دراسة
حول قانون
الانتخابات العراقية الجديد
الباحث القانوني المحامي
جبار جمعة
اللامي
بغداد / تشرين الثاني 2005
دراسة
حول قانون
الانتخابات العراقية الجديد
الباحث القانوني المحامي / جبار جمعة اللامي
الفصل
الأول
سريان
القانون
المادة (1) :
يسري هذا القانون على ما يأتي
:
أ- أنتخابات مجلس النواب
ب-
أنتخابات الجمعية الوطنية في حالة تطبيق الفقرة (هـ) من المادة (61) من قانون
أدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية .
ج-
أنتخابات المجالس الوطنية للأقاليم ومجالس المحافظات والمجالس المحلية مالم يوجد
نص خاص .
بموجب نص المادة (1) أعلاه نجد أن نطاق
سريان القانون الجديد شمل أنتخابات مجلس النواب وأنتخابات مجالس المحافظات
والمجالس المحلية للأنتخابات القادمة المعلن عن أجراءها في 15 كانون الأول 2005
عليه اصبح هذا القانون هو القانون النافذ والساري المفعول لتنظيم العملية
الأنتخابية القادمة بدلاً من أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 96 لسنة 2004 الذي نظم
أنتخابات الجمعية الوطنية وأنتخابات مجالس المحافظات السابقة والتي جرت في 30
تشرين الأول 2005 وقد تأكد ذلك الألغاء صراحته من نص المادة (27) من القانون
الجديد والتي نصت على ( يلغى الأمر رقم 96 لسنة 2004) وكذلك أكدت ذلك المادة (29)
والتي نصت على ( ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية )عليه ولابد
من الأشارة هنا الى أن الأمر 96 لسنة 2004 الذي نظم الأنتخابات السابقة كان محل
أنتقاد وشك لدى العديد من المختصين والسياسيين العراقيين والأجانب بأعتباره صادر
من جهة أحتلال أجنبية لا تملك حق أصدار القوانين الوطنية في العراق تبعاً للقانون
الدولي . وبذلك فأن صدور القانون الجديد من قبل سلطة تشريعية وطنية ( الجمعية
الوطنية )يعتبر مرحلة متقدمة مقارنة بالأمر 96 لسنة 2004 . وهنا كان الأجدر
بالجمعية الوطنية الغاء الأوامر (92-97) لسنة 2004 ذات العلاقة بالأمر 96 وجميعها
أصدرتها سلطة الأحتلال سيما وأن هذه الأوامر نظمت تشكيل المفوضية العليا
للأنتخابات والكيانات والأحزاب السياسية ، وذلك من أجل جعل العملية الأنتخابية في
العراق عملية عراقية صرفه على الأقل من حيث التشريعات القانونية التي تنظمها .
الفصل
الثاني
حق الأنتخاب
نظم الفصل الثاني من القانون حق الأنتخاب
في المواد ( 2 ، 4 ، 5 ، 6 ) حيث عالجت هذه المواد الشروط الواجب توفرها في الناخب
العراقي وطريقة الأقتراع وشروطه الأساسية .
وحق الأنتخاب من الحقوق السياسية
الأساسية للأفراد التي أكدت عليها العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق
الإنسان والتي صادق العراق على العديد منها مثل الأعلان العالمي لحقوق الإنسان
لعام 1948 في المادة (21) التي جاء فيها
( لكل شخص حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلده أما مباشرة وأما بواسطة
ممثلين يختارون في حرية ). وكذلك أكدت عليه المادة (25) من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والتي جاء فيها ( يكون لكل مواطن ، دون أي
وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة (2) الحقوق التالية التي يجب أن تتيح له
فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة :
أ-أن يشارك في ادارة الشؤون العامة ، أما
مباشرة وأما بواسطة ممثلين يختارون في حرية .
ب-أن ينتخب ويُنتخب ، في أنتخابات نزيهة
تجري دورياً بالأقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن
التعبير الحر عن أرادة الناخبين .
ج-أن تتاح له على قدم المساواة عموماً مع
سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده .
وبالرجوع الى ما جاء في الفصل الثاني من
القانون وبالتحديد المادة (2) منه التي نصت على : -
( يجري الأنتخاب عن طريق الأقتراع العام
والسري والمباشر )
من النص أعلاه نلاحظ أن القانون أكد على
أن يكون الأقتراع عام شامل لكل المواطنين العراقيين دون أستثناء حيث أن تعبير
أقتراعاً عاماً يعني السماح لجميع المواطنين العراقيين المسجلين في سجل الناخبين
المؤهلين للتصويت بالمشاركة في التصويت في كافة أنحاء العراق دون أستثناء أو تقيد
لأي منطقة أو مدينة أو محافظة أو لأي فرد أو طائفة أو شريحة توفرت فيها شروط التصويت وما يقصد بالأقتراع
السري فأنه يتحقق بتميكن الناخبين بالتصويت كلاً على أنفراد وبشكل سري دون أي
مراقبة أو متابعة من أي جهة كانت للناخبين أثناء التصويت حيث يكون تصويته في غرفة
منفردة وفي كابينة معزولة من دون مشاهدة الأخرين له لما يدلي به من اختيارات ومن
دون أن يذكر أسمه على ورقة الأقتراع التي أدلى بصوته عليها .
وهذا يأتي من باب حرية الأختيار حيث تترك للناخب
حرية أختيار من يريد من النواب بكامل حريته وقناعته من دون تدخل الأخرين وبعيداً
عن مراقبتهم وتأثيراتهم سواء كانوا هؤلاء من موظفي ( المفوضية العليا للأنتخابات )
الموجودين في المركز الأنتخابي أو من المقترعين الأخرين أو مراقبي الكيانات
السياسين المراقبين في المركز الأنتخابي ، وقد أشترطت المادة (2) كذلك أن يكون
الأقتراع مباشر ويقصد هنا بالمباشر أن
يحصل التصويت من قبل ذات المصوت مباشرة وليس بواسطة غيره من الأشخاص أي أن النص
هنا أشترط أن حضور المقترع بذاته الى المركز الأنتخابي للأدلاء بصوته مباشرة ومن
دون تدخل الأخرين ولذلك نرى أن المعايير الدولية للأنتخابات الناجحة تشترط أن يقوم
الناخب أضافة الى قيامه بكتابة أختياره على ورقة الأقتراع أن يقوم هو بنفسه بوضع ورقة
الأقتراع في صندوق الأقتراع دون مساعدة وتدخل الأخرين .
