اللجنة
العربية
لحقوق
الإنسان ومؤسسة
الضمير لحقوق
الإنسان
تقرير
خاص بمناسبة
يوم الأسير
الفلسطيني
17 نيسان
أعدته مؤسسة
الضمير لحقوق
الإنسان
مقدمة:
تعتبر
قضية الأسرى
والمعتقلين
في السجون الإسرائيلية
واحدة من أهم
و أعقد
القضايا التي يجب
أن يولي لها
الجميع اهتمامه،
وذلك لما تنضوي
عليه من مس
مباشر بأحد
الحقوق
الرئيسية
للإنسان وهو
حق العيش
بحرية وكرامة
و المساواة
بالحقوق.
جاء
17 نيسان " يوم
الأسير
الفلسطيني"
تجسيداً لهذا
الاهتمام
والأولوية،
وتعبيراً
وتذكيراً بما
يتعرض له
الأسرى
والمعتقلون
في السجون
الإسرائيلية
من انتهاكات
واعتداءات تجاوزت
كل الحدود
والأعراف والقوانين.
فمنذ
الاحتلال
الإسرائيلي
للأراضي
الفلسطينية
المحتلة في
العام 1967 بدأت
عمليات الاعتقال،
التي طالت
أكثر من 650 ألف
مواطن
فلسطيني أي ما
يقارب 20% من
إجمالي عدد السكان
في فلسطين.
و
أخذت عمليات
الاعتقال
أبعاداَ و
أشكالاً مختلفة
تبعاً
للمنعطفات و
المنحنيات
التي مر بها
الشعب
الفلسطيني
خلال فترة
الاحتلال
الطويلة، وقد
تركزت في
الانتفاضة
الأخيرة " الأقصى"
حيث بلغ عدد
المواطنين الذين
تعرضوا
للاعتقال إلى
أكثر من 40000 مواطن.
طالت
عمليات الاعتقال
جميع فئات و
شرائح
المجتمع
الفلسطيني "
الأطفال و
النساء
والشيوخ " حتى
الأطفال الرضع،
غير آبهة
بأدنى الحقوق
الإنسانية
التي يجب أن
يتمتع بها
هؤلاء الفئات وفقاً
لما أقرته
جميع الأعراف
والمواثيق
والقوانين
الدولية.
استخدمت
دولة
الاحتلال كل
الوسائل
والأساليب
المذلة و
الغير
قانونية في
تعاملها مع
الأسرى
والمعتقلين
في سجونها حيث
اعتمدت استخدام
التعذيب
كوسيلة
للحصول على
اعتراف من
المعتقل،
إضافة إلى
الوسائل
المختلفة
التي
ابتدعتها في سبيل
تحقيق أكبر و
أكثر ألم ممكن
بحق
المعتقلين الفلسطينيين،
كما أنها لم
تحتكم يوماً
إلى الأعراف
أو القواعد
القانونية والمواثيق
الدولية التي
تمثل الحد الأدنى
المقبول دولياً،
حيث أنها
تستخدم
الأوامر
العسكرية الإسرائيلية
فيما يتعلق
بالجانب
القانوني
لعملية الاعتقال
و لا تطبق
العديد من
الاتفاقيات والمواثيق
الدولية التي
حددت ووضحت
الحقوق التي
يجب أن يتمتع
بها الأسرى
والمعتقلون
بغض النظر عن
طبيعة التهم
الموجهة
إليهم.
كما
أنها لازالت
تمارس ما يسمى
بالاعتقال الإداري
الذي تقوم
بموجبه
اعتقال أي شخص
دون توجيه
تهمة محددة
وقد يستمر هذا
الاعتقال إلى
سنوات طويلة
كما في حالات
عديدة سنأتي
إلى ذكرها
تباعاً.
ويعيش
المعتقلون
الفلسطينيون
في السجون الإسرائيلية
ظروف و شروط حياتية
قاسية نتيجة
السياسة
الممنهجة
التي
تستخدمها دولة
الاحتلال بحقهم،
حيث يفتقد
المعتقلون
إلى أدنى
وأبسط الحقوق
التي أكدت
عليها معايير
حقوق الإنسان
والقانون الدول
الإنسانيٍ.
هذا
التقرير يسلط
الضوء على أوضاع
الأسرى و المعتقلين
داخل السجون الإسرائيلية،
ويستعرض أبرز
الانتهاكات
التي يتعرضون
لها، كما
يتناول آخر
إحصائيات
خاصة بأعداد
الأسرى
والمعتقلون
وتصنيفهم
كمحصلة تقريبية
وليس أرقام
دقيقة، وذلك
لعدم إمكانية
الرصد الدقيق
والمحدد
لأعداد
المعتقلين في
السجون
الإسرائيلية
بسبب حركة
الاعتقالات
اليومية و
المتزايدة و
الافراجات
المفاجئة، حيث
يتم اعتقال
بعض الأشخاص
لعدة ساعات أو
لأيام.
