french

English

 

دليل المواقع

برامج وأنشطة

أخبار

الأرشيف

طلب مساعدة

عن اللجنة

الصفحة الرئيسية

Arab Commission for Human Rights
5, rue Gambetta
92240-Malakoff- France
Tel 0033140921588 Fax 0033146541913

e. mail achr@noos.fr
 

مبارك..لن يفلت من العقاب  - سيد فتحي

 

2011-04-03

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

                                 

 

 

في التقرير الصادر عن المجلس القومي لحقوق الانسان، حدد المجلس المسئولية عن  قتل المتظاهرين بالرصاص الحي وإصابة آخرين بالرصاص المطاطي، وتجييش البلطجية ضد الثوار، وخاصة في «موقعة الجمل والخيالة   وانتهي المجلس الي اتهام الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي وعدداً من قيادات الحزب الوطني بالضلوع في تلك الجرائم ..
..
وانتهت العديد من التقارير سواء الصادرة عن مؤسسات حقوقية مستقلة أو من خلال ما نشر عن اعمال لجنة تقصي الحقائق الحكومية الي مسئولية مبارك المباشرة عن جرائم الاعتداء علي المتظاهرين ..
وقد تقدمنا كمؤسسات حقوقية بالعديد من البلاغات الي النائب العام ..بطلب ضم الرئيس السابق مبارك الي من يتم التحقيق معهم .ورغم ذلك انتهي النائب العام الي احالة وزير الداخلية وضباطه الي محكمة الجنايات ولم يقترب من الرئيس المخلوع, ولا حتي بتكليف طاقمه باجراء التحقيق معه ولو علي سبيل الاستدلال !!
وهنا ..نحن امام حالة شديدة الوضوح ومكتملة الاركان مؤداها هو تراخي السلطات أو عجزها  عن تقديم مبارك للمحاكمة في جرائم صار ثابتا باليقين ارتكابه لها ..
وهو ما يدفعنا دفعا الي ضرورة التمسك بعدم افلات مبارك من العقاب علي تلك الجرائم ..والطريق الي ذلك لن يتحقق إلا باللجوء الي المحكمة الجنائية الدولية التي رفض مبارك التصديق علي نظامها .و"الذي لم تصدق عليه من الدول العربية سوي الاردن وجيبوتي !!"

ومع وجود الأدلة الجنائية التي تتكاثر كل يوم علي ارتكاب الجرائم ومع احالة المسئول التنفيذي الاول ورجالة الي محكمة الجنايات  لعقابهم علي ما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب المصري, لهو تأكيد بل وباعث علي اليقين بضرورة التحرك فورا باتجاه تحريك الدعوي الجنائية في مواجهة المسئول الأول عن تلك الجرائم من خلال المحكمة الجنائية الدولية . كون الجرائم  محل الدعوي تدخل في عداد الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
فطبقا لنظام روما الأساسي المنظم لعمل المحكمة الجناية الدولية   تتحددالجرائم التي تدخل في اختصاصها كمايلي :
 
يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:
(
أ) جريمة الإبادة الجماعية؛
(
ب) الجرائم ضد الإنسانية؛
(
ج) جرائم الحرب؛
(
د) جريمة العدوان...." م 5 "

ولتعريف الجرائم المرتكبة ضد الانسانية  نصت اتفاقية روما علي أنه :

"
لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:
 
القتل العمد
 
السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛
 
التعذيب؛
 
الاختفاء القسري للأشخاص؛( م " 7 فقرات ا,ه , و, ط"("
وعلي ضوء هذا التعريف  فان ما حدث في مصر أقل ما يوصف به هو انه  حزمة من الجرائم ضد الانسانية ..فالقتل بالرصاص الحي وفقا لخطه معدة سلفا بصورة تتجلي فيها العمدية , والاعتقالات الدائمة لعشرات الآلاف من المصريين كان سمة أساسية لعهد مبارك ,والتعذيب المنظم للمعتقلين ,والعنف المنهجي في مواجهة المواطنين والموثق في العديد من الأحكام القضائية ضد صغار الضباط , والاختفاء القسري للعشرات طوال يناير وفبراير وحتي الآن .

