french

English

 

دليل المواقع

برامج وأنشطة

أخبار

الأرشيف

طلب مساعدة

عن اللجنة

الصفحة الرئيسية

Arab Commission for Human Rights
5, rue Gambetta
92240-Malakoff- France
Tel 0033140921588 Fax 0033146541913

e. mail achr@noos.fr

International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations


بيان صادر عن التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب إسرائيل ترتكب جريمة حرب "باردة" جديدة بتوزيع غنائم حرب 1948

 

2009-08-08

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

                

صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين 3/8/ 2009 على قانون جديد يسمح بخصخصة واسعة النطاق لما يعرف بـ"أراضي الدولة". مما يمكّن "الصندوق القومي لإسرائيل" من شراء أراضي اللاجئين الفلسطينيين ومن ثم بيعها لليهود فقط. وبموجب القانون الجديد الذي صوتت عليه أغلبية كبيرة ستقوم ما تعرف بـ"دائرة أراضي إسرائيل" ببيع عشرات آلاف الدونمات للصندوق القومي الإسرائيلي الذي سيتولى بيع وتأجير واستثمار أراضى اللاجئين الفلسطينيين التي لا يجوز لدولة إسرائيل التصرف بها.

دراسة متأنية للقانون الجديد، في ضوء العرف الدولي وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول الملحق بها، تصنف هذا القانون ضمن جرائم الحرب. ويتحمل القائمون على اقتراحه وتشريعه وتنفيذه كل التبعات القانونية لنهب الأملاك المحمية بموجب القانون الدولي. ويستند التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب في تقييمه على ما يلي:

·         تسري على الحرب عام 1948 بين الدول العربية وإسرائيل جملة مبادئ قوانين الحرب الدولية، وحيث كانت قضية اللاجئين الفلسطينيين نتاجا طبيعيا لهذه الحرب، لا يمكن بحال من الأحوال استثناء الصراع العربي الإسرائيلي من القانون الدولي الإنساني.

·         رفضت إسرائيل سابقا  تنفيذ القرارات الصادرة عن الشرعية الدولية ومن أهمها القرار (194) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 1948، والقرار 302 في 8 ديسمبر/كانون الأول 1950، والقرار 512 في 26 يناير/كانون الثاني 1952، والتي تنص جميعها على حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم وقراهم أو التعويض إن أرادوا هم ذلك. وعلى هذا الأساس أنشئت دائرة أملاك الغائبين في دولة إسرائيل والتي كانت تتصرف بما هو حكومي من الأراضي دون المس بالأملاك الفردية. ورغم إدراك دائرة التحقيق في التحالف لبعض التجاوزات السابقة، وخصوصا ما طرح من مناقصات في العام 2007 حيث تم طرح 96 مناقصة لبيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين وفى العام 2008 تم طرح 106 مناقصة وفى مطلع العام 2009 تم طرح 80 مناقصة لبيع أملاك تعود إلى اللاجئين الفلسطينيين، تؤكد أنه لا يحق لدولة إسرائيل التصرف بها حيث تعود جميعها لأفراد موثق حق ملكيتهم لها وفق الطابو العثماني والانجليزي.

·         يدرك الخبراء في التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب أن اسرائيل قد حاولت أكثر من مرة الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين من خلال تشريع قوانين وطنية تتعارض والقانون الدولي كان أهمها :-

Ø      قانون أملاك الغائبين المتروكة لعام 1950، الذي نص على وضع أملاك العرب تحت الحراسة، وأعطى الحق للحارس القضائي أو القيم على هذه الأملاك بالتصرف، لكن على نطاق ضيق.

Ø      قانون استملاك الأراضي، الذي صدر عام 1952 وخول الحكومة الاسرائيلية الاستيلاء على أملاك اللاجئين  بحجة استخدامها في أغراض التعمير والتنمية والاقتصاد أو لأسباب تتعلق بتعزيز الأمن العام.

Ø      قانون التصرف، الصادر عام 1953، والذي منح  وزير مالية إسرائيل صلاحية إصدار قرار الاستيلاء على بعض أملاك اللاجئين وتسجيلها ملكاً للدولة باسم (هيئة التعمير والتنمية).