أبرز
الانتهاكات
التي يتعرض
لها الأسرى
والمعتقلين
في السجون
الإسرائيلية:
مارست
و لا تزال دولة
الاحتلال
العديد من
الانتهاكات
والتجاوزات
بحق
المعتقلين
الفلسطينيين،
فمن لحظة
الاعتقال
الأولى تبدأ
رحلة العذاب و
المعاناة
للمعتقل بدءً
من طريقة
اعتقاله، حيث
يتم تكبيله
بقيود
بلاستيكية
قوية وجره إلى
الآلية
العسكرية ثم
يقوم جنود
الاحتلال بالضرب
المبرح
بالهراوات
وأعقاب
البنادق
والشتم حتى
يصل المعتقل
إلى مركز
التوقيف
والتحقيق،
وهناك تمارس
شتى وسائل
الإذلال
والتعذيب في
سبيل الحصول على
الاعتراف من
المعتقل، ليتم
وضعه في مكان
الاحتجاز حتى يُحاكم
عسكرياً إذا
ما انتهى
التحقيق معه،
وتنتهي عادة
إما بحكم جائر
مخالف
للقانون و منتهكاً
له أو
بالتمديد حتى المحاكمة،
وإما يتم
تحويل المعتقل
للاعتقال
الإداري الذي
يبدأ من الحكم
عليه ثلاثة
أشهر فما فوق.بعدها
ينقل المعتقل إلى
مكان
الاعتقال
ليبدأ مسلسل جديد
من
الانتهاكات
تستهدف حياته
اليومية والمعيشية
داخل المعتقل.
أ.
التعـذيب:
ما
تزال سلطات
الاحتلال الإسرائيلي
تمارس أساليب
التعذيب بحق المعتقلين
الفلسطينيين،
و من أجل ذلك
قامت بتشريع
هذا السلوك
والأسلوب
كوسيلة رسمية
تحظى بالغطاء
القانوني
التي أعطتها
المحكمة
العليا الإسرائيلية
لأجهزة الأمن
في العام 1996 ،حيث
منحت جهاز الشاباك
الإسرائيلي
الحق
باستخدام
التعذيب
والعنف
الجسدي ضد
المعتقلين
الفلسطينيين،
ناهيك عن
الأساليب
والوسائل
النفسية و
المعنوية التي
تستخدمها
قوات
الاحتلال
بمنتهى
الدراية والإمعان
و المنهجية،
محدثة في ذلك
أثاراً سلبية كبيرة
غالباً ما
تؤثر على شخص
المعتقل
وسلوكه ،
وكثير من
المعتقلين لا
يتخيلون
وسائل التعذيب
التي تستخدم
بحقهم، حيث
سجلت
الإحصائيات
أن 69 معتقلاً
توفوا أثناء
التعذيب
ونتيجة له.
ومن
وسائل
التعذيب التي
يستخدمها
قوات الاحتلال
وإدارة
السجون الآتي:
· الضرب،
حيث يتعرض
غالبية
المعتقلين في
السجون الإسرائيلية
إلى ضرب مبرح
سواء كان ذلك
عند الاعتقال
أو أثناء
التحقيق، و قد
سجلت
الإحصائيات
وفقاً لوزارة
الأسرى ما نسبته
98% من
المعتقلين قد
تعرضوا للضرب.
· الشبح،
حيث يقوم
المحقوق بشبح
المعتقل، وهي
عملية ربط
المعتقلين من
أقدامهم
وتعليقهم في
سقف القاعة، و
يتعرض ما
نسبته 89%من
المعتقلين
لهذه العملية.
·
الوقوف
لمدة طويلة، حيث
يبقى المعتقل
واقفاً
لفترات طويلة
تتجاوز في بعض
الحالات عشر ساعات،
تعرض لهذه
العملية 94% من المعتقلين.
·
الحرمان
من النوم، يتم
استخدام هذه
الوسيلة عادة
في فترات الاعتقال
والتحقيق
الأولي وذلك
لإرهاق
المعتقل، حيث
يمنع
المحققون
المعتقل من
النوم وذلك
إما باستهداف
منعه من النوم،
أو بإسماعه
الموسيقى
الصاخبة التي
تمنع المعتقل
من الارتخاء
والنوم.
·
الوضع
في الثلاجة، وفيها
يتم وضع
المعتقل داخل
الثلاجة
بدرجة برودة
عالية وقد
تعرض لهذه
الوسيلة 60% من المعتقلين.
إضافة
إلى العديد من
الوسائل
المعنوية
المهينة
والمذلة والتي
عادة ما تقوم
إدارة السجون
باستخدامها لكسر
إرادة
المعتقل وذلك
عبر الشتم و
القذف
والإهانة.
· العـزل،حيث
تقوم إدارة
السجون بعزل
المعتقل
بمكان انفرادي،
وذلك إما
كعقوبة توقع
عليه
لمخالفته أي
أمر يشكل
بالنسبة
لسياسة
السجون الإسرائيلية
خرقاً للنظام
المتبع، أو
عندما يكون
المعتقل في
فترات التحقيق،
حيث يمضي
أوقاتاً
طويلة في غرفة
عزل منفردة تصل
في بعض
الأحيان إلى 90
يوماً وذلك
كوسيلة للضغط
على المعتقل
لانتزاع
الاعتراف منه.
