french

English

 

دليل المواقع

برامج وأنشطة

أخبار

الأرشيف

طلب مساعدة

عن اللجنة

الصفحة الرئيسية

Arab Commission for Human Rights
5, rue Gambetta
92240-Malakoff- France
Tel 0033140921588 Fax 0033146541913

e. mail achr@noos.fr
 

العدالة الدولية والعالم العربيّ - داود خيرالله

 

2011-07-17

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

                                 

 

لعلّ في رأس العوامل التي عمّقت الهوةَ بين الحاكم والمحكوم، وزادت بَليّةَ الفساد استشراءً واتساعًا في معظم الدول العربية، ان لم يكن جميعها، هو غياب ثقافة حكم القانون ومُساءَلة الحاكم. كيف لنا أن نبقيَ على التواصل والتفاعل قائمين بين الوكيل والأصيل في حين نرى المجتمعاتِ العربيةَ تُفشل في إقامة دولة المواطنة والمشاركة الفعلية للمواطن في الحكم، وفي غياب الآليات والمؤسسات الدستورية الضامنة لارتباط شرعية الحاكم بارادة المحكوم! لقد جعلت مصالحُ بعض القوى الخارجية وضغوطُها الحاكمَ العربيّ يشعر بأنه مدين باستمرار حكمه وبسط سلطانه لتلك القوى الخارجية أكثرَ منه لشعبه. من هنا ربما رأى الحاكمُ نفسه حرًا من كل الروادع فإذا به يعتمد الفساد والقمع وسيلتين لبلوغ مصالحه الخاصة أكان على صعيد ديمومة حكمه أو لجهة الإثراء غير المشروع. هذه في رأيي هي العوامل التي رفعت وتيرة الشعور بالظلم لدى الانسان العربيّ وولّدت هذه الانتفاضات الشعبية المعبِّرة عن الرغبة في التغيير، والتي لا تزال تتفاعل في أرجاء العالم العربيّ.

أما بصدد ما يجري في العالم العربي فإن القانونَ الدوليّ يقر للشعوب في الحق بتقرير مصيرها، لكن هذا القانون لا يضفي شرعيةً على نظامٍ بعينه ويمنعها عن نظامٍ آخر، كذلك فإن القانون الدوليّ لا يجيز التدخل في الشؤون الداخلية لدولةٍ ما انتصارًا لحاكمٍ أو دعمًا لانتفاضةٍ شعبية ضدّه. إن تدخلاً من هذا القبيل لا يجيزه القانون الدوليّ إلا بحدود ما قد يشكّلُه اللجوء إلى العنف من تهديدٍ للسلم العالمي، وهنا ييصبحُ الأمر منوطًا بمجلس الأمن الدولي حصرًا ومن ضمن الحدود التي نصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة. أما مسألة تأمين العدالة وبَسط حكم القانون فيبقيان حقًا من حقوق الشعوب المعنية وواجبًا من واجباتها ضمن حدود دولها، وهما في صلب ممارسة تلك الشعوب سيادتَها التي يقرّها القانون الدولي ويحميها.

يجيز القانون الدولي لمجلس الامن التدخل عندما تلجأ السلطات الحاكمة، أو الثائرون ضدها، خلال الانتفاضات الشعبية الى العنف المتمادي في الزمان والمكان، وإلى ارتكاب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية، ذلك أن هذه الجرائم تعتبر بذاتها اخلالا بالسلم العالمي. ولمجلس الأمن في هذه الحال صلاحيات واسعة جدا في اتخاذ الاجراءات الملائمة لوقف هذه الأعمال والحفاظ على السلم العالمي. لكن الميثاق الاممي لا يحوي نصّا يجيز للمجلس اقامة محاكم واجهزة قضائية لمحاكمة المسؤولين عن تلك الاعمال الجرمية، وعلى الرغم من غياب النص الذي يجيز له ذلك فقد عمد مجلس الامن إلى انشاء محاكم جنائية خاصة بموجب الفصل السابع من الميثاق، لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بحجة ان هذه الجرائم تشكل بذاتها تهديدا للسلم العالمي الذي هو في صلب صلاحيات المجلس. وكانت باكورة منجزات مجلس الامن إنشاؤه المحكمة الخاصة في العام 1993 لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت إبّان الحرب التي انتهت الى تفكك يوغوسلافيا وذلك قبل قيام محكمة الجنايات الدولية الدائمة.