Ø      قانون تقادم العهد، وقد صدر عام 1957 واشترط من اجل اثباث الملكية أن يكون الشخص قادرا على اثباث تصرفه بأرضه وزرعها أو استثمارها منذ  (25) عاماً، متزامنا في الوقت نفسه مع منع اللاجئين من الوصول لأملاكهم والتصرف فيها .

Ø      بعض القوانين الأخرى التي كانت تنزع الملكية لأسباب عسكرية أو أمنية أو ضرورات التطوير.

لكن رغم كل ما سبق لم يكن الأمر بمثابة استيلاء كامل كما هو حال القانون الجديد الذي يستولي على مجمل أملاك اللاجئين الفلسطينيين ويحولها إلى غنيمة حرب تبيع إسرائيل في المرحلة الأولى منها 4% من إجمالي الأراضي والأملاك بما قيمته حوالي 350 مليار دولار امريكي، لتتطور العملية لاحقا لنهب كامل أملاك اللاجئين.

·         ينظر التحالف إلى الأمر بخطورة ويرى أن الخطوة الإسرائيلية جريمة حرب ممنهجة وتستدعي محاكمة كل من شارك فيها. وهنا يوضح التحالف التالي :

Ø      إنّ بيع أملاك الغائبين الفلسطينيين، وبأية طريقة كانت، يشكّل فعليًا مصادرةً نهائيةً لها من أيدي أصحابها. كما وينزع صفة المؤتمن على الأملاك من إسرائيل لحين إيجاد حل لقضية اللاجئين. وهذا أمر مناقض للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن الإستحواذ الواسع على الأملاك في المناطق المحتلة (Extensive Appropriation) يشكّل انتهاكًا فظًا لمعاهدة جنيف. وكما جاء في المادة 147:

Ø      (المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية).

Ø      المادة 46 من الأنظمة الملحَقة بمعاهدة لاهاي بخصوص قوانين الحرب البرّية من عام 1907 نصت على ضرورة احترام حقّ الملكية الخاصة، وهي تحظر بشكل صريح مصادرة أملاك خاصة، حيث نصت المادة:

(ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها، وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية. ولا تجوز مصادرة الملكية الخاصة)

Ø      الأشخاص المسئولين عن القانون الجديد تقع عليهم تهمة نهب الأملاك وفق القانون الدولي (plunder)، وأي استناد تعول عليه إسرائيل في نهبها للأملاك المحمية هو تعويل على قوانين الحرب في العهود الأولى للتاريخ الانسانى، ويتناقض بشكل قاطع مع أنظمة لاهاي والقانون الدولي وقوانين الحرب والقانون الانسانى والتي أسقطت جميعها مسمى ما يعرف بغنيمة الحرب حيث أن التفسير الوحيد الذي ينطبق على التصرف الاسرائيلى هو جريمة النهب.

Ø                                   يذكر التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب بما ورد في الملف العاشر لمحكمة نورنبرغ

US Military Tribunal at Nuremberg، US v. Alfried Krupp et al.

 حيث كان التطرّق الأول في قرار الحكم إلى مصادرة الأملاك بعد انتهاء القتال في الحرب العالمية الثانية. وقرّرت المحكمة أن تلك المصادرة تشكّل انتهاكًا للبند 46 من أنظمة لاهاي التي تحظر، كما ذُكر، مصادرة أملاك خاصة. وقرّرت المحكمة أيضًا :

(We conclude from the credible evidence before us that the confiscation of the Austin plant based upon German inspired anti-Jewish laws and its subsequent detention by Krupp firm …… was also a violation of Article 46 of the Hague Regulations which provides that private property must be respected: that the Krupp firm …… voluntarily and without duress participated in these violations by purchasing and removing the machinery and leasing the property of the Austin plan and in leasing the Paris property .)

وبناءا عليه ينطبق على تصرف إسرائيل والأشخاص القائمين على القرار ما ورد في قرار المحكمة.

·         منذ أن طردت إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين من ديارهم، ووفقا للقانون الدولي، وقعت تحت مسطرة انتهاك أركان جريمة الحرب التي  اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002، وخصوصا المادة 7 (1) (د) والمتعلقة بترحيل السكان أو النقل القسري للسكان الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية
حيث تمثلت الأركان في المادة المذكورة بالآتي :

Ø       أن يرحل المتهم أو ينقل قسرا شخصا أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان آخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي.

