french

English

 

دليل المواقع

برامج وأنشطة

أخبار

الأرشيف

طلب مساعدة

عن اللجنة

الصفحة الرئيسية

Arab Commission for Human Rights
5, rue Gambetta
92240-Malakoff- France
Tel 0033140921588 Fax 0033146541913

e. mail achr@noos.fr
 

القضاء الدولي الأفضل لمحاكمة مبارك ونظامه - السيد مصطفى أحمد أبو الخير

 

2011-09-06

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

                                   

 

 

    لا شك أن رؤية الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته ومساعديه فى قفص الأتهام أمام المحكمة قد أثلج صدور ملايين من البشر وخاصة فى مصر، وبعث  بالطمأنينة فى قلوب المصريين، خاصة أهالى الشهداء والمصابين، وأولى التهم المنسوبة إليهم هى قتل المتظاهرين، وحتى تكتمل فرحتنا بالقصاص العادل من هؤلاء الذين استباحوا كل شيئ فى مصر، نلقى هنا الضوء على بعض الأمور.

     بالطبع هذه الأمور قانونية تتعلق بتهمة قتل المتظاهرين، أول هذه الأمور شيوع التهمة بين المتهمين، فضلا عن عدم ضبط أى ضابط متلبس بقتل متظاهر، ولا يوجد شهود أثبات تؤكد أن المتهمين هم أنفسهم وبأشخاصهم الذين شوهدوا وهم يقومون بالقتل، كما أن الأحراز فى القضية وهى عبارة عن ثلاث بنادق خرطوش وطلقات فارغة تم العثور عليها فى ميدان التحرير وأعلى مبنى الجامعة الأمريكية،  وبعض الدفاتر الرسمية للشرطة، وهذه المضبوطات لا تكفى لإدانة المتهمين بالقتل، ويؤكد البعض على أن الأدلة قد تم إتلافها خاصة فى الحرائق التى طالت مقار أمن الدولة ومقارات الحزب الوطنى وأدوار فى وزارة الداخلية، حتى فى حالة ثبوت إصدار أمر رئاسى بقتل المتظاهرين – وهذا مستحيل – سوف نجد الأمر دخل فى أسباب الاباحة في القانون الجنائي المصري الذى اعتبر أن أمر الرئيس سبب من أسباب الإباحة أن ينزع عن العمل المرتكب صفة الجريمة.

     كما أن الرئيس المخلوع أنكر إصداره أمرا بقتل المتظاهرين ولا يوجد دليل مادى يؤكد ذلك أو ينفيه، وأنكر العادلى صدور له أمر بذلك أو إصداره هو أمرا بقتل المتظاهرين لمساعديه، ولا يوجد ما يؤكد ذلك أو ينفيه من الأدلة المادية، فضلا عن أن الدفاتر الرسمية المحرزة ليس فيها ما يثبت صدور أى أمر بقتل المتظاهرين، بل الأدهى من ذلك أن  هناك نسخة من محاضر اجتماع الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بالقاهرة بتاريخ الخميس الموافق 27 يناير الماضى، وهو اليوم الذى سبق "جمعة الغضب" الذى شهد انفجار الثورة، تم التأكيد فيها على أن دور الأجهزة الأمنية يتمثل فى الحفاظ على الأمن والسلم لكل المواطنين، والتأمين الكامل لكافة المنشآت العامة والخاصة، والمواجهة الحاسمة والفورية لأى خروج عن الشرعية والقانون، والتأكيد على جميع القوات بالالتزام بقواعد حقوق الإنسان وحرياته وحسن معاملة المواطنين، لما يترتب على ذلك من نقل صورة ذهنية مشرفة لجهاز الشرطة وكل من ينتمون إليه، وتوفير المناخ المناسب لإنجاز المهام بصورة جيدة ، والتأكيد على جميع أفراد الأمن المركزى من خلال منشورات رسمية وتعليمات محددة على حظر استخدام أسلحة الخرطوش فى مواجهة المواطنين، والعمل للحفاظ على سلامتهم، وعدم استخدام الغازات بجميع أنواعها، وإذا لزم الأمر بعد التنسيق المسبق وصدور تعليمات صريحة، وفقاً للاستخدام الفني والعلمي، لأقدم رتبة من الأمن المركزي بموقع الحدث.

      يدل ذلك دلالة واضحة على عدم كفاية الأدلة المادية وعدم وجود الشهود ضد المتهمين بقتل المتظاهرين، فضلا عن عدم ضبط أى ضابط أو فرد من أفراد الشرطة متلبس بقتل متظاهر عدا أمين شرطة قسم الزاوية الحمراء، مما جعل محكمة جنايات السويس تأمر باخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وتحكم برفض الأستئناف المقدم من النائب العام فى هذا الأمر، وأيضا أصدرت محكمة جنايات الأسكندرية قرارا بالإفراج عن الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، والإفراج هذا يدل على عدم كفاية الإدلة ضد المتهمين، لأن المحكمة وفي حالة الحكم بالإدانة يجب أن يثبت القاضي علي وجه القطع واليقين أن أدلة الإدانة تكفي لإدانة المتهم، فإذا شاب هذه الأدلة أو أحدها عوار يشكك في صحته أو صحتها تعين عليه بالقطع أن يحكم بالبراءة، لأنه خير للعدالة أن يبرئ مائة مدان من أن يدان بريء واحد.

      والاتهام فى الجنايات وخاصة القتل يقوم على اليقين والقطع وليس على الظن، والشك يفسر لصالح المتهم، وتلك قاعدة قانونية مستقرة، من المؤكد وجود جريمة قتل تتمثل فى قتل أكثر من 800 متظاهر ، ولكن من الصعوبة بمكان أثبات من القاتل ، لأن الأدلة الموجودة غير كافية لاثبات التهمة على المتهمين، فضلا عن شيوع التهمة بين عدد كبير من ضباط الداخلية، بخلاف الحال فى القضية رقم 1439 لسنة 2011م جنايات الزاوية الحمراء المتهم فيها أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء والذى حكم عليه بالإعدام، فقد شهد عليه (65) شاهد حمعيهم أقروا بأنهم شاهدوا المتهم وهو يطلق الرصاص الحى فقتل (18) وأصاب ثلاثة وذلك أمام قسم الزاوية الحمراء فى يوم 28 يناير فيما عرف بيوم جمعة الغضب، وتيقنت وتأكدت المحكمة من ذلك فعاقبته بالإعدام.

     ترتيبا على ما سلف واكمالا لفرحة الشعب المصرى بالقصاص العادل من المتهمين، ومنعا للافلات من العقاب، يمكن محاكمة هؤلاء المتهمين طبقا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، وقد وقعت  مصر عليه عام 2000م ولم تصدق عليه، وإذا تم التصديق على النظام الأساسي للمحكمة يتم محاكمة هؤلاء المتهمين طبقا للمادة السابعة منه بارتكابهم جريمة ضد الإنسانية التي نصت على ( لغرض هذا النظام الأساسى ، يشكل أي فعل من الأفعال التالية" جريمة ضد الإنسانية " متى ارتكب فى إطار واسع أو منهجى ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم : - أ – القتل العمد. 1 – لغرض الفقرة (1) أ – تعنى عبارة هجوم موجه ضد أى مجموعة من السكان المدنيين " نهجا سلوكيا يتضمن الأرتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها فى الفقرة (1) أية مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضى بارتكاب هذا الهجوم أو تعزيز لهذه السياسة.).