منذ الحرب العالمية الثانية، وبخاصة بعد محاكمات نورمبرغ وطوكيو، ظهر على الصعيد الدولي شعور بالحاجة لإقامة محكمة جنايات دولية دائمة تضمن محاكمة عادلة لمرتكبي الجرائم الدولية وبخاصة منها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ويتوافر فيها الاستقلال والموضوعية والمهنية العالية، وتكون بمنأى عن الشبهات والتهم التي لحقت بمحاكم نورمبرغ وطوكيو وسواهما التي اعتُبرت محاكم فصّلت خصيصا لتمكين الغالب من محاكمة المغلوب او لبلوغ اهداف سياسية معينة. لكن هذه المحكمة لم تصبح واقعا إلا بعد مرور ما يزيد على الخمسين سنة أي في العام 1998، حين جرى التوقيع على إتفاقية روما المنشئة لمحكمة الجنايات الدولية من قبل مئة وعشرين دولة، وأصبحت سارية المفعول في تموز من العام 2002 بعد ان تم إبرامُها من قبل ستين دولة عملا بما نصّت عليه الإتفاقية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن سلوك بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، قد حال دون تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت محكمة جنايات دولية دائمة.

فالمحكمة التي كان يراد لها أن تكون افعل المرجعيات الدولية وأضمنها لردع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وسواها من الجرائم الدولية او معاقبتهم، اصبحت مطيةً للأهداف السياسية للدول المقتدرة توظف بشكل يدمر الثقة بكل ما يسمى عدالةً دولية وتدفع للنفور من عدالةٍ مصدرُها الدولُ دائمةُ العضوية في مجلس الامن. إنها تعاني من علل بعضُها بنيوي والبعض الآخر ناتجٌ من الممارسة الفعلية وقد ساهمت جميعها في النيل من السلطة المعنوية للمحكمة وفقدان الثقة بها كمرجع يمكن الركون اليه في إبتغاء عدالة تشمل المجتمع الدولي باسره.

ان في النظام التأسيسي للمحكمة ما يقوّض ركنا اساسيا من اركان العدالة وهو مبدأ المساواة امام القانون. وقد تكرّس هذا المبدأ بعهودٍ ومواثيقَ دوليةٍ عدة وفي طليعتها الشرعةُ العالمية لحقوق الانسان (المادة السابعة). فالمادة الثالثة عشرة من إتفاقية روما، النظام الاساسي للمحكمة، تعطي مجلس الامن الدولي الحق بإحالة قضايا على المحكمة للتحقيق والنظر فيها. والمادة السادسة عشرة من نفس الاتفاقية تعطي مجلس الامن الحق، بقرار منه، بوقف التحقيق في أية قضية قيد التحقيق من قبل المحكمة، وهكذا متى أدركنا أن قرارات مجلس الامن لا يمكن ان تصدر الاّ بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية فيه التي تتمتع بحق الفيتو، نصبح أمام فريضيّتين لا ثالثة لهما : اما ان الدول التي تتمتع بحق الفيتو في مجلس الامن لا ترتكب ولا يمكن ان ترتكب جرائمَ حرب أو جرائم ضد الانسانية، وعلى سبيل المثال لا يمكن لغزو العراق بدون مسوّغ قانوني وبدون موافقة مجلس الامن ان يكون قد حصل، ولا ما ارتكب من جرائم في سجون ابو غريب وغوانتانامو وغيرها من السجون الخاصة يمكن ان يكون قد وقع فعلا; او ان الدول التي تتمتع بحق الفيتو تتمتع كذلك بحصانةٍ خاصة حيال المسألة القانونية تجيز لها، لا بل تشجعها، على ارتكاب جرائم يعاقَب عليها كل من لا تحيطه تلك الدول بالحماية والرعاية. وعليه فإن العلة البنيوية الكامنة في صلب القانون الذي يرعى سلوك محكمة الجنايات الدولية ووظائفها تجرده من صفة القانون العادل لإفتقاره إلى مبدأ المساواة امام القانون ولانه لا يطبّق في الواقع على الدول (ومواطنيها) التي تتمتع بحق الفيتو في مجلس الامن او التي تتمتع بحماية احدى تلك الدول، وإسرائيل ومواطنوها مثال على ذلك.

(“Lex iniusta non est Lex”) "والقانون غير العادل ليس بقانون".

ربّ قائل ان المحك الفعلي للعدالة هو في تطبيق القانون لانه ليس من الامور الحتمية ان تسيء الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الامتياز، اي حق الفيتو الذي تتمتع به. وطالما ان الموضوع هنا هو التطورات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبخاصة دور مجلس الامن في مقاربة العدالة الدولية وإحالة قضايا على محكمة الجنايات الدولية، فلنلق نظرةً سريعة على سلوك مجلس الامن بهذا الصدد ومدى إحترامه مبدأ المساواة في تطبيق القانون والتجرّد من المآرب السياسية في سلوكه حيال ما شهدته هذه المنطقة من العالم.