Ø       أن يكون الشخص أو الأشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي أبعدوا أو نُقلوا منها على هذا النحو.

Ø       أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت مشروعية هذا الوجود.

Ø      أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

Ø      أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

·         وكذلك تقع على كل من شارك في هذا القانون تهمة انتهاك المادة 7 (1) (ح): والمتعلقة بالاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية حسب ما جاء في تعريف أركان الجريمة  وفق التالي :

Ø      أن يحرم مرتكب الجريمة شخص أو أكثر حرمانا شديدا من حقوقهم الأساسية بما يتعارض مع القانون الدولي.

Ø      أن يستهدف مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة محددة، أو يستهدف الفئة أو الجماعة بصفتها تلك.

Ø      أن يكون ذلك الاستهداف على أسس سياسية أو عرقية أو وطنية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو تتعلق بنوع الجنس حسب ما عُرِّف في الفقرة 3 من المادة 7 من النظام الأساسي، أو أية أسس أخرى يعترف بها عالميا بأنها محظورة بموجب القانون الدولي.

Ø      أن يرتكب السلوك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي أو بأية جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة.

Ø      أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

Ø      أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

·         يعتبر التحالف الدولي إن القانون الإسرائيلي الجديد هو محاولة تكميلية في مسلسل جريمة الفصل العنصري للسكان الأصليين عن أراضيهم وعائلاتهم وأملاكهم، وانتهاك خطير للمادة 7 (1) (ي) والمتعلقة بالفصل العنصري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية حسب تعريف أركان الجريمة وفق التالي :

 

Ø      أن يرتكب مرتكب الجريمة فعلا لا إنسانيا ضد شخص أو أكثر.

Ø      أن يكون ذلك الفعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي أو يماثل في طابعه أيا من تلك الأفعال.

Ø      أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة ذلك الفعل.

Ø      أن يُرتكب السلوك في إطار نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية ضد جماعة أو جماعات عرقية أخرى.

Ø      أن ينوي مرتكب الجريمة من خلال سلوكه الإبقاء على ذلك النظام.

Ø      أن يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

Ø      أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

·         يرى التحالف أن القائمين على هذا القانون قد اخترقوا عمدا وعن علم المادة  8 (2) (أ) ‘2’-2: من جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة اللاإنسانية والتي تتلخص أركانها في :

Ø       أن يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.

Ø      أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

Ø      أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

Ø      أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

Ø      أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

·         يرى التحالف أن كل من شارك في صياغة أو اقتراح أو تنفيذ القانون الجديد مطلوب للمثول أمام العدالة بتهمة انتهاك المادة 8 (2) (أ) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها والتي تتمثل أركانها في :

Ø      أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معيَّنة أو يستولي عليها.

Ø      ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر التدمير أو الاستيلاء.

Ø      أن يكون التدمير أو الاستيلاء واسع النطاق وتعسفيا.

Ø      أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

Ø      أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

Ø      أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

Ø      أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

·         يرى التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب (ايكاوس) أن القانون الجديد وضع كل المساهمين في تقديمه وإقراره وتنفيذه مستقبلا تحت طائلة القانون الدولي والانتهاك المتعمد للمادة 8 (2) (ب) ‘8’ من أركان جريمة الحرب والقاضية بقيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل بعض من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها والتى تتمثل أركانها بالتالي :

Ø      أن يقوم مرتكب الجريمة على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل  بعض من سكانه إلى الأرض التي يحتلها؛ أو

Ø      بإبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها.

Ø      أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

Ø      أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

·         يرى التحالف أن كل من قام وعلم وتواطأ عن علم أو التزم الصمت من موقع يخوله التأثير، قد انتهك وبشكل صارخ أركان جريمة الحرب وخصوصا المواد 8 (2) (ب) ‘9’ ، المادة 8 (2) (ب) ‘13’، المادة 8 (2) (ب) ‘14’ من أركان جريمة الحرب المتمثلة في حرمان رعايا الطرف المعادي من الحقوق أو الدعاوى. وهذا ما فعتلة الحكومة الإسرائيلية بسن قانون يحرم من يتوجه للمحاكم بالمطالبة بحقه، وكذا المادة 8 (2) (ب) ‘16’ من أركان جريمة الحرب المتمثلة في النهب والتي تتلخص أركانها في :

Ø       أن يقوم مرتكب الجريمة بالاستيلاء على ممتلكات معينة.