· المنع من
الزيارة، تقوم
قوات الاحتلال
الإسرائيلي
بمنع الزيارة
عن المعتقلين
وذلك كوسيلة
ضغط أخرى
تمارسها بحق
المعتقلين،حيث
مازالت تمنع
العديد من المعتقلين
من زيارة ذويهم
و أقاربهم
منعاً مطلقاً
تحت ما يسمى
"المانع الأمني"
، هذا وتسمح
قوات
الاحتلال الإسرائيلي
في زيارة المعتقلين
لأقاربهم على
الأقارب من
الدرجة
الأولى فقط وبالتالي
لا تسمح
للدرجات الأخرى
بزيارة
المعتقل، كما
و لا تسمح
بزيارة
الأصدقاء وهذا
يزيد من حدة
الانتهاك حيث قليل
ما يصدف أن لا
يكون للمعتقل
أقارب من
الدرجة الأولى
أو كأن يكون
والديه مرضى
أو متوفين،
فهذا يعني
حرمان
المعتقل من
زيارة أي شخص آخر
له.
وفي
هذا مخالفة واضحة
وصريحة
للقانون الدولي
الإنساني
وقانون حقوق
الإنسان حيث
نصت المادة 116
من اتفاقية
جنيف الرابعة
الخاصة بحماية
المدنيين زمن
الحرب " يسمح
لكل شخص معتقل
باستقبال
زائريه وعلى الأخص
أقاربه على
فترات وبقدر
ما يمكن من
التواتر"
ومن
النماذج
الحية التي
تجسد هذا الأسلوب:
الأسير
سمير البس،
ممنوع من
زيارة أبيه
منذ عامين.
الأسير
أحمد حرز،
ممنوع من
زيارة أمه منذ
أربع سنوات.
الأسير
خالد بركة،
ممنوع من
زيارة أمه منذ
3 سنوات.
الأسير
جمال رقيق
ممنوع من
زيارة أمه منذ
4 سنوات
· الإهمال
الطبي، يعاني
المعتقلون
داخل السجون
الإسرائيلية من
نقص في الرعاية
الصحية
والطبية، إذ يتم
إهمال الكثير
من الحالات
المرضية و عدم
متابعتها
بالشكل
المطلوب و
لذلك فإن السجون
الإسرائيلية
مليئة بالعديد
من الحالات
المرضية
الصعبة و
المزمنة و
التي تحتاج
لعلاج فوري و
متواصل
ومتابعة طبية،
و وفقاً لآخر
الإحصائيات
يقدر عدد
المعتقلين
المرضى بأكثر
من 1000 حالة
مرضية تحتاج
لمتابعة فورية
واهتمام
متواصل
وتتركز هذه
الحالات على
أمراض القلب و
الغضروف
والمفاصل
والمعدة و إصابات
بحروق جلدية،
وحساسية ،
وفطريات والتهابات
جلدية، مرض الجرب ،
لسعة حشرة البق،
القمل و عض
الكلاب ، وأمراض
نفسية أخرى مختلفة.
ومن النماذج
الحية لهذا
الإهمال:-
o الأسير
سعد أبو منصور
يعاني
منذ أكثر من
سنة من آلام
شديدة في
معدته،
وتماطل إدارة
السجن في عرضه
على طبيب
مختص.
o الأسير
فؤاد الخفش من
قرية مردة
شمال سلفيت ،
أصيب
بانفلونزا حادة
بعد أن تم
قمعه بشكل
وحشي من قبل
إدارة السجن المسمى
بالشاباص.
و
من الجدير
ذكره أن هناك
أيضاَ عشرات
من حالات
المعتقلين
الذين تم
اعتقالهم و هم
جرحى ومصابين،
لم يتم
متابعتهم
طبياً و هم في حاجة
إلى عمليات
عاجلة لإخراج
الرصاص من
داخل أجسادهم.
مثل الأسير،
مهدي قاسم من
الضفة
الغربية
يعاني من
إصابة بالرصاص
لحظة اعتقاله
الذي اخترق
صدره وكتفه
دون تقديم
العلاج له
طيلة هذه
الفترة من قبل
إدارة السجن،
والمماطلة
المتعمدة في
إدخاله المستشفى
لإجراء
العمليات
الجراحية
اللازمة.
الأسير
أحمد ساري
حسين يعاني من
إصابة بالقدم
اليمنى ويوجد
بها شظايا ،
ويحتاج
لإجراء عملية.
وكذلك حالة الأسير
محمد ساري
حسين ، الذي
يعاني من آلام
شديدة في
الرأس وذلك إثر
إصابته
برصاصتين من
الجهة الخلفية
للرأس و
خصوصاً في
الشتاء
و البرد.
ووفقاً
لآخر الإحصائيات
التي سجلتها
وزارة الأسرى
أن (41) معتقلاً
قد استشهدوا
نتيجة
الإهمال
الطبي وعدم
متابعة حالاتهم
على الوجه
المطلوب أو
حتى بالحد الأدنى.
وفي
هذا انتهاك
صارخ للقانون
الدولي
الإنساني
وقانون حقوق
الإنسان
وخاصة نصي
المادة (91) من
اتفاقية جنيف
الرابعة " توفر
في كل معتقل
عيادة
مناسبة، يشرف
عليها طبيب
مؤهل ويحصل
فيها
المعتقلون
على كل ما يحتاجون
من رعاية
طبية...".
