french

English

 

دليل المواقع

برامج وأنشطة

أخبار

الأرشيف

طلب مساعدة

عن اللجنة

الصفحة الرئيسية

Arab Commission for Human Rights
5, rue Gambetta
92240-Malakoff- France
Tel 0033140921588 Fax 0033146541913

e. mail achr@noos.fr
 

قانون الأستفتاء الإسرائيلي في ضوء أحكام القانون الدولي - مصطفى أحمد أبو الخير  

 

2010-11-30

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

                                 

‏    في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ العلاقات الدولية والقانون الدولي، يصدر قانون من محتل يطلب عمل استفتاء لقوات ‏الاحتلال علي الأنسحاب من الأراضي المحتلة، وهذا ما صدر عن الكنيست الإسرائيلي يوم الأثنين الموافق 22/11/2010م حيث ‏أصدر الكنيست قانونا يدعو الى طرح أي معاهدة تتضمن انسحابا من ارض ضمتها اسرائيل اليها للاقتراع عليها في استفتاء عام ‏في حالة عدم موافقة البرلمان الاسرائيلي على الاتفاق بأغلبية الثلثين(80) عضو كنيست أو اكثر ، وسيشمل أي اتفافيات تتضمن ‏انسحابا من ارض محتلة ضمتها اسرائيل بالفعل كالقدس الشرقية او مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وتم تمرير القانون بأغلبية ‏‏(65) عضو كنيست ومعارضة (33). ‏

   بصرف النظر عن آراء أعضاء الكنيست وأعضاء ما تسمى بالحكومة الإسرائيلية في القانون، وبغض النظر عن الغرض منه ‏والهدف المراد تحقيقه من ورائه، فتلك لا طائل من ورائها ولا تأثر في التكييف القانوني لهذا القانون المنعدم طبقا لقواعد وأحكام ‏القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، ومواثيق المنظمات الدولية ‏الإقليمية، جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ونتناول تبيان ذلك في هذا ‏الدراسة، حيث نبين أوجه البطلان وعناصر الإنعدام التي أصابت هذا القانون الإسرائيلي.‏

‏   بداية إن المناطق التي تحدث عنها القرار مناطق محتلة، سواء الجولان السورية أو القدس الشرقية أو القدس كلها بشرقها ‏وغربها، علما بأنه لا يوجد جغرافيا ما يسمي بالقدس الشرقية والقدس الغربية، القدس كلها مدينة واحدة لم تقسم علي مر الدهور ‏وكر العصور، وحتي توصية التقسيم رقم (181) الصادرة عن الجمعية العامة الأمم المتحدة في عام 1947م لم تقل بهذا التقسيم بل ‏دولتها أي جعلتها كلها مدينة دولية، وقد أثبتنا إتعدام توصية التقسيم بدراستنا عن القدس والأمم المتحدة رؤية قانونية.‏

‏  وقد صدر عن الأمم المتحدة سواء من الجمعية العامة أو مجلس الأمن العديد من القرارات التي تؤكد علي عدم شرعية الوجود ‏الإسرائيلي بالقدس واعتبارها أرضا محتلة، فقد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة ‏رقم(114) في 20 من كانون أول/ديسمبر عام 1949، وقضي ببطلان إعلان إسرائيل القدس عاصمة لها، ومن ثم أصبح المركز ‏القانوني للجزء الغربي من القدس والذي احتلته إسرائيل عام 1949، من قبيل الأراضي المحتلة التي تخضع لاتفاقية جنيف الرابعة ‏وأيضا القدس الشرقية، لذلك فالقدس الموحدة أرض محتلة.‏

