تتوالى أمامنا يوماً بعد يوم أحداث من قبيل النزاعات المسلحة وجرائم ضد الإنسانية وعقاب جماعي تمارسه قيادة "إسرائيل" بشكل مستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وهذه الأحداث تواجهنا بقسوة الحرب وما تجره من معاناة وموت ودمار، وتطرح في الوقت نفسه سؤلاً بديهياً: هل يخضع سلوك "إسرائيل" في هذه النزاعات المسلحة لأي ضوابط لاتفاقيات جنيف كما تدعي ؟؟..
يتناول البابان الثاني والثالث من إتفاقية جنيف الرابعة، أو اتفاقية المدنيين كما تسمى، الأوضاع المختلفة التالية: الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب.
الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب ...
تغطي أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع دون أي تمييز، والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب (المادة 13) على أن هذه القواعد لا تسعى إلى كفالة حماية عامة أو كاملة، بل تسعى بالأحرى إلى توفير أشكال محددة من الحماية أو المساعدة لفئات معينة من السكان .
وتقضي الاتفاقية بجواز إقامة نوعين من المناطق الحمائية هما : مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان (المادة 14) والمناطق المحيّدة (المادة15)، والغرض من إقامة مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان هو حماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من عواقب الحرب، أي فئات من الأشخاص لا يتوقع منها أن تسهم إسهاماً في المجهود الحربي، ويقضي نفاذ مفعول هذه المناطق والمواقع بإعتراف الخصم بها ويجوز أن يكون ذلك عن طريق عقد اتفاق صريح لهذا الغرض بين الأطراف المتحاربة .
أما المجموعات الأخرى المستضعفة التي تحظى بشكل ما من الحماية في الأحكام المتبقية من الباب الثاني فتشمل الجرحى والمرضى والمعاقين والمسنين والأطفال والنساء الحوامل، وتوجب الاتفاقية احترام وحماية المستشفيات المدنية المعترف لها بهذا الطابع والعاملين بها وكذلك وسائط النقل البري والبحري والجوي المستخدمة في نقل المدنيين الجرحى والمرضى والمعاقين والنساء الحوامل والأطفال .
وتنص (المادة 23) والتي تلزم كل طرف من أطراف النزاع بأن يكفل حرية مرور جميع شحنات الأدوية والمعدات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة إلى المدنيين المنتمين إلى طرف متعاقد آخر حتى ولو كان خصماً وكذلك أي شحنات من الأغذية والملابس والمقويات المخصصة للأطفال والنساء .
العقاب الجماعي ...
تستخدم عبارة العقاب الجماعي بمعنى مختلف عن معناها المألوف حيث تعبّر عندئذ على ميل بعض الأطراف إلى تحميل جماعة ما من سكان قرية أو مدينة أو دولة مسؤولية أفعال أرتكبها فرد أو أكثر من المنتمين إليها، وكثيراً ما أدى هذا العقاب إلى أعمال انتقامية شريرة ضد سكان هذه القرى أو المدن أو الدولة تأتي رداً على أعمال مقاومة مسلحة ضد دولة إحتلال، وكثيراً ما تقوم بهذه الأعمال السلطات الإسرائيلية بفرض حصار وعقاب جماعي على مدن عدة من الأراضي الفلسطينية بسبب رفضهم للاحتلال وأخرها الحصار والدمار في مدينة غزة .
وقد فرضت (المادة 33) من الاتفاقية الرابعة حظراً صريحاً على هذا الشكل من الأعمال القمعية حيث نصت على " لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد والوعيد أو الإرهاب المنظم .
سببان رئيسيان للحماية ...
أورد القرار 2444 الصادر عن المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (فيينا 1965) أربعة مبادئ أساسية لقانون النزاعات المسلحة، وفي عام 1968 صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ثلاثة من هذه المبادئ باعتمادها للقرار 2444 ، وهناك مبدآن من هذه المبادئ الأساسية يتعلقان تعلّقاً مباشراً بمسألة حماية السكان المدنيين، الأمر الذي يدعونا إلى إيراد نصهما .