·
نقص
الاحتياجات
المعيشية
داخل السجون:-
تعهد
إدارة السجون
في الفترة
الأخيرة لأخذ
إجراءات أكثر
شده بحق
المعتقلين،
حيث تعمد إلى
التضييق
عليهم وزيادة
سوء أحوالهم
المعيشية،
وذلك بإفراغ
أو نقص بعض كميات
الكنتينا من
المواد
الأساسية
التي يحتاجها
المعتقلين،
واستهداف بعض
المعتقلين
بإقفال حساباتهم
الخاصة التي
يودع من
خلالها مبالغ
يقومون من
خلالها
بتغطية ما
يحتاجونه من
الكنتينا
الموجودة
بالسجن ومن
النماذج
الحية التي
تجسد هذا
الخرق
القانوني، حالة
الأسير روحي
مشتهى، علاء
النملة، ناصر
النملة، المعتقلون
في سجن نفحا
الصحراوي.
الاعتقال
الإداري:-
ما
زالت قوات
الاحتلال
الإسرائيلي
تستخدم
الاعتقال
الإداري بحق
المواطنين الفلسطينيين
في انتهاك
واضح وسافر
للقانون الدولي
الإنساني
وقانون حقوق الإنسان،
وهذا
الاعتقال هو
من ابتداع
الاحتلال
الإسرائيلي
الذي بدأ
باستخدامه في
العام 1967 بناء
على الأمر
العسكري رقم 378
بشأن تعليمات
الأمن العام 1970
وعلى وجه
الخصوص
المادة 87 المتعلقة
بالاعتقال
الإداري.
وبموجب هذا
الأمر يتم
اعتقال
المواطنين
الفلسطينيين
دون أن توجه
لهم أي تهمة
ودون أن يقدم
المعتقل إلى
محاكمه، ولعل
أخطر ما في
هذا الاعتقال
هو التجديد
المتكرر له،
حيث يبدأ بحده
الأدنى ثلاثة
أشهر ثم يجدد
إما لثلاثة
أشهر أخرى أو لست
أشهر أو لسنه
وهكذا... وقد
وصلت حالات
التجديد مع
بعض
المعتقلين إلى
أكثر من أربعة
عشر مرة
متتالية
وعادة ما يتم
تجديد
الاعتقال في
الأيام
الأخيرة وأحيانا
في اللحظات
الأخيرة لانتهائه،
الأمر الذي
يشكل ضغطاً وألماً
نفسياً كبيراً
للمعتقل.
واستخدمت
قوات
الاحتلال هذا
النوع من
الاعتقال
أيضاً بحق
المعتقلين
الذين اخضعوا
للتحقيق ولم
تثبت ضدهم أي
تهم يحاكموا
عليها وفقاً
لقوانين
وأنظمة
الاحتلال.
وقد
سجلت آخر
الإحصائيات
الصادرة عن
وزارة الأسرى
أن عدد
المعتقلين إداريا
في سجون
الاحتلال
يبلغ (810) معتقل
موزعين
كالأتي:-
660
معتقل
موجودين في
معتقل النقب
الصحراوي.
130
معتقل
موجودين في
معتقل عوفر
20 معتقل
موجودين في
سجن أيالون.
§
الأسرى
والمعتقلين
في إحصائيات:-
تشكل
أعداد الأسرى
والمعتقلين
في سجون
الاحتلال
مؤشراً
رئيسياً يقاس
عليه حجم
الانتهاكات
والاعتداءات
التي تمارسها
قوات الاحتلال
الإسرائيلي
بحق المدنيين
الفلسطينيين،
ومؤشراً آخراً
لمدى تأثير
تلك الوسيلة (
الاعتقال )
على المس
المباشر
بالحقوق
والحريات
الواردة للإنسان
وفقاً لقانون
وأعراف حقوق
الإنسان
والاتفاقيات
المبنية
عليها.
فوفقاً
لأخر
الإحصائيات
التي رصدتها
وزارة الأسرى
حتى شهر مارس
2006، فان إجمالي
عدد الأسرى
والمعتقلين
في سجون
الاحتلال
يبلغ 9400 معتقل موزعين
كالأتي:-
(555) أسير،
إجمالي عدد
الأسرى
المعتقلين
قبل انتفاضة الأقصى
ومازالوا قيد
الاعتقال في
السجون
الإسرائيلية
كما أن جزء من
هؤلاء
المعتقلين
والذي يبلغ عددهم
(369) أسير قبل
التوقيع على
اتفاقية
اوسلو في العام
1994، يبلغ عدد
المعتقلين في
الضفة
الغربية (8197) معتقل
في حين بلغ
عدد
المعتقلين من
قطاع غزة ( 675) معتقل،
أما معتقلو
القدس
والفلسطينيين
داخل مناطق 1948
بلغ (528) معتقلاً.
ومن
الجدير
بالذكر أن هذه
الأرقام
الواردة هي
محصلة
تقريبية
لأعداد
الأسرى
والمعتقلين في
السجون
الإسرائيلية
حيث أن عمليات
الاعتقال
اليومية أو
شبه اليومية،
وحركة
الافراجات
إنما تدل على
انه لا يمكن
الوقوف على رقم
دقيق ومحدد
وثابت يوضح
أعداد الأسرى
والمعتقلين
في السجون
الإسرائيلية.
ومن
خلال ما ورد
في هذه
الإحصائيات
فإننا سنوضح
أعداد الأسرى
والمعتقلين
من النساء
والأطفال
وذلك لتوضيح
حجم ومدى
الانتهاك
الذي تمارسه
قوات
الاحتلال بحق
المواطنين
الفلسطينيين،غير
آبهة أو
مكترثة بأي
عامل من عوامل
الاختلاف
التي أوردتها
المواثيق
والقوانين
الدولية
والتي أعطت
حماية أو
عناية خاصة
ببعض الفئات
مثل النساء
والأطفال.