      طبقا لهذه المادة السالفة وتطبيقا لها، يحاكم بارتكاب جريمة ضد البشرية كل من كان موظفا فى هذه الدولة أو عضوا فى تلك المنظمة التى قامت بارتكاب عمليات قتل المتظاهرين، أي نفذ عمليات قتل المتظاهرين، وهنا المقصود أفراد الشرطة المصرية، يكون متهما بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، هذه المادة توسع من نطاق المسئولية الجنائية عن تهمة قتل المتظاهرين حيث تجعل علاقة العمل وقت القتل دليلاً على ارتكاب الجريمة فيكفي هنا أن نبين أن الضباط المتهمين كانوا وقت ارتكاب الجريمة فى أماكن عملهم التي تم فيها قتل المتظاهرين، أي أن رابطة السببية بين الضباط المتهمين وبين جريمة قتل المتظاهرين التي تعد جريمة ضد الإنسانية ، موجودة بمجرد أثبات أنهم تواجدوا فى الخدمة وقت ارتكاب الجريمة، وذلك من السهل أثباته عبر الدفاتر الرسمية لوزارة الداخلية، بخلاف الوضع طبقا لقانون العقوبات المصري حيث تختفى أو تضعف رابطة السببية ما بين عمل الضباط المتهمين وبين جريمة قتل المتظاهرين، لأنه لا بد من أثبات قيام الشخص بنفسه بعملية القتل أما طبقا للنظام الأساسى يكفى وجوده فى الخدمه لاتهامه بارتكاب جريمة قتل المتظاهرين وهى جريمة ضد الإنسانية، لاننا فى الجريمة ضد الإنسانية نحاكم نظاما بأفراده وليس أشخاصا بذواتهم.

       وتفاديا لعدم الطعن على تطبيق النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية طبقا للمادة (11) الفقرة الثانية التى نصت على ( إذا أصبحت دولة من الدول طرفا فى هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه لا يجوز ان تمارس المحكمة اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة مالم تكن الدولة قد أصدرت أعلانا بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر) والتي نصت على ( إذا كان قبول دولة غير طرف فى هذا النظام الأساسى لازما بموجب الفقرة الثانية ، جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة ، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث ، وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أى تأخير أو أستثناء وفقا للباب التاسع). 

     ولا يعنى ذلك أن المتهمين سوف يحاكمون أمام المحكمة الجنائية الدولية وتغل يد القضاء المصرى عن نظر الدعوى، ولكن يبقى الأختصاص للقضاء المصرى وللمحكمة التى يحاكم أمامها المتهمين حاليا، كل الذى سوف يتغير هو القانون الواجب التطبيق على المتهمين، فبمجرد التصديق على النظام الأساسى وإرسال الإعلان  الذى يفيد بقبول اختصاص المحكمة بمحاكمة قتلة المتظاهرين، يكون النظام الأساسى للمحكمة أصبح بمثابة قانون مصرى، طبقا لنص المادة (151) من الدستور المصرى التى نصت على أن بعد التصديق على المعاهدة تصبح بمثابة قانون، وهذه ليست أول مرة يطبق فيها القضاء المصرى معاهدة دولية، ففى قضية إضراب سائقى قطارات السكة الحديد، دفع الحاضر مع المتهمين بأن مصر صدقت على اتفاقية دولية تعطى للعامل الحق فى الأضراب، فحكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين.

     لذلك يمكن للمجلس العسكرى التصديق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، ويرسل معه إعلان يفيد بقبول مصر اختصاص المحكمة فى جريمة قتل المتظاهرين طبقا للمادة الثالثة عشر الفقرة الثالثة سالفة الذكر، ويكمل فرحة الملايين.

أيدت محكمة جنايات السويس امس 6 يونيو قرار دائرة المحكمة التي تباشر محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن في قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين إبان ثورة 25 يناير ـ بإخلاء سبيل 7 من الضباط المتهمين على ذمة القضية.

فقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود والذي كان قد طلب فيه من المحكمة إلغاء قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين واستمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

قامت محكمة جنايات الإسكندرية الاثنين، بإصدار قرار بالإفراج عن ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين بالإسكندرية بضمان وظيفتهم.

وفي حالة الحكم بالإدانة يجب أن يثبت للقاضي علي وجه القطع واليقين أن أدلة الإدانة تكفي لإدانة المتهم، فإذا شاب هذه الأدلة أو أحدها عوار يشكك في صحته أو صحتها تعين عليه بالقطع أن يحكم بالبراءة، لأنه خير للعدالة أن يبرئ مائة مدان من أن يدان بريء واحد.

لأن القضاء الجنائي قضاء اقتناع وبالتالي تختلف الرؤي والفهم والإلمام من قاض إلي آخر،

وأن للقانون حال الحكم بالإدانة شروطا وأركانا تتعلق بتوافر الأدلة المادية والأركان الموضوعية والقانونية اللازمة بذلك.

 

البراءة لـ"شيوع التهمة"

من جهته، يخشى الخبير القانوني المصري الدكتور السيد مصطفى أبو الخير، من أن "يحصل المتهمون بقتل المتظاهرين على (البراءة القانونية) لو حوكموا وفقا لقانون العقوبات المصري، وذلك لشيوع التهمة، وعدم ضبط أي من المتهمين وهو متلبس بقتل المتظاهرين"، مطالبا بمحاكمتهم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية المصرية على ارتكابهم جرائم ضد البشرية".

وقال أبو الخير، الخبير المتخصص في القانون الدولي، لـ"إسلام أون لاين": "لقد أسست محكمة رواندا، في عام 1994م، مبدأ قانونيا هاما، وهو أنه إذا كان عدد القتلى من فئة واحدة أو من طائفة محددة يتعدى 240 قتيلا، في أحداث واحدة، فإن الجريمة تنتقل من كونها جريمة محلية إلى جريمة دولية، وتعتبر جريمة ضد الإنسانية، ويحاكم مرتكبوها وفقا لذلك"، مطالبًا بـ"محاكمتهم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لنتفادى إشكالية شيوع التهمة، وليتم توقيع أقصى العقوبات عليهم والتي قد تصل لأكثر من ثلاثين سنة".

 وأضاف أبو الخير: "في القانون المصري شيء اسمه البراءة القانونية، وذلك عند شيوع التهمة، لأنه في قضايا القتل لابد من أن تكون نية القتل متوفرة، وأن تكون أوراق القضية دالة دلالة واضحة، لا شك فيها، على أن المتهم هو القاتل الحقيقي"، مشيرًا إلى أنه في "هذه القضية التي نحن بصددها لا يمكن تحديد من هو القاتل على وجه الدقة،... هل هو مبارك؟ أم أنه العادلي؟ أم مساعدوه الستة الكبار؟، أم القناصة؟، ... الأمر غير واضح، والداخلية تنفي أن لديها قناصة".

 

وتابع: "الاختصاص فى قانون العقوبات لمحاكمة المتهمين لثلاث جهات فقط هي، مكان وقوع الجريمة، ومكان ضبط المتهمين (القبض عليهم)، ومكان محل إقامة المتهم، غير أنه يجوز لوزير العدل نقل مكان المحاكمة لجهة أخرى، لاعتبارات أخرى، كالاعتبارات الأمنية، أو لتأمين المتهمين وهيئة الدفاع وهيئة المحكمة"، معتبرًا أن "القتلى من المتظاهرين تجاوزوا 845 شهيدًا، يمثلون معظم محافظات الجمهورية، وعليه يجوز قانونًا عقد المحاكمة فى أي مكان على مستوى الجمهورية".

 

جريمة ضد الإنسانية

 

وحول تصريح وزير العدل بعقد المحاكمة في قاعة كبرى بأرض المعارض في مدينة نصر، قال أبو الخير: "هناك محكمة فى أرض المعارض بمدينة نصر سبق أن حوكم فيها قتلة السادات (الرئيس الأسبق)، وهي تقع فى مكان كبير، يتسع للكثير من الناس، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من الإعلاميين والمحامين وأهالي الشهداء والثوار، لحضور المحاكمة، مع عرضها على شاشات عملاقة خارج المحكمة".

وأضاف: "المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عرفت الجريمة ضد الإنسانية بأنها (جريمة ارتكبت فى نطاق واسع، أو منهجي، ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، فهي إذن جريمة قتل عمد..)، ولأن معظم القتلى أصيبوا بطلقات نارية في مناطق قاتلة، كالرأس أو العنق أو القلب، فيجب على المجلس العسكري أن يسارع بالتصديق على المحكمة الجنائية الدولية لأنه طبقًا للمادة (151) من الدستور المصري، والتي تنص على أنه بمجرد التوقيع على أي اتفاقية دولية فإنها تعتبر بمثابة قانون يجب الالتزام به".