‏   وأهم القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تمكننا من معرفة حقيقة المركز القانوني لمدينة القدس الكاملة في ‏نظر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأول وأهم هذه القرارات قرار التقسيم قرار التقسيم 181 الصادر في 29/11/ 1947م، ثم ‏القرار رقم 168 الصادر في بتاريخ 14/5/ 1948، والقرار رقم (194) بتاريخ 11/12/1948م ونص هذا القرار على تدويل ‏منطقة القدس وانشأت لجنة التوفيق, وعهد اليها وضع نظام دائم للتدويل،  واجتمعت اللجنة خلال عام 1949م مع الوفود العربية ‏والوفد الاسرائيلي في لوزان, وتم توقيع برتوكول لوزان بتاريخ 12/5/1949م، وقرار الجمعية العامة رقم (2253) بتاريخ 4 / 7 ‏‏/ 1967م، ودعا هذا القرار اسرائيل الى الغاء التدابير المتخذة لتغير وضع مدينة القدس, والامتناع عنها في المستقبل، اعتبرت ‏الامم المتحدة أن تلك التدابير غير صحيحة، وطلبت من اسرائيل الغاء حميع التدابير التي اتخاذتها , والامتناع فوراً من اتيان اي ‏عمل من شأنه التأثير علي الوضع القانوني والجغرافي والديمغرافي لمدينة القدس.‏

‏   وقد أكدت الجمعية العامة ذلك في القرار رقم(2254) بتاريخ 14/7/1967م، والقرار رقم (2851) بتاريخ 20/12/1971م الذي ‏أكد علي بطلان كافة الإجراءات التي قامت بها قوات الاحتلال في القدس، والقرار رقم (3005) بتاريخ 15/12/1972م، والقرار ‏رقم(3525) بتاريخ 15/12/1975م، والقرار رقم (31/106) بتاريخ 16/12/1976م، والقرار رقم (32/91) بتاريخ ‏‏13/12/1977م، والقرار رقم (33/133) بتاريخ 18/12/1978م، والقرار رقم (34/90) بتاريخ 12/12/1979م، والقرار ‏رقم(35/122) بتاريخ 11/12/1980م، والقرار رقم (63/147) في 16/12/1981م، والقرار رقم(37/88) بتاريخ ‏‏10/12/1980م، والقرار رقم (38/79) في 15/12/1983م، والقرار رقم (39/95) في 14/12/1984م، والقرار رقم(40/161) ‏في 16/12/1985م، والقرار رقم(41/63) في 3/12/1986م، والقرار رقم (42/160) في 8/12/1987م، والقرار رقم(43/58) ‏في 6/12/1988م، والقرار رقم(44/48) في 8/12/1989م، والقرار رقم(45/74) في 11/12/1990م، والقرار ‏رقم(452/1979م) في 20/7/1979م، والقرار رقم (465/1980م) في 1/3/1980م، والقرار رقم (471/1980م) ‏في5/7/1980م، والقرار رقم(476/1980) في 30/7/1980م، والقرار رقم (478/1980م) في 20/8/1980م، والقرار ‏رقم(593/1986) في 8/12/1986م، والقرار رقم(605/1987) في 23/12/1987م، والقرار رقم(607/1988) في 5/1/1988م، ‏والقرار رقم(608/1988م) في 14/1/1988م، والقرار رقم(636/1989م)، في 6/7/1989م، والقرار رقم (641/1989) في ‏‏30/8/1989م، والقرار رقم(672/1990) في 13/10/1990م، والقرار رقم(681/1990) في 20/12/1990م، والقرار ‏رقم(694/1991) في 24/5/1991م، والقرار رقم(726/1992) في 6/1/1992م، والقرار رقم(799/1992) في 18/12/1992م، ‏والقرار رقم(904/1994) في 18/3/1994م، والقرار رقم (43/58(هاء) في 6/12/1998م، والقرار رقم(44/48) في ‏‏8/12/1989م، والقرار رقم(45/74(هاء) في 11/12/1990م، والقرار رقم(46/47) في 9/12/1991م، والقرار رقم ‏‏(47/70(هاء) في 14/12/1992م، والقرار رقم(44/2) في 6/10/1989م، والقرار رقم(46/76) في 11/12/1991م، والقرار ‏رقم(35/69) (هاء) في 15/12/1980م، والقرار رقم (36/20(هاء) في 10/12/1981م، والقرار رقم(37/123(جيم) في 16-‏‏20/12/1982م، والقرار رقم(38/180(جيم) في 19/12/1983م، والقرار رقم (39/146(جيم) في 14/12/1984م، والقرار رقم ‏‏40/168(جيم) في 16/1/1985م، والقرار رقم 41/162(جيم) في 4/12/1986م، القرار رقم(42/209(دال) في 11/12/1987م، ‏والقرار رقم رقم(43/54(جيم) في 6/12/1988م، والقرار رقم (44/40(جيم) في 4/12/1989م، والقرار رقم(45/83(جيم) في ‏‏13/12/1990م، والقرار رقم(46/82(باء) في 16/12/1991م، والقرار رقم(47/63(باء) في 11/12/1992م، والقرار ‏رقم(48/59(ألف) في 14/12/1993م، والقرار رقم(49/87(ألف) في 16/12/1994م، والقرار رقم( 38/79 (زال) في ‏‏15/12/1983م.‏

