مسألة
الإصلاح
الدستوري في
المغرب ــ
تعقيب المصطفى
صوليح
المصطفى
صولــــــــيح
El Mostafa Soulaih
في إطار
الندوة التي
نظمتها ، في
يوم الأربعاء
15 فبراير 2006 بمقر
"
الكونفدرالية
الديمقراطية
للشغل بمدينة
الرباط"، كل
من جمعية " حركة
المطالبة
بدستور
ديمقراطي"
ومجلة "الآداب"
البيروتية حول
مسألة
الإصلاح
الدستوري في
المغرب،
بمشاركة أربع
فاعلين
سياسيين و
ثلاث باحثين
أكاديميين ،
كان علي إلى
جانب آخرين أن
أقدم تعقيبا
ينصب على
الجوانب
الحقوقية من
مداخلات المشاركين
. فجاء هذا
التعقيب
متكونا من
خمسة ملاحظات
كالتالي :
1 ـ هل
نحن بصدد نظام
للحكم يستمد
شرعيته من
دستور
ديمقراطي أم
أننا نعيش
حالة رتيبة
لنظام حكم
يوصف بأنه
دستوري فقط
لأن له دستور
؟ و هل
المطلوب هو
الاستمرار
على نفس
المنوال
السابق منذ
الاستقلال
السياسي
للبلاد في
المطالبة
بتعديل
الدستور أم الكف
عن ذلك و
التحول إلى
المطالبة
بتغييره ؟ هل
لمجرد أننا
أمام دستور
يوصف بأنه
دستور مرن
نواصل الحديث
في كل مرة و
حين عن تعديل
متوقع و ذلك
في الوقت الذي
تأكد فيه بحكم
التكرار أن أي
تعديل لن يمس
جوهر الأشياء
؟ أ لم يحن
الوقت لإدراك
أنه لم يعد في
البلد أي جهة
عليا محايدة
لتكون حكما
فالمحايد و
الحكم لا يجوز
أن تكون له
مصالحه
الاقتصادية و
المالية التي
تجعله يحتكر
بدل أن يحترم
قواعد التنافسية
فبالأحرى أن
يساعد على
إقرار الشفافية
و وضع البلاد
فوق سكة
الديمقراطية
؟
2 ـ
شتان بين
مقاصد و مضمون
الدستور
المدون الممنوح
و مقاصد و
مضمون
الدستور
الموضوع إما في
سياق تعاقد أو
ميثاق أو
اتفاق بين
الحاكم و
المحكومين أو
تمت صياغته من
قبل لجنة وطنية
موسعة أو هيئة
تأسيسية أو
برلمان مؤقت .
ففي حين يحيل
الدستور
الممنوح على
وجود طرفين
هما الراعي (
أي الأمير ،
أو الملك ، أو
السلطان ، أو
الرئيس
المدني أو
العسكري ،، ) و
الرعية ( جمع
لا مفرد له ) ، و
لا يقر إلا
بأن هذا
الراعي قد قرر
أن يتنازل
طواعية عن بعض
سلطاته التسييرية
لنخبة من
رعيته و
بالتالي
يشرعن لنظام
سياسي له
دستور ،،، فإن
الدستور
التعاقدي أو
المؤسسي ، و
بالنظر إلى
أنه لا يحرز
الصفة
الديمقراطية
رغم تمثيل
الجميع في
المشاركة في
صياغته و
مناقشته و
إبداء الرأي
في مكوناته ،
إلا عبر إجازته
بواسطة
استفتاء حر و
نزيه و خال من
كل المعيبات ،
يحيل على نظام
سياسي للحكم
يستند على
الشرعية
الدستورية .
3 ـ إن
الدستور
الديمقراطي (
أو التعاقدي ،
أو الاتفاقي ،
أو التوافقي
،، ) هو فقط
الدستور المؤهل
لإنشاء نظام
سياسي من
خاصياته :
ــ
أنه لا تختل
فيه
التوازنات
لفائدة أي كان
،
ــ أنه
يحسب فيه لكل
مواطن ألف
حساب ،
ــ
أنه لا يعترف
لأي كان
بقدسية فوق
قدسية باقي
الناس ،
ــ
أنه قد يمنح لفرد أو
أسرة بعض
الامتيازات
الوراثية
الرمزية
المحدودة و
المحددة كما
هو الحال في
بريطانيا و
إسبانيا و
بلجيكا و
غيرها ،،، و
لكنه لا يركز
لدى هذا الفرد
أو تلك الأسرة
سلطة
أوتوقراطية
مركزية تعلو و لا
يعلى عليها ،
ــ
أنه يقوم على
تكامل
السلطات و
فصلها و عدم
تمركزها ،
ــ
أنه تكون فيه
السيادة
للشعب ، وحده
لا شريك له ،
بشكل مباشر أو
عبر ممثليه ،
ــ
أنه يكون فيه
الشعب ، وحده
لا شريك له
بشكل مباشر أو
عبر ممثليه ،
هو مصدر جميع
السلطات و هو
الممثل
الأسمى لها و
المعبر
الأعلى عنها و
الممارس الأول
و الأخير لها
،
ــ
أنه ، بما أنه
لا مكان فيه
للملائكة ، لا
يوفر لأي كان
فرصة للإفلات
من الخضوع
للرقابة و المساءلة
و
العقاب،
ــ أن
الدستور
الديمقراطي
هو الذي يمنح
للسلطات
صلاحياتها و
ليس العكس ،
أي أن الدستور
الديمقراطي
لا يزكي
صلاحيات سلطة
قررت ، بناء على
منطق الغالب
أو أي منطق
آخر غير شرعي
، أن تكون
السلطة التي
لا يعلى عليها
.