وفي ظل التجارب السابقة للعملية
الأنتخابية التي جرت في العراق وعملية الأستفتاء على الدستور حصلت العديد من
التجاوزات التي رصدتها مؤسسات المجتمع المدني التي راقبت الأنتخابات حيث ذكرت هذه
المنظمات من خلال التقارير التي وزعتها أنها رصدت العديد من حالات ( الأنتخاب
العائلي ) الذي يعتبر خرق ومخالفة لشرط الأقتراع المباشر حيث في ظل هذا الخرق يقوم
أحد أفراد العائلة بالحضور الى المركز الأنتخابي للتصويت عن كل أفراد العائلة بعد
أن يحضر معه مستمسكاتهم الثبوتية وبعد سماح الموظف المختص له بذلك عن قصد أو دون
قصد .
الشروط الواجب توفرها في الناخب
جاء في المادة (3) من القانون ما يلي :
يشترط في الناخب أن يكون :-
1-
عراقي
الجنسية .
2-
كامل
الأهلية .
3-
أكمل
الثامنة عشر من عمره في الشهر الذي تجرى فيه الأنتخابات .
4-
مسجلاً
للأدلاء بصوته وفقاً للأجراءات الصادرة عن مفوضية الأنتخابات العراقية المستقلة .
من نص المادة (3) أعلاه نجد أن المشرع
العراقي حدد أربعة شروط رئيسية يجب توفرها في الناخب كي يمنح حق التصويت والأنتخاب
وجعل أولها التمتع بالجنسية العراقية وهذا المنحى أعتمدته أغلب الأنظمة والقوانين
الأنتخابية لدول العالم تعبيراً عن أن حق الأنتخاب حقاً سياسياً مستمداً من الحقوق
المدنية والسياسية التي يتمتع بها مواطنو الدولة التي يحملون جنسيتها حصراً ذلك
تعبيراً عن الرابطة القانونية والسياسية التي تربط الفرد بالدولة والتي ترتب وفقاً
لذلك حقوقاً والتزامات متبادلة والمقصود هنا وفقاً للفقرة (1) من المادة (3)
بمفردة
( عراقي الجنسية ) تبعاً لقانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 المعدل والنافذ
وكما جاء بالمادة (2) منه ( من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم 42 لسنة 1924 وتعديلاته ) وكذلك عدت المادة
(4) عراقياً :
1-
من ولد في
العراق أو خارجه لأب متمتع بالجنسية العراقية .
2- من ولد في العراق من أم عراقية واب مجهول أو لا جنسية له .
3- من ولد في العراق من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقيم الدليل على خلاف ذلك .
أضافته الى النصوص الأخرى لحالات معينة
تمنح فيها الجنسية العراقية المكتسية وحسب ما ورد في المواد ( 5 ، 6 ، 7 ، 8) من
قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 المعدل النافذ مع الأخذ بنظر الأعتبار أن
قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية وفي المادة الحادية عشر منه نظم
بعض أحكام الجنسية العراقية حيث جاء في الفقرة (أ) ( كل من يحمل الجنسية العراقية
يعد مواطناً عراقياً وتعطيه مواطنة كافة الحقوق والواجبات التي ينص عليها هذا
القانون وتكون اساساً لعلاقته بالوطن والدولة) وجاء في الفقرة (ج) ( يحق للعراقي
أن يحمل أكثر من جنسية واحدة وان العراقي الذي اسقطت عنه جنسية العراقية بسبب
أكتساب جنسية أخرى ، يعد عراقياً ). وفي الفقرة (هـ) يلغى قرار مجلس قيادة الثورة
المنحل رقم 666 لسنة 1980 ويعد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجبه عراقياً .
أضافة الى شرط الجنسية أوجبت المادة (3)
أن يكون الناخب كاملاً للأهلية والأختيار غير مصاب بعاهة أو علة عقلية او نفسية
مميزاً لتصرفاته حراً مختار وغير فاقداً للأدارة لأسباب قانونية كأن يكون ناقصاً
الأهلية نتيجة الحكم عليه عن جريمة بالسجن المؤبد أو المؤقت وهذا ما أسماه قانون
العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 المعدل في المادة (96) العقوبات التبعية (
الحرمان من بعض الحقوق والمزايا حيث نصت المادة 96 على ( الحكم بالسجن المؤبد أو
المؤقت يتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى أخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن
حرمانه من الحقوق والمزايا التالية :
1-
الوظائف
والخدمات التي كان يتولاها .
2- أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس التمثيلية .
أضافة الى الشروط السابقة أشترط المشرع
في قانون الأنتخابات العراقية الجديد أن يكون الناخب قد أكمل الثامنة عشر من العمر
في الشهر الذي تجري فيه الأنتخابات أي في شهر كانون الأول 2005 بالنسبة للأنتخابات
القادمة وفي نفس الوقت يجب أن يكون الناخب قد ورد أسمه في سجل الناخبين الذي تصدره
المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات حيث أن المفوضية أعدت سجلات للناخبين أعتمدت
في أعدادها على سجلات وقوائم البطاقة التموينية لوزارة التجارة حيث أعتبرت هذه
السجلات ( سجلات الناخبين ) أساساً معتمداً في أحقية منح الناخب حق التصويت وقد
قامت المفوضية بتحديث هذه السجلات عدة مرات حسب ما أعلن عنه .
وتظهر أهمية هذه السجلات ( سجلات
الناخبين ) في كونها الشرط الأساسي الذي تتمحور به بقية الشروط التي تحدثنا عنها بحيث
لا يسمح للناخب بالتصويت حتى لو كان عراقي الجنسية وكامل الأهلية وبالغاً الثامنة
عشر من عمره ما لم يكن مسجلاً في سجل الناخبين .
المادة (4) :
أولاً: يجري الأقتراع في يوم واحد
ثانياً : يجوز تأجيل الأنتخاب في دائرة
أو أكثر اذا أقتضت ذلك الظروف الأمنية
بموجب النص أعلاه يجري الأنتخاب (
الأقتراع ) في مرحلة واحدة وفي يوم واحد في كافة أنحاء العراق وعادة ووفقاً
للأنتخابات السابقة وأنظمة المفوضية العليا المستقلة تجرى الأنتخابات في كل
المراكز والمحطات الأنتخابية في الساعة السابعة صباحاً وتغلق في الساعة الخامسة
مساءً . واليوم المحدد للأنتخابات القادمة أنتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات
تجري حسب المرسوم الجمهوري الذي أصدره مجلس الرئاسة يكون يوم 15 كانون الأول 2005
.
