اللجنة العربية لحقوق الإنسان

ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS

COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 
International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

 

 

اغتيال الحريري والإرهاب السياسي

في حادث قتل جماعي خارج القضاء، اغتيل يوم أمس الاثنين في بيروت، رئيس وزراء لبنان لخمسة ولايات حكومية، السيد رفيق الحريري، وقد ذهب في هذا العمل الجنائي عدة أشخاص من موكبه ومن محيط الحادث.

انتقل رجل الأعمال اللبناني للعمل السياسي في خضم محاولات الخروج من دوامة الحرب الأهلية وارتبط اسمه بفكرة إعادة البناء على الصعيدين المؤسساتي والبنى التحتية. وقد انتقل مؤخرا للمعارضة بعد استقالته من رئاسة الوزراء إثر الأزمة اللبنانية حول التمديد لرئيس الجمهورية وما تبعها من قرار مجلس الأمن وإعادة رسم خارطة المعارضة السياسة في لبنان.  وقد قضى الفقيد في مرحلة حرجة وصعبة تحتاج لكل القدرات والكثير من الحكمة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتجنب مستنقع العنف الأهلي في لبنان.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وهي تستنكر بشكل منهجي كل قتل نفس خارج القضاء مهما كانت الدوافع لذلك وتطالب بإلغاء أحكام الإعدام، تعتبر هذه العملية خير تجسيد للتعريف الأكثر دقة للإرهاب في قاموس المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان. وهي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق عربية مكونة من شخصيات قضائية معروفة بنزاهتها واستقلاليتها من الفضاء غير الحكومي مع مشاركة محامين تختارهم الحكومة والمعارضة. حرصا على عدم الخوض في النقاش العقيم حول تدخل قوى أو أطراف خارجية، وحتى لا تذهب الجريمة دون معرفة الفاعلين ومتابعتهم القانونية.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تستنكر بحزم اللجوء إلى التهديد والوعيد والخطف والاغتيال بحق أي مشارك في الشأن العام في لبنان والعالم العربي، وتطالب بملاحقة كل من يتعرض  لحق الحياة من أي جهة ولأي دافع، وتعتبر أي اعتداء على حرمة هذا الحق انتهاك واضح للشرعة الدولية لحقوق الإنسان ورفض صارخ لمبادئ الديمقراطية القائمة على استبدال الرصاصة بالكلمة لتنظيم حياة المجتمعات وإدارة شؤون الدول.

ونستهل هذه المناسبة المأساوية للتقدم لعائلة الفقيد ومقربيه بأحر التعازي.

باريس في 15/2/2005

قراءة في القانون الدولي والقتل خارج القضاء

(اللجنة العربية لحقوق الإنسان)

إذا كان القتل خارج القضاء يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، يمكن القول أن الاغتيال السياسي يشكل واحدا من أهم تعبيراته على الصعيد العالمي. هذه الظاهرة عالمية الطابع للأسف، رغم إدانتها من قبل الفلسفات والأديان الكبرى.

لم يتمكن المجتمعون في 1948 من جعل حق الحياة حقا غير قابل للتصرف، أي رفض حكم الإعدام صراحة. لكنهم أدانوا في المادتين الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 أي شكل من أشكال القتل أو المعاقبة بالقتل خارج القضاء. لقد أكدت المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة على حظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب وإصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، تكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة. وقد جاء في اتفاقية جنيف الرابعة التعهد من الأطراف السامية باتخاذ إجراءات تشريعية ملزمة لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف مخالفة جسيمة (المادة 146)  وتحدد المادة 147 المخالفات الجسيمة بما يلي: الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم البد نية والقتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب. اعتبرت هذه المادة الأفعال التالية من المخالفات الجسيمة: القتل العمد، التعذيب، المعاملة اللا إنسانية، تعمد إحداث آلام شديدة أو أضرار خطيرة بالسلامة البدنية أو الصحة. هذه المخالفات الجسيمة تعتبر من جرائم الحرب حسب البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية. كذلك الأمر في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

كما جاء في : المادتين الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والمادتين السادسة والسابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والمادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والمادة الأولى من الإعلان الدولي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لعام 1974، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، والمادة الثالثة من المدونة الخاصة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 1979.

تقضي هذه المواد بمجملها بعدم حرمان أحد من حياته بشكل تعسفي، أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المحاطة بالكرامة.

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913

E. mail achr@noos.fr   www.achr.nu