4 ـ
أكيد أن هناك
تمييز بين
حقوق الإنسان
و المواطنة و
لكنه تمييز لا
يجب أن يتجاوز
الحدود التي
ترى أن
المواطنة هي
الوجه
السياسي
لحقوق الإنسان
، و بالتالي
فإن الدستور
هو الوثيقة
التي من
المفروض أن
تجمع في
النهاية
أحكاما تهم الوجهين
معا ، بل إنه
بدون إقرار
دستوري بحقوق الإنسان
و حرياته و
بدون ضمانات
دستورية لكفالتها
و بدون أحكام
دستورية
لتجريم مختلف الاعتداءات
التي يمكن أن
تؤدي إلى
انتهاكها لن
تتمتع
المواطنة ، هي
كذلك ،
بحقوقها و
حرياتها و لن تجد
أي سند دستوري
لحمايتها .
5 ـ ما
هي الحقوق و
العلاقات
بينها التي من
اللازم أن ينص
عليها
الدستور
الديمقراطي ؟
سأغض النظر عن
تلك التي
يمنحها لنا
الدستور
الحالي بيده
اليمنى و
ينتزعها منا
بيده اليسرى و
أقول إنه :
ــ
يجب أن يتضمن
الدستور
تنصيصا محددا
على أن القانون
الدولي هو أحد
مصادر
التشريع
الوطني ، و
على أنه في
حالة وجود
تعارض بين
القانون الوطني
و القانون
الدولي يجب أن
يؤخذ
بالقانون الدولي
، مع التنصيص
على تعديل
القانون
الوطني في
حالة وجود مثل
هذا التعارض ،
ــ
بما أن المغرب
طرف في معظم
الصكوك
الدولية لحقوق
الإنسان ، فإن
المادة 27 من
اتفاقية
فيينا الخاصة
بقانون
المعاهدات ،
لا تجيز له
التذرع
بقانونه
الداخلي
ليتقاعس عن
مراعاته لواجباته
الدولية ،
ــ يجب
أن تشكل جميع الحقوق
و الحريات المرصودة
للإنسان في
الصكوك
الدولية
إياها بما
فيها تلك
المشار إليها
في القانوني
العرفي الدولي
جزءا لا يتجزأ
من الدستور ،
ــ
يجب أن يشدد
الدستور على
أن جميع
الحقوق و الحريات
، سواء
المفيئة في
إطار الجيل
الأول أو الثاني
أو الثالث ،
هي حقوق و حريات
غير قابلة للتجزيء
و تتمتع جميعا
بالحماية،
ــ
يجب أن يصرح
الدستور على
أن حقوق
الإنسان و حرياته
هي مكفولة في
جميع الأوقات
، و أن يتم احترام
المعايير
الدولية لهذه
الحقوق و الحريات
كلما دعت
الضرورة إلى
الانتقاص
منها أو تقييد
بعضها ،
ــ
يجب أن يحظر
الدستور
بألفاظ واضحة
التعذيب و
غيره من أشكال
المعاملة
القاسية و
اللاإنسانية و
المهينة ، و أن
ينص بنفس
الوضوح على
تجريم ممارسي
ذلك و الضالعين
فيه ،
ــ
يجب أن يجرم
الدستور كل
تعدي على تلك
الحقوق و
الحريات حتى و
لو صدر هذا
التعدي عن
أشخاص يتصرفون
بصفتهم
الرسمية ،
ــ
يجب أن يكفل
الدستور سبلا
فعالة للتظلم
ضد هذا التعدي
و أن ينمي
إمكانيات
التظلم
القضائي ،
ــ
يجب أن يكفل
الدستور
استقلال
القضاء و
نزاهته و عدم
فسخ أحكامه ،
و يرقيه إلى
درجة سلطة تحرس
الدستور و
تضمن
المحاكمة
العادلة ،
ــ
يجب أن يكفل
الدستور بشكل
آمر و ملزم
حرص السلطات
المكلفة
بإنفاذ الأحكام
الصادرة ضد
التعدي على
حقوق الإنسان
و حرياته على
القيام بهذا
الإنفاذ ، مع
تجريم كل تقاعس
أو إخلال
بهكذا
مسؤولية ،
ــ
يجب أن
ينص الدستور
على أحكام
تتناول
الجوانب
المتعلقة
بالضبط
المالي و
الشفافية و
عدالة توزيع
الموارد .