيير دينه أو على
الإلحاد ؛ ــ الحق في الحرية و تحريم الاستعباد و
في مقدمته الاستعمار و تحريم العبودية لغير الله
؛ ــ الحق في حرية التنقل و اختيار محل الإقامة
و الحق في اللجوء ؛ ــ الحق في الأمان و في الحياة
الخاصة ؛ ــ الحق في البراءة و في المساواة أمام
المحاكم و المساواة في اللجوء إلى القضاء ؛
ــ الحق في عدم التعرض للاعتقال أو تقييد الحرية
أو النفي أو العقاب بغير موجب شرعي و في عدم
التعرض للتعذيب و عدم الخضوع للتجارب الطبية أو
العلمية إلا بالرضا ؛ ــ تحريم أخذ الإنسان رهينة
؛ ــ الحق في حرية التعبير بشكل لا يتعارض مع
المبادئ الإسلامية ، و الدعوة إلى الخير و الأمر
بالمعروف و النهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة
الإسلامية ، و تحريم استعمال الإعلام و سوء
استعماله و التعرض للمقدسات و كرامة الأنبياء و
إثارة الكراهية و التحريض على التمييز
العنصري ؛ ــ تحريم الاستبداد و سوء استغلال
الولاية ؛ ــ الحق في الاشتراك مباشرة أو غير
مباشرة في إدارة الشؤون العامة للبلاد ، و الحق في
تقلد الوظائف العامة وفقا لأحكام الشريعة ؛ ــ
الحق في التملك بالطرق الشرعية .
و تتمثل هذه الحقوق على الصعيد الاقتصادي و
الاجتماعي و الثقافي في : ــ حقوق الطفل في
الحماية منذ جنينيته و في الحضانة و التربية و
التعليم والرعاية ؛ ــ الحق في العمل و في كافة
الضمانات الاجتماعية الأخرى ، و في تقاضي أجر عادل
مقابل هذا العمل ؛ ــ الحق في الكسب المشروع ؛ ــ
الحق في العيش الكريم و في الرعاية الصحية ؛
ــ حق الإنسان في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي
أو الأدبي أو الفني أو التقني و في حماية مصالحه
ذات الصلة بهذا الإنتاج على ألا يكون متنافيا مع
أحكام الشريعة .
و تتمثل هذه الحقوق كذلك على الصعيد البيئي في
الحق في العيش في بيئة نظيفة من المفاسد و الأوبئة
الأخلاقية .
كما تتمثل هذه الحقوق في حقوق أخرى لم تتضمنها
وثائق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، هي : ــ حق
الشعوب في التحرر من الاستعمار و حقها في تقرير
المصير و حقها في نصرتها في كفاحها لتصفية كل
أشكال الاستعمار أو الاحتلال و حقها في الاحتفاظ
بشخصيتها المستقلة و السيطرة على ثرواتها و
مواردها الطبيعية ( الفقرة ب من المادة 11 ) ؛
ــ حق غير المشاركين، أثناء استخدام القوة
أو النزاعات المسلحة ، في عدم التعرض للقتل ، و حق
الجرحى و المرضى و الأسرى في الرعاية و الحق في
عدم تخريب الطبيعة و البنية العمرانية المدنية
بالقصف أو النسف( المادة 3 ) .
و هكذا ، فإذا كان هذا الإعلان قد استوفى معظم
الحقوق و الحريات المنصوص عليها في الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان، بل و أغناها بحقوق أخرى
تدخل في إطار القانون الدولي الإنساني ، فإنه قد
قيدها في مادته 24 بأحكام الشريعة الإسلامية و ربط
تفسيرها و توضيحها بمرجع وحيد هو الشريعة
الإسلامية .
3.2 ــ بخصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان :
يتألف هذا الميثاق من ديباجة و ثلاثة و خمسين ( 53
) مادة.