Ø      أن يتعمد مرتكب الجريمة حرمان المالك من هذه الممتلكات والاستيلاء عليها للاستعمال الخاص أو الشخصي.

Ø      أن يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك.

Ø      أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

Ø      أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

وكذا ما ورد في المادة 8 (2) (هـ) ‘5’ من أركان الجريمة بخصوص النهب  للممتلكات بكافة أركانها، وكذا المادة 8 (2) (هـ) ‘8’ من أركان جريمة الحرب المتمثلة في تشريد المدنيين، وايضا المادة 8 (2) (هـ) ‘12’ من أركان جريمة الحرب والمتعلقة بتدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها. وهنا نشدد على ان كل من اخترق هذه المواد سيكون عرضة للملاحقة القانونية من قبل التحالف ومنظماته العاملة.

·         إن التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب، واستنادا إلى القرار 194 الصادر في يوم 11-12-1948، الذي نص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى المناطق التي طردوا منها في عام 1948، وما أضيف للقرار في  عام 1949 من فقرات خاصة بدفع تعويضات اللاجئين أو إعادتهم إلى موطنهم، وبالإشارة إلى تقارير مبعوث مجلس الأمن الدولي خلال الفترة (1948-1949) رالف بانش، وتقارير تحقيقات مندوبي هيئة الأمم المتحدة للفترة الممتدة خلال الأعوام بين (1948-1950)، وتقارير الصليب الأحمر الدولي للأعوام (1948-1950) وتقرير الأونروا خلال الفترة (1950-1958)، فإن الأشخاص والأملاك المشمولة في فقرة التعويضات هم ممن ينتمون إلى المناطق التي احتلها الإسرائيليون خارج قرار التقسيم. وهو القرار الصادر في 1947 تحت رقم 181 ويعطي لليهود وللدولة الإسرائيلية 54% من مساحة فلسطين التاريخية، بينما استولت إسرائيل على (22% مما شمله قرار التقسيم) لاحقا وما أقرته تلك اللجان وقتها من تقدير لهذه الأملاك حيث بلغت قيمة التعويضات على الأملاك للاجئين الفلسطينيين بأسعار عام 1950 حوالي (3275.5) مليون دولار أميركي. من ذلك (1074.4) مليون دولار هي قيمة الأراضي الزراعية، و(710) ملايين دولار القيمة التقديرية للبيوت السكنية في القرى، أما قيمة البيوت السكنية في المدن فقد بلغت (590) مليون دولار، وقدرت قيمة أملاك اللاجئين الفلسطينيين من أراضي البناء بنحو (18.1) مليون دولار، والمتاجر والحوانيت (69) مليون دولار، والمصانع بنحو (13) مليون دولار، وقيمة الأثاث العائد للاجئين الذين طردوا بقوة السلاح بنحو (294) مليون دولار أميركي، وقيمة تعويضات المواشي بنحو (42) مليون دولار أميركي. أما الأراضي الزراعية في مناطق بئر السبع والجليل واللد والرملة المتضمنة فقط في الملف الثالث لسجل وثائق الجامعة العربية، ولم تتضمنها بقية التقارير الصادرة عن جهات دولية، فقد قدرت قيمة الأراضي المشار إليها بنحو (465) مليون دولار أميركي بأسعار عام 1950. وينوه التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب إلى التالي :

·          

Ø       إن التقديرات السابقة الصادرة عن المؤسسات الدولية صدرت في العام 1950 وبتقدير خبراء الاقتصاد في التحالف تدلل أن التحالف الأسعار وقتها تخضع/ كما اليوم/ إلى ارتفاع الأسعار والتضخم والقوة الشرائية ونمو وتطور المجتمع بما معدله وفق حساب نمو الدول المتوسطة وارتفاع القدرة الشرائية بها  وكذا جدول غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الاراضى في إسرائيل من عام 1950 الى اليوم ب 7 أضعاف بالتالي فان قيمة أملاك اللاجئين الفلسطينيين بأسعار اليوم تقدر ب ( 8,75) بليون دولار امريكى  حيث ستستفيد الحكومة الاسرائلية في المرحلة الأولى من تطبيق القانون والقاضية ببيع ما قيمته 4% من أملاك اللاجئين 350 مليار دولار امريكى بغير وجه حق.