‏   هذه بعض القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس سواء المركز القانوني أو التنديد بما تقدم عليه ‏قوات الاحتلال الإسرائيلية سواء في مواجهة السكان أو الأرض، جميعها تؤكد علي أن القدس أرض محتلة يطبق عليها اتفاقيات ‏جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م.‏

‏  ولم تعترف الأمم المتحدة بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل وقد أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات التي نذكر منها ‏علي سبيل المثال الآتي:‏

‏- في 22/11/1967 صدر قرار مجلس الأمن الشهير(242) حول اقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يرتكز على ‏انسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي التي احتلها في النزاع الأخير عام (1967)، وتحقيق تسوية عادلة للاجئين الفلسطينيين. ‏في 27/4/1968 دعا قرار مجلس الأمن رقم 250 اسرائيل الى الامتناع عن اقامة العرض العسكري الاسرائيلي في القدس. وفي ‏صدر21/5/1968 قرار مجلس الأمن رقم 252، يدعو اسرائيل الى الغاء جميع اجراءاتها لتغيير وضع القدس بما في ذلك ‏مصادرة الأراضي والأملاك. في 15/9/1969 صدر قرار مجلس الأمن رقم 271 بإدانة حريق المسجد الأقصى. ‏

‏- في 22/10/1973م جاء القرار (338) على اثر حرب رمضان، ليؤكد على تنفيذ القرار السابق(242) والذي يقضي بانهاء ‏الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وغيرها من أراضي الدول العربية التي احتلت عام 1967م، ‏بالاضافة الى حل مشكلة اللاجئين حلاً عادلاً. ‏

‏- وقرار مجلس الأمن رقم(465) بتاريخ 1/3/1980م، وقرار رقم 298 الصادر في 25/9/1974م، والقرار رقم(446) الصادر ‏في 22/3/1979م) والقرار رقم(452) الصادر في 20/7/1979م، و دعا القرار رقم(465) الصادر في 1/3/1980م اسرائيل ‏للقيام بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، والقرار ‏رقم(471) الصادر في 5/6/1980م، والقرار رقم(476) الصادر في 30/6/1980م، والقرار رقم(478) الصادر في ‏‏20/8/1980م، والقرار رقم(592) الصادر في 8/9/1986م، والقرار رقم(6058) الصادر في 22/12/1986م، وقد أعرب مجلس ‏الأمن في قراره رقم(672) تاريخ 13/10/1990م عن الجزع لأعمال العنف في الحرم الشريف وغيره من الاماكن المقدسة في ‏القدس، ومقتل اكثر من 20 فلسطينياً وجرح 150 من المصلين والمدنيين، وأدان مجلس الأمن  في قراره رقم(726) بتاريخ ‏‏6/1/1992م) إبعاد 12 مدنياً فلسطينياً، واكد انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، وطالب بعدم ‏ابعاد مدنيين جدد، وإعادة المبعدين فوراً(‏ ‏). ‏