 

وتابع أبو الخير: "اتفاقيات جنيف الأربع نصت على ضرورة ملاحقة ومعاقبة كل من ارتكب إحدى الجرائم الدولية الأربع التالية: جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وجرائم عدوان، وعليه يجب محاكمتهم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لنتفادى إشكالية شيوع التهمة، فضلا عن أنه بهذه الطريقة قد تصل عقوبة المتهم منهم لأكثر من ثلاثين سنة".

 

وقال: "لا يجب أن ننسى أننا نحاكمهم على جرائم قتل، قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، ووفقًا لقواعد العدالة يجب على المحكمة أن توفر كافة الضمانات لهيئة الدفاع عن المتهمين، لأن محكمة الجنايات هى محكمة اقتناع بالأدلة قبل أي شيء، فضلا عن أن ملف القضية قد يصل إلى 30 ألف ورقة (!!) وهو أمر يستغرق وقتًا طويلا، وهو ما يعني أن الحكم في الموضوع هو ظروف القضية والمستندات المقدمة"، مشيرًا إلى أنه "في قضية مقتل السادات وصل الملف إلى 10 آلاف ورقة".

 

واختتم أبو الخير بقوله: "لكل هذا فإنني أعتقد أن القضية لن تنتهي قبل عام، حيث لم يتم القبض على أي من المتهمين متلبسا بقتل المتظاهرين، فضلا عن شيوع التهمة بين المتهمين، مع عدم وجود أدلة واضحة ومحددة، وتلك ثغرات قانونية يمكن لدفاع المتهمين استغلالها"، مذكرا بقضية قتل في مصر، اتهم فيها اثنان، ولم يتمكن الادعاء من تقديم ما يفيد ارتكاب أحدهما للتهمة، فقال القاضي: (مع أن المحكمة متيقنة تماما من أن أحد المتهمين هو القاتل، إلا أنها تفرج عنهما بالبراءة القانونية لعدم تحديد المتهم ولشيوع التهمة"!.

قامت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل سليمان، صباح الاثنين، باستئناف محاكمة اللواء محمد إبراهيم, مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني, رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، و3 من ضباط المباحث المتهمين بإطلاق الرصاص على المتظاهرين خلالأحداث ثورة 25 يناير.

فيما قررت هيئة المحكمة رفع الجلسة للاستراحة، بعد أن شهدت قاعة المحكمة مشادات بين الضباط المتهمين من ناحية، وبين أهالي الشهداء وهيئة الدفاع عنهم من ناحية أخرى، خاصةً بعد ظهور المتهمون بالزي المدني، كما قررت تأجيل النظر في الدعوى المدنية لحين النظر في الشق الجنائي، كما تعطل العمل في كل محاكم محافظة الإسكندرية، صباح الاثنين، بقرار صادر من المستشار عبدالمجيد محمود, النائب العام, لإفساح المجال للمحاكمة.

وجاء قرار الإفراج عن المتهمين عقب إعلان قرار المحكمة بتأجيل نظر القضية إلي جلسة السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل، ولم تعلن المحكمة عن قرار الإفراج علانية، حفاظا علي مشاعر أهالي الضحايا والمصابين الذين حضروا لقاعة المحكمة اليوم، ولمنع وقوع أي إخلال بالنظام.

وتضمن قرار تأجيل المحكمة استكمال طلبات هيئة المدعين بالحق المدني، والدفاع عن المتهمين بالإضافة إلي الاستماع إلي الشهود في القضية.

رئيس محكمة جنايات الجيزة يطالب بنظر قضايا المتظاهرين في دوائر مختصة

http://www.ahram.org.eg/images/gry-sep-daily.jpg


كتب ـ حازم أبودومة‏:‏ أكد المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيزة أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة وإنما هو اجراء احترازي توجبه مصلحة المجتمع ومصلحة التحقيق‏.‏ وأوضح المستشار فهيم أنه بالنسبة لإخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل الثوار في مدينة السويس فهذا القرار يخضع للسلطة المطلقة التي تباشر التحقيق لأن المادة‏380 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي أنه لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض علي المتهم واحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج عنه بكفالة أو بغير كفالة ومادام المتهم محبوسا الي محكمة الجنايات فإنها تكون هي المختصة بقرار الافراج المؤقت علي أن الأمر الصادر بالافراج لا يمنع من اصدار أمر جديد بالقبض علي المتهم وذلك في حالات نص عليها القانون وهي اذا تعززت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو وجدت ظروف تتبع هذا الاجراء ومن ثم تزول علة الحبس الاحتياطي وقد يكون الحبس الاحتياطي في وقت من الأوقات حماية للمتهم وكذلك قد يكون ارضاء عاجلا لمشاعر المجتمع انتظارا للإرضاء الذي تأتي به العقوبة فيما بعد.

وفي النهاية يري فهيم أن إخلاء سبيل المتهمين في قضية السويس لا يعني اجتزاز الأدلة أو عدم ثبوتها في حق المتهمين وإنما رؤية المحكمة أن حبس المتهمين أثناء فترة الاجازة القضائية لحين النظر في الدعوي قد يؤدي الي الأضرار بالمتهمين بسبب طول أمد القضية وقد تنتهي القضية الي براءة المتهمين فيها.

وفيما يتعلق بقضايا الثورة وقتل المتظاهرين طالب المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيزة رغم الأجازة القضائية استثناءها من المتبع وأن تخصص لهذه القضايا دوائر مختصة لنظرها علي وجه السرعة منعا من العبث في الأدلة واحتراما لمشاعر الثوار.

وهذا الأمر ممكن عن طريق قيام وزير العدل بإصدار القرارات المنفذة لذلك استجابة منه لمشاعر الثوار وأقارب المتضررين من أقارب الشهداء والمصابين.

في جلستها بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الاثنين، قررت محكمة جنايات السويس، إخلاء سبيل جميع المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، وتأجيل الدعوى إلى 14 سبتمبر المقبل.

 قرر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، مساء اليوم الإثنين، الطعن على القرار الصادر من محكمة جنايات السويس فى جلستها المنعقدة اليوم، بإخلاء سبيل 7 من الضباط المحبوسين احتياطيا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين بمحافظة السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير.

قال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن القرار ستنظره دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات السويس، وذلك للفصل في استمرار حبس المتهمين، احتياطيا على ذمة القضية، أو تأييد قرار محكمة الجنايات التي تباشر محاكمتهم بإخلاء سبيلهم.

من المنتظر أن تحدد محكمة الاستئناف موعد ودائرة محكمة جنايات السويس، التي ستنظر طعن النائب العام على إخلاء الضباط المتهمين، بحيث يتم نظر الطعن خلال مدة أقصاها 48 ساعة، وهي المدة التي نص عليها القانون

هل القضاء في حاجة إلي تطهير؟.. وهل جذور نظام مبارك لاتزال تمتد بقوة تستعصي علي الحل قبل زمن معلوم؟.. وما الخطوط الفاصلة بين نزاهة الأحكام، والتنزيه مع سبق الإصرار والترصد؟

ليست هذه الأسئلة طرحا من جانبنا بقدر ما هي تعبير حقيقي عن حالة الجدل الدائر - الآن - داخل مجتمع القضاة أنفسهم.. ففي الوقت الذي نادي خلاله المستشار هشام البسطويسي في أعقاب صدور أحكام ببراءة عدد من رموز النظام السابق من تهم الفساد الموجهة إليهم، بضرورة تطهير القضاء والداخلية علي حد سواء، قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق أن جذور النظام لاتزال موجودة ومتشعبة علي أكثر من مستوي.

وإننا لن نستطيع أن نتخلص منها بشكل نهائي قبل 3 سنوات من الآن، مطالبا بعقد محاكمات علنية، علي غرار ما حدث مع محاكمات التكفير والهجرة، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.. وما حدث - كذلك - في أعقاب اغتيال د. رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق.