 

Ø      يقدر التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب ( ايكاوس ) وبدراسة أولية، أن  تعويضات الحرمان من إنتاج الأراضي والممتلكات خلال سنوات التهجير وفيما لو بقى العامل البشرى متواجد على الأرض وتطورت العملية الصناعية والتجارية والإنتاج الزراعي والنمو الاقتصادي وما استخرج من باطن الأرض من معادن وغازات  قد تصل إلى ( 1,3725) بليون دولار امريكى حيث انه رقم مهول ناتج عن جريمة حرب تتواصل على مدار 61 عام من احتلال الأرض والإنسان وهذا ما يؤكد حجم النهب الذي تقوم به الحكومة الاسرائيلية ويؤكد أنها جريمة حرب من الدرجة الأولى وتجرى على نطاق موسع ومنهجي.

Ø      ينوه التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب أن القانون الجديد يشمل أراضى تمت مصادرتها مسبقا من السكان العرب في إسرائيل والتى تقدر ب (1.2) مليون دونم وتقدر قيمتها الحالية حسب توزيعها الجغرافي وحسب الدراسة الأولية ب (1,8 ) بليون دولار امريكى.

Ø      أي نصيب كل لاجئ فلسطيني لا يقل  تقريبا وبتحليل أولى عن (1.6) مليون دولار سواء كان مولودا أو بالغا في يومنا هذا ووحده اللاجئ الفلسطيني من يقرر قبول التعويض أو استرجاع أملاكه وميراثه الاصلى دون إغفال لتعويض الاستثمار في السنوات ال61 الماضية وبناءا عليه يجب أن يصاحب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم الأصلية تعويض أيضا.

Ø      كل ما سبق يجب أن لا يغفل حق اللاجئين بالتعويض المعنوي عن المعاناة والتشريد وكل التبعات النفسية والاجتماعية وهو أمر متروك لممثلي الشعب الفلسطيني لتقديره.

Ø      يقدر التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب ( ايكاوس ) وحسب تقديرات الدائرة الاقتصادية وبدراسة أولية إلى أن  تعويضات الحرمان من إنتاج الأراضي والممتلكات خلال سنوات التهجير، وفيما لو بقى العامل البشرى متواجدا على الأرض وتطورت العملية الصناعية والتجارية والإنتاج الزراعي والنمو الاقتصادي وما استخرج من باطن الأرض من معادن وغازات، قد تصل إلى أرقام خيالية ناتجة عن جريمة حرب دائمة تتواصل على مدار 61 عام من احتلال الأرض والإنسان. الأمر الذي يدلل على حجم النهب الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية ويؤكد أنها جريمة حرب من الدرجة الأولى تجرى على نطاق موسع وشامل .

Ø      ينوه التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب أن القانون الجديد يشمل أراضى تمت مصادرتها مسبقا من السكان العرب في إسرائيل والتى تقدر ب (1.2) مليون دونم.

Ø      إن اجمالى الأرقام الأولية يشير إلى ان القيمة الأولية لأملاك اللاجئين، وفق عدة مؤسسات مستقلة، يقدر ب(11.9225) بليون دولار امريكى.

Ø      ينوه التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب أن القانون الجديد يشمل أراضى تمت مصادرتها مسبقا من السكان العرب في إسرائيل والتى تقدر ب (1.2) مليون دونم وتقدر قيمتها الحالية حسب توزيعها الجغرافي وحسب الدراسة الأولية ب (1,8 ) بليون دولار امريكى.

 

Ø      اى أن نصيب كل لاجئ فلسطيني لا يقل  تقريبا وبتحليل أولى عن (1.6) مليون دولار سواء كان مولودا أو بالغا في يومنا هذا. ووفق قرارات الأمم المتحدة وحده اللاجئ الفلسطيني من يقرر قبول التعويض أو استرجاع أملاكه وميراثه الاصلى دون إغفال لتعويض الاستثمار في السنوات ال61 الماضية وبناءا عليه لا يمكن الفصل بين حق العودة عودة ا للاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم الأصلية وقضية التعويضات.