· من المحظور شن هجمات على السكان المدنيين، بصفتهم هذه
· يجب التمييز في جميع الأوقات بين الأشخاص المشاركين في القتال وأفراد السكان المدنيين، بما يؤدي إلى تجنب إلحاق الأذى بالأخيرين قدر المستطاع .
حظر الهجمات على السكان المدنيين والأعيان المدنية .
تورد (المادة 51) من البرتوكول الأول الصادر عام 1977 والملحق بإتفاقيات جنيف أحكاماً تفصيلية بشأن الحظر على إتخاذ السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفاً للهجوم .
وتبين الجملة الثانية من الفقرة ( 2 ) على نحو محدد، أن أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين، محظورة، والإضافة إلى القاعدة الأساسية تؤكد على نحو قاطع عدم مشروعية ما يسمى بالقصف بهدف الترويع أو أي عمل من شأنه بثّ الذعر بين السكان المدنيين بل وحتى التهديد بذلك .
ويسعى البرتوكول الأول إلى كفالة الحماية للمدنيين من خلال السبيلين، فالسبيل الأول يتجلى على السواء في الفقرة الثانية من (المادة 51) ((لا يجوز أن يكون السكان المدنيون محلاً للهجوم))، أما السبيل الثاني فتؤكده الفقرة الأولى من (المادة 52) (( لا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم )).
وتحظر (المادة 54) استخدام أساليب للحرب ترمي إلى تهديد بقاء السكان المدنيين على قيد الحياة وتورد في فقرتها الأولى المبدأ الذي يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
وتورد الفقرة الأولى من (المادة 13) المبدأ الذي يوجب أن يتمتع السكان المدنيون والأفراد المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية وعلى ذلك، فإنه لا يجوز جعلهم هدفاً للهجوم، ويتمتع المدنيون بهذه الحماية، وتحظر المواد 14و15و16 الأعمال الحربية الموجهة إلى أعيان محددة ، وهي الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ((استناداً إلى مبدأ حظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال)) كالأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوة خطرة، ألا وهي السدود والجسور ومحطات توليد الطاقة الكهربائية و الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب (المادة 16).
وتحظر الفقرة الأولى من (المادة 17) إصدار الأوامر بترحيل السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، بينما تحظر الفقرة الثانية إرغام المدنيين في أي حال من الأحوال على النزوح من أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع .
السؤال العام لا يحتاج لجواب ....
هل ألتزمت قيادة "إسرائيل" في هذه الاتفاقية وهي من الدول المتعاقدة عليها طبعاً الجواب واضح لأن "إسرائيل" ليست بدولة بل هي كيان إحتلال ليس له أي حدود رسمية وقد مارست ما زالت تمارس الإنتهاكات الفادحة للمواثيق الدولية ضاربتاً بعرض الحائط بالقانون الدولي وكافة القرارات الأممية والدولية لا سيما المتعلقة في حماية المدنيين وحقوق الإنسان والواردة هنا في هذا الكتاب .