‏     ومن المناطق التي ينطبق عليها القانون الإسرائيلي الجولان السورية المحتلة، وهي أرض محتلة وقد أكد ذلك العديد من قرارات ‏الأمم المتحدة سواء الصادرة عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة، ومن أمثلة قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ما يلي.‏

‏- القرار /12/7/ (الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة) تاريخ 29/7/1980: حول مطالبة اسرائيل بالبدء في الانسحاب قبل ‏‏15/11/1980 من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران 1967م.‏

‏- القرار /122/35/ تاريخ 11/12/1980: حول إدانة اسرائيل لفرضها تشريعا ينطوي على إحداث تغييرات في طابع ومركز ‏الجولان العربي السوري.‏

‏- القرار /207/35/ تاريخ 16/12/1980: التأكيد من جديد على الرفض الشديد لقرار اسرائيل ضم الجولان والقدس العربية.‏
‏- القرار (266/36) تاريخ 17/12/1981: حول اعتبار الاتفاقيات المعقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن ‏التعاون الاستراتيجي والتي وقعت في 30/11/1981/تشجيعا لسياسة اسرائيل العدوانية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما ‏فيها القدس وتهديدا لأمن المنطقة.‏

‏-القرار (147/36) تاريخ 16/12/1980:الإدانة الشديدة لإسرائيل لمحاولاتها وتدابيرها الرامية لفرض الجنسية الإسرائيلية ‏بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل.‏

‏- القرار (173/36) تاريخ 17/12/1981: حول التأكيد ان جميع التدابير التي اتخذتها اسرائيل لاستغلال الموارد البشرية ‏والطبيعية والثروات والانشطة الاقتصادية في الاراضي العربية المحتلة هي تدابير غير شرعية ومطالبة اسرائيل بأن تضع حدا ‏نهائياً وفورياً لجميع تلك الاجراءات.‏

‏- قرار الدورة الطارئة التاسعة تاريخ 5/2/1982: حول قرار المقاطعة الكاملة لاسرائيل واستنكار الفيتو الامريكي نتيجة قرار ‏اسرائيل بفرض قوانينها وإداراتها وقضائها على الجولان السوري المحتل والذي يرى ان هذا القرار عمل عدواني باطل, ويدعو ‏الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى مقاطعة اسرائيل سياسيا واقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا ويستنكر بشدة الفيتو الامريكي ضد ‏قرار مجلس الامن بهذا الخصوص.‏

‏- القرار (160/42) تاريخ 8/12/1987: حول ادانة اسرائيل بسبب تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي ‏والمركز القانوني للجولان السوري المحتل في الشرق الأوسط, وإدانة سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة, والمطالبة ‏بانسحابها الكامل منها, والطلب الى جميع الدول وقف مساعدات اسرائيل.‏

‏- القرار(83/45) تاريخ 13/12/1990:حول ادانة اسرائيل لاستمرار احتلالها للجولان العربي السوري.‏

‏- القرار رقم 497 (1981) تاريخ 17 كانون الأول (ديسمبر )1981م: اعتبار قرار اسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها ‏في الجولان السوري المحتل, لاغيا وباطلا ومن دون فعالية على الصعيد الدولي. وقرر إن مجلس الأمن, وقد نظر في رسالة ‏الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية المؤرخة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 والمنشورة في الوثيقة (14791‏S‏). وإذ ‏يؤكد مجددا ان الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي وقرارات مجلس ‏الأمن ذات الصلة.‏ يعد قرار اسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل لاغيا وباطلا ومن دون ‏فعالية قانونية على الصعيد الدولي.‏