Ø      يعتبر التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب أن نهب الأملاك الذي تقدم عليه الحكومة الإسرائيلية هو من أهم عمليات النهب والاستيلاء في تاريخ البشرية.

Ø      يؤكد التحالف على الطابع العنصري للقانون الجديد باشتراطه البيع لليهود فقط، ولاشتراطه أيضا أن  الأراضى والقرى يجب أن تحظى بموافقة لجان قبول مرتبطة بمنظمات يهودية مثل الوكالة اليهودية والمؤتمر الصهيوني العالمي. ما يعني استثناء العرب ووضع الموضوع في أيدي منظمات إيديولوجية تحصر نشاطها وتحركها الاجتماعي والمالي بمعتقد حصري.

·         إن التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب قرر إقامة قسم خاص بمجموعة من الخبراء في مختلف المجالات لمتابعة جريمة نهب أملاك لاجئي الحرب الفلسطينيين. وسيقوم هذا القسم بالتعاون مع دائرة التحقيق في التحالف بفتح تحقيق موسع وشامل في الجريمة الجديدة القديمة، وبناءا عليه يؤكد التحالف على :

Ø      أنه يحتفظ لنفسه بالحق في رفع دعاوى بناءا على توكيلات من أصحاب الأرض لدى الجهات الدولية لوقف عملية البيع والحجز على أموال الحكومة الإسرائيلية واستثماراتها مقابل كل عملية بيع.

Ø      يدعو التحالف السلطة الوطنية الفلسطينية بالتوجه وبشكل عاجل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار يقضى بعدم شرعية الإجراء الاسرائيلى وتجريم كل من يشترى أملاك اللاجئين الفلسطينيين وعدم حقه فيها أو في أي تعويض .

Ø      يدعو التحالف مجلس الأمن للتدخل الفوري والعاجل لوقف انتهاكات إسرائيل لقراراته المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين.

Ø      تدرس دائرة التقاضي في التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب وسائل ملاحقة الصندوق القومي الإسرائيلي الذي يمتلك مساحات أرض واسعة باسم الشعب اليهودي في العالم أمام كل المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية ذات الاختصاص، مقابل كل عملية شراء أو بيع لأملاك اللاجئين حيث حصر القانون البيع من دائرة أملاك الغائبين للصندوق القومي. وسيدرس التحالف فرص ومجالات ملاحقة استثمارات الصندوق في كل دول العالم.

Ø      يعتبر التحالف الدولي من واجب كل المنظمات الحقوقية والقانونية التشبيك المحلي والدولي لملاحقة وتجريم اى شخص أو مؤسسة أو شركة أو حكومة أو منظمة أو كيان تحت أي مسمى يحاول شراء أملاك اللاجئين الفلسطينيين أو استثمارها دون إذن أصحابها الأصليين الذين هجروا من أراضيهم قسرا.

Ø      يدعو التحالف الدولي كل اللاجئين، وخصوصا أولئك الذين حصلوا على جنسية ثانية، برفع قضايا لدى دولهم ضد دولة إسرائيل بتهمة سرقة اراضيهم وأملاكهم .

Ø      يدعو التحالف الدولي القوى ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لإنشاء بنك للمعلومات يحتوي على صور العقود الاصلية للأراضي، على غرار بنك المعلومات الرقمي الذي أنشأته مؤسسة عدالة.

Ø      سيقوم التحالف الدولي، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من التحقيقات، بإعداد لائحة سوداء بالشخصيات الإسرائيلية أو أي شخص آخر يشارك في جريمة نهب أملاك اللاجئين، وملاحقتهم وتوقيفهم وفق القانون الدولي.

Ø      يدعو التحالف الدولى لملاحقة مجرمي الحرب الحكومة الإسرائيلية للتراجع فورا عن قرارها، ويؤكد ان زمن الإفلات من العقاب قد ولى، ويذكر أن أكثر مجرمي الحرب المطلوبين للعدالة اليوم هم من حملة الجنسية الإسرائيلية.

 

 

التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب

 

 

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي اللجنة العربية لحقوق الإنسان , إنما تعبر عن رأي أصحابها

الصفحة الرئيسة