تعرب اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن استنكارها لعمليات
نزع الجنسية التي نالت أكثر من 400 مواطنا بوسنيا من أصل
عربي. ضمن سياسة "المساهمة الفاعلة في الحرب على الإرهاب"
التي تحاول الحكومة البوسنية تقديم نفسها بها في المحافل
الأوربية والدولية.
وكان اتفاق دايتون الموقع في ديسمبر 1995 قد نص على إخراج
كل المقاتلين الأجانب، وهذا ما تم تنفيذه تباعا. ولم يتعرض
"مجلس تنفيذ اتفاق السلام" لكل الحالات الحاصلة على
الجنسية قبل توقيع الاتفاق سواء بداعي الخدمة في الجيش
البوسني أو الزواج من بوسنيات أو العمل الإغاثي. باعتبار
هؤلاء قد أصبحوا من أبناء البلاد ونال العديد منهم أوسمة
بوسنية أو ترقيات في الرتب العسكرية.
ويكفل قانون الجنسية في البوسنة والهرسك في الفصل 13 حق
الحصول على الجنسية "إذا كانت ترجى منه مصلحة للبلاد". ومن
الملاحظ أن كل الأسماء المعنية كانت في العمل الإغاثي أو
في القوات النظامية. وكثير منهم متزوج من بوسنيات وأولادهم
يحملون جنسية واحدة هي الجنسية البوسنية. كذلك هم مشمولون
بالفصل العاشر من قانون الجنسية (الفقرة آ) الذي يتحدث عن
إمكانية الحصول على الجنسية إن استمر الزواج لخمس سنوات،
وقد مّر على معظمهم أكثر من عشر سنوات.
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تطلق ناقوس الخطر لأن
تجربتنا مع الحكومة البوسنية منذ أحداث 11 سبتمبر تجربة
سيئة في ملفات حقوق الإنسان. فقد رحلّت السلطات البوسنية
أسامة فرج الله والشريف حسن السيد إلى مصر في 6/10/2001،
وهما يقبعان في السجن بحكم من محكمة استثنائية بالسجن لعشر
سنوات وسلمت الحكومة ستة مواطنين من أصل جزائري إلى
السلطات الأمريكية وتم نقلهم إلى غوانتانامو وهم (شلنة
الحاج، آية إيدير مصطفى، صابر الأحمر، بومدين لخضر، بو
ضلعة الحاج، وبلقاسم بن سايح). وقد برأ القضاء البوسني
ساحتهم جميعا من أية شبهة في 8/1/2002. كذلك رحّلت السلطات
البوسنية طالب اللجوء السياسي بدر الدين الفرشيشي في
29/8/2006 إلى تونس وهو في السجن ينتظر محاكمة عسكرية. وكل
هذا مناف لأصول منع الترحيل المنصوص عليها في الفصل 60 و
64 من الدستور البوسنوي وفيه خرق فاضح للاتفاقية الأوربية
لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي صدقت عليها البوسنة
والهرسك في 12/7/2002.
إن سياسة الحكومة ووزارة الأمن البوسنية القائمة على
الترحيل العشوائي والاعتباطي بدعوى "تنظيف البلاد من
الإرهابيين الإسلاميين" تنال مواطنين وعائلات بوسنية تعيش
في الحياة المدنية منذ عشر سنوات كأي مواطن بوسني. وهي
تخالف تصديق البوسنة على اتفاقية حقوق الطفل وتوقيعها
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية
الأوربية لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية واتفاقية مناهضة
التعذيب، ناهيكم عن المخالفة الواضحة لنصوص الدستور الذي
يحظر الإبعاد لدول تمارس جريمة التعذيب وتتعرض فيها حياة
المبعد للخطر.
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة البوسنية
باحترام دستورها التزاماتها الدولية، ووقف الترحيل
الاعتباطي ونزع الجنسية خارج القضاء. مع ما ينجم عن ذلك من
تضحية بمئات العائلات بدعوى الحرب على الإرهاب وحرمان
الضحايا من حق النقض والاعتراض. في إجراءات أمنية خارج
نطاق القضاء
باريس في 22/4/2007
|