‏    ويطلب من اسرائيل, القوة المحتلة, أن تلغي قرارها فورا...‏ ويعلن أن جميع احكام اتفاقية جنيف المعقودة بتاريخ 12 ‏آب/أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ما زالت سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل ‏اسرائيل منذ حزيران /يونيو 1967ويرجو من الأمين العام أن يقدم تقريرا الى مجلس الأمن بشأن تطبيق هذا القرار خلال ‏اسبوعين, ويقرر أنه في حال عدم امتثال اسرائيل, يجتمع الأمن بصورة استثنائية, وفي مدة لا تتجاوز /5/ كانون الثاني/يناير/ ‏‏1982/ للنظر في اتخاذ الاجراءات الملائمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.‏ تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم ,2319 ‏بالإجماع.‏

‏- القرار (390) تاريخ 28/5/1976/: حول دعوة الأطراف المعنية الى تنفيذ القرار /338/ فورا.‏

‏     وقد صدرت عدة قرارات من اللجنة الفرعية لمنع التمييز ولحماية الأقليات منها:‏

‏1-القرار/11/ تاريخ 1/9/م1987: تضمن إدانة إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة, ولقرارها الذي ‏اتخذته سنة 1981م لفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري.‏
‏2- القرار(10) تاريخ 31/8/1988م. ‏
‏3- القرار(4) تاريخ 31/8/1990م. ‏
‏4- القرار(12) تاريخ 30/8/1991م.‏
‏   ترتيبا علي ما سبق فإن المناطق المذكورة في القانون الإسرائيلي وخاصة القدس والجولان السورية هي مناطق واقعة تحت ‏الأحتلال أي محتلة، والاحتلال طبقا للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني عمل مادي وليس تصرف قانوني، واعتبرته ‏الأمم المتحدة جريمة، وانتهي رسميا ولا شرعية له طبقا لقرار تصفية الاستعمار الصادر عن الجمعية العامة رقم (1514 الدورة ‏‏15) في 14 ديسمبر عام 1960م، الخاص بمنح الاستقلال للبدلدان والشعوب المستعمرة، وقد حصلت العديد من الدول علي ‏استقلالها تطبيقا لهذا القرار، ويهذا القرار يكون القانون الدولي نزع حمايته وشرعيته عن الاحتلال، وجعله عملا ماديا وليس ‏تصرفا قانونيا، والعمل المادي في القانون الدولي لا ينتج عنه أي أثر قانوني، ويعد باطلا بطلانا مطلقا، ولا يجوز الاتفاق علي ‏مخالفته حتي من الأطراف المعنية، لذلك وطبقا للقاعدة المستقرة فقها وقانونا وفي القضاء التي تنص علي أن ( ما بني علي الباطل ‏فهو باطل) لذلك فكافة الإجراءات التي تبني علي الاحتلال باطلة.‏

‏  ويؤكد ذلك المبدأ العام والقاعدة الآمرة في القانون الدولي والتي تحرم الاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة، وقد ورد في العديد من ‏قرارات الأمم المتحدة سواء مجلس الأمن وخاصة في القرار (242 والقرار رقم 338) وكذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة ‏للأمم المتحدة التي أكدت فيها أن القوة لا تخلق الحقوق، لذلك فهذا القانون منعدم طبقا لقواعد القانون الدولي، منها مبدأ تحريم ‏الإستيلاء علي أراضي الغير بالقوة، وقد ورد هذا المبدأ في عهد عصبة الأمم في المادة العاشرة التي نصت علي ( يتعهد الأعضاء ‏باحترام سلامة جميع أقاليم الدوب الأعضاء في العصبة واستقلالها السياسي القائم والمحافظة عليه ضد أي عدوان خارجي) وهذه ‏المادة تؤكد بطريق المخالفة علي تحريم الاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة(‏ ‏).‏