حالة الجدل الصاخب - هذه - دفعتنا بدورها لأن نبحث عن مزيد من الآراء لاستجلاء الحقائق.. وهو الدور الذي أسهم فيه بجهد متميز الزميل أيمن غازي، ليضع أمامنا ثلاث رؤي لثلاثة من القضاة البارزين.

«روز اليوسف»

المستشار عبدالستار إمام :

 المسئولية الشعبية عن حماية السلطة القضائية!

الاقتراب من المناطق الشائكة لابد أن تسبقه قواعد ضابطة تحدد للجميع، ماذا يفعلون وماذا يتركون.

إذا تحدثنا عن المحاكمات الخاصة بالمتهمين في القضايا المتداولة أمام القضاء بشكل عام.. وصدرت عن الدوائر الخاصة بها أحكام.. فإنه يمكن القول أنه لا يجوز التعليق عليها إلا من خلال الطرق القانونية المنظمة لإجراءات الطعن فقط من الجهات المخول لها هذا الأمر.

كما لا يجوز أن يتم التظاهر أمام المحاكم أو رفع الشعارات أو اللافتات أمام دور العدالة حتي يستطيع القاضي أن يصدر أحكامه وهو مطمئن لأنه لا يليق أن يكون القاضي واقعا تحت ضغط نفسي وشعبي أثناء ممارسة عمله في الفصل في القضايا لأن هذا يمثل أيضا جزءا من استقلال القاضي عن كل المؤثرات الموجودة حوله بما فيها السلطة التنفيذية والتشريعية حتي تصدر الأحكام وفقا لمفهوم العدالة سواء كانت بالإدانة أو البراءة.

أما فيما يتعلق بالحديث عن الأحكام التي صدرت مؤخرا أو قرارات الإفراج التي صدرت لصالح ضباط أمن الدولة المتورطين في قتل المتظاهرين فهناك مسألة قانونية يمكن توضيحها هنا وهي أنه من حق النيابة العامة وهي خصم شريف أن تطعن علي الأحكام الصادرة سواء بالبراءة أو الإدانة من محاكمة الجنايات المختصة.. وطرق الطعن هنا مختلفة فيما يخص الأحكام وقرارات الإفراج الصادرة أيضا عن محاكم الجنايات.

حينما تفرج المحكمة عن المحبوسين احتياطيا علي ذمة إحدي القضايا، فهذا يعني أن ذات القضية مازالت متداولة أمام محكمة الجنايات المختصة ولم يفصل فيها بعد سواء بالإدانة أو البراءة.. والمحكمة تنطلق هنا من مبدأ أنها صاحبة الحق في التصرف بشأن المتهم المحبوس علي ذمة إحدي القضايا المتداولة أمامها.

وبالتالي حين تصدر قرارا بالإفراج عن المتهمين فيكون مؤقتا لأنه يحق لها أيضا تجديد حبس المتهمين علي ذمة القضية أو أن تفرج عنهم بكفالة أو وضعهم تحت أحد التدابير الطبيعية علي ذمة القضية.. وهنا يمكن للنيابة العامة أن تطعن علي قرارات الإفراج وفق حقها القانوني الموجود بقانون الإجراءات الجنائية علي أن يعرض هذا الطعن أمام دائرة غير الدائرة التي تنظر القضية الأصلية.. وفي هذه الحالة يحق لهذه الدائرة الجديدة قبول طعن النيابة العامة أو رفضه.

أما فيما يخص الأحكام الصادرة بالبراءة فيمكن الطعن عليها من خلال النيابة العامة أيضا أمام محكمة النقض، فإذا رفضت النقض هذا الطعن تؤيد الحكم هنا بشكل بات. أما إذا قبلت الطعن فتعاد المحاكمة أمام دائرة جديدة، وهذا يعني أيضا أن حالة السخط الشعبي علي الأحكام الصادرة بحق المتهمين غير مبرر مادمنا ننادي بدولة سيادة القانون! ؟

رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا

المستشار رفعت السعيد:

حاكموا «رجال مبارك» في قاعة مؤتمرات «مدينة نصر»

 بداية القضاء في مصر وفقا لأحكام الدستور قضاء مستقل وحقا ذلك أنه لا سلطان علي القاضي سوي الضمير والقانون، والقاضي هنا لا يمكن أن يقضي استجابة لتوجيه معين أو ضغط وإنما يقضي وفق ما يقر في يقينه واطمئنانه في الأدلة الموجودة بالدعوي وفي حالة الحكم بالإدانة يجب أن يثبت للقاضي علي وجه القطع واليقين أن أدلة الإدانة تكفي لإدانة المتهم، فإذا شاب هذه الأدلة أو أحدها عوار يشكك في صحته أو صحتها تعين عليه بالقطع أن يحكم بالبراءة، لأنه خير للعدالة أن يبرئ مائة مدان من أن يدان بريء واحد.

هذه هي القواعد التي تحكم القضاء، أما المواطنون فلهم كل الحق في أن يروا نتائج الشكايات والبلاغات التي تقدموا بها وعلي وجه الخصوص بالنسبة للجرائم المسندة إلي أقطاب العهد البائد سواء كانت جرائم جسيمة مثل جرائم القتل والشروع فيه أو جرائم مالية مثل الاستيلاء علي المال العام وإهداره والتربح والرشوة وغيرها.

وبديهي أن القضايا التي تهم الرأي العام محليا ودوليا والتي تتابعها أجهزة الإعلام وجميع المواطنين يجب علي المسئولين في القضاء المواءمة بين تحقيق العدالة وحقوق المتهمين وحقوق المجني عليهم، لكن - للأسف - من بيدهم القرار يباشرون عملهم وفق القواعد التي كانت تجري طوال العهد البائد.

وعلي سبيل المثال - شخصيا - بحكم الخبرة خلال العمل القضائي الذي جاوز الخمسين عاما، ناديت ومنذ بدأت فكرة التحقيقات مع أرباب العهد السابق سواء في جرائم القتل أو الجرائم المالية وأسندت كالعادة مهمة التحقيق إلي أعضاء النيابة العامة.. فناديت بضرورة أن يتم ندب عدد من مستشاري التحقيق من كبار رجال القضاء الذين مارسوا التحقيقات في نيابات أمن الدولة، والأموال العامة لمباشرة التحقيق في هذه القضايا لما لهم من خبرة وممارسة وأن يكونوا متفرغين تماما من هذا العمل.. والتصرف علي ضوء ما يسفر عنه التحقيق.

كما ناديت ومعي الكثير من الزملاء بضرورة تفرغ الدوائر التي سوف تتم المحاكمات أمامها لمباشرة هذه القضايا لحين الانتهاء منها، وأن يتم عقد المحاكمات في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر وهذه قاعة حكومية حتي يتسني لأكبر عدد من المواطنين شهود تلك المحاكمات علي مدار الشهر وليس لفترة محدودة خلال دور انعقاد الدائرة الجنائية التي لا تزيد علي ستة أيام في الشهر.

وحدث أيضا أن شهدت قاعة المؤتمرات محاكمة بعض المتهمين في عدد من القضايا مثل قضية الجهاد وغيرها قاربت العشر قضايا ويفوق، وكانت تستأجرها وزارة العدل وتخصصها للمحاكمات.

كما طالبنا بتصوير المحاكمات وبثها تليفزيونيا خارج قاعة المحاكمة ليتسني لمن لم يدخل القاعة تتبع المحاكمة، ولا يغير من ذلك النصيحة التي نصح بها مجلس القضاء السابق رجال القضاء بعدم تصوير جلسات المحاكمات الجنائية بسبب الشغب الذي حدث في بعض المحاكمات ووقائع الاعتداء التي لحقت برجال القضاء وبثت علي الفضائيات، مما أساء إلي سمعة القضاء والقضاة، لأن مجلس القضاء الآن بحسب اختصاصه لا دور له في إدارة جلسات المحاكمات التي يختص بها وحده طبقا للقانون رئيس الجلسة دون سواه.