آليات تطبيق القانون الجنائي الدولي على أحداث غزة ( جريمة العدوان الإسرائيلي )
بسبب ما أصاب المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الدولي عليهم الذي بدأ يوم 27/12/2008 وأستمر لمدة 23 يوما متتالية ، من قتل وتدمير وتهجير وإعتقال ومآسي ومن ممارسات بالغة القسوة والبشاعة هزت العالم بأسرة وأثارت المشاعر في قلوب الجماهير العربية والغربية ، اتجه الساسة والحقوقيون من السلطة الفلسطينية والدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان إلى مطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف العدوان ، ومنهم من طالب بتقديم مرتكبي الجرائم والمجازر التي راح ضحيتها مئات السكان المدنيين والأطفال والنساء من الشهداء والجرحى والأسرى ، وتم تدمير المؤسسات الحكومية والمقار والبيوت والمساجد والمستوصفات والمستشفيات والجامعات بشكل همجي ووحشي نتج خلاله تشريد وتهجير آلاف العائلات ، وقد عجز مجلس الأمن في اجتماعه الأول عن الخروج بقرار إلا أنه وفي اجتماعه الثاني يوم 8/1/2009 وتحت ضغوطات هائلة أصدر القرار 1860 والذي دعا فيه لوقف فوري لإطلاق النار وإعادة فتح المعابر وفق إتفاقية 2005 وأشاد بالمبادرة المصرية ، وقد قوبل هذا القرار بالرفض الإسرائيلي كما رفضته حركة حماس ، فيما رحبت به وأيدته الدول العربية التي سعت له والسلطة الفلسطينية ، ولم توقف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ صدوره بل على العكس صعدت من هجماتها لدرجة أنه باليوم الأول لصدور القرار سقط حوالي 38 شهيدا نتيجة الغارات وعمليات القصف الإسرائيلي وأرتفع وقتها عدد شهداء العدوان إلى 805 شهيدا من بينهم حوالي 230 طفلا و94 إمرأة ، ثم تزايد العدد لضحايا العدوان من الشهداء والجرحى والمعتقلين والمشردين إلى أن بلغ حتى الإعلان عن وقف إطلاق النار بعد مضي ثلاثة أسابيع عليه ووفق مصادر متعددة حوالي 1350 شهيدا و6500 جريحا وما يقارب ال100000 ألف فلسطيني شردوا وحوالي 600 مواطنا قد إعتقلوا ، هذا عدا عن آلاف الأبنية من البيوت والمدارس والمساجد والمقار والمحلات والمخازن التي تم استهدافها وتدميرها بالكامل .
ومنذ وقف العدوان وهناك حركة سياسية ( إقليمية ودولية ) قوية لإعادة إعمار غزة من جهة ولتثبيت وقف إطلاق النار ومحاولة توحيد الصف الفلسطيني من جهة أخرى ، وكذلك لا زالت الجهود قائمة لمحاكمة القادة الإسرائيليين المسؤولين عن جرائم القتل والإبادة في قطاع غزة دوليا على الرغم من تصريحات المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية ، والتي قالت فيها أن المحكمة لا تملك الإختصاص للنظر في دعاوى أتهمت إسرائيل وقادتها بإرتكاب جرائم حرب في عدوانها على قطاع غزة ، والسؤال المطروح ، هل ستظل إسرائيل بمنأى عن أي ملاحقة قانونية دولية على المجازر التي قامت بها ونفذتها في إطار العدوان على قطاع غزة ؟!! وهل سيستمر الفلسطينيين بدفع ضريبتهم في عدم وجود دولة لهم حتى يكون بمقدورهم ملاحقة المعتدين عليهم ومرتكبي الجرائم بحقهم وفق المواثيق والأنظمة الدولية ؟!!! وما هي الآليات التي يمكن اللجوء إليها لمقاضاة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية ؟!!!