و تتكون الديباجة من 05 فقرات تعيد أسباب اتفاق
الدول العربية الأطراف عليه إلى : ــ " .. إيمان
الأمة العربية بكرامة الإنسان .... " ؛ ــ " تحقيق
المبادئ " الخالدة للدين الإسلامي الحنيف و
الديانات السماوية الأخرى في الأخوة و
المساواة و التسامح بين البشر " ؛ ــ اعتزاز
الأمة العربية " بما أرسته عبر تاريخها الطويل من
قيم و مبادئ إنسانية.. " ؛ ــ الإيمان " بوحدة
الوطن العربي ، مناضلا ، مدافعا عن حق الأمم في
تقرير مصيرها و المحافظة على ثرواتها و تنميتها ،
( و الإيمان ) بسيادة القانون و دوره في حماية
حقوق الإنسان في مفهومها الشامل و المتكامل .. "؛
ــ ( الرفض ) " لأشكال العنصرية و الصهيونية كافة
التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان و تهديدا للسلم و
الأمن العالميين" ؛ ــ الإقرار " بالارتباط الوثيق
بين حقوق الإنسان و السلم و الأمن العالميين ، و
تأكيدا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان و أحكام العهدين الدوليين
للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية و السياسية
و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و مع
الأخذ في الاعتبار إعلان القاهرة بشأن حقوق
الإنسان في الإسلام ".
و فيما يفرد هذا الميثاق مادته 1 لتبيين الغايات
الأربعة التي يستهدفها ، يورد الحقوق و الحريات
التي يضمنها عبر المواد من 2 إلى 44 ، بينما يخصص
المواد من 45 إلى 48 للجنة حقوق الإنسان العربية ،
و المواد من 49 إلى 53 لإجراءات كل من التوقيع و
التصديق أو الانضمام و بدء النفاذ و اقتراح
التعديل و البروتوكولات الاختيارية .
3.2.1 ــ قائمة المعايير " الجديدة " المتلائمة مع
القانون الدولي لحقوق الإنسان الواردة في هذا
الميثاق قياسا إلى باقي الوثائق العربية و / أو
الإسلامية الأخرى ذات الصلة : تتمثل هذه القائمة
في النقط التالية :
●
تأكيد الديباجة على " مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و أحكام العهدين
الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية و
السياسية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و
الثقافية " .
●
الغايات الأربعة التي تضمنتها المادة 1 و التي
منها " وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن
الاهتمامات الوطنية الأساسية ..." و " تنشئة
الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته ...
مع التشبع بثقافة التآخي البشري و
التسامح و الانفتاح على الآخر ... " و " إعداد
الأجيال في البلدان العربية لحياة حرة ..." و "
ترسيخ المبدإ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية
و غير قابلة للتجزئة و مترابطة و متشابكة " .
●
حظر الفقرة 1 من المادة 10 للرق " و الاتجار
بالأفراد في جميع صورهما " و المعاقبة على ذلك ؛
●
حظر الفقرة 2 من نفس المادة " السخرة و الاتجار
بالأفراد من أجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو
استغلال دعارة الغير أو أي شكل ’خر " و كذا حظرها
لاستغلال " الأطفال في النزاعات المسلحة " .
●
حظر الفقرة 2 من المادة 33 " مختلف أشكال العنف و
إساءة المعاملة بين ( أعضاء الأسرة ) و خاصة ضد
المرأة و الطفل " .
●
إلزام المادة 40 الدول الأطراف " بتوفير الحياة
الكريمة لذوي الإعاقات النفسية و الجسدية .." و "
الخدمات الاجتماعية مجانا لجميع ذوي الإعاقات ...
( و ) الدعم المادي للمحتاج من هؤلاء الأشخاص و
أسرهم أو للأسر التي ترعاهم .. " .
●
العمل ، بناء على الفقرة 5 من المادة 41 ، " على
دمج مبادئ حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في
المناهج و الأنشطة التعليمية و برامج
التربية و التكوين و التدريب الرسمية و غير
الرسمية " .
3.2.2 ــ قائمة المعايير الواردة في الميثاق بشكل
غير متناسق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان :
تطول هذه القائمة لتشمل أحكام عدد كبير من المواد
، منها :
●
المادة 4 المتعلقة بالظروف الاستثنائية و المادة
26 الخاصة بحرية التنقل و الفقرتان 1 و 2 من
المادة 30 المرتبطة بحرية الفكر و الوجدان و الدين
تجيز للدول العربية الأطراف في الميثاق الانتقاص
من الحقوق و الحريات الواردة فيها و وضع قيود
عليها طبقا لقوانينها الوطنية ، و ذلك بشكل متناقض
، و على التوالي ، مع الفقرة 13 من التعليق العام
رقم 29 للجنة حقوق الإنسان الأممية و المادة 4 و
الفقرة 3 من المادة 12 من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية و السياسية.