والجديد في الأمر هنا هو ما جاء في نص
الفقرة ( ثانياً) من المادة (4) التي أجازت تأجيل الأنتخاب في دائرة أو أكثر أذا
أقتضت الظروف ذلك وهذا لم ينص عليه في الأمر السابق ( أمر سلطة الأئتلاف 96 لسنة
2004) الذي نظم أنتخابات الجمعية الوطنية السابقة في 30 كانون الثاني 2005 الملغي
.
بحيث عجزت المفوضية العليا للأنتخابات
تأجيل الأقتراع في بعض المناطق التي لم تتمكن من فتح مراكز الأنتخابات فيها لصعوبة
الظروف الأمنية فيها في ذلك اليوم لعدم وجود نص يعالج مثل هكذا أمر مما فوت الفرصة
على العديد من المقترعين المشاركة في الأنتخابات .
لذلك فأن نص الفقرة ( ثانيا) أمراً جيداً
ومن النصوص المدروسة التي أضافت للقانون ميزة المرونة في التفاعل مع الأحداث
الأنية التي تحصل في يوم الأنتخاب ، ولكن هنا يجب ملاحظة أن النص أشترط التأجيل
للظروف الأمنية فقط وليس لظروف أخرى وكان الأفضل بالمشرع أن يعيد صياغة النص ويعطي
المفوضية صلاحية أوسع في تقدير ظروف التأجيل وكأن يكون النص ( الظروف الأمنية
واللوجستية) والتي تشمل على سبيل المثال سرقة صناديق الأقتراع أو عدم وصولها أصلاً
للمركز الأنتخابي أو عدم حضور الموظفين المختصين أو غيرها من الأمور اللوجستية
الخاصة بالمفوضية وليس للمقترع دخلاً فيها .
المادة (5) :
يحدد موعد الأنتخاب بمرسوم جمهوري ويعلن
عنه بوسائل الأعلان كافة قبل الموعد المحدد لأجرائه بمدة (60) يوماً .
أشترط النص أن يحدد موعد الأنتخاب بمرسوم
جمهوري يصدر من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء يحدد فيه اليوم المعين لأجراء
الأنتخاب تحديداً واضحاً لا لبس أو غموض فيه وأشترط النص أن يذاع وينشر خبر
الأعلان بوسائل الأعلام على أختلاف أنواعها المقرءة والمسموعة كأن يعلن في الصحف
الرسمية والمستقلة وأن يذاع في محطات التلفزيون والراديو والأمر المهم هنا أن
القانون العراقي أقتضى نشر القوانين والقرارات والأوامر والأنظمة التي تصدرها الدولة
العراقية في جريدة ( الوقائع العراقية ) الجريدة الرسمية للدولة ولابد هنا من
الأشارة الى أن الأعلان عن موعد الأنتخاب يجب أن يعلن عنه قبل (60) يوماً من موعد
أجراءها وهذا شرطاً وجوبياً لا يمكن مخالفته حيث تعتبر هذه المدة مدة قانونية
ملزمة .
الفصل
الثالث
حق الترشيح
المادة (6) :
يشترط في المرشح أن يكون ناخباً بالأضافة
الى ما يأتي :
1-
أن
لايقل عمره عن ثلاثين سنة
2-
أن
لا يكون من المشمولين بقوانين أجتثاث البعث .
3-
أن
لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.
4-
أن
لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف وأن يكون معروفاً بالسيرة الحسنة .
5-
أن
يكون حاملاً لشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها .
6-
أن
لا يكون عضواً في القوات المسلحة عن الترشيح .
من قراءة نص المادة (6) أعلاه التي
تناولت الشروط الواجب توفرها في المرشح لعضوية مجلس النواب وعضوية مجلس المحافظات
نلاحظ أنها أكدت على المرشح أن تتوفر فيه شروط الناخب من كونه عراقي الجنسية وكامل
الأهلية ومسجلاً للأدلاء بصوته في سجل الناخبين أضافة للشروط الأخرى التي أكدت
عليها المادة (6) في فقراتها الستة أعلاه أولها أن لا يقل عمر المرشح عن ثلاثين
سنة كاملة وأن لا يكون مشمولاً بقانون أجتثاث البعث التي أقصت أعضاء حزب البحث من
هم في مرتبة عضو قيادة فرقة فما فوق من الترشيح للأنتخابات العراقية بكافة
عناوينها أما أذا كان بمنصب عضو عامل يجب عليه أن يوقع وثيقة تعهد براءته من حزب
البعث ويتبرأ فيها من كافة أرتباطاته السابقة قبل أن يحق له أن يكون مرشحاً وأن
يقسم على عدم التعامل والأرتباط بمنظمات حزب البعث وأذا ثبت في محاكمة أنه كان قد
كذب أو تحايل بهذا الشأن فأنه يفقد مقعده في الجمعية الوطنية .
وكذلك من الشروط الأخرى أن لا يكون
المرشح من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو من أسهم في أضطهاد المواطنين أما ما
جاء في الفقرة (3) من المادة (6) والتي عالجت مسألة الإثراء بلا سبب على حساب
الوطن والمال وبشكل غير مشروع وغير قانوني فأنه أمر في غاية التعقيد والغموض من
حيث الوصول الى حقيقة حصول هكذا حالات فكما معروف أنه ليس هناك أية آلية لتطبيق
هذا النص سيما وأنه لا يوجد لجان رسمية مختصة لفتح مثل هكذا ملفات ولا يمكن ثبوت
حالة الإثراء بشكل غير مشروع على حساب المال العام الأ من قبل القضاء العراقي
المستقل وبقرار قضائي صادر من محكمة مختصة مكتسب الدرجة القطعية . ومن جهة ثانية
أشترط النص عدم الحكم على المرشح بجريمة مخلة بالشرف والجرائم المخلة بالشرف قد
تكون جنايات أو جنح أصدرتها المحاكم العراقية ومنها جرائم السرقة وجرائم خيانة
الأمانة وجريمة التزوير وغيرها .
أما الفقرة الأخيرة من المادة (6) فقد
اشترطت أن لا يكون المرشح عضواً في القوات المسلحة عند الترشيح وعبارة عضواً تعني
بأي منصب كان سواء كان ضابطاً أم من المراتب العادية الصغيرة وهذا المبدأ معمول به
في أغلب الدول الديمقراطية التي تتحذر من وصول العسكر الى البرلمان خوفاً من أن
يمس ذلك النظام الديمقراطي بسوء ومن جانب أخر أبعاد العسكرين في القوات المسلحة من
دخول المعترك السياسي لأبقاء الجيش بعيداً عن التسيس .