للإجابة على هذه التساؤلات وحتى لا نفقد الأمل في الحصول على حقوقنا التي أقرتها مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني ، علينا أن نبحث بجدية ومثابرة وإصرار في العدوان الإسرائيلي وإستخدامه للأسلحة المحرمة دوليا في قصف المناطق المأهولة ، من كافة الجوانب القانونية والجنائية وبما تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية :-
العدوان الإسرائيلي وفق نظام روما :- وفق نظام روما العائد للمحكمة الجنائية واتفاقية إبادة الجنس واتفاقيات جينيف الأربعة ، فإن الجرائم والمجازر التي أرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة هي جرائم حرب من حيث القتل المتعمد للأطفال والنساء وضرب أهداف مدنية عمدا مثل سيارات الإسعاف والمساجد ومخازن الطعام والوقود وغيرها من الأهداف المحمية بالقانون الدولي الإنساني ويشكل استهدافها جرائم حرب .، كما أن أركان جرائم الحرب وفق القانون الجنائي الدولي تتوافر فيما تفعله إسرائيل في قطاع غزة وفي فلسطين كلها ، ومنها جريمة الإبادة الجماعية ( قتل الأفراد وإهلاك الجنس الفلسطيني كليا أو جزئيا ) ، والجرائم ضد الإنسانية ( القتل الجماعي على نطاق واسع ) ، وجرائم الحرب ( استخدام أسلحة ممنوعة دوليا كالقنابل الإرتجاجية والعنقودية وضرب المستشفيات والتدمير المتعمد للمدن أو البلدات ) ، وجريمة العدوان ( استعمال القوة المسلحة بشكل عام ) .
ولا يعني عدم توقيع إسرائيل على إتفاقية المحكمة الجنائية الدولية إسقاط المسؤولية عنها في إنتهاكانها الخطيرة وجرائمها البشعة ، حيث أن بنود الإتفاقيات الدولية والقانون والعرف الدوليين جميعها تجرم إسرائيل فيما يعرف دوليا بمصطلح الإتفاق التعاهدي ، كما أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ويظل مقترفوها مطلوبا محاكمتهم مهما طال الزمن ، ويحق لأي دولة معاقبتهم متى وجدوا على أراضيها ، بغض النظر عن مكان إرتكاب هذه الجرائم أو جنسية من قاموا بها أو ضحاياها.
ووفق القانون الدولي الإنساني :- ولعل أهم الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي اتفاقيات لاهاي لعام 1907 واللوائح المرفقة لها واتفاقيات جينيف الأربعة 1949 والبروتوكولات التابعة لها من عام 1977 واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن حظر أو تقييد بعض الأسلحة التقليدية . وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني إلا أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب تلك المواثيق أسوة بالعقوبات التي تفرضها الدول على من ينتهك قانونها الوطني ، كما أن الدول الاستعمارية الكبرى كثيراً ما عطلت أو أعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ، مستغلة مكانتها في مجلس الأمن ونفوذها العالمي . وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت قرارها رقم (34/103) في 14 كانون الأول/ديسمبر 1979 القاضي بعدم قبول سياسة الهيمنة في العلاقات الدولية، والتأكيد على مبدأ المساواة بين الدول السامية في تحمل مسؤولياتها والخضوع لسلطة القانون الدولي؛ لكن أجهزة الأمم المتحدة لا تزال ترزح تحت هيمنة الدول الكبرى وسيادة القوة لا القانون.
فاتفاقيتا جنيف الأولى والثانية نصّتا على توفير معاملة إنسانية للمقاتلين الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار والطواقم الطبية في الميدان . أما الاتفاقية الثالثة فنصّت على حماية أسرى الحرب وقد جاء في الاتفاقيات الثلاث أن الفئات المستهدفة بالحماية لا تقتصر على أفراد القوات المسلحة النظامية وطواقم دعمها اللوجستي ، وإنما تمتد إلى "أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم ، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا"، وقد ورد ذلك في المواد (13 و13 و4) من الاتفاقيات الثلاث على التوالي .
غير أن الإحتلال الإسرائيلي استهدف المقاومين الجرحى في سيارات الإسعاف والمشافي وقرب معبر رفح ، واستهدف الطواقم الطبية والمسعِفين في الميدان . كما أنه يحاكم المقاومين الأسرى بتهم الإرهاب ويتعامل معهم على أنهم (مقاتلون غير شرعيين) ولا يعتبرهم أسرى حرب خلافاً للاتفاقية الثالثة ، لا بل قامت القوات الإسرائيلية بتصفية عدد منهم أثناء الإعتقال .