§
الأسرى
والمعتقلين
من النساء:-
بلغ
عدد الأسرى
والمعتقلين
من النساء حتى
شهر مارس 2006، 120
معتقلة
موزعين
كالأتي:-
(110)
معتقلة من
الضفة
الغربية، (6)
معتقلات من
القدس، و(4)
معتقلات من
قطاع غزة.
فيما
تعتقل قوات
الاحتلال
خمسه منهم من
الأطفال
الذين لم
يتجاوزوا سن
الثامنة عشر
حتى هذا
التقرير.
وبتحليل
وتدقيق
الأرقام
الواردة في
السابق يتبين
أن 1.3 % من نسبة
الأسرى والمعتقلين
هم من النساء،
وإن بدت صغيرة
بالنسبة
لإجمالي عدد
الأسرى إلا
أنها تشكل
مؤشراً على أن
قوات
الاحتلال تضرب
بعرض الحائط
كل منظومة
القانون
والأعراف
الدولية
والتي أفردت
حماية خاصة
للمرأة هذا من
ناحية، ومن
ناحية أخرى
بما تمثله
النساء من
قيمة
اجتماعية كبيرة،
وبما له من
تأثير على
كرامة
المواطن
الفلسطيني.
§
الأسرى
والمعتقلين
من الأطفال:-
بلغ
عدد الأسرى
والمعتقلين
من الأطفال
حتى شهر مارس
2006، ( 330 ) طفلاً
موزعين
كالأتي:-
(309)
أطفال من
الضفة
الغربية (6) طفل
من القدس (5)
أطفال من قطاع
غزة.
ومن
الجدير
بالذكر أن ما يقارب
من (500) معتقل تم
اعتقالهم وهم
أطفال وتجاوزوا
سن الطفولة
وهم داخل
السجون ولا
يزالوا قيد
الاعتقال،
وبتحليل
وتدقيق الأرقام
الواردة في
السابق يتبين
أن
نسبة 3.5 % من إجمالي
الأسرى
والمعتقلين
في السجون
الإسرائيلية
هم من
الأطفال.
§ *[1]الأسرى
والمعتقلين
في القانون
الدولي
الإنساني
وقانون حقوق
الإنسان.
أقر
القانون
الدولي و
القانون
الدولي الإنساني
وخاصة
اتفاقية جنيف
الرابعة
مجموعة من الواجبات
و الالتزامات
على دولة
الاحتلال تجاه
المعتقلين و
التي تعتبر
بالمفهوم
المعاكس
حقوقا تمثل
الحدود
الدنيا التي
يجب أن يتمتع
بها
المعتقلون
داخل سجون
الاحتلال.
و
تأتي هذه
الحقوق
كالتزامات
أقرها
القانون الدولي
على دولة
الاحتلال يجب
مراعاتها و إعمالها
في فترات
الاعتقال و
إلا أصبحت
متكررة و
خارجة عن
القانون
الدولي و
أعرافه و
مبادئه،
والتي في
جملتها تمثل
الحد الأدنى
المقبول
إنسانيا و الذي
أتت كنتاج و
حصيلة لجميع
الجهود و
التجارب على
مر العصور و
تطوراته و
منحنياته
المختلفة.
وقد
أفردت
اتفاقية جنيف
الرابعة
الخاصة بحماية
المدنيين زمن
الحرب بابا
خاصا يتعلق
بقواعد
معاملة
المعتقلين
أثناء الحرب و
الاحتلال.
فقد
نصت المادة (85)
على واجبات
الدولة
الحاجزة تجاه
المعتقلين من
حيث اتخاذ
التدابير
اللازمة
لإيواء
المعتقلين في
مباني و أماكن
تتوفر فيها كل
الشروط
الصحية و
ضمانات السلامة،
وعدم جواز
الاعتقال في
مناطق غير
صحية أو أن يكون
مناخها ضارا
بالمعتقلين و
يجب أن تكون أماكن
الاعتقال
محمية من الرطوبة،
و كافية التدفئة،
و الإضاءة، و
التهوية، و أن
يزود
المعتقلون
بالفراش المناسب،
و الأغطية
الكافية مع
مراعاة أعمار
المعتقلين و
جنسهم و
حالتهم
الصحية، و
توفير
المرافق
الصحية
المطابقة
للشروط الصحية،
و أن تكون في
حالة نظافة
دائمة و مزودة
بكميات من
الماء و
الصابون بشكل
كافي
لاستعمالهم
اليومي و نظافتهم،
و غسل ملابسهم
الخاصة، كما
يجب توفير
الوقت اللازم
للاغتسال و
أعمال النظافة.
كما
تناولت
المادة (86)
بالتزام
الدولة
الحاجزة
بتوفير
الأماكن
المناسبة
للمعتقلين
أيا كانت
عقيدتهم
لإقامة
شعائرهم
الدينية، كما
وجاء في الفصل
الثالث من هذا
الباب و تحت
عنوان الغذاء
و الملبس المادة
(89) بأنه يجب بأن
تكون (الجراية
الغذائية) المواد
الغذائية
اليومية
للمعتقلين
كافية من حيث
كميتها و
نوعيتها و
تنوعها، يجب
أن تكفل
التوازن
الصحي
الطبيعي و
تعطى للمعتقلين
الوسائل التي
تمكنهم من أن
يعدوا لأنفسهم
أية أطعمة
إضافية تكون
في حوزتهم،
ويزودون بكميات
كافية من مياه
الشرب.