المادة (7) :
يخضع المرشحون لمصادقة مفوضية الأنتخابات
المستقلة .
ويقصد بهذا النص أن يقدم الكيان السياسي
مرشحه الى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات لغرض المصادقة على هذه الأسماء بعد
تدقيقها والتأكد من توفر الشروط الواجب توفرها في كل مرشح وهذا يسبقه مصادقة
المفوضية على كل كيان سياسي حسب الأمر 97 لسنة 2004 الصادر من سلطة الأئتلاف
المؤقتة الخاص بالأحزاب والكيانات السياسية والأنظمة التي أصدرتها المفوضية وفقاً
له والمرشحون هنا يمكن أن يكونوا ( كيانات سياسية مستقلة ) وهي عبارة عن شخص واحد
أو تكون عبارة عن أحزاب سياسية وبموجب أمر سلطة الأئتلاف 96 لسنة 2004 كان يشترط
أن تكون قائمة المرشحين لا تقل عن (12) شخص ولا تزيد عن (275) شخص للكيان
والأئتلاف . أما في القانون الجديد موضوع هذه الدراسة أصبحت القائمة لا تقل عن (3)
مرشحين ولا تزيد عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
المادة (8) :
يجوز لمن توافرت فيه شرط الترشيح أن يرشح
نفسه في أي دائرة يريد .
نظراً لأتباع نظام المناطق المتعددة في
قانون الأنتخابات الجديد حيث ألغي نظام المنطقة الأنتخابية الواحدة كما كان معمول
به في ظل الأمر رقم 96 لسنة 2004 والذي جعل العراق منطقة أنتخابية واحدة حيث أصبح
العراق دوائر أنتخابية متعددة فكل محافظة أصبحت دائرة ومنطقة أنتخابية لها عدد
محدد من المقاعد في مجلس النواب لذلك وبموجب نص المادة (8) أعلاه يسمح لكل مرشح أن
يرشح نفسه في أي دائرة أنتخابية يريد بغض النظر أن كانت تقع هذه الدائرة في مقر
سكناه أم لا .
المادة (9) :
يكون الترشيح بطريقة القائمة المغلقة
ويجوز الترشيح الفردي .
ينقسم المرشحون في النظام الأنتخابي
العراقي الى قوائم أنتخابية تمثل كيانات سياسية وحزبية والى مرشحين مستقلين غير
مرتبطين بحزب أو أئتلاف وحسب قانون المفوضية المستقلة للأنتخابات يعتبر المرشح
المستقل بحكم الكيان السياسي أيضاً وفي ظل الأمر رقم 96 لسنة 2004 كانت القوائم
الأنتخابية قوائم مغلقة أو مقفلة وقد بقى هذا الحال ساري حتى في ظل القانون الجديد
وهذا ما أكدته المادة (9) أعلاه من القانون ونظام القوائم المغلقة يقصد به أن يقدم
الكيان السياسي قائمة بمرشحيه وبعد المصادقة عليها من قبل المفوضية وأنتهاء مهلة
تقديم القوائم الأنتخابية والأئتلافية لا يمكن للكيان السياسي أن يغير بترتيب
الأسماء الواردة في القائمة وتعلن الأسماء الفائزة من المرشحين في القائمة حسب عدد
الأصوات التي حصل عليها الكيان وبالترتيب العددي الوارد في القائمة نزولاً هذا ومن
ناحية ثانية يقوم الناخب عند الأدلاء بصوته بأختيار أحد أرقام القوائم الأنتخابية
التي تمثل الكيان أو الأئتلاف الأنتخابي عملاً بنظام القائمة المغلقة بحيث لا يسمح
للناخب أختيار أسماً دون غيره من القائمة عملاً بنظام الأختيار الحر (القائمة
المفتوحة ) لذلك فأن من ضمن الأنتقادات التي توجه الى نظام القوائم المغلقة أنه
يلزم الناخب التصويت على مجمل الأصوات الواردة في القائمة دون أدنى حرية في الأختيار
وأعادة ترتيب الأصوات كما يريد لذلك يواجه هذا النظام ( القائمة المغلقة) أنتقادات
عديدة من هذا الجانب .
المادة (10) :
يجب أن لا يقل عدد المرشحين في القائمة
عن ثلاثة ولا يزيد عدد المقاعد المخصص للدائرة الأنتخابية .
بموجب النص أعلاه اصبح عدد مرشحي القائمة
الأنتخابية للكيان السياسي لا يقل عن ثلاثة ( رجلان وامرأة) ولا يزيد على عدد
المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الأنتخابية وفقاً لنظام الدوائر الإنتخابية
المتعددة حيث أعطيت كل دائرة أنتخابية عدد من المقاعد تبعاً لعدد الناخبين
المسجلين فيها وفقاً لنظام البطاقة التموينية لوزارة التجارة وفقاً للنظام الذي
أصدرته المفوضية العليا للأنتخابات وزعت المقاعد على الدوائر الأنتخابية وعلى سبيل
المثال خصصت لمحافظة بغداد (59) مقعد ومحافظة الأنبار (9)مقاعد .... الخ .
المادة (11) :
يجب أنة تكون امرأة على الأقل ضمن أول ثلاثة
مرشحين في القائمة كما يجب أن تكون ضمن أول ستة مرشحين من القائمة امرأتان على
الأقل وهكذا حتى نهاية القائمة .
بموجب هذا النص الزم القانون الأستمرار
بنظام الكوته النسائية في القوائم الأنتخابية الذي كان معمولاً به سابقاً في ظل
أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 96 لسنة 2004 الذي نظم الأنتخابات العراقية السابقة
للجمعية الوطنية وأنتخابات مجالس المحافظات حيث نص القسم4/3 من ذلك الأمر على ذات
المبدأ وهذا الوجوب في أن تكون أمر ضمن أول ثلاث يجعل نسبة النساء في مجلس النواب
القادم بمعدل الثلث من مجموع عدد مقاعد مجلس النواب البالغة (275) مقعداً وقد أكد
على هذا المبدأ في قانون أدارة الدولة وقانون الأنتخابات من أجل فسح المجال أمام
المرأة العراقية لأثبات وجودها في البرلمان العراقي خصوصاً وأن وضع المرأة
العراقية في مجتمع شرقي قبلي كالمجتمع العراقي لا يمكنها الوصول الى البرلمان بدون
نظام الكوته خصوصاً وأن تجربة الديمقراطية حديثة العهد في العراق وقد اكد على هذا
المبدأ كذلك نصت المادة (47/رابعاً) من الدستور الدائم الجديد .