●
المادة 6 و الفقرة 2 من المادة 7 تجيزان فرض
العقوبة بالإعدام ، و الفقرة 1 من المادة 7 تجيز
فرض هذه العقوبة على الأطفال دون سن 18 عاما ، و
هو ما يتناقض مع الفقرة 5 من المادة 6 من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و
الفقرة (أ) من المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل
اللتان تحظران بصفة مطلقة فرض هذه العقوبة على
الأطفال ، كما لا تراعي التوجه الذي تبديه دول
العالم نحو إلغاء هذه العقوبة نهائيا من قوانينها
الوطنية .
●
المادة 24 تتضمن أحكاما تمييزية ، إذ فيما تضمن
للمواطنين في الدول العربية الحق في تكوين
الجمعيات و الانضمام إليها و الحق في التجمع
السلمي ، فإنها تتيح لهذه الدول إمكانية تقييد ذلك
بالنسبة للعمال المهاجرين ، الأمر الذي لا يتلاءم
مع الفقرة 1 من المادة 2 و المادتين 21 و 22 من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
التي لا تقصر التمتع بهذه الحقوق على المواطنين
فقط بل تشمل بها جميع الأفراد المقيمين في البلد ،
كما أنها لا تتلاءم كذلك مع الفقرة 3 من المادة 2
من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و
الاجتماعية و الثقافية و المادة 25 من الاتفاقية
الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و
أفراد أسرهم التي لا تجيز حرمان هؤلاء العمال من
الحقوق المنصوص عليها مهما كان سبب ذلك .
●
المادة 8 المتعلقة بحظر التعذيب لا تقدم تعريفا
للتعذيب يتماشى مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة
التعذيب و لا تحدد الإجراءات التي تتضمنها في شأنه
المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و
السياسية ، و بالتالي فهي لا تحظر العقوبة القاسية
و اللاإنسانية و لا تتضمن عنصر الألم الذي يتسبب
فيه التعذيب و لا عنصر إدراج طرف ثالث و لا تبين
أن التعذيب ينطبق على الأفعال التي يرتكبها
الموظفون المنفذون للقوانين و الأفراد و الجهات
غير التابعة للدولة و لا تحظر تسليم أو إعادة
شخص إلى بلد مهدد فيه بالتعرض للتعذيب و غيرها من
الانتهاكات الجسيمة و لا تحدد نوعية التدابير
الفعالة ، من تشريعية و إدارية و قضائية ، التي
ينبغي على الدول العربية اتخاذها للحماية منه . و
فيما تحصر إنصاف الضحايا فقط في تمتيعهم برد
الاعتبار و التعويض لا تتيح أمامهم إمكانية التمتع
بالتأهيل و ضمانات عدم تكرار التعذيب .
●الفقرة
2 من المادة 33 لا توسع من مجال حظر العنف ضد
المرأة ليشمل ، بالإضافة إلى العنف ضدها داخل
الأسرة ، جميع أشكاله المجتمعية الأخرى بما فيها
تلك التي يرتكبها الموظفون الرسميون ، كما أنها لا
تحث الدول العربية على وضع تشريعات و سياسات تحد
من إفلات موظفيها و غيرهم من العقاب إزاء ممارسة
العنف ضد المرأة مع تمتيعها بمجموعة التدابير
الأخرى اللازمة لحمايتها . أما الفقرة 2 من المادة
29 فتنقص من حق المرأة في إكساب جنسيتها لأطفالها
و ذلك بربطها بالتشريعات الوطنية ، الأمر الذي لا
يتناسب مع الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على أن
" تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل
في ما يتعلق بجنسية أطفالها " .
●
بالإضافة إلى أن الفقرة 1 من المادة 7 تجيز فرض
عقوبة الإعدام على الأطفال دون سن 18 سنة ، فإن
الفقرة 2 من المادة 41 المتعلقة بالحق في التعليم
لا تشمل بهذا الحق سوى مواطني الدول العربية دون
باقي الأفراد المقيمين فوق ترابها ، فلا تحترم
بذلك أحكام الفقرة 1 من المادة 2 من اتفاقية حقوق
الطفل و أحكام الفقرة ( ه ) من المادة 3 من
اتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في التعليم .