وهو وحده الذي من حقه أن يأمر بعقد الجلسة سرية أو بحظر النشر في الصحف أو وسائل الإعلام، وبالتالي فإن ما صدر من مجلس القضاء الآن ليس سوي نصيحة من إخوة أجلاء يقبلها رؤساء الدوائر أو لا يقبلونها فلا تثريب عليهم.

أما بالنسبة للأحكام التي صدرت سواء بالإدانة أو البراءة فهذه الأحكام كلها أحكام صدرت من محاكم الدرجة الأولي وأنها جميعا خاضعة للطعن عليها بطرق الطعن القانونية أمام محكمة النقض وبالتالي فهذه الأحكام ليست نهائية أو باتة لأنه من الجائز إلغاؤها أو تعديلها، وقانون العقوبات المصري يجرم كل من يدلي برأي يضغط أو يوجه بأي وسيلة من الوسائل ويكون من شأن ذلك التأثير علي القضاة أثناء نظر الدعوي وبالتالي فإن التعرض لهذه الأحكام الابتدائية بالنقد أو التأييد سواء من رجال القانون أو العامة أمر يجرمه القانون.. وبالتالي يجب ألا ينزلق بعض حسني النية في هذا المنزق الخطير، فيتعرضون للمساءلة الجنائية، لأن القضاء الجنائي قضاء اقتناع وبالتالي تختلف الرؤي والفهم والإلمام من قاض إلي آخر، وجل من لا يخطئ، ومن ثم فإن القانون المصري جعل المحاكمة في القضاء الجنائي علي مراحل وأباح الطعن في جميع الأحكام الجنائية.

رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا السابق

المستشار أحمد حسام النجار:

 مطلوب آلية ثورية لمحاسبة الفساد السياسي

عندما يحصل بعض رموز الفساد من المسئولين السابقين علي البراءة في بعض وقائع الفساد المنسوبة إليهم ولا يتأثر القاضي بضغوط الرأي العام أو الإعلام فالمفروض أن في ذلك مصادرة علي المطلوب إذ أن ما يبحث عنه الناس قد عثروا عليه أخيرا.. فرغم الضغوط الشعبية والإعلامية الهائلة التي يمارسها الرأي العام علي القاضي الجنائي فإنه التزم ضميره المهني ولم يخالف الثابت بالأوراق وهو أمر لو تروي الناس لبرهة لإدراكه علي حقيقته لسلموا به صاغرين مطمئنين شاكرين.

وعندما يقرأ المواطن العادي المشهد اللحظي عابرا فلا يتوقف هذه البرهة بل يترك نفسه فريسة سهلة في مرمي النيران الإعلامية الفضائية الكثيفة غير الموضوعية والتي اختفت من معايير الغالب منها قيمة المصداقية فله العذر حين يبادره الخطاب الإعلامي بمفردات من شاكلة أن هناك من يعمل علي غسيل دماء الشهداء غير مكتف بغسيل الأموال وهل تستحق السويس الباسلة منا كل ذلك مسقطا علي قرار المحكمة بإخلاء سبيل الضباط المتهمين من قضايا قتل المتظاهرين.. هل يناسب هذا الخطاب اللاموضوعي واقع الحال والمناسبة إذا تعلق الأمر بالتعليق أو التعريض بأحكام قضائية أو قرارات تماثلها.. هي من غير شك تعلو اعتباراتها علي اعتبارات النظام العام إذ تكن حال قيامها عنوانا للحقيقة.

نحن نعرف يالطبع أن الأوان لم يأت بعد لكي تخلع مصر ثوب حدادها الأسود فمازالت الضمائر والذمم تباع وتشتري فثورتنا التي كانت في يناير مازالت لم تحررنا بعد من شهوات الانحطاط والتشرذم والتعصب والابتذال.. وأن خصومها لا يقتصرون بعد علي هؤلاء الفلول بل يسبقهم في هذا الاتجاه الأنطاع والأنذال والأدعياء والمرتشون وسماسرة السياسة والأديان والمتحولون والنخاسون وكدابي الزفة.

جميعا كنا فاسدين.. الإدارة كانت فاسدة واللوائح والقوانين كانت فاسدة تسنها سلطة فاسدة وتقوم علي تنفيذها جهات أكثر فسادا هو واقع لابد أن نواجه به أنفسنا. وإذا كان ذلك هو الواقع فإننا يتحتم علينا أن نعرض للمشهد القائم لحظيا والذي تحكمه عناصر عدة أولها.

ـــ هناك من يريد أن ينزع العمامة من فوق أعين العدالة لتصدر الاحكام القضائية وفقا لأهواء أو ضغوط الرأي العام.

ـــ أيضا هناك من يريد أن يعلق مسئولية إفلات هؤلاء المسئولين الفاسدين من العقاب في رقبة القضاء.

ـــ أيضا هناك تعتيم غير مفهوم وإغفال غير مبرر وهجمة إعلامية شرسة تصب جميعها في هذا الاتجاه.

ـــ يسبق هذه العناصر وجود قناعة وتسليم لدي الجميع بما يتضمن فساد هذه الكوادر السياسية الماثلة أمام المحاكم ووجوب مساءلتهم قانونيا عن تهم الفساد والإفساد المختلفة الثابتة في حقهم.

هذه العناصر والثوابت السابقة لا تمس حقيقة أخري يتجاهلها الجميع أيضا تتعلق بما يتضمن أنهم يحاكمون عن تهم الفساد المالي والإداري وليس الفساد السياسي، وأن العدالة مازالت معصوبة العينين وأن للقانون حال الحكم بالإدانة شروطا وأركانا تتعلق بتوافر الأدلة المادية والأركان الموضوعية والقانونية اللازمة بذلك ومن ثم فليست مسئولية القضاء أن يحصل جميع المتهمين علي البراءة وليبحث الشعب عن آلية أخري أكثر ثورية لإمكانية مساءلة الفاسدين عن تهم الفساد السياسي بدلا من تعليق الأمر برمته في رقبة القضاء وهو أمر لو تعلمون خطير وربما كانت تجري الأمور مثل نهر النيل بمقادير.

رئيس محكمة الجنايات بطنطا

مطالبات بمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

 

"محاكمة مبارك وأعوانه".. مخاوف من "البراءة القانونية"

  

همام عبد المعبود

إسلام أون لاين- القاهرة

 

تباينت آراء خبيرين مصريين متخصصين في القانون، في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين"، حول ما صرح به المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، من العمل على تجهيز قاعة كبرى بأرض المعارض بمدينة نصر، لمحاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، وستة من كبار معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين والمقررة في الثالث من أغسطس 2011م.

فرغم ترحيب المستشار حسن أحمد عمر، المحامي بالنقض بفكرة عقد المحاكمة في مكان كبير، إلا أنه طالب وزير العدل بعقد المحاكمة بـ"معسكر الجلاء التابع للجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية"، لكونه المعسكر الذي شهد واقعة جلاء قوات الاحتلال البريطاني عن مصر، رابطًا بين "إسقاط مبارك" و"خروج الاحتلال البريطاني"، وثورة 25 يناير2011م، وثورة 23 يوليو 1952م.

فيما حذر المحامي بالنقض الدكتور السيد مصطفى أبو الخير، أستاذ القانون الدولي، من حصول المتهمين على البراءة إذا ما حوكموا وفقا للقانون المصري وذلك لـ"شيوع التهمة"، وعدم القبض على أيٍ من المتهمين "متلبسًا بقتل المتظاهرين"، مطالبا المجلس العسكري بالتوقيع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، حتى يتسنى محاكمة مبارك وأعوانه، ورموز نظامه بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

وكان المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، قد صرح صباح اليوم الخميس 28- 7- 2011م، لوكالات أنباء عالمية بأنه تجري الآن الاستعدادات لعمل التجهيزات اللازمة لإعداد قاعة كبرى بأرض المعارض بمدينة نصر، لمحاكمة مبارك ونجليه، ووزير داخليته، وستة من كبار معاونيه، بتهمة قتل المتظاهرين.