المادة (12) :
توزع المقاعد المخصصة لكل قائمة على
المرشحين طبقاً لترتيب الأسماء الوارد فيها .
المادة (13) :
يتم توزيع المقاعد على المرشحين وليس على
الكيانات السياسية ولا يجوز لأي من الكيانات أن تنسحب من المرشح المعقد المخصص له
.
المادة (14) :
أولاً
: أذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب يحل محله المرشح التالي في قائمته طبقاً
للترتيب الوارد فيها .
ثانياً
: اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن تحل محلها امرأة الا اذا كان ذلك
مؤثراً على نسبة تمثيل النساء .
ثالثاً
: اذا كان المعقد الشاغر يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد أو قائمة أستنفذت
المرشحين يخصص المقعد الى مرشح أخر من كيان سياسي أخر حصل على الحد الأدنى من عدد
الأصوات المقر للحصول على مقعد وبخلاف ذلك يبقى المقعد شاغراً .
من دراسة نص الفقرة
أولاً من المادة (14) أعلاه نلاحظ أنه عالج مسألة فقدان عضو البرلمان لمقعده لسبب
ما ووجوب أشغال ذلك المقعد من المرشح الذي حل بعده في الترتيب في قائمة الكيان
السياسي الذي فقد عضو المجلس مقعده منها ومع مراعاة الترتيب الواردة في القائمة
المصادق عليها من قبل المفوضية العليا للأنتخابات دون أي تدخل من قبل الكيان
السياسي الممثل لتلك القائمة أما فيما يخص الفقرة ( ثانياً) من المادة والتي عالجت
مسألة فقدان المقعد المخصص لأمرأة حيث سمح النص بتعويض ذلك المقعد من قبل رجل الا اذا كان ذلك يخل بنسبة تمثيل المرأة في مجلس
النواب التي أشترط النظام الأنتخابي الحالي في العراق ان لا تقل نسبة عن الربع من
مجموع المقاعد . أما نص الفقرة (ثالثاً) فقد عالجت فقدان عضوية المرشح المستقل أو
القائمة التي أستنفذت جميع المرشحين فيها حيث أوجب النص أن يخصص مثل هكذا مقعد الى
كيان سياسي أخر بشرط حصول ذلك الكيان وبالتحديد مرشح ذلك الكيان على الحد الأدنى
من عدد الأصوات ( المعدل الأنتخابي ) اللازم للحصول على مقعد في مجلس النواب
وبخلاف ذلك يبقى ذلك المقعد شاغراً دون أن يعوض فيه أي نائب أخر .
الفصل
الرابع
الدوائر الانتخابية
المادة (15) :
اولاً
: يتألف مجلس النواب من (275) مقعداً ( 230) منها توزع على الدوائر الأنتخابية
و(45) مقعداً تعويضياً .
ثانياً
: تكون كل محافظة وفقاً للحدود الأدراية الرسمية دائرة أنتخابية تختص بعدد من
المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة حسب أنتخابات (30) كانون
الثاني / 2005 ( المعتمد على نظام البطاقة التموينية ) .
من دراسة نص المادة (15) أعلاه نلاحظ
أنها قسمت مقاعد مجلس النواب البالغة (275) مقعداً الى مقاعد أنتخابية أصلية
ومقاعد أنتخابية تعويضية وفكرة المقاعد التعويضية حديثة العهد على النظام الأنتخابي
العراقي فهي تطبق لأول مرة ولم ينص عليها في الأمر 96 لسنة 2004 الذي نظم
الأنتخابات العراقية السابقة وقد جاءت فكرة المقاعد التعويضية متزامنة مع تطبيق
نظام الدوائر الأنتخابية المتعددة حيث أعتبرت كل محافظة دائرة أنتخابية مستقلة لها
عدد محدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين لديها في سجل الناخبين
المعتمد من قبل المفوضية العليا للأنتخابات وقد حدد النص أنتخابات الجمعية الوطنية
التي جرت في 30 كانون الثاني 2005 الماضية معياراً لأحتساب هذه المقاعد .
عليه ومن قراءة
الفقرة أولاً من نص المادة (15) أعلاه نجد أن الأنتخابات القادمة سوف تجري لأنتخاب
(230) عضواً من أعضاء مجلس النواب كأصوات أولية تحسب وفق القاسم الأنتخابي للمحافظة
التي يحتسب وفقاً للأصوات التي شاركت في الأقتراع لمجموع المشاركين في المحافظة مقسمة
على عدد المقاعد التي خصصت لتلك الدائرة وكما يلي :
عدد المصوتين في الدائرة الأنتخابية (
المحافظة )
÷
ــــــــــــــــــــــــــــ = القسم الأنتخابي
عدد المقاعد المخصصة للدائرة
فلو فرضنا أن عدد المصوتين
من الأصوات الصحيحة = (500.000)
لمحافظة (أ) وأن
المخصص من المقاعد = (10) عليه يكون أحتساب القاسم الأنتخابي كما يلي :
( عدد المصوتين ) 500.000
ـــــــــــــــــ =
( 50.000) القاسم الأنتخابي
(
عدد المقاعد ) 10
وبذلك توزع المقاعد
على الكيانات السياسية وفقاً للقاسم الأنتخابي حيث يعطي مقعداً لكل من حصل على
(50.000) فأذا ما حصل الكيان (س) على (100.000) صوت فأنه يحصل على مقعدين من مقاعد
مجلس النواب وهكذا بقية الكيانات حتى نفاذ كامل المقاعد المخصصة للدائرة .