كما أن البند (أ) من الفقرة 3 من المادة 34 يترك
أمر تحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل بين أيدي الدول
العربية الأطراف في الميثاق ، و ذلك دون أن يربطه
بنظر لجنة حقوق الطفل في التقارير الدورية الذي
يؤكد أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يقل هذا
السن الأدنى عن سن إكمال التعليم الإلزامي . و على
نفس الغرار لا تحترم هذه الفقرة أحكام الاتفاقية
رقم 182 لمنظمة العمل الدولية التي تحظر الأشكال
الأسوء لعمل الأطفال . و إذا كانت المادة 10 من
الميثاق تحظر استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة
فإنها في المقابل تهمل حظر جميع أشكال تجنيد
الأطفال دون سن 18 سنة في القوات المسلحة ، و إن
المادة 17 تنتقص من حقوق الطفل ، أثناء الاعتقال و
الاحتجاز و المحاكمة و غيرها من مسار الدعوى
ضد الطفل الجانح ، في عدم التعرض للتعذيب و عدم
فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة عليه (
المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل ) و ضمان احترام
خصوصيات حياه الخاصة فلا تنشر أية معلومات حول
هويته ( المبدأ 8 من قواعد الأمم المتحدة
النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث – قواعد بكين
) و ألا تكون جلسات محاكمته علنية ( المادة 40 من
اتفاقية حقوق الطفل ) .
●
المادة 12 ذات الصلة باستقلال القضاء تتضمن أحكاما
عامة دون أن تنص على التزام الدول العربية
بالمبادئ 2 ، 4 ، 5 ، 11 و 12 من المبادئ الأساسية
بشأن استقلال السلطة القضائية التي تكفل مما تكفله
الفصل بين السلطات . أما المواد من 13 إلى 18
المفردة للمحاكمات فإنها تنتقص من الحقوق الكفيلة
بضمان أن تكون المحاكمات عادلة ، و في ذلك أن
الفقرة 2 من المادة 13 تجيز للدول العربية ألا
تكون المحاكمات علنية " في حالات استثنائية
تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات و
حقوق الإنسان " و ذلك ضدا على الفقرة 1 من المادة
14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و
السياسية التي تنص على أنه :
"... يجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة
كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام
العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي". و أن
الفقرة 7 من المادة 16 لا تكفل الحق في الطعن في
الإدانة و الحكم على حد سواء . كما أن هذه المواد
تغفل التنصيص على الحق في الاحتجاز في مكان معترف
به رسميا (المادة 10 من الإعلان المتعلق بحماية
جميع الأشخاص من الاختفاء القسري). و حق الرعايا
الأجانب في الحصول على تسهيلات معقولة للاتصال
بممثلي حكومات بلدانهم و تلقي زيارات منهم(المادة
10 من الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من
الاختفاء القسري).
* المصطفى صوليح
El Mostafa Soulaih
من المغرب . كاتب ، باحث ، و مؤطر ، في مجال
التربية على حقوق الإنسان و المواطنة – من أطر
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
• نص
واحدة من المداخلات التي ساهم بها المصطفى صوليح
في الدورة التكوينية للعاملين في مجال حقوق
الإنسان ، المنظمة من قبل منظمة الكرامة لحقوق
الإنسان ، و ذلك بالدوحة ( قطر ) أيام 28 – 30
مارس 2007 .
للاستزادة ، راجع (ي) :
ــ ملف العدد " الميثاق العربي لحقوق الإنسان " ،
المجلة العربية لحقوق الإنسان ، عدد 06 ، المعهد
العربي لحقوق الإنسان . تونس 1999 . الصفحات من 7
إلى 134 .
ــ " ( إعلان ) القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام
" – هيثم مناع " الإمعان في حقوق الإنسان ، موسوعة
عامة مختصرة " ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى 2000
، الأهالي – سورية . ص . 397 .
ــ منظمة العفو الدولية " إعادة صياغة الميثاق
العربي لحقوق الإنسان – بناء مستقبل أفضل " ، 2004
. موقع أمنسيتي على الويب .