 

معسكر الجلاء بالإسماعيلية

 

وفي تعليقه على الموضوع، أيد الخبير القانوني، المستشار حسن أحمد عمر تصريح المستشار محمد عبد العزيز الجندي، بإعداد قاعة كبرى لمحاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين، وإن اختلف معه فى اختياره لقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر مكانًا للمحاكمة.

وقال المستشار عمر، المحامي بالنقض، لـ"إسلام اون لاين": "أرشح أن تعقد المحاكمة في معسكر الجلاء، التابع للجيش الثاني الميداني، بمحافظة الإسماعيلية (إحدى محافظات قناة السويس)، وذلك لسبب معنوي هام، وهو أن ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 تتفق مع ثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952م، من حيث أن كلا منهما كانت ثورة تحرر من الاستعمار وأعوانه من الخونة، وإن اختلف المستعمر والأعوان في كلٍ منهما".

وأضاف الخبير القانوني إلى أنه "في عهد مبارك كانت مصر تعتبر تحت السيطرة الاستعمارية للكيان الإسرائيلي الاستعماري العنصري، وبدعم من الولايات المتحده الأميركية، وإزاحة حكم مبارك هو بمثابة جلاء لقوات الاحتلال هذه، ومن ثم فإنه من المنطقي أن تتم محاكمتهم فى معسكر الجلاء في الإسماعيلية، والذي شهد عملية جلاء قوات الاحتلال البريطاني عن مصر".

وتابع عمر: "كما أنه فى معسكر الجيش الثانى الميداني بالإسماعيلية يمكن حماية المتهمين أنفسهم، من خلال إقامة زنازين دائمة، كما يمكن حماية هيئة الدفاع، وهيئة المحكمة، من أي اعتداء محتمل، سواء من فلول الحزب الوطني المنحل وأهالي المتهمين من جهة، وأهالي الشهداء من جهة أخرى"، معتبرًا أن "البث المباشر للمحاكمة هو أهم ضمانة من ضمانات العدالة للجميع".

وحذر من "بث المحاكمات على الهواء مباشرة بالمجان من دون الحصول على عائد مادي منها، فلا بد من الحصول على عائد كبير من البث المباشر، لن يقل عن 15 مليار دولار، خاصة فى هذا الوقت الذي يعانى فيه الاقتصاد المصري من العجز، مع اشتراط أن يكون البث على القنوات المصرية (الأرضية أو الفضائية) بالمجان، خاصة وأنه تم حبس أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة بث الدوري المصري لكرة القدم بالمجان، وتمت إحالته لمحكمة الجنايات على هذه التهمة، فالأولى في قضية بهذه الأهمية أن نحصل من ورائها على هذا العائد المادي، لابد من استثمار هذه اللحظة التاريخية".

وحول رأيه القانوني في ضم قضية العادلي ومساعديه إلى قضية مبارك ونجليه، والتعامل معهم كقضية واحدة، قال المستشار حسن أحمد عمر: "من الناحية القانونية هناك ارتباط عضوي، ووحدة موضوعية بين هذه القضايا، ومن ثم فالأولى قانونًا ضمها جميعًا في قضية واحدة"، مشيرًا إلى أن "مسألة تحديد مكان المحاكمة هو أمر إجرائي إداري، وهو من سلطة وزير العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، وذلك لضمان تأمين المحاكمة، وحماية للمتهمين وهيئة الدفاع وهيئة المحكمة".

 

البراءة لـ"شيوع التهمة"

 

من جهته، يخشى الخبير القانوني المصري الدكتور السيد مصطفى أبو الخير، من أن "يحصل المتهمون بقتل المتظاهرين على (البراءة القانونية) لو حوكموا وفقا لقانون العقوبات المصري، وذلك لشيوع التهمة، وعدم ضبط أي من المتهمين وهو متلبس بقتل المتظاهرين"، مطالبا بمحاكمتهم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية المصرية على ارتكابهم جرائم ضد البشرية".

وقال أبو الخير، الخبير المتخصص في القانون الدولي، لـ"إسلام أون لاين": "لقد أسست محكمة رواندا، في عام 1994م، مبدأ قانونيا هاما، وهو أنه إذا كان عدد القتلى من فئة واحدة أو من طائفة محددة يتعدى 240 قتيلا، في أحداث واحدة، فإن الجريمة تنتقل من كونها جريمة محلية إلى جريمة دولية، وتعتبر جريمة ضد الإنسانية، ويحاكم مرتكبوها وفقا لذلك"، مطالبًا بـ"محاكمتهم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لنتفادى إشكالية شيوع التهمة، وليتم توقيع أقصى العقوبات عليهم والتي قد تصل لأكثر من ثلاثين سنة".

وأضاف أبو الخير: "في القانون المصري شيء اسمه البراءة القانونية، وذلك عند شيوع التهمة، لأنه في قضايا القتل لابد من أن تكون نية القتل متوفرة، وأن تكون أوراق القضية دالة دلالة واضحة، لا شك فيها، على أن المتهم هو القاتل الحقيقي"، مشيرًا إلى أنه في "هذه القضية التي نحن بصددها لا يمكن تحديد من هو القاتل على وجه الدقة،... هل هو مبارك؟ أم أنه العادلي؟ أم مساعدوه الستة الكبار؟، أم القناصة؟، ... الأمر غير واضح، والداخلية تنفي أن لديها قناصة".

وتابع: "الاختصاص فى قانون العقوبات لمحاكمة المتهمين لثلاث جهات فقط هي، مكان وقوع الجريمة، ومكان ضبط المتهمين (القبض عليهم)، ومكان محل إقامة المتهم، غير أنه يجوز لوزير العدل نقل مكان المحاكمة لجهة أخرى، لاعتبارات أخرى، كالاعتبارات الأمنية، أو لتأمين المتهمين وهيئة الدفاع وهيئة المحكمة"، معتبرًا أن "القتلى من المتظاهرين تجاوزوا 845 شهيدًا، يمثلون معظم محافظات الجمهورية، وعليه يجوز قانونًا عقد المحاكمة فى أي مكان على مستوى الجمهورية".

 

جريمة ضد الإنسانية

 

وحول تصريح وزير العدل بعقد المحاكمة في قاعة كبرى بأرض المعارض في مدينة نصر، قال أبو الخير: "هناك محكمة فى أرض المعارض بمدينة نصر سبق أن حوكم فيها قتلة السادات (الرئيس الأسبق)، وهي تقع فى مكان كبير، يتسع للكثير من الناس، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من الإعلاميين والمحامين وأهالي الشهداء والثوار، لحضور المحاكمة، مع عرضها على شاشات عملاقة خارج المحكمة".

 

وأضاف: "المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عرفت الجريمة ضد الإنسانية بأنها (جريمة ارتكبت فى نطاق واسع، أو منهجي، ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، فهي إذن جريمة قتل عمد..)، ولأن معظم القتلى أصيبوا بطلقات نارية في مناطق قاتلة، كالرأس أو العنق أو القلب، فيجب على المجلس العسكري أن يسارع بالتصديق على المحكمة الجنائية الدولية لأنه طبقًا للمادة (151) من الدستور المصري، والتي تنص على أنه بمجرد التوقيع على أي اتفاقية دولية فإنها تعتبر بمثابة قانون يجب الالتزام به".

 

وتابع أبو الخير: "اتفاقيات جنيف الأربع نصت على ضرورة ملاحقة ومعاقبة كل من ارتكب إحدى الجرائم الدولية الأربع التالية: جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وجرائم عدوان، وعليه يجب محاكمتهم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لنتفادى إشكالية شيوع التهمة، فضلا عن أنه بهذه الطريقة قد تصل عقوبة المتهم منهم لأكثر من ثلاثين سنة".

 

وقال: "لا يجب أن ننسى أننا نحاكمهم على جرائم قتل، قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، ووفقًا لقواعد العدالة يجب على المحكمة أن توفر كافة الضمانات لهيئة الدفاع عن المتهمين، لأن محكمة الجنايات هى محكمة اقتناع بالأدلة قبل أي شيء، فضلا عن أن ملف القضية قد يصل إلى 30 ألف ورقة (!!) وهو أمر يستغرق وقتًا طويلا، وهو ما يعني أن الحكم في الموضوع هو ظروف القضية والمستندات المقدمة"، مشيرًا إلى أنه "في قضية مقتل السادات وصل الملف إلى 10 آلاف ورقة".