‏  وقد ورد هذا المبدأ في عدة اتفاقيات دولية منها إعلان الجمهوريات التسعة عشر بشأن النزاع بين بوليفيا وأوراجوي حول شاكو ‏في 3 أغسطس عام 1932م وقد نص علي ( الدول لا تعترف بأي تنظيم إقليمي يتعلق بهذا النزاع لا يتم الوصول إليه بالطرق ‏السلمية. ولا بصحة المكاسب الإقليمية التي يتم الحصول عليها بطرق الاحتلال أو الفتح بقوة السلاح).‏

‏  وقد ورد مبدأ تحريم الاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة في اتفاقية تحريم الحروب الموقعة في العاشر من اكتوبر عام 1933م ‏والتي تسمي سافندرا لاماسي في مادنها الثانية ونصت علي ( أن الدول الموقعة لا تعترف بصحة أي احتلال أو توسعات إقليمية يتم ‏الحصول عليها بطريق القوة)، كما نصت المادة (11) من اتفاقية مونتفيديو بين الدول الأمريكية بشأن حقوق وواجبات الدول لعام ‏‏1933م علي ( تعلن الدول المتعاقدة بقوة بأنها تلتزم بشكل محدد بعدم الاعتراف بأية مكاسب إقليمية أو مزايا خاصة يتم الحصول ‏عليها بطريق القوة سواء تمثلت هذه القوي في استخدام الأسلحة أو تهديد الممثلين الدبلوماسيين أو أية إجراءات قهر فعالة) كما ورد ‏هذا المبدأ في إعلان التضامن والتعاون بين الدول الأمريكية الصادر في 23 ديسمبر عام 1936م.‏

وقد أخذ بهذا المبدأ القضاء الدولي فرفضته المحكمة العسكرية الأمريكية في نورمبرج، وأكدت بطلان ضم ألمانيا للنمسا وبطلان ‏ضم ألمانيا للعديد من الأقاليم مثل الأجزاء الشرقية من بولندا وبعض الأجزاء من لوكسمبرج، وقد تعرضت له محكمة العدل الدولية ‏في رأيها الاستشاري الصادر في 29 يوليو 1970م، بخصوص استمرار تواجد جنوب إفريقيا في نامبيا، فقررت المحكمة في هذا ‏الرأي أنها ( لا تعترف بالوضع الإقليمي غير المشروع في إقليم نامبيا) ويجمع الفقه الدولي علي هذا المبدأ.‏

‏  وقد أكد ميثاق الأمم المتحدة علي مبدأ تحريم الاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة، بطريق المخالفة خاصة في المواد (1/1 و المادة ‏‏2/3 /4) كما تأكد أيضا بالعديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة، وخاصة المادة الثامنة من مشروع حقوق وواجبات ‏الدول الذي تقدمت به بنما للجمعية العامة عام 1947م والتي نصت علي ( يجب علي كل دولة أن تتمتع عن الاعتراف باكتساب ‏الأقاليم الناجم عن استعمال القوة أو التهديد بها، وأيضا نص علي المبدأ في المادة (11) من مشروع حقوق وواجبات الدول الصادر ‏عن لجنة القانون الدولي، كما ورد النص علي مبدأ تحريم الاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة في إعلان مبادئ القانون الدولي بشأن ‏العلاقات الودية والتعاون بين الدول الصادر عن الجمعية العامة  في الرابع والعشرين من أكتوبر عام 1970م، والقرار رقم ‏‏(2799) في 8/12/ 1972م، وقرار تعريف العدوان رقم (3314) الصادر في 14/12/1974م.‏
‏     وقد أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات التي تنص وتؤكد علي مبدأ تحريم الاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة، منها القرار ‏رقم (3256/أ) الصادر في الثاني من نوفمبر عام 1956م، القرار رقم (3257/أ الصادر في الرابع من نوفمبر عام 1956م، ‏والقرار رقم (242) الصادر في الثاني والعشرين من نوفمبر عام 1967م، والقرار رقم (252) الصادر في الحادي والعشرين من ‏مايو 1968م، والقرار رقم (2734) الصادر في السادس عشر من ديسمبر عام 1971م، والقرار رقم (298) الصادر في الخامس ‏والعشرين من سبتمبر عام 1971م، والقرار رقم (662) الصادر في الثامن من أغسطس عام 1990م. ‏