كما
وتصرف
للحوامل
والمرضعات والأطفال
دون الخامسة عشرة
أغذية إضافية
تتناسب مع
احتياجات
أجسامهم.
كما
وتناولت
المادة (90)
بأهمية تزويد
المعتقلين
بالملابس و
الأحذية
وغيارات
الملابس و إذا
كان المعتقلون
لا يملكون
ملابس كافية و
ملائمة للمناخ
و لا يستطيعون
الحصول عليها
وجب على الدولة
الحاجزة أن
تزودهم بها
مجانا.
وجاء
في الفصل
الرابع تحت
عنوان الشروط
الصحية و
الرعاية
الطبيعية في
المادة (91) أنه
يجب توفر
عيادة خاصة في
كل معتقل يشرف
عليها طبيب مؤهل
يحصل
فيها
المعتقلون
على ما
يحتاجونه من
رعاية طبية،
وتخصيص عنابر
لعزل
المعتقلين
المصابين
بأمراض معدية
أو عقلية، كما
ويجب أن يعهد للمعتقلين
المصابين
بأمراض خطيرة
أو الذين تستدعي
حالتهم
علاجات خاصة
أو عملية
جراحية إلى
أية منشأة
يتوفر فيها
العلاج
المناسب و تقدم
لهم فيها
رعاية طبية لا
تقل عن
الرعاية التي تقدم
لعامة
السكان، كما و
تلتزم الدولة
الحاجزة
بتركيب أية
أجهزة ضرورية
للحفاظ على
صحتهم في حالة
جيدة و خاصة
تركيبات
الأسنان أو النظارات
الطبية وذلك
بشكل مجاني.
وتناولت
المادة (92) بأنه
يجب إجراء
فحوص طبية للمعتقلين
مرة واحدة على
الأقل شهريا
والغرض من هذه
الفحوص
مراقبة
الحالة
الصحية و
النفسية
العامة و
النظافة و
اكتشاف
الأمراض
المعدية،
ويتضمن الفحص
وزن المعتقل و
فحص بالتصوير
بالأشعة مرة
واحدة على
الأقل سنويا.
كما
نصت المادة 116
بأنه " يسمح
لكل شخص معتقل
باستقبال
زائرين على
الأخص اقاربة
على فترات
منظمة وبقدر ما
يمكن من
التواتر"
كما
أوجب الإعلان
العالمي
لحقوق
الإنسان
العديد من الحقوق
الذي يجب أن
يتمتع بها أي
إنسان، ووضع
مجموعة من
المحددات
والضوابط
لعملية الاعتقال،والحقوق
التي يجب أن
يتمتع بها أي
شخص يتعرض للاعتقال
أو الاحتجاز
ومن أي جهة
كانت وتحت أي
ظرف من الظروف
فقد نص
الإعلان في مادته
الثالثة على :-
"
لكل فرد حق في
الحياة
والحرية
والأمان على شخصه"
وجاء
في المادة
التاسعة:- " لا
يجوز اعتقال
أي إنسان أو
حجزه أو نفيه
تعسفاً.
المادة
العاشرة:-
"لكل
إنسان على قدم
المساواة
التامة مع
الآخرين،
الحق في أن
تنظر قضيته محكمة
مستقلة
ومحايدة،
نظراً منصفاً
وعلنياً،
للفصل في
حقوقه
والتزاماته
وفي أية تهمة
جزائية توجه
إليه".
المادة
الحادية عشر:-
1_ كل
شخص متهم
بجريمة يعتبر
بريئاً إلى أن
يثبت ارتكابه
لها قانوناً
في محاكمة
علنية تكون قد
وفرت له فيها
جميع
الضمانات
اللازمة
للدفاع عن
نفسه.
2_
لا يدان أي
شخص بجريمة
بسبب أي عمل
أو امتناع عن
عمل لم يكن في
حينه يشكل
جرماً بمقتضى
القانون
الوطني أو
الدولي، كما
لا توقع عليه
أية عقوبة أشد
من تلك التي
كانت سارية في
الوقت الذي
ارتكب فيه الفعل
الجرمي.
كما
تناول العهد
الدولي الخاص
بالحقوق
المدنية
والسياسية
العديد من الحقوق:-
فقد نص في
المادة
السابعة:-
لا
يجوز إخضاع
أحد للتعذيب
ولا للمعاملة
أو العقوبة
القاسية أو
اللاإنسانية
أو الحاطة بالكرامة،
وعلى وجه
الخصوص لا
يجوز إجراء
أية تجربة
طبية أو علمية
على أحد دون
رضاه الحر.
والمادة
التاسعة:-
1_
لكل فرد حق في
الحرية وفي
الأمان على
شخصه. ولا
يجوز توقيف
احد أو
اعتقاله
تعسفاً. ولا
يجوز حرمان
أحد من حريته
إلا لأسباب
ينص عليها القانون
وطبقاً
للإجراء
المقرر فيه.
2_ يتوجب
إبلاغ أي شخص
يتم توقيفه
بأسباب هذا التوقيف
لدى وقوعه كما
يتوجب إبلاغه
سريعاً بأية
تهمة توجه
إليه.