وجدير بالذكر هنا هو أن عدم تصديق نظام مبارك علي نظام روما 2001 يغل يد الدولة عن تقديمه الي المحكمة الجنائية الدولية , ولكنه يسمح للمحكمة الجنائية الجنائية الدولية من خلال المدعي العام للمحكمة أن يباشر من تلقاء نفسه التحقيق في المعلومات الواردة اليه بشأن الوقائع التي تشكل جرائم تقع في نطاق اختصاص المحكمة ...وهو ما نصت عليه اتفاقية روما بالمادة 15
1-    
للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
2  -
يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة، ويجوز له، لهذا الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة،  أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة. ويجوز له تلقى الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة
3-    
إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلبا للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعا بأي مواد مؤيدة يجمعها. ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
ومسئولية مبارك الجنائية تستند إلي أن ارتكاب تلك الجرائم لم يكن وليد إجتهاد من مسئول تنفيذي بل أنها تمت جميعها وفقا لمخطط منظم كان هو  المسئول الأول عنه وشريكا فيه ومحرضا عليه والذي تتساوي مسئوليتة في ذلك مع من أصدر الأمر المباشر باطلاق الرصاص والتعذيب والاعتقالات والخطف وتتساوي أيضا مع المنفذ الميداني لتلك الأوامر علي الأرض .وفقا لقواعد الاشتراك الجنائي..فما تم من جرائم مباشرة  كان مصحوبا بحملات بغيضة من التحريض الإعلامي الرسمي المباشر للمواطنين ضد المتظاهرين ..والثابت من واقع التقارير الصادرة والتحقيقات هو أن الحزب الوطني وهو التنظيم السياسي للنظام بالتعاون مع جهاز الأمن قد شكلا تنظيم شبه عسكري قام بارتكاب عدد من الجرائم كان ابرزها ما تم فيما سمي " بموقعة الجمل في 2 فبراير " فضلا عن دور ذلك التنظيم في إثارة الذعر بين الناس واطلاق الاشاعات السوداء الدافعة للمواطنين حسني النوايا للانقضاض علي مجموعات مسالمة تمار حقا شرعيا ودستوريا في التظاهر والاحتجاج السلمييين , ومبارك هو رئيس الحزب الوطني والرئيس الأعلي لهيئة الشرطة , وهو رئيس البلاد وقت تنفيذ تلك المخططات الاجرامية .

وبالتالي فمن غير المقبول ما قد يقال بأن مسئولية الرئيس المخلوع هي مسئولية سياسية , وأن المسئول عن تلك الجرائم هم من تمت إحالتهم الي القضاء وفقط .. فهذا القول فضلا عن تعارضه مع المباديء القانونية العامة والاتفاقات الدولية المعنيه ..فإن الغرض منه لا يحتمل الا تفسير وحيد وهو " تهريب متهم وحمايته من العقاب بعدم تقديمه إلي العدالة .
ولعل ما ورد بالمادة 25 من  إتفاقية روما روما يجيب بوضوح ويزيل بلا شك أي لبث حول المسئولية الجنائية المباشرة لمبارك ووجوب محاكمته ..فقد أوضحت تلك المادة أن :

 
وفقا لهذا النظام الأساسي، يسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلى:
(
أ) ارتكاب هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية، أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤولا جنائيا؛
(
ب) الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب، جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها؛
(
ج) تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها؛
(
د) المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم:
"1"
إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛
"2"
أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة؛" م 25/3"
وهكذا.. أصبحنا أمام متهم هارب من العدالة  بالتراخي الرسمي المحلي أو بالقصد في ابعاده من دائرة الاتهام ..ولكنه صار الآن مطلوبا أمام المحكمة الجنائية الدولية  بتهم عن وقائع لا يوجد أدني شك في تحمله مسئولية ارتكابها .وهذا يتطلب من  كافة القوي السياسية الحية والمؤسسات الحقوقية المعنية وأصحاب الضمير الحي  التكاتف في سبيل اعداد ملف وثائقي شامل بكل تلك الجرائم ودعم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بكل ما يتاح لنا تحقيقا لهذا الغرض ..
فلن يغفر لنا التاريخ ولا الضمير الانساني لو نجح مبارك في أن يفلت من عقاب يستحقه عن جدارة .
فالمجد للشهداء. والخلود لثورة يناير العظيمة . والعار كل العار للقتلة والمتآمرين .

المصدر: مجلة الوعي العربي

 

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff – France

Phone: (33-1) 40921588  * Fax: (33-1) 46541913

E. mail achr@noos.fr   www.achr.nu www.achr.eu

 

 

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي اللجنة العربية لحقوق الإنسان , إنما تعبر عن رأي أصحابها

الصفحة الرئيسة