‏  كما أن الاحتلال له صفة الـتأقيت في القانون الدولي، أي أنه مؤقت وليس دائما، كما أن القانون الدولي وخاصة القرارات الصادرة ‏عن الأمم المتحدة اعتبرت الاحتلال جريمة دولية، ويجب محاكمة القائمين بها كمجرمي حرب، والاحتلال ينتج عادة من عدوان ‏والعدوان تم تعريفه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3314) لعام 1974م، فجاء في المادة الأولي من قرار تعريف ‏العدوان ( العدوان هو احتلال كل أو جزء من أراضي دولة) وقد نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ‏علي أن العدوان جريمة دولية ومن الجرائم التي تقع ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة.‏

‏  والاحتلال لا ينقل السيادة إلي قوات الاحتلال بل تبقي السيادة إلي أصحاب الأرض، فقد نصت المادة (47 و المادة 48) من ‏اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م علي أن الاحتلال الحربي يوقف ممارسة السلطات الأصلية بالدولة المحتلة للسيادة مؤقتا ولا ‏يلغيها ولا ينقلها إلي قوات الاحتلال أو دولة الاحتلال، ومن عناصر السيادة ومتطلباتها إجراء الانتخابات وهذا ركن مهم من ‏أركان السيادة، لذلك لا يجوز لقوات الاحتلال إجراء أي انتخابات داخل الأراضي المحتلة، وتقع أي انتخابات أو استفتاءات باطلة ‏ومنعدمة. ‏

‏  ومفاد مبدأ السيادة ومضمونه يرتكز علي عنصرين هما عدم سريان أي قانون داخل إطار إقليم الدولة سوي قانونها الوطني، وهذا ‏ما يعبر عنه الفقه الدولي بمصطلح السيادة الداخلية، والعنصر الثاني يتمثل في عدم إملاء أي قرار دولي علي الدولة إلا بإرادتها ‏الحرة، وهذا ما يطلق عليه الفقه الدولي مصطلح السيادة الخارجية، لذلك سن قانون من دولة الاحتلال ليطبق داخل الأراضي ‏والأقاليم المحتلة يعتبر مخالفة لمبدأ السيادة الوارد في ميثاق الأمم المتحدة بالمادة الثانية الفقرة الثانية، وكذلك في المادة الثانية من ‏ميثاق جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

‏  كما أن القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروكوتولين الإضافيين لهم لعام 1977م، أوجب ‏علي قوات الاحتلال احترام القوانين المدنية والجنائية والإدارية التي كانت سائدة قبل الاحتلال، ولا يجوز له مخالفة تلك القوانين، ‏لذلك فإن سن قوانين جديدة يعتبر مخالفة واضحة وانتهاك صريح للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وأيضا القانون ‏الدولي لحقوق الإنسان لأنه يمثل أعتداء صارخ علي حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، لذلك فقانون الاحتلال الأسرائيلي ‏المشار إليه والخاص بالأستفتاء يعتبر مخالفة صريحة لقواعد عامة وآمرة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق ‏الإنسان مما يجعله باطلا بطلانا مطلقا أي منعدما(‏ ‏).‏

‏   كما أن قانون الاستفتاء الإسرائيلي يعد مخالفة صريحة لمبدأ حق تقرير المصير المنصوص عليه في المادتين الأولي الفقرة ‏الثانية والمادة الخامسة والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة، وقد أكدته العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم ‏المتحدة، وقد ورد النص علي هذا المبدأ في كافة مواثيق المنظمات الدولية الإقليمية، ففي ميثاق الاتحاد الأفريقي نصت المادة (2/1) ‏والمادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، كما ورد النص علي مبدأ حق تقرير المصير في كافة المواثيق والإعلانات ‏والاتفاقيات العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان(‏ ‏)، لذلك فهو مبدأ عام من مبادئ القانون الدولي، ولا يجوز مخالفته ولا الاتفاق علي ‏مخالفته، وتقع كل مخالفة له باطلة بطلانا مطلقا، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني(‏ ‏).‏