3_ يقدم
الموقوف أو
المعقل
بتهمةٍ
جزائية، سريعا،
إلى أحد
القضاة أو أحد
الموظفين
المخولين
قانوناً
مباشرة وظائف
قضائية،
ويكون من حقه
أن يحاكم خلال
مهلة معقولة
أو أن يفرج
عنه، ولا يجوز
أن يكون
احتجاز
الأشخاص
الذين
ينتظرون
المحاكمة هو
القاعدة
العامة، ولكن
من الجائز
تعليق
الإفراج عنهم
على
ضمانات
لكفالة
حضورهم
المحاكمة في
أية مرحلة
أخرى من مراحل
الإجراءات
القضائية
ولكفالة
تنفيذ الحكم
عند الاقتضاء.
4_ لكل شخص
حرم من حريته
بالتوقيف أو
الاعتقال حق
الرجوع إلى
محكمة لكي
تفصل هذه
المحكمة دون
إبطاء في
قانونية اعتقاله،
وتأمر
بالإفراج عنه
إذا كان
الاعتقال غير
قانوني.
5_ لكل شخص
كان ضحية
توقيف أو
اعتقال غير
قانوني حق في
الحصول على
تعويض.
المادة
العاشرة :-
1_
يعامل جميع
المحرومين من
حريتهم
معاملة إنسانية
تحترم
الكرامة الأصلية
في الشخص
الإنساني.
2_ ( أ ) يفصل
الأشخاص
المتهمون عن
الأشخاص
المدانون،
إلا في ظروف
استثنائية
ويكونون محل
معاملة على
حدة تتفق مع
كونهم
أشخاصاً غير
مدانين.
( ب )
يفصل
المتهمون
الأحداث عن
البالغين
ويحالون
بالسرعة
الممكنة إلى القضاء
للفصل في
قضاياهم.
3_ يجب أن
يراعي نظام
السجون
معاملة
المسجونين معاملة
يكون هدفها
الأساسي
إصلاحهم
وإعادة
تأهيلهم
الاجتماعي
ويفصل
المذنبون
الأحداث عن
البالغين
ويعاملون
معاملة تتفق
مع سنهم
ومركزهم
القانوني.
ومن
خلال استعراض
مجموعة
الحقوق
الواردة للمعتقلين
في القانون
الدولي الإنساني
وقانون حقوق
الإنسان
يتبين مدى
الإجحاف
والانتهاكات
التي تمارسها
دولة الاحتلال
بحق الأسرى
والمعتقلين
الفلسطينيين
ومدى التجاهل
و الاستهتار
بكافة
المعايير
الدولية التي
تشكل في
مجموعها الحد
الأدنى الذي
يجب الالتزام
به والاحتكام
به.
اقتحام
سجن أريحا واعتقال
الأمين العام
للجبهة
الشعبية
ورفاقه من
السجناء:
بتاريخ
14/3/2006 قامت قوات
الاحتلال
الإسرائيلي
باقتحام سجن
أريحا، وذلك
بعد انسحاب
المراقبين
البريطانيين
و الأمريكيين
المناطة لهم
رقابة و حماية
السجن بناء
على تفاهم
فلسطيني
إسرائيلي بريطاني
أمريكي مشترك.
حيث قامت
بتدمير
غالبية أجزاء
السجن
واعتقال من
بداخله وعلى
رأسهم أحمد
سعدات،
الأمين العام
للجبهة
الشعبية،
واللواء فؤاد
الشوبكي،
مدير الإدارة
المالية
العسكرية في
السلطة الفلسطينية.
هذا
الحادث و
الاعتداء
إنما يشكل
منعطفاً هاماً
يجب الوقوف
أمامه
وتحليله من
الزاوية
القانونية
لمعرفة مدى
الاستهتار
والتنكر لكل
الاتفاقيات و
المواثيق و
القوانين الدولية
ذات العلاقة
من جانب دولة
الاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي أهمية
إدراج هذا
الاعتداء في
هذا التقرير
على اعتبار أن
دولة
الاحتلال قامت
بهذه العملية
لاعتقال
الأمين العام
للجبهة الشعبية
و رفاقه
المطلوبين
الآخرين
لديها وحتى
إعداد هذا
التقرير لا
زالوا يخضعون
للتحقيق.
الانتهاكات
التي
ارتكبتها
قوات
الاحتلال الإسرائيلي
في اقتحامها
لسجن أريحا :
1. حصار
السجن
والاعتداء
عليه
بالآليات
العسكرية
الثقيلة "
دبابات –
جرافات
عسكرية"
الأمر الذي شكل
خطورة كبيرة
على حياة
المتواجدين
داخل السجن، وما
نتج عن هذا
الاعتداء من
استشهاد 2 من المواطنين
( حارس السجن و
سجين ) وإصابة 20
آخرين أثناء
تنفيذ
العملية.
2.
نقض التفاهم
المبرم بين
السلطة
الفلسطينية ودولة
الاحتلال
وبريطانيا
وأمريكا.
3. تواطؤ
واضح من المراقبين
البريطانيين
و الأمريكيين
بررت دولة الاحتلال
العملية
العسكرية به
حيث تم انسحابهم
دون تبيلغ
السلطة
الفلسطينية.
4.