جدول يوضح المقاعد النيابية المخصصة للدوائر
الأنتخابية
بغداد |
كربلاء |
ميسان |
ذي قار |
الأنبار |
صلاح الدين |
النجف |
بصرة |
نينوى |
59 |
6 |
7 |
12 |
9 |
8 |
8 |
16 |
19 |
بابل |
القادسية |
المثنى |
السليمانية |
دهوك |
أربيل |
كركوك |
واسط |
ديالى |
11 |
8 |
5 |
15 |
7 |
13 |
9 |
8 |
10 |
المقاعد التعويضية
جاء فكرة المقاعد
التعويضية كحل مناسب لضمان مشاركة جميع مكونات المجتمع العراقي وتمثيلهم في مجلس
النواب وجاء ذلك بالتزامن مع تطبيق نظام الدوائر المتعددة الذي مثل هاجس الخوف
لبعض الأقليات والمكونات التي أعتبرت نظام المناطق المتعددة غبناً وأجحافاً لها في
أمكانية الوصل لمجلس النواب بتبرير أنها لا تملك أغلبية مطلقة في الدوائر
الأنتخابية حيث أن أبنائها منتشرين في محافظات متعددة لذلك فقد اقر المشرع العراقي
في قانون الأنتخابات العراقية الجديد نظام المقاعد التعويضية والذي بموجبه تحتسب
للكيانات التي تحصل على تمثيل في الدوائر الأنتخابية بشرط حصولها على المعدل
الوطني ( مجموع أصوات المصوتين للأصوات الصحيحة مقسمة على عدد مقاعد مجلس النواب )
حيث يحسب المقعد التعويضي وفقاً لذلك بقسمة مجموع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها
هذه الكيانات في مجموع الدوائر الأنتخابية مقسمة على المعدل الوطني وكما يلي :
مجموع اصوات الكيان السياسي
الذي لم يحصل على شيء او مجموع فائض الكيان الممثل
المقعد
التعويضي = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعدل الوطني
المادة (16) :
يتم توزيع
المقاعد المخصصة للدوائر الأنتخابية من خلال نظام التمثيل النسبي ووفقاً للإجراءات
الأتية :
1-
يقسم
مجموع الأصوات في الدائرة على عدد المقاعد المخصصة لها للحصول على القاسم
الأنتخابي .
2-
يقسم
مجموع الأصوات التي حصل عليها كل كيان على القاسم الأنتخابي لتحديد عدد المقاعد
التي تخصص له .
3-
توزع
المقاعد المتبقية بأعتماد طريقة الباقي الأقوى .
من نص المادة (16) أعلاه
نلاحظ أن القانون الجديد أبقى على نظام التمثيل النسبي الذي كان قد أعتمده الأمر
96 لسنة 2004 في الأنتخابات السابقة ويعتبر نظام التمثيل النسبي الأنسب من بين
الأنظمة الأخرى المطبقة عالمياً بالنسبة للواقع العراقي نظراً لكثرة الكيانات
السياسية المشاركة في العملية الأنتخابية والتي تعتبر على أختلافها عن طبيعة
التركيبة المتنوعة لتشكيلة المجتمع العراقي . ورغم ذلك فأن هذا النظام لا يخلو من
العديد من الأنتقادات التي أهمها أنه يحقق فوضى سياسية لكثرة الكيانات التي تصل
للبرلمان مستفيدة من هذا النظام والذي بموجبه يقسم مجموع ما حصل عليه الكيانات
السياسية من أصوات على القاسم الأنتخابي لتحديد عدد المقاعد التي تخصص له .
ويقصد بالقاسم الأنتخابي
هو مجموع الأصوات الصحيحة في الدائرة الأنتخابية مقسمة على عدد المقاعد المخصصة
للدائرة ( المحافظة ) . أما ما تبقى للكيان من أصوات والتي لا تفي بالعدد المطلوب
الذي يمثل القاسم الأنتخابي فأنها تجمع للكيان مع الباقي من الأصوات للدوائر الأخرى
وتدخل في حسابات المقاعد التعويضية مع الأخذ بنظر الأعتبار أن التوزيع في المقاعد
التعويضية على الكيانات يبدأ بالكيانات التي لم تحصل على تمثيل في الدوائر
الأنتخابية ثم الى الكيانات الممثلة والتي حصدت بعض المقاعد النيابية وهذا ما أكدت
عليه كذلك المادة (17) .
المادة (17) :
توزيع المقاعد
التعويضية حسب ما يأتي :
1-
يقسم
مجموع الأصوات الصحيحة في العراق على عدد مقاعد مجلس النواب للحصول على المعدل
الوطني .
2-
يقسم
مجموع الأصوات التي حصل عليها كل كيان على معدل الوطني لتحديد عدد المقاعد التي
تخصص له .
3-
يبدأ
توزيع المقاعد التعويضية على الكيانات التي لم تحصل على تمثيل في الدوائر
الأنتخابية بشرط حصولها على المعدل الوطني .
4-
توزع
المقاعد المتبقية على الكيانات الممثلة في الدوائر الأنتخابية بنسبة عدد أصواتها
من مجموع الأصوات .
المادة (18) :
تقدم الكيانات
السياسية قوائم بمرشحيها لشغل المقاعد التعويضية .
أن هذا النص كان
يفترض أن يكون أكثر وضوحاً وتفصيلاً سيما وأنه عالج أمراً جديداً تمثل في ( نظام
المقاعد التعويضية ) الذي كما ذكرنا يمثل نظاماً حديثاً يطبق لأول مرة في العراق
في قانون أنتخابي ومن جملة المسائل الغير واضحة في هذا النص يتمثل في أن قوائم
الكيانات السياسية للمقاعد التعويضية هل هي من أسماء القوائم المصادق عليها من بين
الأسماء المقدمة للمفوضية ؟ أم من أسماء أخرى لمرشحين جدد حيث أن النص لم يوضح ذلك
كذلك لم يوضح النص شروط تقديم الأسماء من الدوائر المتعددة فهل يقدم الكيان
السياسي أسماء المرشحين للدائرة الأنتخابية ذات الباقي الأقوى ؟ أم أن المسألة
أختيارية لرئيس الكيان السياسي ويكون الأختيار عشوائي وأن كان ذلك فعلاً فيكون ذلك
مقدمة للأبتزاز السياسي للمرشحين . الا أنه ورغم ذلك وعملاً بالمادة (28) من هذا
القانون فأن المفوضية العليا من المؤكد سوف تقوم بأصدار الأنظمة والتعليمات
اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (19) :
يقترع
العراقيون في خارج العراق في مراكز انتخابية تحددها مفوضية الانتخابات العراقية
المستقلة وتحسب أصواتهم على مستوى الدولة .