‏  وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات أكدت فيه علي مبدأ حق تقرير المصير، منها القرار رقم (2625)عام ‏‏1970م، والقرار رقم (2627/ دورة 25) والقرار رقم (2631) والقرار رقم (2649) عام 1970م والقرار رقم (1852/ دورة ‏‏26) لعام 1971م، والقرار رقم 2787/ دورة 26) عام 1971م، والقرار رقم (2980/ دورة 27) والقرار رقم (3103/ دورة 28) ‏والقرار رقم (3314/ دورة 29) لعام 1974م وقرار الجمعية العامة رقم(3034) والقرار رقم( 3118/ دورة رقم 28) والقرار رقم ‏‏(3162/ دورة رقم 28) والقرار رقم 32/147) والقرار رقم 34/145) والقرار رقم 36/9) والقرار رقم 37/43) والقرار رقم ‏‏(50/139).‏

‏  كما أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات التي نصت وأكدت علي حق تقرير المصير، منها القرار رقم (47) لعام 1948م، ‏والقرار رقم (232) لعام 1966م والقرار رقم (322) والقرار رقم (385) لعام 1976م والقرار رقم (435) لسنة 1978م، كما أن ‏محكمة العدل الدولية أكدته في حكمها الصادر عام 1971م.‏

‏  وقد أكدت فتوي الجدار العازل الصادرة عن محكمة العدل الدولية عام 2004م، علي أن إسرائيل خارج أراضي وحدود توصية ‏التقسيم هي قوة احتلال، لأن وجودها جاء نتيجة عدوان مسلح علي الأراضي الفلسطينية، مما يدل دلالة واضحة علي عدم شرعية ‏وجود  إسرائيل في القدس التي نص علي تدويلها في توصية التقسيم رقم (181) لعام 1947م الصادرة عن الجمعية العامة للأمم ‏المتحدة.‏

‏  وفي النهاية يمكننا القول والتأكيد علي أن هذا القانون يمثل جريمة دولية من مسلسل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ‏الإسرائيلة في الأراضي العربية وخاصة الفلسطينية والسورية المحتلة، ولا يعتد به في القانون الدولي ولا المجتمع الدولي أشخاص ‏وآليات، لبطلانه بطلانا مطلقا، أي لإنعدامه لمخالفته المبادئ العامة الآتية:‏

‏= في القانون الدولي العام:‏
‏-‏ مبدأ تحريم الاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة.‏
‏-‏ مبدأ حق تقرير المصير.‏
‏-‏ مبدأ السيادة.‏
‏= في القانون الدولي الإنساني:‏
‏-‏ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وخاصة الاتفاقية الرابعة والبرتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م.‏
‏= في القانون الدولي لحقوق الإنسان:‏
‏- كافة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان.‏
‏= في قانون المنظمات الدولية : ‏
‏-‏ ميثاق الأمم المتحدة.‏
‏-‏ ميثاق جامعة الدول العربية.‏
‏-‏ ميثاق الاتحاد الإفريقي.‏
‏-‏ منظمة الدول الأمريكية.‏
‏-‏ منظمة المؤتمر الإسلامي.‏

رئيس المجلس الإستشاري للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان، أستاذ في القانون الدولي العام

http://www.pal-monitor.org/Portal/modules.php?name=News&file=article&sid=539

 

 

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff – France

Phone: (33-1) 40921588  * Fax: (33-1) 46541913

E. mail achr@noos.fr   www.achr.nu www.achr.eu

 

 

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي اللجنة العربية لحقوق الإنسان , إنما تعبر عن رأي أصحابها

الصفحة الرئيسة