أما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، فتعنى بإلزام الأطراف السامية بالحفاظ على حياة المدنيين غير المقاتلين وكرامتهم، وممتلكاتهم أثناء النزاعات المسلحة في الدول والأقاليم المحتلة. غير أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد قررت أن اتفاقيه لاهاي واتفاقيات جنيف الثلاث الأولى تمثل جزءاً من القانون الدولي العرفي ، وبالتالي فهي تلزم حكومتها بالعمل بمقتضاها ، في حين أعلنت المحكمة أنها ستتصرف بحكم الواقع ، وفقاً للأحكام الإنسانية بشأن اتفاقية جنيف الرابعة.
وكانت إسرائيل قد اعترفت باتفاقية جنيف الرابعة في الأمر العسكري رقم (3) الصادر في 7 حزيران/يونيو 1967، ثم عادت وألغت اعترافها بها بحجة أن الاتفاقية غير منصوص عليها في قانونها الداخلي ؛ غير أن القانون الدولي لا يجيز للدولة أن تحتج بقوانينها الداخلية كمبرر لرفض التزامها بنصوص القانون الدولي ، وهذا ما أكده قرار الجمعية العامة رقم (56/83) في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 في المادتين (3 و32). والواقع أن اتفاقيتي لاهاي وجنيف ملزمتان لجميع الدول ، سواء صادقت عليهما الدول أم امتنعت عن ذلك لأنهما تجسدان القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني العرفي في جميع جوانبهما ذات الصلة ، وقد أيدت أحكام وقرارات العديد من المحاكم الجنائية واللجان الدولية هذا التوجه .
وتسري اتفاقية جنيف الرابعة كما نصت المادة الثانية منها على جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة . وقد حاولت الحكومة الإسرائيلية التنصل من كونها دولة محتلة لقطاع غزة وبالتالي إنكار دورها كقوة احتلال مسؤولة إنسانياً وقانونياً وفق هذه الاتفاقية ، وتذرعت بأن "انسحابها" من القطاع سنة 2005 يعني استقلال القطاع وبسط حكومة فلسطينية السيادة عليه. والحقيقة أن ما قامت به القوات الإسرائيلية هو "إعادة انتشار" لا انسحاب وأن قطاع غزة لا يزال محتلاً بسبب سيطرة الإحتلال غير المشروعة على كافة معابره البرية وأراض أخرى وإقليميه البحري والجوي؛ ومن ثَم فانسحاب إسرائيل المنفرد إلى مواقع جديدة وكذلك عدم ممارسته لوظائف الحكومة داخل القطاع لا تعني إنهاء حالة الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية الغزيّة ولا تؤدي إلى استقلال القطاع بالمعنى القانوني ، وإنما تبقيه محتلاً جزئياً وخاضعاً لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة . وقد تنكرت إسرائيل سابقاً لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم (242) لسنة 1967 الذي ينص على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة ، وعلى وجوب الانسحاب من الأراضي المحتلة في نزاع 1967، وهو ما جاء أيضاً في القرارين (338) لسنة 1973 و (1397) لسنة 2002 الصادرين عن نفس الجهاز . وهكذا حددت القرارات الحوزة الإقليمية التي يحق للشعب الفلسطيني أن يقرر فيها مصيره ، وفق حق تقرير المصير المكفول بموجب المادة الأولى من العهدين الدوليين بغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ؛ وتشير الخرائط إلى أن إقليم غزة سنة 1967 لا يطابق في مساحته الإقليم الذي أعيد الانتشار فيه سنة 2005 .