يعتبر اعتقال
احمد سعدات ،
الأمين العام
للجبهة
الشعبية
مخالفة
قانونية حيث
أنه تعرض بتاريخ
3/6/2002 إلى محاكمة
فلسطينية وقد
أصدرت المحكمة
العليا
قراراً
بالإفراج عنه
. ووفقاً
لاتفاق أوسلو
المبرم في
العام 1994 بين
السلطة
الفلسطينية و
بين دولة
الاحتلال
بأنه لا يجوز
أن تحاكم أو
تعيد اعتقال
من تعرض
لمحاكمة
فلسطينية عن نفس
السبب و
الموضوع.
5.
اعتقال سعدات
يعتبر
استمراراً
لانتهاكات الاحتلال
الإسرائيلي
باعتبار أنه
عضو مجلس
تشريعي منتخب
ووفقاً لانتخابات
قانونية و
بالتالي يعبر
عن إرادة المجموع
الفلسطيني
إضافة إلى أن
دولة الاحتلال
تعتقل في
سجونها 13
نائبا منتخباً
للمجلس
التشريعي
الفلسطيني.
خاتمة
وتوصيات:
بعد
استعراضنا
لأبرز
الانتهاكات
التي يتعرض
لها الأسرى و
المعتقلين في
سجون
الاحتلال الإسرائيلي
ورصدنا
لأعداد
المعتقلين
والمعاناة التي
يعيشونها
بشكل يومي يتبين
لنا أن ما
تقوم به دولة
الاحتلال بحق
المعتقلين
إنما نتاج
لسياسة
الاحتلال
الذي يتمعن و
يتقصد إحداث
أكبر ضرر و
ألم ممكن بحق
المعتقلين
الفلسطينيين
بهدف تدمير
المعتقل سواء
من الناحية
الجسدية أو العضوية
أو من الناحية
النفسية و
المعنوية حيث
أنها لا تحتكم
و لا تلتزم
بأي معيار
قانوني أو
أخلاقي وتعتبر
نفسها فوق
القانون
وتختلق الحجج
والمصوغات
الغير مبررة و
الغير مبنية على
أي أساس
قانوني في
تعاملها مع
ملف الأسرى والمعتقلين
الفلسطينيين.
وفي
هذا السياق
فإن مؤسسة
الضمير لحقوق
الإنسان تؤكد
على الآتي:
إن
ما تقوم به
دولة
الاحتلال بحق
الأسرى و المعتقلين
إنما يعتبر
انتهاكا
صارخاً
للقانون الدولي
الإنساني
وقانون حقوق
الإنسان و
جميع
الاتفاقيات
الدولية
الخاصة بهذا
الشأن والتي تمثل
في مجموعها
حدوداً دنيا
يجب أن يتمتع
أي معتقل فيها
بغض النظر عن
أسباب و طبيعة
وظروف
الاعتقال.
مؤسسة
الضمير لحقوق
الإنسان
تطالب:
1.
دولة
الاحتلال
بوجوب احترام
حقوق الأسرى و
المعتقلين
وفقاً
للقانون
الدولي
الإنساني و قانون
حقوق الإنسان وخاصة
اتفاقية جنيف
الرابعة
الخاصة
بحماية
المدنين في
الباب الرابع
منها و
المتعلق
بقواعد
معاملة
المعتقلين.
2.
المجتمع
الدولي
بالخروج من
صمته إزاء ملف
الأسرى و
المعتقلين
الفلسطينيين
في السجون الإسرائيلية
و الضغط على
حكومة
الاحتلال من
أجل توفير
الحماية لهم
وضمان التمتع
بحقوقهم المكفولة
لهم وفقاً للقانون.
3.
منظمات
المجتمع
المدني
المحلية و
الدولية بضرورة
تضافر الجهود
في ملف الأسرى
و المعتقلين
من أجل الكشف
عن حجم
الانتهاكات
للرأي العام
الدولي
وصولاً إلى
الضغط على
الاحتلال من أجل
التوقف عن
انتهاكاته
واعتداءاته
بحق الأسرى
والمعتقلين
الفلسطينيين.
4.
تفعيل
قضية النائب
أحمد سعدات
الأمين العام
للجبهة
الشعبية و
تفعيلها على
المستوى
الدولي بأجسامه
المختلفة
لإدانة
اعتقاله
والعمل على الإفراج
الفوري عنه
وعن باقي
المعتقلين،
سيما سعدات لم
توجه له تهمة
و قد صدر بحقه
قرار
بالإفراج عنه
من أعلى هيئة
قضائية فلسطينية
" محكمة العدل
العليا".
5.
السلطة
الوطنية
الفلسطينية
بتفعيل ملف
الأسرى على
جميع
المستويات و
تقديم جميع
وسائل و إمكانيات
العون لأي
معتقل في سجون
الاحتلال و
لذويه عرفاناً
و احتراماً
لدورهم و
معاناتهم
المستمرة و
الدائمة.
الطبعة
الدولية - غزة-
باريس 30/4/2006
C.A. DROITS HUMAINS
5
Rue Gambetta -
Phone: (33-1)
E. mail achr@noos.fr www.achr.nu
[1] أصدرت
المؤسسة
دراسة بعنوان
" قواعد
معاملة
المعتقلين
وفقاً
للقانون الدولي
الإنسان
واتفاقيات
حقوق الإنسان
" يمكن
الإطلاع
عليها عبر
الموقع WWW.ALDAMEER.ORG