 

واختتم أبو الخير بقوله: "لكل هذا فإنني أعتقد أن القضية لن تنتهي قبل عام، حيث لم يتم القبض على أي من المتهمين متلبسا بقتل المتظاهرين، فضلا عن شيوع التهمة بين المتهمين، مع عدم وجود أدلة واضحة ومحددة، وتلك ثغرات قانونية يمكن لدفاع المتهمين استغلالها"، مذكرا بقضية قتل في مصر، اتهم فيها اثنان، ولم يتمكن الادعاء من تقديم ما يفيد ارتكاب أحدهما للتهمة، فقال القاضي: (مع أن المحكمة متيقنة تماما من أن أحد المتهمين هو القاتل، إلا أنها تفرج عنهما بالبراءة القانونية لعدم تحديد المتهم ولشيوع التهمة"!.

 

تشهد اليوم محاكم السويس والغربية أولى جلسات محاكمة القيادات الأمنية فى المحافظتين لاتهامهم بقتل الثوار حيث وجهت إليهم النيابة تهم القتل العمد للمتظاهرين والتسبب فى حالة الخلل الأمني التي شهدتها البلاد.

وتشهد محكمة جنايات السويس أولى جلسات محاكمة مدير أمن السويس السابق اللواء محمد عبدالهادى حمد و13 مسئولا أمنيا ومتهما آخرين، هم: العقيد هشام حسين، من قوات الأمن المركزي، والعميد علاء الدين محمد، والمقدم إسماعيل هاشم ورؤساء مباحث السويس محمد عزب ومحمد صابر ومروان محمد ومحمد عادل والمخبران أحمد عبدالله النمر وقنديل أحمد حسن ورجل الأعمال إبراهيم فرج عبدالرحيم وأولاده عبودى وعادل وعربى، حيث وجهت إليهم النيابة تهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة بالسويس وإصابة المئات.

 

وتعقد أولى جلسات المحاكمة بعد ساعات من حسم وزارة العدل مكان محاكمة المتهمين والذى تقرر نهائيا أن يتم بالسويس وليس خارج المحافظة، وعلمت «الشروق» أنه تقرر فرض كردون أمنى حول مجمع محاكم السويس ولن يتم السماح بحضور الجلسات سوى للمعلنين بحضور الجلسة، خاصة أن أسر الشهداء وجميع المتهمين من أبناء السويس.

 

وفى سياق متصل، تبدأ الدائرة الثانية بمحكمة جنايات طنطا اليوم برئاسة المستشار إسماعيل عطية محاكمة 17 من قيادات وضباط الشرطة بالغربية فى مقدمتهم اللواء رمزى تعلب مدير أمن الغربية السابق والقليوبية الحالى واللواء مصطفى البرعى مدير أمن الغربية الحالى والذى كان يتولى منصب حكمدار الغربية خلال اندلاع الثورة وكذلك اللواء علاء الدين البيانى واللواء صلاح الدين عبدالحميد محرم من قوات الأمن المركزي و3 ضباط آخرين.

 

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها تهمة قتل متظاهرين بالرصاص الحى والخرطوش عن طريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال المظاهرات السلمية التى بدأت 25 يناير، واتخذوا فيما بينهم قرارا فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات بالميادين المختلفة بالغربية بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.

 

ومن المقرر أن يحضر عدد من المحامين من عدة منظمات حقوقية الجلسة للتضامن مع أسر الشهداء ومحامون من مركز هشام مبارك للاستشارات القانونية.

 

قانونيون : مبارك سيحكم عليه بالبراءة .. بالقانون ..!!

 

فجر الإعلامي معتز الدمرداش، مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أن هناك ثغرة قانونية في محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين خاصة فيما يختص بـ'أحراز القضية'، مؤكدا أن هذه الثغرة من شأنها إبطال القضية ونسفها من أساسها. وعبر الدمرداش في برنامج 'مصر الجديدة' المذاع فضائية 'الحياة2' عن تعجبه من أن قضية في حجم قتل المتظاهرين في ميادين مصر وشوارعها ويتم فيها التحرز على '3 بنادق خرطوش فقط، وبعض الطلقات'.

 

ونقل الإعلامي الكبير عن مصادر خاصة أن محامي المتهمين في القضية سيقدم طعنا على أحراز النيابة. وأضاف: إن 'المصادر تساءلت عن أن قضية متهم فيها رئيس جمهورية ونجليه ووزير داخليته وستة لواءات من مساعديه متهمين بقتل المتظاهرين وتكون أحراز القضية عبارة عن 3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات وملابس عدد من الشهداء'.

 

وعلق قائلا: «كنا متخيلين إن الأحراز دي ممكن تكون 15 مدرعة، على 40 مصفحة، على رشاسات وقنابل وبنادق وذخيرة حية مش بنادق خرطوش». وتابع: «يعني أن محاكمة القرن، وحوالي 800 شهيد.. والحرز فيها خرطوش... المسألة ربما يكون فيها علامة استفهام تجيب عنها النيابة العامة في الأيام القليلة المقبلة». يذكر أن أحراز القضية تضمنت أسلحة استخدمت في قتل متظاهرين سلميين وفوارغ طلقات نارية واسطوانات مدمجة وشرائط كاسيت وشرائط فيديو ودفاتر ومستندات ورقية تتعلق بخطط التعامل مع المتظاهرين وقمع التظاهرات السلمية من جانب الأمن المركزى. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت والتي تباشر محاكمة العادلى ومعاونيه في قضية اتهامهم بقتل متظاهرين سلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير قد أرجأت جلساتها إلى 14 أغسطس الجاري لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من الاطلاع على أحراز موضوعات متعلقة.

الطلب الغريب الذى تقدم به محامى الرئيس اللص المخلوع (( الديب )) بأستدعاء المشير طمطاوى للشهادة امام المحكمة .. فسره البعض بأبنه مضيعة للوقت وكسب مساحة زمانية لترتيب بعض الأوراق .. حتى يخرج السر الألهى ويعود السفاح الى ربه .. او ام فريد الديب اثيت فشله الزريع فى اثبات براءة المتهمين القتلة .. بينما قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى، إن استدعاء ضباط القوات المسلحة للشهادة يتطلب أولا إخطار النيابة العسكرية، ولا يحق للمحكمة استدعاء المشير حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة إنما يجب أولا مخاطبة النيابة العسكرية، مضيفا أن القوات المسلحة لا علاقة لها بقطع الاتصالات أو إدارة شبكات الاتصالات.

وأضاف 'سيف اليبزل' خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'الحياة اليوم' مساء أمس السبت والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة 'الحياة1'، أن دور القوات المسلحة يقتصر على منح الترخيص لشبكات الاتصالات لمنع التداخل مع شبكات اللاسلكى'

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأييد قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في السويس، ورفض التظلم المقدم من النائب العام علي القرار، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عطية....

القاهرة: ذكرت مصادر مطلعة أن اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقوات الأمن المركزى والمتهم فى قضية قتل المتظاهرين، سيفجر مفاجأة من العيار الثقيل، تكشف أن ضباط الأمن الذين أطلقوا الرصاص على الثوار يومى 25 و28 يناير الماضى، وخلال أحداث الثورة، لا ينتمون إلى الأمن المركزى، وإنما إلى "قوات مكافحة الشغب" التابعين لمديريات الأمن المختلفة ووزارة الداخلية.

وقالت المصادر إن محامى رمزى سيقدم نسخة من محاضر اجتماع الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بالقاهرة بتاريخ الخميس الموافق 27 يناير الماضى، وهو اليوم الذى سبق "جمعة الغضب" الذى شهد انفجار الثورة، وتم التأكيد فيه على أن دور الأجهزة الأمنية يتمثل فى الحفاظ على الأمن والسلم لكل المواطنين، والتأمين الكامل لكافة المنشآت العامة والخاصة، والمواجهة الحاسمة والفورية لأى خروج عن الشرعية والقانون، والتأكيد على جميع القوات بالالتزام بقواعد حقوق الإنسان وحرياته وحسن معاملة المواطنين، لما يترتب على ذلك من نقل صورة ذهنية مشرفة لجهاز الشرطة وكل من ينتمون إليه، وتوفير المناخ المناسب لإنجاز المهام بصورة جيدة .