ووفق بقاء الاحتلال، كان يتعين على المحتل الإسرائيلي ضمان تدفق الإمدادات الغذائية والدوائية والطبية والخدمية لسكان القطاع، كما جاء في المادتين (55 و 56) من اتفاقية جنيف الرابعة. إلا أن إسرائيل، وبخلاف ما ذكر فرضت حصاراً اقتصادياً ظالماً على غزة لعامين براً وبحراً وجواً ، وشمل الحظر منع وتقنين عبور المواد الغذائية والماء والدواء والوقود والكهرباء وكل مقومات الحياة حتى الورق وحبر الكتابة . والأصل أن الحصار الاقتصادي عقوبة استثنائية مقيدة بشروط فإذا جار الحصار على توفير الحاجات الحياتية الأساسية أعتبر جريمة في فقه القانون الدولي الإنساني العرفي والمدون . وقد جاء في المادة (14) من البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية لسنة 1977 ما يلي: "يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال ومن ثم يحظر توصلاً لذلك مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين علي قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري". ومثلها المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول ، وفعلياً لا يمكن تقليص تزويد القطاع بالكهرباء دون المسّ بعمل المشافي ومضخات المياه، ناهيك عن تقليص إمدادات الغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
أما حيال معبر رفح ، فإن المبدأين الرئيسيين اللذين يحكمان الاحتلال الحربي وفقاً للوائح لاهاي هما: أن يجسد الاحتلال حالة مؤقتة وأن لا يمنح الاحتلال الدولة المحتلة "سيادة" على الإقليم المحتل تمكنها من تغيير في مركز الإقليم (القانون والسلطة) ومن ثم فتوقيع إسرائيل لأي اتفاقيات أو تفاهمات مع الحكومة المصرية بشأن الرقابة المشتركة على معبر رفح ، يعتبر فعلاً سيادياً على جزء من أرض الإقليم المحتل الذي انسحبت منه إسرائيل وهو باطل قانونيا .
وفي ظهر يوم السبت الموافق 27 كانون الأول/ديسمبر2008 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة ، حيث قصفت طائراتها القطاع بمائة طن من المتفجرات في اليوم الأول فقط وتصاعدت وتيرة العدوان تدريجيا كما اتسع نطاقها في الأيام التالية مستهدفة المباني السكنية والمشافي ودور العلم والمساجد ومؤسسات الدولة الأمنية والإدارية والتشريعية ، إلى جانب الأهداف العسكرية ، مما يشير إلى نية إسرائيل بتدمير غزة قبل غزوها برياً وانتهاجها لسياسة الأرض المحروقة . حصار غزة وتجويع سكانها، وضربها بهمجية ، هو إنزال عقاب جماعي بحق سكان غزة وهو بذلك انتهاك لنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة: "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب السلب محظور وتحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم". وكذلك المادة (75) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف. كما أن الحصار والاعتداءات الصهيونية العسكرية تمثل جرائم وردت في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (صيغ في 17 تموز/يوليو 1998) ، وهي علي سبيل الحصر؛ جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.
فجريمة الإبادة الجماعية هي جريمة دولية وردت في البند الأول من المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة السادسة من ذات القانون، وهي جريمة ترتكب "بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كلياً أو جزئياً" ومن صورها "إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئيا" المادة (ج/6) وهو ما رمى إليه حصار السنتين حيث استشهد العشرات نتيجة نقص الدواء وضعف الإمكانات العلاجية وإغلاق المعابر ، ويعد هذا جريمة إبادة جماعية "قتل أفراد الجماعة" (ج/6)، وهو ما تقوم به آلية الإحتلال العسكرية في هجماتها الجوية والبحرية والبرية.
وفيما يختص بالجرائم ضد الإنسانية (ب/5) و (7) فترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين؛ وتشمل أعمال القتل والإبادة وإبعاد السكان أو نقلهم قسراً والسجن والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد العرقي والإخفاء القسري للأشخاص والفصل العنصري ، وأية أفعال لا إنسانية مشابهة ذات طابع مماثل تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في إلحاق أذى خطير بالصحة العقلية أو الجسدية . وسجل قوات الاحتلال حافل بانتهاكات مماثلة في فلسطين ولبنان وهو يكرر جرائمه ضد الإنسانية في كل حروبه الهمجية .