لم يتردد مجلس الامن، وبخاصة الدول غير الموقعة على إتفاقية روما، في تحريك محكمة الجنايات الدولية للنظر في النزاع المسلّح في السودان وبخاصة الجرائم التي وقعت في منطقة دارفور، وقد امرت المحكمة بتوقيف الرئيس السوداني وبعض معاونيه على الرغم من أن السودان دولة غير موقعة على إتفاقية روما. وقد طلب مجلس الامن كذلك من المحكمة الدولية النظر في النزاع القائم في ليبيا وهذه الأخيرة لم توافق هي أيضا على الاتفاقية المنشئة للمحكمة، وقد طلب المدّعي العام لديها من هيئة الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق الرئيس الليبي وبعض أعوانه.

لكن مجلس الامن لم يتحرك عندما شنّت إسرائيل حربها على قطاع غزة المحاصَر من قبل إسرائيل بدون مسوّغ قانوني (2008- 2009) وارتكبت جرائمَ حرب وجرائمَ ضد الانسانية موثقة في تقرير لجنة الامم المتحدة لتقصي الحقائق في الحرب على غزة وهو التقرير الذي يوصف خطأ بتقرير غولدستون رئيس تلك اللجنة. و لم يأخذ مجلس الأمن بأي من توصيات تلك اللجنة خدمة للعدالة الدولية. و لم يتحرك مجلس الأمن عندما اعتدت اسرائيل على اسطول المساعدات الانسانية لغزّة في المياه الدولية و ارتكبت جرائم ضد الانسانية موثّقة كذلك في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي عيّنها مجلس حقوق الانسان التابع للجمعيّة العامة في الامم المتحدة في 2/6/2010.

عمد مجلس الأمن الى تعيين لجنة دولية للتحقيق في قضية اغتيال الرئيس الأسبق لمجلس الوزراء في لبنان رفيق الحريري وأتبعها بانشاء محكمة دولية خاصة فريدة في نوعها ومشكوكٍ في قانونية انشائها للنظر بجريمة لا وجود لها بين الجرائم ضد القانون الدولي المنصوص عنها في النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية. لكن مشاعر توخي العدالة لدى الدول صاحبة القرار في مجلس الامن لم تتحرك لمجرّد التحقيق، ناهيك بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت ابّان الحرب الاسرائيلية على لبنان عام 2006 و التي ذهب ضحيتها مئات اللبنانيين فضلا عن تدمير قرى و منازل الآلاف منهم، و قد وقعت هذه الجرائم في الفترة التي أعقبت اغتيال الرئيس الحريري و سبقت انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اي فترة العمل الجاد لاقائمة تلك المحكمة. لا بل امتنع مجلس الامن عن القيام بالمهمّة التي من اجلها وجد، اي وقف اطلاق النار و منع استعمال القوة في حل النزاع بين الدول و الحفاظ على السلم العالمي، ولبث متفرجًا طوالَ ثلاثة وثلاثين يوما لتسهيل ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بحق الشعب اللبناني وذلك إستجابة لمشيئة بعض الدول التي تتمتع بحق الفيتو في مجلس الامن وعلى رأسها الولايات المتحدة الراعية الاساسية للمحكمة الخاصة بلبنان.

لا بأس في اللجوء هنا الى مزيد من الادلة على مدى التزام اصحاب الحل والربط في مجلس الامن الدولي بمبادئ العدالة الدولية. فمن بين الدول الخمس التي تتمتع بحق الفيتو، ثلاث ترفض الانضمام الى إتفاقية روما وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين التي هي من أكثر الدول مخالفةً للقانون الدولي لجهة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

وزيادةً في التوضيح لإزدواجية المعايير والسخرية من مبدأ المساواة في تطبيق القانون، اود ان أضيء، ولو لمامًا، على سلوك مسؤولين في الدولة الأكثر نفوذا ونشاطا في مجلس الامن وهو سلوكٌ يعكس موقف الولايات المتحدة من مسألة العدالة الدولية والمساوات في تطبيق القانون وإلتماس حمايته.

كانت الولايات المتحدة إحدى الدول المئة والعشرين التي وقّعت في عهد الرئيس كلينتون، على الإتفاقية المنشئة لمحكمة الجنايات الدولية ولكن لم تعمل على إبرامها. فبعد ان تم إبرام الاتفاقية من قبل ستين دولة وأصبحت المحكمة ذات وجود فعلي، ارسلت إدارة الرئيس بوش في 2/5/2002 رسالة الى الامين العام للأمم المتحدة تعلمه فيها بأن الولايات المتحدة أوقفت مفعول توقيعها على إتفاقية روما وأنها في حل من كل إلتزام بشأنها، وأنها تود نشر رغبتها في عدم الانضمام الى المحكمة الدولية في السجل لدى الامم المتحدة الذي يحوي أسماء الدول المنضمة إلى المحكمة والمستندات الموقعة من قبل تلك الدول.