بموجب هذا القانون وبالتحديد هذا النص
سمح للعراقيين المقيمين في خارج العراق بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب القادم
وهنا أكد النص على أن أصواتهم تحسب وفقاً للمعدل الوطني وذلك مفهوماً من خلال
عبارة ( تحسب أصواتهم على مستوى الدولة ) وهذا أمراً بديهياً ذلك أنه من غير
الممكن أن تحسب أصوات العراقيين المقيمين في الخارج على أساس ( محافظة معينة )
والتي تمثل دائرة انتخابية معينة وعليه فأن المعيار الذي يقاس عليه حساب الأصوات
هنا وتوزيعها وفقاً للقائمة الانتخابية للكيان السياسي المعين ذو الرقم المعين
وأخيراً أن هذا النص أيضاً لا يخلو عيب ونقص في الصياغة والمضمون يتمثل في أن النص
لم يوضح فيما أذا كانت كل القوائم الأنتخابية مرشحة في الخارج وفي كل المراكز أم
أنه يجب على القائمة أن تصادق على ترشيحها في الخارج ؟
أما المراكز الانتخابية
في خارج العراق فعادة تفتح في الدول التي فيها كثافة وأعداد كبيرة من العراقيين
المتواجدين حتى تعطى الفرصة لعدد أكبر من المشاركة وبالقياس مع الأنتخابات السابقة
نرى أن منظمة الهجرة الدولية التي نظمت وأشرفت على انتخابات عراقي الخارج قامت
بفتح مراكز أنتخابية في العديد من الدول العربية والأجنبية ومنها ( الأردن ، سوريا
، الأمارات ، تركيا ، أيران ، السويد ، فرنسا ، الولايات المتحدة ، أنكلترا ،
أستراليا ، وغيرها ... )
الفصل
الخامس
الحملة
الانتخابية
المادة (20):
تكون الحملة الانتخابية حرة وفق احكام هذا
القانون ويجوز لاي مرشح القيام بها من تاريخ ابتداء مدة الترشيح وتستمر لليوم
السابق مباشرة لليوم المحدد لاجراء الانتخاب.
بموجب نص المادة
اعلاه يسمح لكافة الكيانات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية التي صادقت
المفوضية على قوائمها الانتخابية من المشاركة في الحملة الانتخابية بكل حرية
وبكافة الوسائل المشروعة وفقا للمعايير القانونية وابتداء من يوم انتهاء مدة
المصادقة على الكيانات السياسية وتقدم
القوائم الائتلافية وحتى اليوم السابق ليوم اجراء الانتخاب أي قبل (24) ساعة من
تاريخ فتح مراكز الاقتراع للتصويت وفي هذه الفترة يحظر على الكيانات السياسية
اقامة أي نشاط دعائي وتسمى هذه المدة مدة التزام الصمت وذلك لاعطاء الناخب الفرصة
الكاملة للتفكير والاختيار بكل هدوء وبعيدا عن تأثيرات اللحظة الاخيرة. التي ربما
تكون مصدر تشويش وارباك له. وعموما وفي ظل الانتخابات السابقة لوحظ عدم التزام
العديد من الكيانات السياسية بهذه المسألة مما يعتبر خرقا للنظام الانتخابي من قبل
الكيان المرشح.
المادة (21):
يمنع تنظيم
الاجتماعات الانتخابية في الابنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة .
هذه المادة وما جاءت به من قاعدة تنظيمة لشؤون الحملة الانتخابية تعتبر بمثابة
مرحلة متقدمة في مجال ابعاد مؤسسات الدولة عن التبعية السياسية لبعض الكيانات
السياسية وخصوصا خلال فترة الحراك الانتخابي وما يتبعه من استغلال هذه المؤسسات
والدوائر كاداة للترويج لتلك الكيانات لذلك فقد حضر النص ومنع عقد وتنظيم
الاجتماعات والندوات الانتخابية في ابنية دوائر الدولة كافة وبالمعنى الضمني للنص
منع موظفي تلك الدوائر من الترويج لقائمة معينة من قوائم الكيانات السياسية.
المادة (22):
يحضر استعمال شعار
الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والنشرات الانتخابية وفي انواع الكتابات
والرسوم كافة التي تستخدم في الحملة الانتخابية.
جاء هذا النص من اجل
منع استغلال شعار الدولة من بعض الكيانات للترويج لقوائمها الانتخابية اثناء عقد
مؤتمراتها الانتخابية وكذلك يحضر استعمال شعار الدولة الرسمي في البوسترات
والملصقات التي تعدها تلك الكيانات السياسيات وهذا المنع كذلك الغاية منه عدم
التمييز بين القوائم الانتخابية ومعاملة كل القوائم على حد سواء وذلك بابعادها عن
كل مظاهر الاستغلال والاستفادة سواء كان من شعار الدولة الرسمي أو استغلال ابنية
الدولة ودوائرها.
المادة (23):
لايجوز لموظفي
الحكومة والسلطات المحلية القيام بالحملة الانتخابية لصالح أي مرشح.
وكما ذكرنا سابقا في
التعليق على نص المادة (22) أن المشرع العراقي اكد على مثل هكذا نصوص لقطع الطريق
امام الكيانات السياسية من استغلال نفوذها في دوائر الدولة لجعلها وسيلة للترويج
والدعاية لقائمتها الانتخابية خصوصا إذا ما علمنا بان العديد من الوزراء ووكلائهم
ومدرائهم العاميين هم من المرشحين للانتخابات القادمة ومن الذين دخلوا في قوائم
انتخابية لبعض الكيانات وبموجب هذا النص لا يكون الموظف الحكومي ملزما بتنفيذ
الاوامر التي يصدرها رئيسه الاداري سواء كان وزيرا أو ادنى مرتبة في كل ما يخالف
هذا النص (المادة 23) وهذا كله يقصد به المشرع العراقي اقامة انتخابات حرة نزيهة
عادلة شفافة .
المادة (24):
لايجوز أن تتضمن
وسائل الحملة الانتخابية المختلفة الطعن باي مرشح اخر أو اثارت النعرات القومية أو
الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية بين المواطنين.
من البديهي جدا ان
يؤكد القانون على الابتعاد عن كل الوسائل التي من شأنها التعرض بالاساءة إلى أي
مرشح من المرشحين مهما كانت الاسباب وحتى لو كانت الطعون والاقاويل التي يدلي بها
ذلك الكيان بحق كيان اخر صحيحة وثابتة فهي أيضا غير جائزة قانونا بموجب هذه المادة
وهذا يقصد به ابعاد المرشحين عن استعمال طرق غير قانونية تتمثل في قذف وذم
المرشحين الاخرين بقصد الحصول على منافع ومكاسب انتخابية وكذلك حرم النص لجوء
المرشحين إلى اثارة النعرات الطائفية والعرقية أو القبلية بين المواطنين وهذا وارد
جدا من بعض القوائم التي تعتبر نفسها
ممثلة لطائفة أو قومية حيث تظل تدور في فلك هذه المسميات للحصول على مكاسب
انتخابية ومن جانب ثاني أن اثارة النعرات الطائفية والعرقية هي اصلا جريمة جنائية
يحاسب عليها القانون العراقي.