وحول جرائم الحرب فيقصد بها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف ، إلى جانب الجرائم الواردة في المادتين (ج/5) و (8) ومن ذلك القتل والتعذيب وإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات، واستخدام الأسلحة والقذائف (مثل القنابل الفوسفورية وقنابل النابالم والقنابل الانشطارية والقنابل العنقودية والقنابل الفراغية ) وهي محرمة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980) والسموم المحظورة وإجراء التجارب البيولوجية وتوجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والخيرية والمشافي وأماكن تجمع الجرحى ، وتعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو عن إحداث ضرر واسع النطاق بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة من الهجوم، أي خرق قاعدة "التناسب".
وفي استهدافه المفرط للمدنيين ، يتذرع الإحتلال الإسرائيلي بأن مبدأ "التمييز" بين المحارب والمدني وبين الممتلكات العسكرية والمدنية، يعتمد على ركني "القصد" و"النتائج المتوقعة" وأن إيقاع ضحايا بين المدنيين وتدمير ممتلكاتهم يكون مقبولاً إذا ما توافر الركنان . لكنه يعود ويعترف باستهداف بيوت المدنيين عمداً لأن معيل الأسرة التي تقطن البيت قائد حمساوي ؛ إذاً اتجه (قصد) الإحتلال إلى قتل مدنيين لاحتمال وجود المحاربين في البيت وقت قصفه ومثال على ذلك قصف الإحتلال لبيت القائد القسامي نزار ريان وقتله لخمسة عشر مدنياً من ذويه وجيرانه. فالإحتلال (توقع نتيجة) إيقاع خسائر جسيمة بين المدنيين كونه يعلم حجم أسرة الشهيد واكتظاظ الحي السكني الذي استهدفه ، لكن ذلك لم يثنه عن جريمته ومثل ذلك أيضاً استهداف العدو للمدنيين في المساجد والأحياء السكنية والأسواق . إذاً القصد الجرمي مبيّت والنتائج المتوقعة هي إلحاق خسائر فادحة بالغزيين المدنيين لحملهم على الاستسلام أو إنهاء المقاومة ، إلى جانب تحقيق مكاسب سياسية على الأرض .
ومع التحركات المبذولة لملاحقة إسرائيل قانونيا وحاسبتها على جرائمها ، تقوم بعض الجهات القانونية والقضائية في إسرائيل لإعداد آلية دفاع لمواجهة هذه التحركات ، وقد تعالت أصوات تتطالب في فتح ملف تحقيق داخلي حول العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة على غرار التحقيق الذي أجري بعد الحرب التي خاضتها إسرائيل مع حزب الله في الجنوب اللبناني عام 2006 ، وبالتأكيد ستسعى الحكومة الإسرائيلية ومن خلال مؤسساتها القضائية والقانونية وخبرائها الحقوقيين لإفشال أي جهود مبذولة تهدف لمسائلة قادتها وتقديمهم للمحكمة الدولية ، كما ستسعى لإخراج نفسها من دائرة الاتهام والمسؤولية عن الجرائم التي اقترفتها ضد المدنيين والأطفال والنساء تحت مبررات دفاعها عن النفس وحمايتها لمواطنيها وحدودها ... إلخ .
لذلك لا بد من وضع إستراتيجية دبلوماسية قانونية جادة فلسطينيا وعربيا وبالتعاون مع المناصرين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان العالمية نطالب بموجبها بتطبيق العدالة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ، وذلك من خلال اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوتها لعقد إجتماع للأطراف السامية لملاحقة تنفيذ القرار 1860 والموقف الإسرائيلي الرافض له ، وذلك وفق المادة 22 بالميثاق الدولي ( تحل الجمعية العامة محل مجلس الأمن في حالة عجزة أو شلله بأتخاذ قرار أو تنفيذه ) وتماما كما حصل بالحرب في كوريا ، وكذلك كما حصل مع السلطة الفلسطينية في قضية جبل أبو غنيم عام 1997 .