وأوضحت المصادر أنه تم التأكيد على جميع أفراد الأمن المركزى من خلال منشورات رسمية وتعليمات محددة على حظر استخدام أسلحة الخرطوش فى مواجهة المواطنين، والعمل للحفاظ على سلامتهم، وعدم استخدام الغازات بجميع أنواعها، وإذا لزم الأمر بعد التنسيق المسبق وصدور تعليمات صريحة، وفقاً للاستخدام الفنى والعلمى، لأقدم رتبة من الأمن المركزى بموقع الحدث .

وتوقعت المصادر أن تشير هذه الوثائق إلى تورط أفراد وجهات مجهولة فى إطلاق الرصاص على المتظاهرين بناء على تعليمات من أشخاص سيتم الكشف عنهم .

ناصر أمين/ محام حقوقي

مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

تم اختياره في فبراير الماضي كأول محام مصري ضم قائمة مساعدي مجلس المحكمة الجنائية الدولية كمحام للمتهمين أو محام للضحايا

و يدعو "ناصر أمين" المجلس العسكري للتصديق علي اتفاقية دولية تسمي "إتفاقية روما" ليتم محاكمة قتلةالثوار

وفقاً للقانون الدولي..و نحن في برنامج "إعادة نظر" نضم صوتنا له و ندعو الثوار و المعتصمين للتضامن معنا ليتم التصديق علي هذه الإتفاقية..و هذه هي التفاصيل التي تحدث عنها ناصر أمين في حلقة السبت 17 يوليو 2011:

الجريمة في القانون يجب أن ينص عليها بوضوح، فعل وله أركان توضح كيفيته ومكانه وزمانه. هناك نصوص تتحدث عن جريمة القتل" العادية وأركانها . والإدانة فيها تتحدد أن الطرف أ أطلق النار على الطرف ب ، ويجب إثبات أن الرصاصة التي خرجت من سلاح الطرف أ هي نفسها التي أصابت الطرف ب وفي مكان مناسب يلائم مكان الطرف أ (أمام - خلف – جانب) وإذا اشترك أكثر من طرف في إطلاق النار يتم تخفيف التهمة لعدم التيقن من مصدر الرصاصة القاتلة.

لهذا أحكام البراءات طبيعية لأن القاضي يحكم بما أمامه من أدلة وقرائن لتكتمل أركان الجريمة. في قضايا قتل المتظاهرين لا تتوفر هذه الأركان ولا الأدلة اللازمة لها

هناك فراغ تشريعي في القانون المصري، المشرع المصري في قانون الجنايات الذي تم وضعه عام1946 تخيل كذا شكل لجريمة القتل: مواطن يعتدي على مواطن، مواطن يعتدي على أجهزة الدولة: التخريب ومحاولة قلب نظام الحكم، ولكنه لم يتخيل جريمة تعدي أجهزة الدولة على المواطن في مظاهرات ... فهي ليست جريمة قتل عادية ولكن إطلاق النار على المتظاهرين في دول أخرى كثيرة مثل أمريكا وفرنسا هي جريمة ضد الإنسانية

 ما يحدث الآن هو محاولة حشر قضية قتل المتظاهرين باعتبارها قضية قتل عادية، والنيابة ليس لديها أدوات لازمة للتعامل مع الموضوع فتتلقى بلاغات وتحولها لقضايا قتل وتلقي بالأمر وتزيحه عن كاهلها وتضعه بين يدي القضاء. وهذا الأمر ينذر بكارثة...

إما أن يخالف القضاة ضميرهم المهني ويصدرون أحكام بإدانات لا تستند للقانون، وذلك مخيف، لاننا سنشهد اختراق لاستقلال القضاء ارضاء للرأي العام أو للسلطة الحالية التي تريد تمرير المحاكمات بشكل معين، وبذلك لن نأمن على أنفسنا أمام القضاء من أهواء السلطة التي تضغط عليه.

وإما أن يرضي القضاة ضميرهم المهني وتثور ثائرة الرأي العام وأتوقع أن يحدث تخريب واسع للمحاكم واعتداء على القضاة

في اتفاقية روما، وهي أساس تشكيل المحكمة الجنائية الدولية، هناك مادة 7 تصنف إطلاق النار على المتظاهرين باعتبارها : جريمة ضد الإنسانية. هناك قواعد معينة للتعامل مع المتظاهرين موجودة في مدوّنة العمل الشرطي، أقصاها قنابل الغاز وإطلاق الرصاص المطاطي على الأرجل .. ولكن لو زادت التظاهرات وكانت بمثابة هبة شعبية كبيرة تدخل في حق الشعوب في تقرير مصيرها ويصير العدوان علي المتظاهرين جريمة ضد الإنسانية.

المحاكمة هنا تتم باعتبارها هجوم من أجهزة الأمن كلها على المتظاهرين، باعتبارها عدوان من جماعة على جماعة، ويتم محاكمة كل جهاز الأمن المتورط في إطلاق النار باعتباره شكل هجوما منظما، وكل فرد يتحمل جزءا من المسئولية تتفق مع دوره بدءا من إصدار الأمر إلى أطلق الرصاصة

مصر وقعت على اتفاقية روما سنة 2000 . الحكومة المصرية كانت بتوقع على كل الاتفاقيات الدولية من باب نفاق المجتمع الدولي. معي وثيقة فيها توقيع مبارك على الاتفاقية.

ولكن يلزم لتطبيق مواد الاتفاقية فعلا هو التصديق عليها لتتحول إلى قانون يسري ويستخدم في المحاكمات..

البرلمان هو من يصدق على الاتفاقيات وفي هذه اللحظة يحق للمجلس العسكري التصديق عليها ليتم تطبيقها على قضايا قتل المتظاهرين

التوقيع سابق على الجريمة وتأخر التصديق تقصير من الحكومة وتواطؤ. والنصوص موجودة في الاتفاقية والجريمة مش مستحدثة ولن تعد تفصيلا للقانون على مقاس الجريمة أو المتهمين

الاتفاقية أصلا موضوعة لمحاكمة الرؤساء على جرائمهم ضد شعوبهم، وجريمة إطلاق النار على المتظاهرين ستشمل كل من شارك: سواء بإصدار الأمر أو بنقله أو من نفذه أو بالمشاركة فيه بأي وسيلة وهو يعرف بأن هناك أمرا بإطلاق النار على المتظاهرين.. هناك مستويات للمحاكمة ومستويات للمسئولية: من مبارك والعادلي ومساعدوه ثم القيادات التنفيذية ثم من نفذوا الأمر وأطلقوا النار ثم من ساعدوهم وشاركوهم.

الأدلة هنا هي أدلة على نية الهجوم على المتظاهرين وتنفيذها فعلا: كل المكالمات والاتصالات والوثائق وشكل التسليح مع الشرطة الذي يثبت أن هناك إطلاق نار على المتظاهرين ونية لذلك

و تطبيق الإتفاقية سيكون بتدريب النيابة والقضاء المصريين على الاتفاقية ويقومون هم بالمحاكمة وفقها، وكل وكيل نيابة وقاضي مستعد للعمل وفق

تشريعات جديدة 

يبقي الآن تبني هذه الدعوة ليصدق المجلس العسكري علي هذه الإتفاقية إذا كانت عنده نية صادقة لمحاكمة القتلة.

http://www.pal-monitor.org/Portal/modules.php?name=News&file=article&sid=622

 

 

 

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff – France

Phone: (33-1) 40921588  * Fax: (33-1) 46541913

E. mail achr@noos.fr   www.achr.nu www.achr.eu

 

 

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي اللجنة العربية لحقوق الإنسان , إنما تعبر عن رأي أصحابها

الصفحة الرئيسة