ولم تكتف الولايات المتحدة بالعدول عن الانضمام الى إتفاقية روما بل عمدت الى شن الحرب على محكمة الجنايات الدولية. تبنّى الكونغرس الاميركي تشريعات تمتنع بموجبها الولايات المتحدة عن المساعدة العسكرية والمالية لكل دولة منضمة الى إتفاقية روما وترفض (أي الدولة المنضمة) الدخول في إتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة تلتزم بموجبه عدم تسليم أي مواطن أميركي مطلوب من محكمة الجنايات الدولية وتجيز للرئيس الاميركي إستعمال القوة العسكرية لتحرير كل جندي اميركي اوقف نتيجة قرار من المحكمة.

وبعد أن اعلن جون بولتون، مندوب الولايات المتحدة في مجلس الامن الدولي، أن يوم تراجع الولايات المتحدة عن رغبتها في الانضمام الى إتفاقية روما هو أسعد أيام حياته، أدلى ببعض الاسباب التي دفعت الولايات المتحدة الى التراجع عن التزامها بشأن الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية، ومنها " ان لانضمام الولايات المتحدة إلى المحكمة نتائجَ غير مقبولة بالنسبة إلى سيادتنا الوطنية ... فالاتفاقية مضرّة بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة وبوجودنا في الخارج".(1) ويتابع السيد بولتون، المهندس الرئيسي للمحكمة الخاصة بلبنان، شرح المبررات لرفض الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية فيبدي خشيته من مدعي عام المحكمة الذي لا يخضع لمحاسبة حسب المعايير الدوستورية الاميركية فيقول " إن مجرد الانطلاق بتحقيق جنائي له تأثير سياسي هائل. وعلى الرغم من أن الاوضاع قد تتغيير نتيجة القرار الإتهامي أو الحكم النهائي، فإن مدعيًا عامًا متحمّسًا بإستطاعته أن يثير ضجة إعلامية خطيرة بمجرد أن يطلب الاستماع الى شهود أو ان يطلب مستندات حتى قبل أن يصدر تهما بشكل رسمي."(2)

هل يا ترى قد غاب دور المدعي العام هذا عن ذهن السيد بولتون عندما كان يعمل جاهدا لخلق المحكمة الخاصة بلبنان أو أن ذلك كان أحد الدوافع؟

دليل آخر على ازدواجية المعايير والمفارقات في الموقف الاميركي من العدالة الدولية أتى على لسان السفير دايفد شيفر رئيس وفد الولايات المتحدة المفاوض بشأن اتفاقية روما في شهادةٍ له أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي في 23/7/1998 حيث قال: "لقد نجحنا، بالتعاون مع دول أخرى خلال سنين من المفاوضات، في معارضة إدخال جرائم الارهاب وجرائم المخدرات ضمن الجرائم التي هي من إختصاص محكمة الجنايات الدولية." لكن الولايات المتحدة التي نجحت في منع إدخال الارهاب كجريمة ضد القانون الدولي على الاتفاقية المنشئة لمحكمة الجنايات الدولية، لم تتردد في إعتبار الارهاب الاساس الوحيد لاختصاص المحكمة الخاصة بلبنان حتى لو أدّى ذلك الى إنشاء محكمة دولية للنظر في جريمة لا تعريف ولا عقوبة لها في القانون الدولي ويطبّق بشأنها القانون اللبناني حصرا.

هل يمكن، في ضوء العلل البنيوية للقانون الذي يرعى تحرك العدالة الدولية والممارسة الكيفية في تطبيقه، أن نعتبر أن على أحرار العالم واجبًا معنويًا في طاعة هذه العدالة الدولية واحترامها وإلتزام قراراتها ؟ إنني أفهم ان على الضعفاء في هذا النظام العالمي الذي لم يتحرر بعد من شريعة الغاب الرضوخ لمشيئة الدول المقتدرة. ولكن هل يليق بأحرار العالم وهل يجوز لنا أن نسترسل في تضليل أنفسنا والآخرين بأن هذه هي العدالة التي نتمنى والتي يمكن الركون اليها كدليل على بناء ثقافة حكم القانون في مجتمعاتنا او كبديل لعدالة لم نبلغها بعد؟

-------------------------------

(1) John Bolton. « American Justice and The Int’l Criminal Court » http://www.state.gov/t/us/rm/25818.htm

(2) Ibid

 

 

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff – France

Phone: (33-1) 40921588  * Fax: (33-1) 46541913

E. mail achr@noos.fr   www.achr.nu www.achr.eu

 

 

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي اللجنة العربية لحقوق الإنسان , إنما تعبر عن رأي أصحابها

الصفحة الرئيسة