وبالإمكان أيضا استخدام القرار 377 ( الإتحاد من أجل السلام ) في تفعيل الجهود لوقف العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر ، وكذلك هناك إمكانية التوجه للمدعي العام في المحكمة الجنائية لويس أوكامبو لإقامة محكمة خاصة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتقديم المسؤولين عنه ومرتكبي جرائمه إلى المحاكمة ، وهذا يتطلب جهد كبير ومثابرة وإصرار فلسطيني كون أن المدعي العام مرتبط بمجلس الأمن وفلسطين ليست دوله عضو فيه ، الأمر الذي يتطلب الضغط والعمل الجاد من خلال تقديم الشكاوي الفردية عن كل ضحية من ضحايا العدوان ( الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والمشردين وهدم البيوت وقصف المستشفيات والجامعات ... إلخ
ووفق المادة (2/5) من النظام الأساسي ، تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان ، فالأصل أن تحافظ الدول على السلم والأمن الدوليين ، وقد تناولت اتفاقية لاهاي الثانية لسنة 1907 مبدأ عدم جواز اللجوء إلى الحرب في فض النزاعات ، إلا دفاعاً عن النفس وضمن نطاق ضيق لا تعسف فيه. وقد بين قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3314) لسنة 1974 سبع صور للعدوان على سبيل المثال لا الحصر ، وقرر في المادة الخامسة منه عدم جواز التذرع بالعوامل السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو غيرها لتبرير شن العدوان . وقد ميزت المادتان (6 و7) من القرار بين العدوان وبين الدفاع عن النفس المرتبط بالحق في تقرير المصير الذي أيدته المواثيق الدولية وقرارات الجمعية العامة، ومنها القرار (1514) في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها بالكفاح المسلح .
ولكل ما سبق، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، كان يجب على حكومة الإحتلال أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني تنجم عن أعمالها القتالية في غزة وإدارتها للحرب والتخطيط لها. كما يقع على عاتقها أيضاً التقيد باتفاقية جنيف الرابعة والبحث عن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أو إصدارهم الأوامر بارتكابها وإحالتهم إلى المحاكم الجنائية المحلية المختصة، والدولية حال الادعاء عليهم، وعليها تحمل المسؤولية المدنية في تعويض الضحايا. والجدير بالذكر أن المادة (13) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تمنح مجلس الأمن الدولي سلطة إحالة حالات جرمية إلى المحكمة حتى لو اتصلت هذه الحالات بدول ليست طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة ، ومن ثم فجرائم الإحتلال الإسرائيلي ذات العلاقة تقع ضمن اختصاص المحكمة ؛ وبموجب هذه المادة تمكن مدعي عام المحكمة من الادعاء بحق الزعيم السوداني عمر البشير في قضية قبائل دارفور الانفصالية.
كما يفترض أن يكون مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ممثلاً للمجتمع الدولي، ووفق المادة (15/1) من نظام المحكمة، يمكنه أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه ( وهذا ما يقوم به أوكامبو حاليا ) على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. وعلى الرغم من أن الاختصاص الأصيل والأهم للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، بالاستعانة بالأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة وفقاً لنص المادة (7/1) من الميثاق لتطبيق القانون الدولي العام والإنساني ، إلا أن مجلس الأمن رفض يوم 4 كانون الثاني/يناير 2009 إدانة الغزو البري أو الدعوة إلى وقفه، بسب الفيتو الأمريكي. وحتى لو أدان المجلس أو الجمعية العامة عدوان الإسرائيلي فالإحتلال لن يكترث بذلك ؛ وسابقاً لم يكترث بقرار الجمعية العامة رقم (د.ط-10/13) الصادر عام 2003 بناءً على فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية والقاضي بوقف بناء وهدم جدار الفصل العنصري .
المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) مكتب لبنان