المادة (25):
يحضر علي أي مرشح أن
يقدم خلال الحملة الانتخابية هدايا أو تبرعات
أو أي مساعدات أخرى أو بعد تقديمها بقصد التأثير على التصويت .
من قراءة النص اعلاه
نلاحظ أن المنع والحضر بتقديم هدايا أو تبرعات أو أي مساعدات أخرى بدافع شراء
اصوات الناخبين لمرشح دون اخر وهذا من الامور التي تخل بنزاهة ذمة المرشح الذي
يقوم بمثل هكذا عملا وتؤثر سلبا على سير العملية الانتخابية التي يفترض أن لا تعتريها
مثل هكذا حالات سلبية تؤثر على حرية الناخب في التصويت بدافع الاغراء والترغيب
بالحصول على مكاسب مادية نتيجة تصويته للقائمة (س) دون القائمة (ص) وكذلك يؤثر هذا
التصرف على مدى تكافئ الفرص بين القوائم
الاخرى الملتزمة بمعايير النزاهة والشفافية في حملتها الانتخابية .
المادة (26):
يمنع نشر أو الصاق أو
وضع أي اعلان أو منشور أو لافتة بما في ذلك الرسوم والصور والكتابة على الجدران
وتحدد الاماكن المخصصة لها من قبل
البلديات والمجالس المحلية.
يعتبر هذا النص مطلبا عاما للعديد من دوائر
الدولة وحتى الافراد العاديين حيث نرى وفي كل فترة من فترات الحملات الانتخابية
قيام العديد من الكيانات السياسية بوضع الملصقات والبوسترات على جدران المدارس
والدوائر والمستشفيات وغيرها من مؤسسات الدولة مما يشكل ظاهرة غير حضارية تخل
بالذوق العام وفي نفس الوقت ترتب ضررا
ماديا جسيما لهذه الابنية لما تشكله هذه الرسوم والخطوط من اضرار على وضع هذه
الجدران الصحيح وبالتالي أن التفات المشرع العراقي لمثل هكذا أمـر غاية في الصحة
والصواب إلا أنه ومع ذلك لازلنا وحتى هذه اللحظة نشاهد خروقات عديدة لهذه المادة
بل يكاد يكون عدد الملتزمين في تطبيقها من الكيانات السياسية يساوي صفرا.
الفصل
السادس
الاحكام
الختامية
المادة (27):
يلغى الامر رقم 96
لسنة 2004 (قانون الانتخابات)
المقصود بالامر رقم 96 لسنة 2004 هو ما
اصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة لقوات الاحتلال الامريكي برئاسة بول بريمر حيث اصدرت
هذه السلطة العديد من الاوامر بهدف تنظيم العملية الانتخابية التي جرت في
30/1/2005 (انتخابات الجمعية الوطنية) وقد اصدرت اوامر أخرى ذات علاقة منها الامر
92 والامر 97 لسنة 2004 اللذان نظما تشكيل المفوضية العليا للانتخابات والكيانات
والاحزاب السياسية.
وهنا لابد من الاشارة أن الغاء الامر 96
لسنة 2004 واستبداله بقانون انتخابات جديد من قبل الجمعية الوطنية العراقية أمـر
غاية في الاهمية من الجانب القانوني والسياسي وذلك للتحفظات العديدة التي وجهت إلى
الامر 96 لسنة 2004 باعتباره أمـر صادرا من سلطة احتلال اجنبية ليست لها صلاحية
اصدار القوانين والاوامر تبعا للقانون الدولي ومن جانب سياسي أن صدور قانون
انتخابات عراقي جديد والغاء أوامر سلطة الائتلاف اعلاه يشكل شيء من عودة السيادة
للبلد حيث تقوم جهة وطنية عراقية بالغاء اوامر سلطة الاحتلال وتستبدلها بقوانين
عراقية جديدة. وهذا وكان الاجدر بالجمعية الوطنية العراقية أن تصدر قوانين أخرى
وعلى رأسها قانون جديد للمفوضية العليا للانتخابات وقانون للاحزاب والكيانات
السياسية العراقية بدلا من الاوامر 92 و97 لسنة 2004 التي نظمت هذه الاجهزة
المهمة.
المادة (28):
لمفوضية الانتخابات
العراقية المستقلة اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
من الامور الطبيعية
ووفقا للتنظيم القانوني السليم التي يتضمن
قانون الانتخابات موضع دراستنا هذه مثل هكذا نص شأنه شأن كل القوانين التنظيمية
المشابه والتي تعطي للجهة الرئيسة التي تشرف
على المهمة صلاحية اصدار انظمة وتعليمات واوامر بهدف تفسير وتنفيذ نصوص هذا
القانون سيما وان بعض نصوصه فعلا تحتاج إلى تفسير وايضاح خصوصا ما يتعلق بانتخابات
العراقيين في الخارج وكيفية احتساب المقاعد التعويضية وغيرها. وفعلا بادرت
المفوضية العليا للانتخابات باصدار مثل هكذا انظمة.
المادة (29):
ينفذ هذا القانون من
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
عادة تعتبر القوانين وفقا
لما هو معمول به عرفا وقانوناً في العراق أن تعتبر القوانين نافذه من تاريخ نشرها
في الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع العراقية) وهذا بالامر الصحيح الذي ينسجم مع التنظم
القانوني السليم حيث لا يسأل الفرد عن التزامه بقانون أو نظام الا بعد احاطته علما
به وتبليغه بما جاء به من مواد وفقرات ولكن قانون الانتخابات العراقية الجديد هذا
اعتبر القانون نافذا من تاريخ صدوره وليس من تاريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية
التي لم ينشر فيها حتى وقت كتابه هذه الدراسة رغم بقاء ايام قليلة على وقت
الانتخابات.
ويقصد بان القانون
يعتبر نافذا من تاريخ صدوره هو تصديق الجمعية الوطنية العراقية عليه باعتبارها
السلطة التشريعية وذلك عملا بالمادة (32) فقرة (ج) من قانون ادارة الدولة العراقية
للمرحلة الانتقالية التي نصت على (لايجري التصويت على مشروع قانون الجمعية الوطنية
إلا بعد قراءته مرتين في جلسة اعتيادية للجمعية على أن يفصل بين القراءتين يومان
في الاقل وذلك بعد أن يدرج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة قبل التصويت
باربعة ايام في الاقل) وبعد موافقة
الجمعية الوطنية على مشروع القانون يرفع إلى مجلس الرئاسة للقرار وفقا للمادة (37)
من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية .